تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على عقد العمل الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب عمل أو سلطته أو إشرافه في مقابل أجر يحدد على أساس عمل معين أو مدة محددة أو غير محددة. وكلمة "عمال" تشمل العمال والمستخدمين ذكورا وإناثا.
المادة (2) : لا يعتبر الأشخاص الآتي بيانهم من العمال الذين يسري عليهم هذا القانون: (أ) الأشخاص الذي يشتغلون في الزراعة بما فيهم المخصصون لإدارة آلات غير الآلات التي تدار باليد. (ب) الأشخاص الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها في العمل الذي يزاوله صاحب العمل ولا يستغرق أكثر من ستة أشهر. (ج) أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا. (د) الأشخاص الذين يشتغلون في محال لا تدار بآلات ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من خمسة عمال ويقل رأس مالها عن 300 جنيه وعمال أصحاب المهن الحرة الذين لا تتجاوز حركة أعمالهم السنوية 300 جنيه. (هـ) ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها. (و) موظفو الحكومة ومستخدموها الدائمون. (ز) خدم المنازل ومن في حكمهم, وسيوضع لهم قانون خاص.
المادة (3) : يجوز أن يكون عقد العمل شفويا إذا كان أجر العامل اليومي أو الأسبوعي أو الشهري يقل في جملته عن عشرة جنيهات في الشهر ويجب أن يكون بالكتابة فيما عدا ذلك. وفي هذه الحالة يجب أن يكون باللغة العربية بالنسبة للعمال المصريين.
المادة (4) : عند تطبيق أحكام هذا القانون يقصد "بمتعهد توريد العمال" كل شخص يتعهد بتوريد جماعة من العمال لتأدية عمل معين لحساب أحد أصحاب الأعمال, سواء قام هذا الشخص بالإشراف على تأدية العمل أو كان التزامه مقصورا على توريد العمال.
المادة (5) : يجب أن يكون العقد المبرم بين صاحب العمل ومتعهد توريد العمال بالكتابة في جميع الأحوال وأن يذكر فيه نوع العمل وفئات أجور العمال ومدة العمل على وجه التقريب, والضمانات التي تكفل صرف أجور العمال في محل العمل, ويجب ألا يكون الفرق بين أجر العامل الذي يحدد في هذا العقد والأجر الذي يصرف له أكثر من 10%. ومصاريف نقل العمال من بلادهم إلى مكان العمل لا يجوز احتسابها على العمال إلا إذا انقطعوا عن العمل لغير سبب مشروع قبل انتهاء مدتهم.
المادة (6) : لا يجوز لمتعهد توريد العمال مزاولة عمله إلا إذا كان حاصلا على رخصة بذلك من مصلحة العمل. ويكون إعطاء هذه الرخصة بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية, ولا يخل هذا بحق صاحب العمل في مطالبة المتعهد بتقديم الضمانات التي يراها.
المادة (7) : يجب على متعهد توريد العمال تحرير سركي من صورتين لكل عامل يسلمه إحداهما ويحتفظ بالأخرى, ويكون هذا السركي مطابقاً للنموذج الذي يقرره وزير الشؤون الاجتماعية. ولا تبرأ ذمة المتعهد من أجر العامل إلا إذا كان هذا الأخير قد وقع باستلامه على صورتي السركي.
المادة (8) : إذا لم يدفع المتعهد للعمال أجورهم في المواعيد المقررة في المادة 12 من هذا القانون جاز لهم في مدة لا تزيد على شهر من تاريخ استحقاقهم لهذه الأجور أن يطالبوا صاحب العمل بها على أساس الفئات التي تعاقد بها مع المتعهد كما أن لهم مطالبة صاحب العمل بتنفيذ شروط العقد المبرم بينه وبين المتعهد فيما يتعلق بتهيئة سكنهم وتغذيتهم وترحيلهم إلى الجهة التي أبرم فيها العقد.
المادة (9) : ليس لصاحب العمل أو متعهد توريد العمال أن يلزم عماله بشراء أغذية أو بضائع مما ينتجه, أو بشراء شيء من ذلك من محال معينة.
المادة (10) : يجب دفع الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة بمقتضى عقد العمل بالعملة المتداولة قانونا.
المادة (11) : للقصر استلام أجورهم ومكافآتهم وما يستحقونه قبل صاحب العمل بمقتضى هذا القانون.
المادة (12) : يجب دفع الأجور في أحد أيام العمل وفي المكان الذي يشتغل فيه العامل مع مراعاة الأحكام الآتية: (أ) عمال المياومة تصرف أجورهم مرة على الأقل كل أسبوعين. (ب) العمال الآخرون تصرف أجورهم مرة على الأقل في الشهر. (ج) إذا كان العمل يؤدى بسعر القطعة ويستلزم مدة تزيد على أسبوعين يجب أن يحصل العامل على دفعة تحت الحساب كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يصرف له باقي الأجر بتمامه في خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل. فإذا انتهت خدمة العامل وجب دفع أجره فورا, إلا إذا كان خروجه من تلقاء نفسه فيجوز دفع أجره في خلال سبعة أيام من تاريخ تركه الخدمة.
المادة (13) : إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات مما يملكه صاحب العمل أو يكون في عهدته وثبت أن ذلك ناشئ عن رعونة أو عدم احتياط أو إهمال أو تفريط وجب أن يتحمل العامل المبلغ اللازم لإصلاحها أو استبدالها. ولصاحب العمل أن يقتطع المبلغ المذكور من أجر العامل على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
المادة (14) : لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من العامل أكثر من 10% من الأجر شهريا لسداد ما يكون قد أقرضه من ماله, ولا أن يتقاضى عن القرض أية فائدة.
المادة (15) : الأجور المستحقة للعمال لا يجوز التنازل عنها ولا الحجز عليها فيما يتعلق بالثلاثة الجنيهات الأولى شهريا أو العشرة القروش الأولى يوميا إلا بمقدار الربع, وذلك من أجل دين النفقة أو سدادا لثمن المأكل أو الملبس الضروري للعامل ولمن يعولهم. أما ما زاد على ذلك فيجوز التنازل عنه أو الحجز عليه من أجل أي دين بمقدار الربع. ويسري الحكم المتقدم على المبالغ المستحقة للعمال بحكم المواد 22 و23 و24 و32 وفي حالة اقتطاع شيء من أجر العامل طبقاً لأحكام هذا القانون ينسب الجزء القابل للتنازل أو الحجز عليه إلى ما يبقى من الأجر بعد طرح المبالغ المقتطعة.
المادة (16) : يلزم صاحب العمل بنفقات عودة العامل إلى الجهة التي أبرم فيها العقد إذا طلب العامل ذلك في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء العقد للمرض المشار إليه في المادة 24 أو لأحد الأسباب الواردة في المادتين 23 و31 فإذا لم يف صاحب العمل بهذه النفقات جاز للسلطة الإدارية المختصة ترحيله على نفقة صاحب العمل أو متعهد توريد العمال, حسب عقد الاتفاق المبرم بينهما. ويحصل ما تصرفه السلطة الإدارية بطريق الحجز الإداري.
المادة (17) : على صاحب العمل أن يعطي العامل مجانا في نهاية عقده بناء على طلبه شهادة لا يبين بها سوى تاريخ دخوله في الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤديه. وتذكر في هذه الشهادة قيمة الأجر والمرتبات الأخرى, ونوع الامتيازات إن وجدت, التي كان يتقاضاها إذا طلب العامل ذلك. وعليه كذلك أن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات.
المادة (18) : لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى سلك عمال المياومة أو العمال المعينين بأجر أسبوعي، كما لا يجوز نقل العمال المعينين بأجر أسبوعي إلى عمال مياومة دون موافقتهم على ذلك كتابة، ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله الحقوق التي أكسبته إياها المدة التي قضاها بالأجر الشهري طبقاً لأحكام المواد 21 و22 و23 و24 و31 و32 و37.
المادة (19) : لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل عملا غير المتفق عليه أو يخرج عن القيود المشروطة في الاتفاق، إلا إذا دعت الضرورة لذلك التكليف أو الخروج منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عن حادث وقع أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة. على أنه يجوز له أن يكلف العامل عملا غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.
المادة (20) : إذا كان العقد مبرما لمدة محددة وانتهت المدة ثم استمر الطرفان في تنفيذ العقد اعتبر مجددا لمدة غير محددة.
المادة (21) : إذا كان العقد مبرما لمدة غير محددة كان لكل من الطرفين الحق في فسخه بعد إعلان الطرف الآخر بذلك، على أن يكون الإعلان سابقا للفسخ بمدة معينة على الوجه الآتي: (أ) ثلاثة أيام بالنسبة لعمال المياومة. (ب) سبعة أيام بالنسبة للعمال المعينين بأجر أسبوعي. (ج) ثلاثون يوما بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري.
المادة (22) : إذا لم يعمل بشرط المهلة المشار إليه في المادة السابقة ألزم الطرف الذي فسخ العقد بأن يدفع للطرف الآخر تعويضا مساويا لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها. ويتخذ أساسا لتقدير التعويض متوسط ما تناوله العامل في الثلاثة الأشهر الأخيرة من أجر ثابت ومرتبات إضافية. ويجوز أن يمنح الطرف الذي أصابه ضرر من فسخ العقد بلا مبرر تعويضا تقدره المحكمة بمراعاة نوع العمل وسن العامل ومدة الخدمة والعرف الجاري، بعد تحقيق ظروف الفسخ.
المادة (23) : إذا كان الفسخ صادرا من جانب صاحب العمل وجب عليه أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على الوجه الآتي: (أ) لعمال المياومة والعمال المعينين بالأسبوع أو الذين تحدد أجورهم أجر عشرة أيام عن كل سنة من سني الخدمة على أساس الأجر الأخير فيما يتعلق بعمال المياومة والعمال المعينين بالأسبوع، وعلى أساس متوسط مجموع الأجور في الثلاثة الشهور الأخيرة لعمال القطعة، بحيث لا تتجاوز المكافأة أجر ستة شهور في الحالتين. (ب) للعمال المعينين بالماهية الشهرية: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الست الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الباقية على أساس الأجر الأخير، بحيث لا تزيد المكافأة على أجر تسعة شهور، على أن يمنح من بلغت مدة خدمته عشرين سنة فأكثر مكافأة تعادل أجر سنة. فإذا كان رأس مال المؤسسة التي يشتغل بها العامل ألفي جنيه أو أقل فلا يجوز أن تزيد المكافأة على أجر ثلاثة أشهر. ويعتبر العمال الذين يؤدون أعمالا عقلية من فئة العمال المعينين بالماهية الشهرية.
المادة (24) : ينتهي العقد بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله عجزا كاملا، أو بمرضه مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة لا تقل عن ستين يوما أو مددا تزيد في جملتها على تسعين يوما في خلال سنة واحدة. وتخفض هذه المدة إلى النصف بالنسبة لعمال المياومة والعمال المعينين بأجر أسبوعي. ويكون إثبات العجز أو المرض بشهادة من طبيب، ولصاحب العمل أن يعرض العامل على طبيب آخر، فإذا اختلفت الشهادتان جاز لكل من الطرفين أن يعرض الخلاف على هيئة أطباء محكمين، طبقا لأحكام المادتين 22 و23 من القانون رقم 64 لسنة 1936. ويلزم صاحب العمل في حالة انتهاء العقد لأحد الأسباب المشار إليها في الفقرة الأولى بدفع المكافأة المنصوص عنها في المادة السابقة للعامل أو المستحقين ما لم يكونوا قد حصلوا على تعويض طبقا للقانون رقم 64 لسنة 1936. والمستحقون هم زوج العامل ومن كان يعولهم من أولاده ومن والديه، فإذا لم يوجد أحد منهم استحقها من كان يعولهم حال حياته، وإلا وزعت بين الورثة. ويكون توزيع المكافأة بينهم طبقا للجدول الملحق بالقانون رقم 64 لسنة 1936 ولا يجوز لصاحب العمل استعمال حق الفسخ المخول له بمقتضى المادة 21 في أثناء مدة المرض المشار إليها في الفقرة الأولى.
المادة (25) : لا يمنع حل مؤسسة أو فسخها أو إدماجها في غيرها أو التصفية أو الإفلاس أو الانتقال بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات من تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة للعمال بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (26) : على كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملاً فأكثر أن يضع لائحة لتنظيم العمل ومعاملة العمال في مؤسسته، وعليه كذلك أن يضع لائحة للجزاءات وشروط توقيعها ويشترط لنفاذها ألا تعترض عليها مصلحة العمل في خلال خمسة وأربعين يوما من تقديمها إليها.
المادة (27) : يحظر على صاحب العمل أن يوقع على العامل غرامة تزيد ............................. التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، أو أن يوقف العامل عن العمل تأديبيا مدة تزيد على خمسة أيام في الشهر الواحد. ولا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على وقوعها أكثر من 15 يوما. ولا يجوز توقيع الغرامة أو الإيقاف بعد مضي أكثر من 15 يوما من تاريخ ثبوت المخالفة، وتتبع في أحوال التأديب القواعد التي تصدر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية. فإذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو ارتكاب جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق داخل دائرة العمل أو نسبت إليه جنحة إضراب غير مشروع أو الحض على هذا الإضراب أو أية جنحة تتعلق بالأمن العام جاز لصاحب العمل أن يوقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها بشأنه، فإذا قضى ببراءته وجب إعادته إلى عمله. وإذا كان اتهام العامل بتدبير أو بعلم صاحب العمل أو وكيله المسئول أو رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة، وجب دفع أجره من مدة الإيقاف.
المادة (28) : يجب قيد غرامات العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره. ولمفتشي مصلحة العمل الاطلاع على هذا السجل في أي وقت.
المادة (29) : يخصص صاحب العمل الغرامات المقتطعة من عماله في مصلحتهم طبقا للقواعد العامة التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية.
المادة (30) : يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة ودون مسبق إعلان العامل في الحالات الآتية: (1) إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة. (2) إذا كان العامل معينا تحت الاختبار ولم يجز رضاء صاحب العمل وكان فصله في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه بالنسبة للعمال الذين يؤدون أعمالا يدوية، وستة شهور بالنسبة للعمال الذين يؤدون أعمالاً عقلية. أما إذا كان فصله بعد انقضاء تلك المدة وجب على صاحب العمل أن يثبت أنه تعاقد كتابة مع العامل المفصول، على أن يكون تعيينه تحت الاختبار لمدة لا يجوز أن تزيد على ستة شهور للعمال الذين بلغوا 17 سنة. وفيما يتعلق بالأحداث الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة يجوز أن يكون التمرين أو الاختبار لمدة أقصاها سنتان فإذا بلغ الحدث هذه السن سرى عليه حكم الفقرة السابقة بشرط ألا تتجاوز المدة في مجموعها سنتين. (3) إذا وقع من العامل عمدا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية لصاحب العمل، ولا يجوز الاستناد إلي هذا السبب إلا إذا ثبت أن صاحب العمل قد أبلغ الجهات المختصة بالحادث في ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه. (4) إذا كان العامل رغم إنذاره كتابة لا يراعي التعليمات الكتابية المعلقة في مكان ظاهر التي لابد من اتباعها لسلامة العمال والمحل. (5) إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من 15 يوما في خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية. (6) إذا لم يقم العالم بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل. (7) إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالمحل الذي يعمل فيه. (8) إذا كان العامل قد حكم عليه لجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق. (9) إذا ثبت أن العامل قد أرتكب فعلا مخلاً بالآداب في المحل أو الورش أو المكاتب، أو وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو تأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة. (10) إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.
المادة (31) : يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد أو بدون سبق إعلان في الحالات الآتية: (1) إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل، على أنه لا يجوز للعامل التمسك بهذا السبب بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ دخوله الخدمة. (2) إذا لم يقم صاحب العمل إزاء العامل بالتزاماته طبقا لأحكام هذا القانون. (3) إذا كان صاحب العمل أو من ينوب عنه قد ارتكب أمرا مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد عائلته. (4) إذا وقع من صاحب العمل أو من ينوب عنه اعتداء على العمل بالضرب. (5) إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود ذلك الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير التي تفرضها الجهة المختصة في الميعاد المحدد له.
المادة (32) : إذا ترك العامل العمل لأحد الأسباب الواردة بالمادة السابقة يلزم صاحب العمل بتعويض العامل على الوجه المبين بالمادة 23 من هذا القانون إذا كان العقد غير محدد المدة. فإذا كان محدد المدة استحق العامل تعويض مساويا للتعويض المنصوص عنه في المادة 402 من القانون المدني و491 من القانون المدني المختلط.
المادة (33) : للعامل الذي يدعى لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية وللعاملة التي تترك الخدمة بمناسبة زواجها الحق في الحصول على المكافأة المنصوص عنها بالمادة 23 من هذا القانون.
المادة (34) : على صاحب العمل أن يوفر للعمال وسائل الإسعاف الطبية في المؤسسة. وإذا زاد عددهم على مائة وجب عليه أن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يختاره العمل لهذا الغرض، وأن يصرف لهم الأدوية اللازمة لهذا العلاج بغير مقابل. وعلى من يستخدم عمالاً في أماكن بعيدة عن العمران أن يسهل لهم وسائل السكن الملائم والتغذية.
المادة (35) : على صاحب العمل أن يدفع للعامل الذي يثبت مرضه نصف أجره أثناء مدة انقطاعه عن العمل لهذا السبب، بشرط ألا تزيد المدة التي يدفع عنها نصف الأجر المذكور عن 30 يوما في السنة.
المادة (36) : يجب على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل والآلات.
المادة (37) : لكل عامل الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل على الوجه الآتي: (أ) سبعة أيام في السنة لعمال المياومة إلا إذا كانوا يشتغلون في عمل خطر أو ضار بالصحة فتكون إجازاتهم عشرة أيام في السنة، ويكون تحديد نوع هذه الأعمال بقرار من وزير الشئون الاجتماعية. (ب) خمسة عشر يوما في السنة للعمال والمستخدمين المعينين بأجر شهري.
المادة (38) : كل شرط في عقد العمل يخالف أحكام هذا القانون يقع باطلا ولا يعمل به ولو كان سابقا عل صدور هذا القانون، ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل ولا يخالف العرف المتبع.
المادة (39) : إذا كان في مؤسسة صندوق توفير أو ادخار للعمال وكان ما دفعه صاحب العمل في هذا الصندوق لحساب أحد العمال يساوي ما يستحقه من مكافأة طبقا للمادة 23 من هذا القانون أو يزيد عليه، فلا يكون للعامل حق المطالبة بهذه المكافأة. أما إذا كان يستحق لدى المؤسسة معاشا عن مدة خدمته جاز له أن يختار بين هذا المعاش والمكافأة المشار إليها. وإذا اختار المكافأة وجب على صاحب العمل أن يرد إليه ما يكون قد دفعه من اشتراك في صندوق المعاش.
المادة (40) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد التي يقضي بها قانون العقوبات يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المواد 5 و6 و7 و9 و12 و13 و14 و17 و18 و26 و27 و28 و29 و34 و36 و37 من هذا القانون، أو القرارات الوزارية الصادرة بتنفيذه. وفي حالة مخالفة الفقرة الأولى من المادة 5 أو في حالة اقتطاع مبالغ من أجر العامل تزيد على الحد المقرر بهذا القانون يحكم القاضي من تلقاء نفسه برد المبالغ التي اقتطعت أو حصلت. وتتعدد الغرامات بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة، على ألا يزيد مجموع الغرامات في النوع الأول على عشرين جنيها.
المادة (41) : يكون للموظفين الذين يندبون بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية إثبات المخالفات التي تقع إخلالا بأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له صفة رجال الضبطية القضائية في هذا الغرض.
المادة (42) : يكون أصحاب الأعمال ومن ينوب عنهم مسئولين معا مدنيا عن أية مخالفة لهذا القانون كما يكون المتنازل لهم عن العمليات كلها أو بعضها متضامنين مع صاحب العمل عن الوفاء بجميع التكاليف التي تفرضها أحكام هذا القانون لمصلحة العامل.
المادة (43) : الدعاوى التي ترفع تطبيقا لأحكام هذا القانون يكون نظرها على وجه الاستعجال، وللقاضي في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت.
المادة (44) : على وزراء الشؤون الاجتماعية والداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. يأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن