بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزيرا الشئون الاجتماعية والعمل والمالية والاقتصاد،
المادة (1) : يضاف إلى أعضاء مجلس إدارة المؤسسة المشار إليه في المادة 4 من القانون رقم 419 لسنة 1955 الوكيل المساعد لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل المختص بشئون العمل.
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 419 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي:
"يستثنى من أحكام الفقرة الأولى من المادة 22 وما يترتب عليها من التزامات أصحاب الأعمال والعمال إذا كانوا مرتبطين بتنفيذ أنظمة خاصة سارية المفعول قانونا قبل 7 ديسمبر سنة 1955 سواء في شكل صناديق ادخار أو عقود تأمين جماعية أو نظم معاشات".
المادة (3) : تضاف إلى المادة 36 (أولا) من القانون رقم 419 لسنة 1955 المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي:
"ويكون الإعفاء طبقا للأوضاع والشروط التي يقرها وزير الشئون الاجتماعية والعمل بقرار يصدره".
المادة (4) : تضاف مادة جديدة برقم 37 مكررا إلى القانون رقم 419 لسنة 1955 المشار إليه نصها الآتي:
"لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات العامل أو المستحقين عنه في صندوقي التأمين والادخار.
على أنه فيما يتعلق بدين النفقة أو أداء المبالغ المستحقة عما تم توريده للعامل ولمن يعوله من مأكل وملبس فيجوز الحجز به على المبالغ المودعة بصندوق الادخار عند استحقاقها في حدود الربع ويستوفى دين النفقة قبل دين المأكل والملبس".
المادة (5) : يستبدل بالجدول الملحق بالقانون رقم 419 لسنة 1955 المشار إليه الجدول الآتي:
السن نسبة التعويض السن نسبة التعويض السن نسبة التعويض
إلى 20 250% 36 170% 51 95%
21 245% 37 165% 52 90%
22 240% 38 160% 53 85%
23 235% 39 155% 54 80%
24 230% 40 150% 55 75%
25 225% 41 145% 56 70%
26 220% 42 140% 57 65%
27 215% 43 135% 58 60%
28 210% 44 130% 59 55%
29 205% 45 125% 60 50%
30 200% 46 120% 61 45%
31 195% 47 115% 62 40%
32 190% 48 110% 63 35%
33 185% 49 105% 64 30%
34 180% 50 100% 65 25%
35 175%
المادة (6) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء