بشأن تحديد فئات أتعاب الأطباء المحكمين وبيان طرق دفعها تنفيذا لقانون أصابات العمل .
المادة () : بعد الإطلاع على المادتين 22، 23 من القانون رقم 64 لسنة 1936 ال ...
المادة (1) : طلب التحكيم الطبي الذي يرفع من صاحب العمل أو العامل طبقا للمادة 22 ...
المادة (2) : يقيد طلب التحكيم في سجل خاص بمصلحة العمل وعلى هذه المصلحة أن ترسل للطالب إيصالاً بورود طلبه وقائمة ...
المادة (3) : على طالب التحكيم أن يقوم بتوريد قيمة أتعاب ومصاريف لجنة المحكمين حسب البيان الذي ترسله إليه مصلحة ا ...
المادة (4) : الأتعاب التي تصرف لأعضاء لجنة الأطباء المحكمين هي مبلغ ثلاثة جنيهات مصرية بواقع جنيه مصري واحد لكل ...
المادة (5) : تصرف الأتعاب ومصاريف السفر إلى الأطباء بمعرفة مصلحة العمل، وفي حالة اشتراك أحد أعضاء اللجنة في بحث ...
المادة (6) : تعقد لجنة التحكيم بالمحافظة أو عاصمة المديرية التي وقع الحادث في دائرتها وتسند الرياسة للطبيب الشرع ...
المادة (7) : يكون تحديد زمان ومكان الانعقاد بمعرفة رئيس اللجنة وعليه أن يدعو الطرفين والطبيبين بكتاب مسجل للح ...
المادة (8) : إذا لم يتيسر لأحد الأطباء المختارين الحضور في الميعاد المحدد فعليه أن يخطر رئي ...
المادة (9) : يرسل رئيس اللجنة لمصلحة العمل القرار الذي يصدر من اللجنة عن الحالة مع جميع الأوراق ...
المادة (10) : يسري هذا القرار من تار ...
التوقيع : عبد السلام فهمي محمد جمعة - وزير التجارة والصناعة