تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : جدول يعين بعض الإصابات المعتبرة مؤدية لعاهة جزئية ومستديمة الإصابة درجة العاهة بالنسبة المئوية الكلية فقد الزراع الأيمن إلى الكوع وما فوقه.......... 70% " " الأيسر " " " "........... 60% "" " الأيمن إلى ما تحت الكوع........... 60% " الساق لغاية الركبة أو ما فوقها.............. 60% " الذراع الأيسر إلى ما تحت الكوع............ 50% " الساق إلى ما تحت الركبة................... 50% " حاسة السمع فقداً كلياً مستديماً............... 50% " عين واحدة.................................... 30% " الإبهام......................................... 25% " جميع أصابع القدم الواحدة..................... 20% " صلاحية الإبهام................................ 10% " السبابة.......................................... 10% " أصبع القدم الكبير............................. 10% " أصبع واحد خلاف السبابة.................... 5% إذا عجز أي عضو ومن أعضاء الجسم المبينة أعلاه عجزاً كلياً مستديماً عن أداء وظيفته اعتبر ذلك العضو في حكم المفقود. وإذا كان العامل أعسر فإنه ينال عن فقد ذراعه الأيسر التعويض المقرر للذراع الأيمن وبالعكس بشرط أن يكون قد أخطر صاحب العمل بذلك وقت التحاقه بالخدمة.
المادة () : جدول يبين مقدار التعويض للمستحقين بعد وفاة العامل وكيفية توزيعه فيما بينهم. درجة القرابة النسبة المئوية التوزيع للتعويض المستحق 1- إذا ترك المتوفى أرملة 100% (أ) إذا ترك أرملة واحدة أو أكثر واحدة أو أكثرو وأولاداً وولداً واحداً 6% للأرملة أو الأرامل (بالتساوي فيما بينهن) و40% للولد. (ب) إذا ترك أرملة واحدة أو أكثر وولدين 60% للأرملة أو الأرامل (بالتساوي فيما بينهن) و20% لكل من الولد. (ج) إذا ترك أرملة واحدة أو أكثر وأكثر من ولدين 50% للأرملة أو الأرامل (بالتساوي فيما بينهن) و50% للأولاد (بالتساوي فيما بينهم). 2- إذا ترك المتوفى أرملة واحدة 100% 75% للأرملة أو الأرامل أو أكثر ولم يترك أولاداً وترك (بالتساوي فيما بينهن) و35% أبوين أو أحدهما............... للأبوين (بالتساوي فيما بينهما) أو لأحدهما. 3- إذا ترك المتوفى أرملة واحدة 100% للأرملة أو الأرامل (بالتساوي أو أكثر ولم يترك أولاداً أو واحداً فيما بينهن) من أبويه. 4- إذا لم يترك المتوفى أرامل 100% للأولاد (بالتساوي فيما بينهم) وترك أولاداً.................. 5- إذا لم يترك المتوفى أرامل 75% 50% للوالدين أو لأحدهما و25% للإخوة ولا أولاداً وترك أبويه أو أحدهما أو للأخوات (بالتساوي فيما بينهم). وإخوة أو أخوات............... 6- إذا لم يترك المتوفي أرامل 50% للأبوين بالتساوي أو لأحدهما ولا أولاداً ولا إخوة ولا أخوات وترك أبوين أو أحدهما...... 7- إذا لم يترك المتوفي أرامل 50% توزع بالتساوي بين الإخوة والأخوات ولا أولاداً ولا أحداً من أبويه بل ترك إخوة أو أخوات...... ولا يستحق التعويض من الأولاد والإخوة والأخوات المتقدم ذكرهم إلا الإناث اللاتي لم يتزوجن والذكور الذين يقل سنهم عن 21 سنة ميلادية كاملة أو العاجزين جسمانياً عن كسب عيشهم................................. 8- إذا لم يترك المتوفى أقارب من 50% توزع بين الجمع بالتساوي المبينين سابقاً ولكنه ترك أفراداً آخرين من عائلته لغاية الدرجة الثالثة ولم يكن لهم وقت الحادث عائل سواه........................
المادة (1) : يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون أن عبارة المحال الصناعية تشمل على الأخص ما يأتي: (أ) المناجم والمحاجر وجميع أنواع الصناعات المتعلقة باستخراج مواد من باطن الأرض. (ب) المحال المعدة لصنع المنتجات أو تغييرها أو تنظيفها أو إصلاحها أو زخرفتها أو صقلها أو إعدادها للبيع، وكذلك المحال المعدة لتغيير شكل المواد ويدخل في ذلك بناء السفن وتفكيك الأدوات وكذلك توليد الكهرباء والقوى المحركة على العموم وتحويل ضغطها وثقلها. (ج) إنشاء أو تجديد أو صيانة أو ترميم أو تغيير أو هدم أي بناء أو عمارة أو سكة حديد أو ترام أو باخرة أو ميناء أو حوض أو أمسكلة أو ترعة أو منشئات للملاحة الداخلية أو طريق أو نفق أو كوبري أو جسر أو مجمع مجاري أو مجاري عادية أو بئر أو منشئات تلغرافية أو تليفونية أو منشئات كهربائية أو معامل توليد الغاز أو توزيع المياة وغير ذلك من أعمال الإنشاء، وكذلك الأعمال التمهيدية أو وضع الأسس للمنشئات سالفة الذكر. (د) نقل الركاب أو البضائع بطريق البر أو بالسكك الحديدية أو بطرق النقل البحرية أو النهرية أو الهوائية ويشمل ذلك شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والمرافئ ومخازن الاستيداع. مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة للبحارة بمقتضى قانون التجارة البحرية. (هـ) التنقيب عن الآثار. وتشمل المحال التجارية على الأخص ما يأتي: (أ) كل محل مخصص لبيع السلع أو لأي عملية تجارية أخرى. (ب) الفنادق والمطاعم والبنسيونات والمقاهي والبوفيهات والمسارح ودور السينما وصالات الموسيقى والغناء وكافة المحال المماثلة لها. ويعد في حكم المحال التجارية: (أ) إسطبلات السباق والنوادي الرياضية. (ب) محال الإدارة المتعلقة بجميع الأعمال الخاصة أو الأعمال ذات المنافع العمومية.
المادة (2) : يسري هذا القانون على جميع العمال والمستخدمين ومن يتمرنون منهم في المحال الصناعية أو التجارية. ولا يسري على: (أ) الأشخاص الذين يستخدمون بصفة عرضية لتأدية أعمال خارجة عن الصناعة أو التجارة. (ب) الأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم. (ج) الأشخاص الذين يستخدمون للعمل في الزراعة إلا إذا كانوا وقت إصابتهم يشتغلون بآلات ميكانيكية أو يؤدون عملاً صناعياً والأشخاص الذين يسري عليهم هذا القانون يعبر عنهم فيما يلي بكلمة "عمال".
المادة (3) : لكل عامل أصيب بسبب العمل وفي أثناء تأديته الحق في الحصول من صاحب العمل على تعويض عن إصابته طبقاً للقواعد المقررة في البابين الثالث والرابع على أن صاحب العمل لا يلزم بأي تعويض في الحالات الآتية: (أ) إذا لم ينشأ من الإصابة سوى عجز العامل عن تأدية عمله أو مهنته مدة لا تزيد على ثلاثة أيام. (ب) إذا تعمد العامل إصابة نفسه. (ج) إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل ويعتبر في حكم ذلك. (1) كل فعل يحدثه العامل تحت تأثير الخمر أو المخدرات. (2) مخالفة التعليمات التي يقررها رب العمل وينشرها بإعلان يعلق في محل العمل، أو مخالفة الأوامر الصريحة التي يصدرها رئيس العامل ويشرف على تنفيذها في حدود سلطته أو عدم استعمال العامل وقاية يعلم أنها موضوعة لسلامته، هذا ما لم ينشأ من الإصابة وفاة العامل أو تخلف عاهة مستديمة تزيد نسبتها على 25% من العاهة الكلية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، أو لما يقرره الطبيب الشرعي المشار إليه في المادة 24. ولا يجوز التمسك بأحد الأسباب المبينة في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة إلا إذا ذكر هذا السبب في الإبلاغ المنصوص عليه في المادة 12 أو في التحقيق الذي يجريه البوليس وفقاً للمادة 13.
المادة (4) : لا يجوز للعامل فيما يتعلق بحوادث العمل أن يتمسك ضد رب العمل بأحكام أي قانون آخر، ما لم يكن الحادث قد نشأ عن خطأ جسيم من جانب رب العمل. ويقع باطلاً كل اتفاق يقصد به خفض التعويض المستحق للعامل المصاب أو لمن يستحقونه بعد وفاته عن الفئات المقررة بهذا القانون. وذلك سواء أبرم هذا الاتفاق قبل وقوع الحادث أو بعده.
المادة (5) : إذا عهد رب العمل إلى المقاول بتنفيذ للعمل كان للعامل الحق في أن يطالب بالتعويض كلاً من مقاول ورب العمل على أساس الأجر الذي يرفعه أولهما للعامل فإذا استعمل العامل حقه ضد رب العمل جاز لهذا الأخير أن يرجع على المقاول ليسترد منه ما دفعه للعامل.
المادة (6) : إذا أجر رب العمل أو أعار عاملاً للغير مؤقتاً للاشتغال عنده ظل مسئولاً أمام العامل المذكور بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (7) : إذا كانت الإصابة الموجبة للتعويض وفقاً لأحكام هذا القانون تقتضي قانوناً مسئولية شخص آخر خلاف رب العمل. جاز للعامل أن يطالب بالتعويض رب العمل أو ذلك الشخص الآخر. ويحل رب العمل الذي دفع التعويض محل العامل في حقوقه قبل الشخص المسئول. كما يخصم التعويض الذي يقبضه العامل فعلاً من الشخص المسئول من التعويض المستحق له قبل رب العمل.
المادة (8) : جميع المبالغ المستحقة للعامل المصاب أو لمن يستحقون التعويض وفقاً لأحكام هذا القانون تعتبر ديوناً ممتازة بالمرتبة والشروط الخاصة بالمبالغ المستحقة للمستخدمين المنصوص عليها في المادة 1141 من القانون المدني. ولا تجوز حوالة هذه المبالغ أو الحجز عليها إلا لديون النفقة بما لا يجاوز الربع.
المادة (9) : وإذا كان صاحب العمل مؤمناً على حوادث العمل جاز للعامل أن يطالب بحقوقه رب العمل والمؤمن لديه معاً متضامنين. وفي الحالة المنصوص عليها في المادة السابعة إذا دفع المؤمن لديه قيمة التعويض فإنه يحل محل صاحب العمل في حقوقه. وفي حالة إفلاس صاحب العمل فإن المبلغ المستحق على المؤمن لديه لا يدخل ضمن أموال التفليسة.
المادة (10) : لا تقبل دعوى التعويض إلا إذا كان رب العمل أو من ينوب عنه قد طلب كتابة بالتعويض في خلال السنة التالية للوفاة أو ثبوت العاهة المستديمة. ويعتبر أي إجراء تقوم به مصلحة العمل في مواجهة رب العمل أو من يقوم مقامه في حكم المطالبة المشار إليها في الفقرة السابقة. على أن عدم المطالبة بالتعويض في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لا يمنع من قبول الدعوى إذا كان ذلك راجعاً إلى أسباب مقبولة.
المادة (11) : يجب على العامل أن يبلغ فوراً رب العمل أو المندوب لمراقبة عمله الحادث والظروف التي وقع فيها، وذلك متى سمحت حالته بذلك.
المادة (12) : يجب على رب العمل إبلاغ البوليس كتابة كل حادث يصاب فيه أحد عماله إصابة تعجزه عن العمل مدة تزيد على ثلاثة أيام وذلك خلال أربعة أيام من تاريخ علمه بهذا الحادث. ويجب أن يكون البلاغ مشتملاً على اسم المصاب وعنوانه مع بيان موجز عن الحادث ونوع الإصابة واسم الطبيب المعالج وعنوانه واسم شركة التأمين التي قد يكون رب العمل مؤمناً لديها.
المادة (13) : يجري البوليس تحقيقاً في كل بلاغ يقدم إليه مما نص عليه في هذا القانون. ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل، وتثبت فيه أقوال الشهود ورب العمل أو من يمثله والعامل المصاب إن أمكن. ويجب على البوليس إبلاغ مصلحة العمل فوراً عن هذه الحالات وموافاتها بصورة من محضر التحقيق. وللمصلحة أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت محلاً لذلك.
المادة (14) : يجب أن يعد في كل محل السجلات الآتية: (أ) سجل تدرج فيه أسماء العمال على حسب تواريخ إلحاقهم بالعمل، ويكون لكل منهم رقم خاص. (ب) سجل تدرج فيه أسماء العمال ومقدار الأجر اليومي أو الأسبوعي أو الشهري لكل منهم وأيام اشتغاله وتاريخ تركه العمل نهائياً. (ج) سجل يدون فيه ما يقع من إصابات العمال الناشئة عن العمل وذلك بمجرد الإبلاغ المنصوص عليه في المادتين 11 و12. ويجب على المقاول من الباطن أيضاً أن يعد هذه السجلات العمال الذين يشتغلون عنده. (د) ويجب على شركات التأمين إعداد سجل يدون فيه اسم المؤمن والعامل المصاب والمحل الذي كان يشتغل به وقت الحادث وتاريخ وكيفية الإصابة وتاريخ بدء العلاج ونهايته واسم الطبيب المعالج ومقدار العاهة وأجر العامل ومقدار ما صرف من التعويض في حالة الإصابة أو الوفاة. ويجب أن تكون هذه السجلات جميعها معدة على حسب ما تقرره مصلحة العمل بالتطبيق للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية. ويشمل هذا القرار بيان الجهة التي يمكن الحصول منها على هذه السجلات. ويجب تقديم هذه السجلات لمفتشي مصلحة العمل كلما طلبوا ذلك. ويجوز أن تقوم مجموعة كشوف دفع أجور العمال مقام السجل الثاني المعد لقيد الأجور.
المادة (15) : يجب على رب العمل إبلاغ مصلحة العمل كتابة خلال شهر من تاريخ وفاة العامل أو من تاريخ ثبوت العاهة المنصوص عليها في المادة 23 مقدار المبلغ الذي دفعه أو تعهد بدفعه على سبيل التعويض للعامل أو لمن يستحقونه, ويرافق البلاغ شهادة من الطبيب المعالج, فإذا تعذر الحصول على هذه الشهادة جاز الاستعاضة عنها بشهادة من طبيب آخر وإذا كانت إصابة العامل قد أدت إلى عجزه وجب أن يبين في الشهادة درجة هذا العجز, ويكون استخراج الشهادة على نفقة رب العمل أو المؤمن لديه على حسب الأحوال. فإذا لم يقم رب العمل بدفع التعويض أو لم يتعهد بدفعه في الميعاد المبين بالفقرة السابقة فيجب عليه إبلاغ مصلحة العمل الأسباب التي حالت دون ذلك. ويلزم رب العمل الإبلاغ المشار إليه في الفقرتين السابقتين ولو كان مؤمناً على عماله وفقاً لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1942.
المادة (16) : إذا وقع خلاف بين العامل ورب العمل أو المؤمن لديه على ثبوت العاهة المستديمة أو مدة العلاج، وجب على رب العمل أو المؤمن لديه أن يقدم شهادة طبية دالة على عدم تخلف عاهة لدى العامل أو على انتهاء علاجه، إذا طلبت مصلحة العمل منه ذلك.
المادة (17) : يحكم في المنازعات الحاصلة في تعويض إصابات العمل على وجه الاستعجال، ويعفى العامل أو ورثته من دفع الرسوم القضائية.
المادة (18) : يجب على رب العمل أن يعلق في مكان ظاهر يمثله بالشكل الذي تقرره مصلحة العمل ملخصاً سهل القراءة لأحكام المادتين 10 و11.
المادة (19) : يجب على رب العمل أن يقدم دائماً الإسعافات الأولية للعامل المصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة العمل. ويجب أن يكون في كل محل يشتغل فيه أكثر من 20 عاملاً صندوق أو أكثر للإسعافات الطبية يحتفظ بحالة صالحة ويعلن عن مكان وجوده ويحتوي على الأربطة والأدوية والمطهرات التي تعينها مصلحة العمل بالاتفاق مع وزارة الصحة العمومية بالتطبيق للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية. ويجب أن يشتمل هذا القرار على عدد العمال الذين يخصص لهم كل صندوق والمكان الذي يوضع فيه والشخص الذي يعهد إليه باستعماله.
المادة (20) : لكل عامل مصاب الحق في أن يعالج بالمجان بمستشفيات الحكومة بشرط أن يكون المستشفى في نطاق دائرة نصف قطرها 50 كيلو متراً من مكان الحادث وأن توجد به أسرة خالية وأن ترى إدارة المستشفى أن الحالة تستحق العلاج الداخلي. ويكون تحديد مدة البقاء بالمستشفى متروكاً لمحض تقدير الإدارة المذكورة.
المادة (21) : في حالة عدم وجود مستشفى حكومي في النطاق المبين في المادة السابقة أو مستشفيات أخرى يمكن للعامل أن يعالج فيها بالمجان يكون رب العمل ملزماً بدفع جميع المصروفات الطبية وثمن الأدوية ومصروفات الإقامة بالمستشفى، على أن يترك له اختيار الطبيب والمستشفى.
المادة (22) : يلزم رب العمل بمصروفات انتقال العامل إلى المستشفى في جميع الحالات.
المادة (23) : يكون إثبات العاهة المستديمة كلية كانت أو جزئية بشهادة طبية ويعين وزير للشؤون الاجتماعية بقرار منه شكل هذه الشهادة والأتعاب اللازمة للحصول عليها. وإذا كانت الشهادة صادرة من الطبيب المعالج بناءً على طلب العامل فلا يأخذ الطبيب أتعاباً عنها. وتعتبر العاهة كلية إذا نشأ عنها عجز المصاب عجزاً تاماً عن ممارسة أية صناعة أو مهنة. فإذا لم يترتب على العاهة المستديمة هذا العجز اعتبرت عاهة جزئية.
المادة (24) : إذا كان ما تضمنته الشهادة الطبية محل نزاع بين رب العمل والعامل جاز لكل منهما أن يطلب عرض النزاع على الطبيب الشرعي الذي يقع مكان الحادث في دائرة اختصاصه. وتنظم إجراءات عرض النزاع على الطبيب الشرعي بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية. ولا يحول النزاع المذكور دون قيام رب العمل بالالتزامات المقررة عليه في هذا الباب.
المادة (25) : يلزم رافع النزاع بدفع أتعاب الطبيب الشرعي. إلا إذا كان على حق في منازعته فيلزم خصمه بدفعها. وتعين فئات الأتعاب وطرق دفعها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير العدل.
المادة (26) : يجب على العامل ألا يرفض عيادة الطبيب الذي يعينه لذلك رب العمل أو المؤمن لديه. وإذا كان العامل يعالج في مستشفى حكومي أو خصوصي فيجب على الطبيب المذكور إبلاغ المستشفى قبل حصول العيادة.
المادة (27) : إذا نشأ عن الإصابة عجز العامل عن أداء مهنته أو صناعته وجب على رب العمل أن يدفع له معونة مالية حتى يتم شفاؤه أو تثبت عاهته المستديمة على الوجه المبين في المادة 33 أو يتوفى. وتكون المعونة مساوية للأجر الكامل في التسعين يوماً الأولى، ثم تخفض بعد ذلك إلى نصف الأجر المذكور بشرط ألا تقل عن عشرة قروش في اليوم أو عن الأجر الكامل للعامل المصاب إن قل عن ذلك. وتحسب المعونة على أساس الأجر الأخير، وفيما يتعلق بالعمال الذين يشتغلون بسعر القطعة تحسب المعونة على أساس متوسط الأجر في التسعين يوماً السابقة على وقوع الحادث مع مراعاة حكم الفقرة السابقة. وتدفع المعونة للعامل المصاب أسبوعياً. وإذا حدثت الوفاة أو ثبتت العاهة المستديمة خلال اثني عشر شهراً من تاريخ وقوع الحادث. فإن المبالغ التي تدفع وفقاً لهذه المادة لا تخصم من مقدار التعويض المنصوص عليه في المادتين 28 و30. أما المبالغ التي تدفع بعد مدة الاثني عشر شهراً فتخصم من مقدار التعويض المذكور.
المادة (28) : إذا أدى الحادث إلى وفاة العامل يلزم رب العمل بدفع تعويض مساو لأجر ألف يوم محسوبة على أساس آخر أجره. وفيما يتعلق بالعمال الذين يشتغلون بالقطعة يحسب مقدار التعويض على أساس متوسط الأجر في التسعين يوماً الأخيرة. ويدخل في حساب هذا الأجر كل ما كان يحصل عليه العامل من كسب إضافي سواء أكان ذلك نقداً أم عيناً. ويحسب الأجر المشار إليه بواقع الشهر الثلاثين يوماً فيما يتعلق بعمال المشاهرة. أما فيما يتعلق بالعمال الذين يشتغلون بالقطعة فتضم أجورهم التي قبضوها في أيام العمل ويقسم المجموع على عدد تلك الأيام. وإذا تعذر معرفة متوسط الأجر اليومي بسبب قصر مدة خدمة العامل أو بسبب ظروف عمله فيكون الحساب على أساس المتوسط المتقدم ذكره للأجر الذي يدفع لأمثاله من العمال الذين يشتغلون عند رب العمل، فإن لم يوجد، فمتوسط أجر مثيله عند رب عمل آخر وفي هذه الحالة يفضل عند الاختيار رب العمل الموجود في ذات المنطقة. ويجب ألا يقل مقدار التعويض الكامل المستحق في حالة الوفاة عن 15 جنيهاً وألا يزيد عن 600 جنيه وبالنسبة إلى من يشتغلون تحت التمرين بغير أجر يكون التعويض الكامل 100 جنيه. وفضلاً عن التعويض المتقدم ذكره يلزم رب العمل بمصروفات الجنازة على ألا يزيد ما يدفعه في هذا الشأن على خمسة جنيهات.
المادة (29) : مقدار التعويض الواجب دفعه إلى من يستحقونه بعد وفاة العامل وكذلك توزيع هذا المقدار عليهم يكون وفقاً للقواعد المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون. ويكون تعيين مستحقي التعويض بشهادة إدارية على حسب النموذج الذي يقرره وزير الشؤون الاجتماعية.
المادة (30) : إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة كلية فيدفع للعامل المصاب تعويض يوازي أجر 1200 يوم. ويحسب هذا الأجر وفقاً للقواعد المقررة في حالة الوفاة. ويجب ألا يقل مقدار التعويض في هذه الحالة عن 180 جنيهاً، وألا يزيد على 700 جنيه. وفيما يتعلق بمن يشتغلون تحت التمرين بغير أجر يكون مقدار التعويض 125 جنيهاً.
المادة (31) : إذا نشأ عن الإصابة عاهة جزئية مستديمة فيقدر التعويض وفقاً للقواعد الآتية: (1) إذا كانت الإصابة من الإصابات المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون ألزم رب العمل أن يدفع نسبة مئوية من مبلغ التعويض المقدر لحالة العاهة المستديمة الكلية على حسب ما هو مبين في الجدول المذكور. (2) إذا لم تكن الإصابة من الإصابات المبينة في الجدول سالف الذكر فيقدر التعويض الذي يلزم رب العمل دفعه بنسبة ما أصاب العامل من العجز في قدرته على الكسب طبقاً للشهادة الطبية. ويجب في هاتين الحالتين مراعاة الحدين الأدنى والأعلى المنصوص عليهما في المادة السابقة. (3) وإذا كان المصاب ممن يتمرنون بغير أجر فيكون مقدار التعويض نسبة مئوية من مبلغ 125 جنيهاً على الوجه المبين في الجدول أو بنسبة ما أصابه من العجز في قدرته على الكسب على حسب الأحوال.
المادة (32) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 13 و14 و15 و18 و19 بغرامة لا تتجاوز ألف قرش وعلى مخالفة أحكام المواد 27 و28 و30 و31 بغرامة لا تتجاوز ألفي قرش.
المادة (33) : يكون مدير المحل ورب العمل مسئولين معاً عن المخالفات التي تقع طبقاً لأحكام المادة السابقة. ومع ذلك يعفى رب العمل من العقاب إذا أثبت أنه يجهل الأفعال المكونة للمخالفة.
المادة (34) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الشؤون الاجتماعية بقرار منه صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ولهم حق الدخول في المحال أو الأماكن التي يشتغل فيها العمال.
المادة (35) : يلغى القانون رقم 64 لسنة 1936 بشأن إصابات العمل.
المادة (36) : على وزراء الشئون الاجتماعية والداخلية والصحة العمومية والعدل كل فيهما يخصه تنفيذ هذا القانون, ولوزير الشئون الاجتماعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن