تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق هذا القانون يقصد بعبارة "طاقم السفينة" الربان وضباط الملاحة والمهندسون البحريون والبحارة وغيرهم ممن يقومون بأي عمل في السفينة ويقصد بكلمة "السفينة" كل سفينة تجارية ذات محرك ميكانيكي أياً كانت حمولتها أو ذات شراع وكانت حمولتها الكلية تزيد على خمسين طنا. ويقصد "بمستأجر السفينة" المتعاقد مع مالك السفينة أو مجهزها على استغلالها لرحلة واحدة أو أكثر.
المادة (2) : إذا نشأ عن أخطار الحرب وفاة أحد أفراد الطاقم أو عجزه أو فقده أو أسره وجب على مالك السفينة ومجهزها ومستأجر متضامنين أن يدفعوا له أو لمن يعولهم من أسرته تعويضاً طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : إذا وقعت لأحد أفراد الطاقم إصابة ناشئة عن أخطار الحرب أثناء وجوده بالسفينة أو بأحد المواني التي ترسو فيه خلال رحلتها وترتب على هذه الإصابة وفاته استحق من يعولهم من أسرته تعويضا مساوياً لأجره عن اثنين وثلاثين شهراً بشرط ألا يقل عن 200 جنيه ولا يزيد عن 2000 جنيه. ويكون توزيع التعويض بين المستحقين له طبقاً للقواعد المبينة بالجدول المرافق للقانون رقم 64 لسنة 1936 في شأن إصابات العمل.
المادة (4) : إذا نشأت عن الإصابة عاهة مستديمة كلية استحق المصاب تعويضاً مساويا لأجره عن أربعة شهرا بشرط ألا يقل التعويص عن 300 جنيه ولا يزيد على 3000 جنيه. وتسري فيما يتعلق بتعريف وإثبات العاهة المستديمة كلية كانت أو جزئية أحكام المواد 21 و22 و23 من القانون رقم 64 لسنة 1936 على أن يكون لمصلحة الموانئ والمنائر الاختصاص المخول لمصلحة العمل بالمادتين 21 و22 المشار إليهما.
المادة (5) : إذا نشأت عن الإصابة عاهة مستديمة جزئية استحق المصاب تعويضا بنسبة مئوية من التعويض المستحق عن العاهة المستديمة الكلية طبقاً للجدول المرافق للقانون رقم 64 لسنة 1936. فإذا لم تكن العاهة واردة بالجدول المذكور قدر التعويض بنسبة ما نشأ للمصاب من العجز في مقدرته على الكسب.
المادة (6) : يلزم المسئولون عن التعويض بعلاج المصاب وبأجره إلى أن يتم علاجه. وإذا استولى المصاب بمقتضى الفقرة السابقة على أجرة مدة تزيد على اثني عشر شهراً أنقص التعويض المستحق وفقاً للمواد 3 و4 و5 بمقدار هذه الزيادة.
المادة (7) : إذا كانت حالة المصاب لا تسمح له بالاستمرار في السفر بدون خطر على حياته وجب على الربان أن ينقله إلى أحد المستشفيات بأول ميناء ترسو فيه السفينة لمعالجته أو إلى أي محل يمكن معالجته فيه حتى يشفى. ويجب عليه كذلك قبل قيام السفينة أن يودع لدى قنصل مصر أو من يقوم مقامه مبلغاً يكفي لسد نفقات إقامة المصاب وعلاجه بالمستشفى وعودته إلى أحد الموانئ المصرية إذا شفى أو تجهيزه إذا توفى وأجرة لغاية تاريخ العودة أو الوفاة أو يقدم كفالة بذلك يقبلها القنصل أو من يقوم مقامه.
المادة (8) : إذا كان المصاب يمكنه الاستمرار في السفر إلى أحد الموانئ المصرية وكان لا يزال في حاجة إلى العلاج الطبي أتبع في شأنه أحكام المواد 18 و19 و20 و64 من القانون رقم 64 لسنة 1936.
المادة (9) : إذا أسر أحد أفراد الطاقم استحق من يعولهم من أسرته أجره كاملا ويصرف لهم شهرياً من تاريخ أسره إلى أن يفرج عنه ويعود إلى أحد الموانئ المصرية بشرط ألا يزيد ما يصرف لهم على التعويض الذي يستحقونه في حالة وفاته. وإذا فقد أحد أفراد الطاقم استحق من يعولهم أجره كاملا كذلك ويصرف لهم شهرياً من تاريخ فقده إلى أن تثبت وفاته أو يوجد على قيد الحياه بشرط ألا يزيد ما يصرف لهم على التعويض الذي يستحقه في حالة الوفاة فإذا ثبتت وفاته صرف لمن يعولهم من أسرته التعويض الذي يستحقونه عن وفاته بعد خصم ما يكون قد صرف لهم. وتعتبر السفينة في حكم المفقودة إذا انقطعت أخبارها مدة ستة أشهر زائدة على المدة المقررة لرحلتها.
المادة (10) : عند عودة السفينة إلى أحد المواني المصرية يقدم الربان إلى ضابط الميناء تقريرا يثبت فيه ما يأتي: (1) أسماء أفراد الطاقم الذين حدثت لهم إصابات ناشئة عن أخطار الحرب وترتب عليها وفاتهم مع ذكر تاريخ الإصابة وتاريخ الوفاة. (2) أسماء أفراد الطاقم الذين حدثت لهم إصابات من جزاء عجزهم عن العمل واسم الطبيب الذي تولى العلاج بالسفينة أو المستشفى أو المكان الذي نقلوا إليه لعلاجهم به والإجراءات التي اتخذت في هذه الحالة الأخيرة لضمان الوفاة بالنفقات المشار إليها في المادة 7. (3) أسماء أفراد الطاقم الذين أسروا أو فقدوا. وعلى ضابط الميناء أن يجري تحقيقا للتثبت من صحة البيانات الواردة في هذا التقرير ويحرر محضراً بهذا التحقيق. وترسل صورة منه إلى مالك السفينة أو مجهزها أو مستأجرها كما ترسل صورة منه إلى مالك السفينة أو مجهزها أو مستأجرها كما ترسل صورة منه إلى من حدثت لهم إصابات أو إلى من يعولهم المتوفى أو الأسير أو المفقود من أفراد الطاقم.
المادة (11) : لا يؤذن لأيه سفينة بالسفر أثناء قيام حالة الحرب ما لم يكن مؤمناً على أفراد طاقمها قيمة نصف الحد الأقصى للتعويض الذي يستحق بمقتضى أحكام هذا القانون لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة أو إيداع هذه القيمة نقداً خزانة مصلحة الموانئ والمنائر أو تقديم كتاب ضمان بها من أحد المصارف المعتمدة ويجوز لأفراد الطاقم المؤمن عليهم مطالبة الشركات المؤمن لديها مباشرة بما قد يستحق لهم من تعويض عن أنفسهم أو متاعهم. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء المناطق والفترة التي تطبق فيها أحكام الفترة السابقة.
المادة (12) : لا يعمل بأي اتفاق يقصد به تخفيض التعويض المستحق بمقتضى هذا القانون.
المادة (13) : يحدد وزير المواصلات بقرار منه فئات الأجور التي يقدر التعويض على أساسها وشروط عن أمتعتهم وأدواتهم التي قد تتلف أو تهلك بسبب أخطار الحرب.
المادة (14) : تعتبر المبالغ المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون ديونا ممتازة بذات الدرجة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 64 لسنة 1963 ولا يجوز التنازل عن هذه المبالغ ولا الحجز عليها إلا لدين نفقته وبمقدار الربع.
المادة (15) : كل مخالفة لأحكام المادة 7 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على مائة جنيه وكل مخالفة لأحكام المادة 10 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.
المادة (16) : تسقط الحقوق الناشئة عن تطبيق هذا القانون بمضي سنة من عودة السفينة إلى الموانئ المصرية أو من تاريخ انتهاء حالة الحرب.
المادة (17) : على وزراء المواصلات والعدل والخارجية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير المواصلات أن يصدر عند الاقتضاء القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن