تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على العقد الذي يتعهّد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه في مقابل أجر ويُقصد بكلمة "عامل" كل ذكر أو أنثى من العمال والمستخدمين. ومع ذلك لا تسري هذه الأحكام على: (1) الأشخاص الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل ولا تستغرق أكثر من ستة أشهر. (ب) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً. (ج) الأشخاص الذين يشتغلون في محال لا تُُدار بآلات ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من خمسة عمال ولا تزيد ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على أصحابها حسب آخر ربط على عشرين جنيهاً سنوياً وكذلك عمال أصحاب المهن غير التجارية الذين لا تزيد ضريبة هذه المهن المستحقة عليهم - حسب آخر ربط - على المبلغ المذكور. (د) ضباط السفن البحرية ومهندسيها وملاّحيها وغيرهم ممن يسري عليهم قانون التجارة البحري. (هـ) موظفي ومستخدمي الحكومة ومجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية الداخلين في الهيئة. (و) خدم المنازل ومن في حكمهم.
المادة (2) : يكون عقد العمل بالكتابة ويُحرر باللغة العربية ومن نسختين ولكل من الطرفين نسخة وإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات. ويعطي صاحب العمل العامل إيصالاً بما يكون هذا قد أودعه إيّاه من أوراق وشهادات.
المادة (3) : تحدد مدة الاختبار في عقد العمل. ولا يجوز تعيين العامل الذي بلغت سنه سبعة عشر عاماً تحت الاختبار لمدة تزيد على ستة أشهر. فإذا قلّت سنّه عن ذلك جاز تعيينه تحت الاختبار لمدة لا تزيد على سنتين على ألا تجاوز هذه المدة ستة أشهر بعد بلوغه سبعة عشر عاماً. ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرتين عند صاحب عمل واحد.
المادة (4) : يُقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون ما يتناوله العامل من أجر ثابت مضافاً إليه جميع ما يحصل عليه من المبالغ المشار إليها في المادتين 683 و684 من القانون المدني. ويجوز أن يكون الأجر بالساعة أو باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو بالقطعة.
المادة (5) : تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً.
المادة (6) : على صاحب العمل أن يُسلّم إلى العمال القصّر أنفسهم إذا بلغوا أربعة عشر عاماً أجورهم ومكافآتهم وغير ذلك مما يستحقون بمقتضى أحكام هذا القانون ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته.
المادة (7) : تؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي المكان الذي يشتغل فيه العامل مع مراعاة الأحكام الآتية: (أ) العمال المعيّنون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر. (ب) إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما تم من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به. (ج) في غير ما ذكر من الأحوال تؤدى للعمال أجورهم مرة على الأقل كل أسبوعين على أنه يجوز أن تؤدى لهم مرة كل شهر إذا وافقوا كتابةً على ذلك.
المادة (8) : إذا انتهت خدمة العامل أدّي له الأجر المستحق فوراً إلا إذا كان قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء الأجر المستحق خلال سبعة أيام من تاريخ الترك.
المادة (9) : لا يجوز إلزام العامل شراء أغذية أو سلع من محال معيّنة أو مما ينتجه صاحب العمل.
المادة (10) : لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاءً لما يكون قد أقرضه من مال ولا أن يتقاضى عن هذا القرض أية فائدة.
المادة (11) : لا يجوز الحجز أو النزول على الأجور المستحقة للعمال عن ثلاثة الجنيهات الأولى شهرياً أو عشرة القروش الأولى يومياً إلا في حدود الربع. وذلك لدين نفقة أو لأداء المبالغ المستحقة عما تم توريده له ولمن يعوله من مأكل وملبس أما ما زاد على ذلك فيجوز النزول عنه أو الحجز عليه من أجل أي دين بما لا يزيد على الربع. ويستوفى دين النفقة قبل دين المأكل والملبس. وتسري الأحكام المتقدّمة على المبالغ المستحقة للعمال طبقاً للمواد 36 و37 و42 و43 و44 و45. وفي حالة اقتطاع جزء من أجر العامل طبقاً لأحكام هذا القانون يُحسب الجزء القابل للنزول عنه أو الحجز عليه منسوباً إلى ما يبقى من الأجر بعد طرح المبالغ المقتطعة منه.
المادة (12) : يجب أن يكون العقد بين صاحب العمل ومتعهّد توريد العمال بالكتابة ويُبيّن فيه نوع العمل وفئات أجور العمال وإلزام صاحب العمل أدائها إليهم مباشرةً ومدة العمل على وجه التقريب والجهات التي قدم العمال منها. ولا يجوز لصاحب العمل أو ممثله أو متعهّد توريد العمال أن يتقاضى أي مبلغ من العامل مقابل تشغيله أو استبقائه في عمله. ويُقصد بمتعهّد توريد العمال في تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص يقوم بتوريد جماعة من العمال لأحد أصحاب الأعمال دون إشراف منه على العمل أو العمال.
المادة (13) : لا يجوز لمتعهّد توريد العمال مزاولة عمله إلا بعد الحصول على رخصة في ذلك من مصلحة العمل وتُعيّن بقرار من وزير الشئون الاجتماعية الشروط والأوضاع الواجب مراعاتها للحصول عليها. ولا يجوز لصاحب العمل أن يتعاقد مع المتعهّد إلا إذا كان هذا حاصلاً على الرخصة المذكورة.
المادة (14) : يجب على صاحب العمل تحرير سركي من صورتين لكل عامل يُسلّمه إحداهما ويحتفظ بالأخرى ويكون هذا السركي مطابقاً للنموذج الذي يقرره وزير الشئون الاجتماعية إلا إذا وجد نظام آخر لا يعترض عليه مكتب العمل. ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إذا لم يوقع العامل بتسلّمه.
المادة (15) : إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله الأصلية أو جزء منها وجب على هذا الشخص أن يسوّي بين عماله وبين عمال صاحب العمل في جميع الحقوق ويكون صاحب العمل متضامناً معه في ذلك.
المادة (16) : إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل وجب أن يتحمّل المبلغ اللازم لإصلاحها أو استبدال غيرها بها. ويكون تقدير هذا المبلغ إما بالتراضي أو التقاضي. ويجوز في حالة التقاضي أن يبدأ صاحب العمل باقتطاع المبلغ المذكور من أجر العامل على ألا يزيد ما يُقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر فإذا لم يُقض له به أو قضي له بأقل منه وجب عليه ردّ ما اقتطع بدون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ الحكم النهائي.
المادة (17) : يلزم صاحب العمل بمصروفات انتقال العمال من الجهات التي قدموا منها إلى مكان العمل إلا إذا انقطعوا عنه قبل انتهاء مدته لغير سبب مشروع. كما يلزم بمصروفات عودتهم إلى تلك الجهات خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء العمل أو انتهاء العقد لأحد الأسباب المبيّنة في المواد 36 و41 و45 إلا إذا رفض العامل كتابةً العودة خلال المدة المذكورة فإذا لم يقم صاحب العمل بترحيل العامل أو لم يقم بمصروفات ترحيله وجب على الجهة الإدارية المختصة إذا تقدّم إليها العامل في نهاية المدة المذكورة، ترحيله على نفقة صاحب العمل ويجوز لهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإداري.
المادة (18) : لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري بغير موافقته المكتوبة إلى سلك عمال المياومة أو العمال المعيّنين بأجر أسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي كسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري طبقاً لأحكام المواد 20 و23 و35 و36 و37 و42 و45.
المادة (19) : لا يجوز لصاحب العمل أن يُكلّف العامل عملاً غير المتُفق عليه أو يخرج على القيود المشروطة في الاتفاق إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة. وله أن يُكلّف العامل عملاً غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً.
المادة (20) : لكل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة الحق في إجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوماً بأجر كامل. وتُزاد الإجازة إلى 21 يوماً للعامل إذا أمضى عشر سنوات خدمة مستمرة لدى صاحب العمل.
المادة (21) : تصح تجزئة الإجازة وفقاً لمقتضيات العمل فيما زاد على الستة الأيام الأولى منها. ولا يسري هذا الحكم على الإجازة المقررة للأحداث.
المادة (22) : لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة أو يسترد ما أدّاه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر.
المادة (23) : للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له إذا ترك العمل قبل قيامه بها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها.
المادة (24) : لكل عامل في المؤسسات التي يشتغل فيها مائة عامل فأكثر الحق في أجازة بأجر كامل في أيام الأعياد الآتية: (أ) اليوم الأول والثاني من أيام عيد الفطر. (ب) اليوم الأول والثاني من أيام عيد الأضحى. (ج) يوم المولد النبوي الشريف. (د) يوم شم النسيم. (هـ) يوم 23 يوليه. ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام بأجر مضاعف إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.
المادة (25) : العامل الذي يثبت مرضه الحق في ثلاثة أرباع أجره عن عشرة الأيام الأولى ثم نصف أجره عن عشرة الأيام الثانية ثم ربع أجره عن عشرة الأيام الثالثة خلال السنة.
المادة (26) : يجب على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار الآلات ولوزير الشئون الاجتماعية إصدار القرارات اللازمة لتنظيم هذه الاحتياطات.
المادة (27) : على من يستخدم عمالاً في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال. وعلى من يستخدم عمالاً في المناطق البعيدة عن العمران التي تُعيّن بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية أن يوفر لهم السكن الملائم والتغذية بأسعار لا تزيد على ثلث التكاليف بشرط ألا يجاوز ما يؤديه العامل عشرين مليماً عن الوجبة الواحدة. وتُعيّن أصناف الطعام وكمية ما يُقدّم منها لكل عامل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية متفقاً مع وزير الصحة العمومية.
المادة (28) : على صاحب العمل أن يوفّر للعمال وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة وإذا زاد عددهم على مائة وجب عليه أن يستخدم ممرضاً ملماً بوسائل الإسعاف الطبية يختص بالقيام بها وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يختاره صاحب العمل لهذا الغرض وأن يصرف لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله بغير مقابل. وأما إذا زاد عددهم على خمسمائة وجب عليه علاوة على ما تقدّم أن يوفّر لهم جميع وسائل العلاج ويشمل ذلك الأطباء الأخصائيين والعمليات الجراحية وغيرها بالمجان. ويُتّبع في جميع ما تقدّم الطرق والأوضاع التي يحددها وزير الشئون الاجتماعية بقرار منه متفقاً مع وزير الصحة العمومية.
المادة (29) : يُحظر على صاحب العمل أن يوقّع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر عشرة أيام أو أن يقفه عن العمل تأديباً مدة تزيد على عشرة أيام على ألا يقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي يوقّعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد أو أن يوقفه مدة لا تزيد على خمسة أيام في الشهر الواحد. ولا يجوز اتهام العامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوماً. ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم شهرياً. وبأكثر من خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى العمال الآخرين. ويصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية ببيان قواعد التأديب وإجراءاتها.
المادة (30) : إذا نُسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة إضراب غير مشروع أو التحريض عليه أو ارتكابه أية جناية أو جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل أن يقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها في شأنه. فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضي ببراءته وجبت إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً نسبياً تنطبق عليه أحكام المادة 29. وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله المسئول وجب أداء أجره عن مدة الوقف.
المادة (31) : على كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملاً فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من مؤسسته لائحتين باللغة العربية إحداهما لتنظيم العمل ومعاملة العمال في المؤسسة والأخرى للجزاءات وشروط توقيعها ويُشترط لنفاذ لائحة الجزاءات وما يطرأ عليها من تعديلات ألا تعترض عليها مصلحة العمل خلال 45 يوماً من تقديمها إليها.
المادة (32) : على صاحب العمل أن يُنشئ ملفاً خاصاً لكل عامل يذكر فيه اسمه وصناعته أو مهنته وسنه ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ ابتداء خدمته وأجره مع بيان ما يدخل عليه من تطورات والجزاءات التي وقّعت عليه وبيان بما حصل عليه من إجازات اعتيادية أو مرضية وتاريخ انتهاء الخدمة وأسباب ذلك. ويرافق الملف محاضر التحقيق الخاصة بالجزاءات التأديبية وتقارير رؤسائه عن عمله. وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف المذكور لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء خدمة العامل.
المادة (33) : يجب قيد الغرامات التي توقّع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره.
المادة (34) : يخصص صاحب العمل الغرامات المقتطعة من أجور عماله الواردة في المادة 29 لإنفاقها فيما يعود عليهم بالنفع طبقاً للقواعد التي يضعها وزير الشئون الاجتماعية بقرار منه.
المادة (35) : إذا كان العقد محدداً لمدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة. وإذا كان العقد لعمل موسمي أو ما في حكمه وانتهت مدته استحق العامل عنها مكافأة مدة الخدمة المنصوص عليها في المادة 37.
المادة (36) : إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بعد إعلان الطرف الآخر كتابةً قبل الفسخ بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعيّنين بأجر شهري وسبعة أيام بالنسبة إلى العمال الآخرين. وإذا فسخ العقد بغير مراعاة هذه المهلة ألزم من فسخ العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساويا لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها.
المادة (37) : إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الفسخ صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة وجب عليه أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته على الوجه الآتي: (أ) للعمال المعيّنين بالماهية الشهرية: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنة ونصف. (ب) العمال الآخرين: أجر عشرة أيام عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر خمسة عشر يوماً من كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تجاوز المكافأة أجر سنة. ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
المادة (38) : يُتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض المنصوص عليه في المادة 36 والمكافأة المنصوص عليها في المادة 37 وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم أو بالساعة. أما بالنسبة إلى العمال الذين تحدد أجورهم بالقطعة فيكون التقدير على أساس متوسط ما تناوله العامل من أيام العمل الفعلية في الثلاثة الأشهر الأخيرة.
المادة (39) : إذا فسخ العقد بلا مبرر كاف للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدّره المحكمة مع مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري بعد تحقيق ظروف الفسخ وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 36 و37.
المادة (39) : للعامل الذي يُفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويُقدّم الطلب إلى مدير مكتب العمل الذي يقع في دائرته محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل وذلك بكتاب موصى عليه، ويتّخذ مدير مكتب العمل الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديّاً فإذا لم تتم التسوية تعيّن على مدير المكتب أن يُحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل العمل أو قاضي محكمة شئون العمال الجزئية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة في المدن التي أنشئت أو تنشأ بها هذه المحاكم بقرار من وزير العدل. وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصاً للنزاع وملاحظات مكتب العمل. وعلى قلم كتّاب المحكمة أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة ويُخطر بها العامل وصاحب العمل ومدير مكتب العمل، ويرافق الإخطار صورة من مذكرة مكتب العمل، ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه. وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه غير قابل للاستئناف، فإذا أمر بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أداء أجر العامل إليه من تاريخ فصله. وعلى القاضي أن يُحيل القضية إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل أو المحكمة المخصصة لنظر شئون العمال في المدن التي توجد بها هذه المحاكم، وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إن كان له محل، وذلك على وجه السرعة وبدون رسوم قضائية خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة، وتراعي المحكمة عند الفصل في الموضوع استنزال ما استولى عليه العامل تنفيذاً لحكم قاضي الأمور المستعجلة. ويجوز للمحكمة أن تقضي بإعادة العامل المفصول إلى عمله إذا كان فصله مكوِّناً للجريمة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 319 لسنة 1952 في شأن نقابات العمال. وتطبق القواعد المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثاني عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يختص باستئناف الأحكام الصادرة في الموضوع، ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام، وعلى المحكمة أن تفصل فيه على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ أول جلسة.
المادة (40) : لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون سبق إعلان العامل ودون مكافأة أو تعويض إلا في الحالات الآتية: (1) إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدّم شهادات أو توصيات مزوّرة. (2) إذا كان العامل معيّناً تحت الاختبار. (3) إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه. (4) إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمحل رغم إنذاره كتابةً بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر. (5) إذا تغيّب العامل بدون سبب مشروع أكثر من خمسة عشر يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه ثلاثة أيام في الحالة الثانية. (6) إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته بالجوهرية المترتبة على عقد العمل. (7) إذا أفشى العامل الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالمحل الذي يعمل به. (8) إذا حُكم على العامل نهائياً بجناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق. (9) إذا ارتكب العامل عملاً مخلاً بالآداب في المحل أو الورش أو المكاتب أو وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدّرة. (10) إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك إذا وقع اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بعده. وفي المؤسسات التي يعمل فيها أكثر من خمسين عاملاً يجوز للعامل الذي فُصل وحُرم من المكافأة استناداً إلى الأحكام السابقة فيما عدا البند الثامن أن يطلب قبل التقاضي عرض الموضوع على لجنة استشارية تُشكّل من مندوب مصلحة العمل رئيساً وصاحب العمل أو من ينوب عنه ومندوب من النقابة التي ينتمي إليها العامل إن وجدت وإلا فأحد العمال يختاره العامل ويكون قرار اللجنة مسبباً.
المادة (41) : يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد أو بدون سبق إعلان في الحالات الآتية: (1) إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلّق بشروط العمل. (2) إذا لم يقم صاحب العمل إزاء العامل بالتزاماته طبقاً لأحكام هذا القانون. (3) إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد عائلته. (4) إذا اعتدى صاحب العمل أو من ينوب عنه على العامل بالضرب. (5) إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود ذلك الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير التي تفرضها الجهة المختصة في الميعاد المحدد له.
المادة (42) : إذا ترك العامل العمل لأحد الأسباب الواردة في المادة السابقة ألزم صاحب العمل أن يؤدي له مكافأة عن مدة خدمته على الوجه المبيّن بالمادة 37 وذلك دون إخلال بالتعويض الذي قد تحكم به المحكمة.
المادة (43) : للعامل الذي يُدعى لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية الخيار بين أن يطلب فسخ العقد والحصول على المكافأة عن مدة خدمته المنصوص عليها في المادة 37 وبين التمسّك بأحكام القانون رقم 226 لسنة 1951 بشأن حظر استخدام أحد بين سن الثامنة عشرة والثلاثين سنة إلا بعد تقديم شهادة معاملة وبالاحتفاظ للمجندين بوظائفهم. وللعاملة بمناسبة زواجها المطالبة بالمكافأة المنصوص عليها في المادة 37 إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج.
المادة (44) : يجوز للعامل بعد إعلان صاحب العمل طبقاً لأحكام المادة 36 أن يستقيل من العمل بعد مضي خمس سنوات من الخدمة على ألا يستحق في هذه الحالة إلا نصف المكافأة المنصوص عليها في المادة 37.
المادة (45) : ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضاً استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة لا تقل عن تسعين يوماً أو مدداً متفرقة تزيد في جملتها على مائة وعشرين يوماً خلال سنة واحدة وتخفض هذه المدة إلى النصف بالنسبة إلى عمال المياومة والعمال المعيّنين بأجر أسبوعي أو بالساعة أو بالقطعة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 117 لسنة 1950 بشأن التعويض عن أمراض المهنة. ويكون إثبات العجز أو المرض بشهادة من طبيب ولصاحب العمل أن يعرض العامل على طبيب آخر فإذا اختلفت الشهادتان جاز لكل من الطرفين أن يعرض الخلاف على الطبيب الشرعي طبقاً لأحكام المادتين 24 و25 من القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل. ويلزم صاحب العمل في حالة انتهاء العقد لأحد الأسباب المشار إليها في الفقرة الأولى أداء المكافأة المنصوص عليها في المادة 37 للعامل أو المستحقين. ولا يجوز لصاحب العمل استعمال حق الفسخ المخوّل له بمقتضى المادة 36 أثناء مدة المرض المشار إليها في الفقرة الأولى.
المادة (46) : توزّع المكافأة كاملة عند انتهاء العقد بوفاة العامل على الوجه الآتي: (1) إذا وجد أولاد ووالدان ممن كان يعولهم. استحق الولد أو الأولاد 75% بالتساوي و25% للوالدين بالتساوي أو لأحدهما. (2) إذا وجد أولاد كان يعولهم ولم يوجد والد أو والدان أو إخوة أو أخوات كان يعولهم وزّعت المكافأة بينهم بالتساوي فإذا كان ولداً واحداً مُنح المكافأة كاملة. (3) إذا وجد والدان كان يعولهما ولم يوجد أولاد وزّعت المكافأة بينهما بالتساوي إلا إذا كان واحداً فيُمنح المكافأة كاملة. (4) إذا اجتمع الزوج ومن كان يعولهم من الأولاد والوالدين استحق الزوج 40% والوالد أو الأولاد 40% والوالد أو الوالدين 20% فإذا لم يوجد أولاد كان للزوج ثلثا المكافأة وللوالدين الثلث الباقي. وإذا لم يوجد الوالدان كان للزوج نصف المكافأة وللوالد أو الأولاد النصف الباقي. وإذا لم يوجد مع الزوج أحد من الأولاد والوالدين أخذ الزوج المكافأة كاملة. ويعتبر الأخوة والأخوات الذين يعولهم العامل في حكم الوالدين عند عدم وجود أحد منهما وإذا لم يوجد أحد ممن ذكروا وزّعت المكافأة على من كان يعولهم العامل أو العاملة بالتساوي بينهم وإذ لم يوجد أحد من هؤلاء أيضاً وزّعت المكافأة بين الورثة طبقاً لقواعد الميراث. ويُقصد بالولد أو الأولاد الذكور والإناث منهم وبالزوج الزوجة والزوج العاجز عن الكسب وكانت زوجته تعوله.
المادة (47) : إذا وجد في منشأة صندوق ادخار للعمال وكانت لائحة الصندوق تنص على أن ما يؤدّيه صاحب العمل في الصندوق ولحساب العامل يؤدى مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وكان مساوياً لما يستحقه من مكافأة طبقاً لأحكام هذا القانون أو يزيد عليه وجب أداء هذا المبلغ للعامل بدلاً من المكافأة وإلا استحقت المكافأة. فإذا لم تنص لائحة الصندوق على أن ما أدّاه صاحب العمل قد قصد به أن يكون مقابلاً لالتزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة فللعامل الحق في الحصول على ما يستحقه في صندوق الادخار طبقاً للائحة الصندوق والحصول كذلك على المكافأة القانونية. وإذا وضع في منشأة نظام للمعاش جاز للعامل المستحق للمعاش أن يختار بينه وبين المكافأة المقررة وإذا ما انتهت خدمته قبل استحقاقه للمعاش كان له حق الحصول على المكافأة المقررة أو ما يستحقه في صندوق المعاش أيهما أفضل. ويجب على القائمين بإنشاء صناديق الادخار أو المساعدة أو المعاش في المنشآت أن يحصلوا على موافقة مصلحة العمل على لوائح هذه الصناديق قبل تسجيلها لدى الجهات المختصة. ويعتبر عدم اعتراض مصلحة العمل عليها خلال ستين يوماً من تقديم اللائحة إليها موافقة منها عليها.
المادة (48) : لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات حلّ منشاة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو بالنزول أو غير ذلك من التصرفات. وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص فيه يبقى عقد استخدام عمال المنشأة قائماً. ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة.
المادة (48) : يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقون عنه بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون ذات الامتياز المقرر بمقتضى المادة 1141 فقرة (أ) من القانون المدني.
المادة (49) : على صاحب العمل أن يُعطي العامل مجاناً في نهاية عقده بناءً على طلبه شهادة لا يُبيّن بها سوى تاريخ دخوله في الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤدّيه ويُبيّن في هذه الشهادة أيضاً قيمة الأجر والمرتبات الأخرى ونوع الامتيازات إن وجدت إذا طلب العامل ذلك. وعلى صاحب العمل أن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات.
المادة (50) : يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على العمل به ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل.
المادة (51) : للموظفين الفنيين بمصلحة العمل صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمحررات وطلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوبون عنهم. ويجب أن يكون الموظفون المشار إليهم حاملين لبطاقة رسمية من وزير الشؤون الاجتماعية تثبت شخصيتهم.
المادة (52) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تجاوز ألفي قرش كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ويُعاقب بالعقوبة ذاتها صاحب العمل الذي يمتنع عن الاشتراك بنفسه أو بمندوب عنه في اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 40. وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
المادة (52) : يُعاقب كل من امتنع من أصحاب الأعمال عن تنفيذ حكم قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ قرار الفصل أو حكم محكمة الموضوع بإعادة العامل المفصول إلى عمله المشار إليهما في المادة 39 مكرراً بغرامة قدرها خمسون جنيهاً. وتتعدد العقوبات بتعدد العمال الذين وقع في شأنهم الامتناع عن تنفيذ الحكم.
المادة (53) : يكون أصحاب العمل مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون كما يكون المتنازل لهم من العمليات كلها أو بعضها متضامنين مع صاحب العمل في الوفاء بجميع التكاليف التي تفرضها أحكام هذا القانون.
المادة (54) : تُعفى من الرسوم القضائية الدعاوى التي يرفعها العامل طبقاً لأحكام هذا القانون. ويكون نظرها على وجه الاستعجال. وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
المادة (55) : يُلغى القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي.
المادة (56) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الشئون الاجتماعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ـ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن