تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : جدول يعين بعض الإصابات المعتبرة مؤدية لعاهة جزئية ومستديمة الإصابة درجة العاهة بالنسبة للعاهة الكلية فقد الذراع الأيمن إلى الكوع أو ما فوقه 70% فقد الذراع الأيسر إلى الكوع أو ما فوقه 60% فقد الذراع الأيمن إلى ما تحت الكوع 60% فقد الساق لغاية الركبة أو ما فوقها 60% فقد الذراع الأيسر إلى ما تحت الكوع 50% فقد الساق إلى ما تحت الركبة 50% فقد حاسة السمع فقدا كليا ومستديما 50% فقد عين واحدة 30% فقد الإبهام 25% فقد جميع أصابع القدم الواحدة 20% فقد سلامية الإبهام 10% فقد السبابة 10% فقد أصبع القدم الكبير 10% فقد أصبع واحد خلاف السبابة 5% إذا عجز أي عضو من أعضاء الجسم المبينة أعلاه عجزا كليا مستديما عن أداء وظيفته اعتبر ذلك العضو في حكم المفقود. وإذا كان العامل أعسر فإنه ينال عن فقد ذراعه الأيسر التعويض المقرر للذراع الأيمن وبالعكس بشرط أن يكون قد أخطر صاحب العمل بذلك وقت التحاقه بالخدمة.
المادة () : جدول يبين مقدار التعويض للمستحقين بعد وفاة العامل وكيفية توزيعه فيما بينهم درجة القرابة النسبة المئوية التوزيع للتعويض المستحق (1) إذا ترك المتوفى أرملة واحدة أو أكثر 100% (أ) إذا ترك أرملة واحد أو أكثر ووالدا واحدا: وأولادا دون السابعة عشرة سنة أو أولادا 60% للأرملة أو الأرامل (بالتساوي فيما بينهن). عاجزين جسمانيا عن كسب عيشهم و 40% للولد. (ب) إذا ترك أرملة واحدة أو أكثر وولدين: 60% للأرملة أو الأرامل (بالتساوي فيما بينهن). و20% لكل من الوالدين (ج) إذا ترك أرملة واحدة أو أكثر وأكثر من ولدين: 50% للأولاد (بالتساوي فيما بينهم). (2) إذا ترك المتوفى أرملة واحدة أو أكثر 100% 75% للأرملة أو الأرامل (بالتساوي فيما بينهن). ولم يترك أولادا دون السابعة عشرة أو و25% للأبوين (بالتساوي فيما بينهما) أو لأحدهما. أولادا عاجزين جسمانيا عن كسب عيشهم وترك أبوين أو أحدهما. (3) إذا ترك المتوفى أرملة واحدة أو أكثر 100% 100% للأرملة أو الأرامل (بالتساوي فيما بينهن) ولم يترك أولادا دون السابعة عشرة ولا أولادا عاجزين جسمانيا عن كسب عيشهم ولم يترك أجدا من أبويه. (4) إذا لم يترك المتوفى أرامل وترك أولادا 100% للأولاد (بالتساوي فيما بينهم). دون السابعة عشرة أو أولادا عاجزين جسمانيا عن كسب عيشهم. (5) إذا لم يترك المتوفى أرامل ولا أولادا 75% 50% للوالدين (بالتساوي) أو لأحدهما. دون السابعة عشرة ولا أولادا عاجزين جسمانيا عن كسب عيشهم وترك أبويه و25% للأخوة أو للأخوات (بالتساوي) فيما بينهم. أو أحدهما وأخوة أو أخوات دون السابعة عشرة أو أخوة أو أخوات عاجزين جسمانيا عن كسب عيشهم (6) إذا لم يترك المتوفى أرامل ولا أولادا 50% للأبوين (بالتساوي) أو لأحدهما ولا أخوة أو أخوات دون السابعة عشرة ولا أولادا أو أخوة أو أخوات عاجزين عن كسب عيشهم وترك أبوين أو أحدهما. (7) إذا لم يترك المتوفى أرامل ولا أولادا 50% توزع (بالتساوي) بين الأخوة والأخوات دون السابعة عشرة ولا أولادا عاجزين جسمانيا عن كسب عيشهم ولم يترك أحدا من أبويه بل ترك أخوة أو أخوات دون السابعة عشرة أو أخوة أو أخوات عاجزين جسمانيا عن كسب عيشهم. (8) إذا لم يترك المتوفى أقارب من المبينين 50% توزع بين الجميع (بالتساوي) سابقا ولكنه ترك أفرادا آخرين من عائلته لغاية الدرجة الثالثة ولم يكن لهم وقت الحادث من عائل سواه.
المادة (1) : يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون أن عبارة "المحال الصناعية" تشتمل على الأخص ما يلي: (أ) المناجم والمحاجر وجميع أنواع الصناعات المتعلقة باستخراج مواد من باطن الأرض. (ب) المحال المعدة لصنع المنتجات أو تغييرها أو تنظيفها أو إصلاحها أو زخرفتها أو صقلها أو إعدادها للبيع وكذلك المحال المعدة لتغيير شكل المواد ويدخل في ذلك بناء السفن وتفكيك الأدوات وكذلك توليد الكهرباء والقوى المحركة علي العموم وتحويل ضغطها ونقلها. (جـ) إنشاء أو تجديد أو صيانة أو ترميم أو تغيير أو هدم أي بناء أو عمارة أو سكة حديدية أو ترام أو باخرة أو ميناء أو حوض أو أسكلة أو ترعة أو منشآت للملاحة الداخلية أو طريق أو نفق أو كوبري أو جسر أو مجمع مجاري أو مجاري عادية أو بئر أو منشآت تلغرافية أو تليفونية أو منشآت كهربائية أو معامل توليد الغاز أو توزيع المياه وغير ذلك من أعمال الإنشاء وكذلك الأعمال التمهيدية أو وضع الأسس للمنشآت سالفة الذكر. (د) نقل الركاب أو البضائع بطريق البر أو بالسكك الحديدية أو بطرق النقل البحرية أو النهرية أو الهوائية ويشمل ذلك شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والمواني ومخازن الاستيداع مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة للبحارة بمقتضى قانون التجارة البحرية. (هـ) التنقيب عن الآثار. وتشمل "المحال التجارية" على الأخص ما يأتي: (أ) كل محل مخصص لبيع السلع أو لأية عملية تجارية أخرى. (ب) الفنادق والمطاعم والبنسيونات والمقاهي والبوفيهات والمسارح ودور السينما وصالات الموسيقى والغناء وكافة المحال المماثلة لها. ويعد في حكم المحال التجارية: (أ) اصطبلات السباق والنوادي الرياضية. (ب) محال الإدارة المتعلقة بجميع الأعمال الخاصة أو الأعمال ذات المنافع العمومية.
المادة (2) : يسري هذا القانون على جميع العمال والمستخدمين والذين تحت التمرين في المحال الصناعية والتجارية. ولا يسري على: (أ) الأشخاص الذين يتناولون أجرا يزيد عن 21 جنيها مصريا في الشهر أو 70 قرشا في اليوم. (ب) الأشخاص الذين يستخدمون بصفة عرضية لتأدية أعمال خارجة عن الصناعة أو التجارة. (جـ) الأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم. (د) الأشخاص الذين يستخدمون للعمل في الزراعة ما لم يكونوا مخصصين لإدارة آلات غير الآلات التي تدار باليد. (هـ) أعضاء أسرة صاحب العمل الذين قد يلزم بأن يعولهم. الأشخاص الذين يسري عليهم هذا القانون يعبر عنهم فيما يلي بكلمة "عمال".
المادة (3) : أحكام عامة لكل عامل أصيب بسبب العمل وفي أثناء تأديته الحق في الحصول من صاحب العمل على تعويض عن إصابته طبقا للقواعد المقررة في البابين الثالث والرابع. على أن صاحب العمل لا يلزم بأي تعويض في الحالات الآتية: (أ) إذا لم يتسبب عن الإصابة سوى عجز العامل عن تأدية عمله أو مهنته مدة ثلاثة أيام فقط، وإذا نقصت مدة العجز عن عشرة أيام فلا يحتسب أي تعويض عن الثلاثة الأيام الأولى. (ب) إذا تسبب العامل في إحداث الإصابة عمدا. (جـ) إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من قبل العامل. ويعتبر في حكم ذلك: (1) كل فعل يحدثه العامل تحت تأثير الخمر أو المخدرات. (2) مخالفة التعليمات العامة التي يضعها المحل أو مخالفة الأوامر الصريحة التي يصدرها رئيس العامل ويشرف على تنفيذها في حدود سلطته أو عدم استعمال العامل لوقاية يعلم أنها موضوعة لسلامته. هذا ما لم يتسبب عن الإصابة وفاة العامل أو عاهة مستديمة تزيد نسبتها عن 25% من العاهة الكلية طبقا للجدول الملحق بهذا القانون أو طبقا لما يقرره الأطباء المحكمون المشار إليهم في المادة 22.
المادة (4) : لا يجوز للعامل فيما يتعلق بحوادث العمل أن يتمسك ضد صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر خلاف هذا القانون ما لم يكن الحادث قد نشأ عن خطأ فاحش من جانب صاحب العمل. وكل اتفاق يقصد به تخفيض التعويض المستحق للعامل المصاب بسبب الحادث أو للمستحقين له بعد وفاته عن الفئات المقررة بهذا القانون يعتبر باطلا وكأنه لم يكن.
المادة (5) : إذا كلف بتنفيذ العمل مقاول من الباطن حق للعامل أن يطالب بالتعويض كلا من المقاول من الباطن وصاحب العمل الأصلي على أساس الأجر الذي يدفعه الأول للعامل. فإذا استعمل العامل حقه ضد صاحب العمل الأصلي جاز لهذا الأخير أن يرجع على المقاول من الباطن ليسترد منه ما دفعه. على أن صاحب العمل الأصلي يصبح غير مسئول مطلقا إذا وقع الحادث في الأمكنة الخارجة عن إشرافه.
المادة (6) : إذا أجر أو أعار صاحب العمل عاملا للغير مؤقتا للأشغال عنده ظل مسئولا أمام العامل المذكور بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (7) : إذا كانت الإصابة الموجبة للتعويض بمقتضى هذا القانون تقتضي قانونا مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل جاز للعامل أن يطالب بالتعويض إما صاحب العمل وإما ذلك الشخص الآخر. ففي الحالة الأولى يحل صاحب العمل الذي دفع التعويض محل العامل في حقوقه إزاء الشخص المسئول، وفي الحالة الثانية تخصم التعويضات التي قبضها العامل فعلا من التعويض المستحق له قبل صاحب العمل.
المادة (8) : ديون المصابين أو من يؤول إليهم حق التعويض تعتبر ممتازة بذات الدرجة وذات الشروط المنصوص عليها بالنسبة للمبالغ المستحقة للمستخدمين في المادة 727 من القانون المدني الأهلي. وهذه الديون لا يجوز تحويلها ولا الحجز عليها إلا لديون النفقة بمقدار الربع.
المادة (9) : إذا كان صاحب العمل مؤمنا على حوادث العمل جاز للعامل أن يطالب بحقوقه صاحب العمل والمؤمن لديه معا. وفي الحالة المنصوص عليها في المادة السابعة إذا دفع المؤمن لديه قيمة التعويض فإنه يحل محل صاحب العمل في حقوقه. وفي حالة إفلاس صاحب العمل فإن المبلغ المستحق على المؤمن لديه لا يدخل ضمن أموال التفليسة.
المادة (10) : لا تقبل دعوى التعويض إلا إذا كان قدم بلاغ عن الحادث للبوليس في أقرب وقت وقبل أن يترك العامل عمله من تلقاء نفسه وكان هذه الدعوى قد رفعت في خلال الستة الشهور التالية للوفاة أو ثبوت العاهة المستديمة. ويجب أن يشمل البلاغ المذكور اسم المصاب وعنوانه وتاريخ الحادث ومكان وقوعه ونوعه مع بيان موجز لظروفه، على أن تقديم البلاغ أو عدم صحة البيانات المدونة به لا يمنع من قبول الدعوى إذا كان راجعا لأسباب مقبولة ولم يكن له أي تأثير على دفاع صاحب العمل أو إذا ثبت أن صاحب العمل علم بأي طريق كان بالحادث وقت وقوعه أو بعد وقوعه بوقت قصير.
المادة (11) : يجب على العامل أن يخطر في الحال صاحب العمل أو المندوب لمراقبة عمله بالحادث وبالظروف التي وقع فيها.
المادة (12) : يجب على صاحب العمل أن يخطر جهة البوليس كتابة بكل حادث أصاب أحد عماله إصابة أعجزته عن العمل أكثر من ثلاثة أيام وذلك في خلال أربعة أيام من تاريخ علمه بهذا الحادث. ويجب أن يشمل هذا الإخطار فضلا عن اسم المصاب وعنوانه بيانا موجزا عن الحادث ونوع الإصابة واسم الطبيب المعالج وعنوانه واسم شركة التأمين التي قد يكون صاحب العمل مؤمنا لديها.
المادة (13) : يجب أن يعد في كل محل سجل تدرج فيه أسماء العمال بحسب تاريخ إلحاقهم بالعمل ويكون لكل منهم نمرة مميزة كما يجب أن يعد سجل آخر تدرج فيه أسماء العمال ومقدار الأجر اليومي أو الأسبوعي أو الشهري لكل منهم وأيام اشتغالهم. ويكلف بذلك المقاول من الباطن بالنسبة للعمال الذين يعملون عنده. ويجب أن يعد سجل ثالث تدون فيه إصابات العمال الناشئة عن العمل بمجرد تقديم الإخطار المنصوص عنه في المادة 12. ويجب إعداد السجلات المذكورة آنفا على حسب ما تقرره مصلحة العمل كما يجب تقديمها لمفتشي هذه المصلحة كلما طلبوا ذلك. ويجوز أن تقدم مجموعة كشوف دفع الأجور مقام السجل المعد لقيد الأجور.
المادة (14) : يجب على صاحب العمل أن يخطر كتابة مصلحة العمل في بحر ثلاثة شهور من تاريخ وفاة العامل أو من تاريخ ثبوت العاهة المنصوص عليها في المادة 21 عن مقدار المبلغ الذي دفعه أو الذي تعهد بدفعه على سبيل التعويض للعامل أو من آل إليهم حق التعويض وترفق بهذا الإخطار شهادة من الطبيب المعالج وفي الحالة التي تكون فيها الإصابة أدت إلى عجز العامل يجب أن تبين في هذه الشهادة درجة العجز. فإذا لم يقم صاحب العمل بدفع التعويض أو لم يتعهد بدفعه في الميعاد المحدد في الفقرة السابقة وجب عليه أن يبدي لمصلحة العمل الأسباب التي حالت دون تسوية التعويض.
المادة (15) : يحكم في المنازعات الحاصلة في تعويض إصابات العمل على وجه الاستعجال.
المادة (16) : يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر بمحله بالشكل الذي تقرره "مصلحة العمل" ملخصا سهل القراءة لأحكام المادتين 10 و11 من هذا القانون.
المادة (17) : العلاج الطبي يجب على صاحب العمل أن يقدم دائما الإسعافات الأولية للعامل المصاب حتى ولو لم تمنعه الإصابة عن مباشرة العمل. ويجب أن يكون في كل محل يشتغل فيه أكثر من 20 عاملا صندوق للإسعافات الطبية محفوظ بحالة صالحة ومحتو على الأربطة والأدوية والمطهرات التي تعينها مصلحة العمل بالاتفاق مع وزارة الصحة العمومية.
المادة (18) : لكل عامل مصاب الحق في أن يعالج مجانا بمستشفيات الحكومة بشرط أن يكون المستشفى في نطاق دائرة نصف قطرها 50 كيلو مترا من مكان الحادث وأن توجد به أسرة خالية وأن ترى إدارة المستشفي أن الحالة تستحق العلاج الداخلي ويكون تحديد مدة البقاء بالمستشفى متروكا لمحض تقرير الإدارة المذكورة.
المادة (19) : في حالة عدم وجود مستشفى حكومي في النطاق المذكور آنفا ولا مستشفيات أخرى يمكن للعامل أن يعالج فيها مجانا يكون صاحب العمل ملزما بدفع جميع المصاريف الطبية وثمن الأدوية ومصاريف الإقامة بالمستشفى على أن يترك له الخيار في انتخاب الطبيب والمستشفى.
المادة (20) : يلزم صاحب العمل بمصاريف الانتقال للمستشفى في جميع الأحوال.
المادة (21) : إثبات العاهة المستديمة كلية كانت أو جزئية يكون بمقتضى شهادة طبية بالشكل الذي تقرره مصلحة العمل، وتحدد بمقتضى قرار وزاري الأتعاب اللازمة للحصول على تلك الشهادة. وتعتبر العاهة المستديمة كلية إذا نتج عنها عجز المصاب عجزا تاما عن ممارسة أية صنعة أو مهنة. فإذا لم يترتب على العاهة المستديمة هذا العجز اعتبرت عاهة جزئية.
المادة (22) : إذا كانت الشهادة الطبية محل نزاع بين صاحب العمل والعامل جاز لكل منهما أن يطلب رفع هذا النزاع إلى لجنة الأطباء المحكمين ويكون قرار هذه اللجنة غير قابل لأي طعن إداري. وتشكل هذه اللجنة من ثلاثة أطباء يكون أحدهم تابعا لمصلحة الطب الشرعي في الدائرة التي وقع فيها الحادث وتكون له الرياسة. ويختار كل من الطرفين أحد العضوين الآخرين من قائمة تضعها وزارة الصحة العمومية ويجب أن يحصل هذا الاختيار في ميعاد لا يتجاوز شهرا وإلا تولته مصلحة العمل من القائمة المذكورة. وتدعو اللجنة الطرفين لحضور جلساتها.
المادة (23) : يلزم رفع النزاع بدفع أتعاب الأطباء المحكمين ما لم يتضح للجنة أنه كان محقا في منازعته. وتحدد فئات هذه الأتعاب وتبين طرق دفعها بمقتضى قرار يصدره وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير الحقانية.
المادة (24) : يجب على العامل ألا يرفض عيادة الطبيب الذي يعينه لذلك صاحب العمل أو المؤمن لديه. فإذا كانت المعالجة في مستشفى حكومي أو خصوصي وجب على هذا الطبيب أن يخطر المستشفى قبل حصول العيادة. وإذا رفض العامل أن يعوده الطبيب المعين من قبل صاحب العمل أو رفض العلاج الذي يرسمه له أو رفض المعالجة في المستشفى لا يجوز له المطالبة بتعويض عن الضرر المترتب على ما قد يحصل من المضاعفات.
المادة (25) : التعويضات إذا ترتب على الإصابة عجز العامل عن أداء مهنته أو صناعته يلزم صاحب العمل بأن يدفع له أسبوعيا نصف متوسط أجره في الخمسة عشر يوما السابقة للحادث على ألا يزيد عن 20 قرشا صاغا في اليوم وذلك إلى أن يتم شفاؤه أو إلى أن تثبت عاهته المستديمة طبقا للمادة 21 أو إلى أن يتوفى. وإذا حدثت الوفاة أو ثبتت العاهة المستديمة في بحر اثني عشر شهرا من تاريخ الحادث فإن المبالغ التي تكون قد دفعت بمقتضى هذه المادة لا تخصم من مقدار التعويض المنصوص عنه في المادتين 26 و28. أما المبالغ التي تكون قد دفعت بعد المدة المذكورة فتخصم من ذلك المقدار.
المادة (26) : إذا كانت الوفاة ناتجة مباشرة عن الحادث أو متسببة عنه فإن أقصى ما يلزم صاحب العمل بدفعه من التعويض للمستحقين إذا وجدوا هو مبلغ يساوي 800 يوم محسوبا على مقتضى متوسط الأجر اليومي للعامل المتوفى في مدى الثلاثة الشهور السابقة ليوم الوفاة أو الحادث. ويدخل في احتساب الأجر كل ما يتناوله العامل نقدا أو عينا من المرتبات الإضافية. ويعتبر في احتساب الأجر المشار إليه الشهر ثلاثين يوما بالنسبة لعمال المشاهرة، أما بالنسبة للعمال الذين يحاسبون بالقطعة فتضم أجورهم التي قبضوها في أيام أعمالهم ويقسم المجموع على عدد تلك الأيام. وإذا لم يتسن احتساب الأجر اليومي بسبب قصر مدة خدمة العامل أو بسبب ظروف عمله فيعمل الحساب على أساس المتوسط المتقدم ذكره للأجر الذي يتقاضاه أمثاله من العمال الذين يشتغلون عند صاحب العمل فإذا لم يوجد له أمثال فمتوسط أجر أمثاله عند صاحب عمل أخر ويكون أولى بالاختيار صاحب العمل الموجود في ذات المنطقة. ويجب ألا يقل مقدار التعويض الكامل المستحق في هذه الحالة عن 80 جنيه وألا يزيد عن 300 جنيه، وبالنسبة للذين يشتغلون تحت التمرين بلا أجر يكون التعويض الكامل 60 جنيها مصريا. وفضلا عن التعويضات المبينة آنفا يلزم صاحب العمل بمصاريف الجنازة على ألا يزيد ما يدفعه في هذا السبيل عن خمسة جنيهات.
المادة (27) : تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه للمستحقين بعد وفاة العامل وكذلك توزيعه فيما بينهم يكون طبقا للقواعد المبينة بالجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (28) : إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة كلية يدفع للعامل المصاب تعويض يوازي أجر 1000 يوم ويحتسب هذا الأجر بالكيفية المقرة في حالة الوفاة. ويجب ألا يقل التعويض في هذه الحالة عن 100 جنيه وألا يزيد على 350 جنيها مصريا. وبالنسبة للذين يشتغلون تحت التمرين بلا أجر يكون التعويض 75 جنيها مصريا.
المادة (29) : إذا نشأ عن الإصابة عاهة جزئية ومستديمة: (1) فإن كانت من الإصابات المذكورة في الجدول المرفق بهذا كان على صاحب العمل أن يدفع بالنسبة المئوية من مبلغ التعويض المقدر لحالة العاهة المستديمة الكلية حسب ما هو مبين في هذا الجدول. (2) وإن كانت غير واردة بالجدول فيقدر التعويض الذي يلزم به صاحب العمل بنسبة ما أصاب العامل من العجز في مقدرته على الكسب. (3) وإن كان المصاب من الذين يشتغلون تحت التمرين بلا أجر فيكون تعويضه بالنسبة المئوية من مبلغ 75 جنيها على الوجه المبين في الجدول أو بنسبة ما أصابه من عجز في مقدرته على الكسب.
المادة (30) : عقوبات كل مخالفة لأحكام المواد 12 و13 و14 و16 و17 من هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على مائة قرش صاغ.
المادة (31) : تقام الدعوى على مدير المحل وعلى صاحب العمل إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لا يجهل الأفعال المكونة للمخالفة.
المادة (32) : علي وزراء التجارة والصناعة والداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن