تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1946 بشأن ساعات العمل في المحال التجارية ودور العلاج، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : أنشأت وزارة الشئون الاجتماعية "مكاتب للتخديم تابعة لمصلحة العمل في بعض المراكز الصناعية بالقرار الوزاري الصادر في 21 من فبراير سنة 1945 لتزوير المحال الصناعية والتجارية بحاجاتها من العمال والمستخدمين وحدد دائرة اختصاص كل من هذه المكاتب كما نظم طريقة التحاق العمال والمستخدمين في المحال الصناعية والتجارية وأجاز لكل صاحب محل صناعي أو تجاري أن يطلب من مكتب التخديم التابع له تزويده بحاجته من العمال أو المستخدمين وأنشأ مكتبا رئيسيا ليشرف على أعمال المكاتب المذكورة وتنسيق أعمالها وبحث الطلبات التي تقدم إليها والتي لا يتسنى لها إجابتها. وتحقيقا للرغبة التي أبداها الخبير العالمي الذي انتدب للتنظيم القومي العاملة والتخديم في مصر أنشئت مراقبة القوة العاملة للإشراف على أعمال مكاتب التخديم المشار إليها. وبالرغم مما بذلته مصلحة العمل من جهد في شأن تحقيق أغراضها نحو دراسة أسباب البطالة وجمع المعلومات والإحصاءات عن المتعطلين والعمل على تدبير أعمال لهم فإنه لم يتسن لها الوصول إلى معرفة عدد المتعطلين والوظائف والأعمال التي تخلو أولا بأول بالمصانع أو المحلات التجارية لأنها لم تكن ملزمة إخطار مصلحة العمل عن الخلوات حتى يمكن حصر عدد العمال المتعطلين وحصر عدد الأعمال والوظائف الخالية – وبذلك انحصر مجهود مصلحة العمل في التوسط لدى أصحاب الأعمال لتشغيل أقصى عدد ممكن من المتعطلين. لذلك رأت الوزارة – رغبة منها في تخفيف وطأة البطالة ومعرفة عدد الوظائف أو الأعمال الخالية أو التي تخلو أو تستحدث في المؤسسات الصناعية أو التجارية – وضع مشروع القانون المرافق فبينت المادة الأولى نطاق تطبيق القانون فنصت على سريانه على (1) أصحاب الأعمال الصناعية التي تؤدى في المحال الصناعية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 82 لسنة 1950 وأصحاب الأعمال التجارية التي نصت عليها المادة الأولى من القانون رقم 72 لسنة 1946 (2) الأشخاص المتعطلين عن العمل ممن مارسوا الوظائف أو أعمال صناعية أو تجارية أو تؤهلهم ثقافتهم العلمية أو مرانهم العملي للاشتغال بهذه الوظائف أو الأعمال. وقد أجازت هذه المادة لوزير الشئون الاجتماعية أن يضيف بقرار منه أعمالا أخرى إلى الأعمال المنصوص عليها في البند الأول أو الحذف منها كما أجازت له أن يضيف أشخاصا آخرين من المتعطلين. واستثنت المادة الثانية من أحكام هذا القانون العمل في الوظائف التي يجاوز مجموع الأجر الشهري لكل منها خمسين جنيها والأعمال العرضية المؤقتة التي لا يستغرق إنجازها أكثر من أسبوعين. وأجازت المادة الثالثة لكل متعطل عن العمل أن يطلب قيد اسمه في مكتب التخديم التابع لوزارة الشئون الاجتماعية الذي يقع في دائرته محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وأعماله السابقة وأوجبت هذه المادة على هذه المكاتب قيد الطلبات التي تقدم إليها وإعطاء الطالبين دون مقابل شهادات بحصول القيد وذلك في يوم تقديمها – على أن يصدر قرار من وزير الشئون الاجتماعية بما تتضمنه هذه الشهادات من بيانات كما يعين بقرار منه دائرة اختصاص كل مكتب من مكاتب التخديم. وبذلك تكون عملية القيد في مكتب التخديم قد تركت لمحض اختيار المتعطل إذ لم يلزم المتعطل قيد اسمه في سجل المتعطلين. وبينت المادة الرابعة اختصاص مكاتب التخديم وهو معاونة المتعطلين المقيدة أسماؤهم لديها في الالتحاق بالوظائف أو الأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم وكفايتهم – كما نصت على جواز ترحيل هؤلاء المتعطلين مع أسرهم على نفقة الدولة من مكان إقامتهم إلى الجهات التي ألحقوا بالعمل فيها. ولكي تؤدي هذه المكاتب الأغراض المقصودة من إنشائها حظرت المادة الخامسة من المشروع على أصحاب المؤسسات الصناعية أو التجارية استخدام أي متعطل إلا إذا كان حاصلا على شهادة قيد من أحد مكاتب التخديم التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية – وقد استثنت المادة المذكورة استخدام صاحب العمل لأفراد أسرته الذين يعولهم. وتحقيقا للهدف الذي تهدف إليه الوزارة من المشروع أوجبت المادة السادسة على أصحاب الأعمال التجارية والصناعية (1) إخطار مكتب التخديم التابع لوزارة الشئون الاجتماعية الذي يقع في دائرته محل العمل بكتاب موصى عليه عن الوظائف والأعمال التي لديهم – أيا كان نوعها – ويريدون شغلها مع بيان نوع كل منها والأجر المخصص لها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ خلوها. (2) وأن يرسلوا شهادات القيد الخاصة بالمتعطلين الذين يستخدمون في وظائف أو أعمال لديهم فور استخدامهم إلى مكاتب التخديم التي صدرت فيها هذه الشهادات مرافقا لها بيان عين تاريخ استلام المتعطل العمل والأجر المخصص له ونوع الوظيفة أو العمل (3) تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال المنصوص عليه في المادة 14 من القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل. وتحقيقا للعمليات الإحصائية في شأن العمل والعمال والبطالة – أوجبت المادة (7) على أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ممن نص عليهم في المادة الأولى من المشروع أن يرسلوا إلى مكاتب التخديم التابع لوزارة الشئون الاجتماعية الذي يقع في دائرته محال أعمالهم خلال شهري يناير ويونيو من كل عام بيانات مفصلة (1) بعدد الموظفين والعمال طبقا لأنواع وظائفهم ومهنتهم. (2) بالأعمال أو الوظائف التي خلت وما شغل منها وأسباب عدم شغل الباقي مع إيضاح أنواعها وأجر كل منها وذلك خلال الستة أشهر السابقة. (3) عن حالة العمل فيما يتصل بها من فرص الاستخدام وما توقع له من زيادة أو نقص في عدد الوظائف والأعمال. هذا، وقد أجاز المشروع إنشاء جمعيات أو مكاتب تخديم خاصة لتشغيل المتعطلين في الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى منه. إلا أنه قد أوجبت على هذه المكاتب عدة التزامات وهي (1) إبلاغ إدارة التخديم في مصلحة العمل بمقر هذه الجمعيات والمكاتب أو المؤسسات أو الهيئات التي أنشأتها. (2) إرسال تقارير شهرية إلى إدارة التخديم عن عدد طلبات الاستخدام التي قدمت إليها وأسماء من ألحقتهم بالعمل وبيان نوعه واسم صاحب العمل والمرتب أو الأجر الذي عين للعامل وذلك من واقع سجلات تعد لهذا الغرض على أن لا يخل ذلك بأحكام المواد 5 و6 و7 من المشروع فلا يغني إنشاء هذه المكاتب أصحاب الأعمال من تنفيذ أحكام هذه المواد حتى لا تختل عملية إحصاء عدد الوظائف والأعمال الخالية وعدد المتعطلين عن العمل. وقد نص في المادة (9) على أنه لا يجوز اقتضاء أجر من المتعطلين مقابل تخديمه في عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى – كما رتبت المادة (10) عقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألف قرش على مخالفة أحكام المواد 5 و6 و7 و8 و9 وفي حالة مخالفة أحكام المواد 5 و6 و7 تقام الدعوى العمومية على رئيس المكتب ويكون مدير الجمعية أو المؤسسة أو الهيئة مسئولا معه إذا كان عالما بالوقائع المكونة للمخالفة، هذا وقد نصت المادة على أن تتعدد العقوبة بتعدد من وقعت في شأنهم الجريمة. كما نص على أن يحكم بإغلاق المكتب عند مخالفة المادة 9 – أي في حالة اقتضاء أجر مقابل تخديم المتعطلين. وقد خول المشروع للموظفين الفنيين في إدارة التخديم ومكاتبها التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية ورؤسائهم صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له. ولما كان يراد تنفيذ القانون على مراحل تمشيا مع طاقة مكاتب التخديم لذلك نصت المادة (11) على أن يسري القانون على الجهات التي تعين بقرار من وزير الشئون الاجتماعية. ويتشرف وزير الشئون الاجتماعية بعرضه على مجلس الوزراء، مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على: (أ) أصحاب الأعمال الصناعية التي تؤدي في المحال المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1950 وأصحاب الأعمال التجارية التي نصت عليها المادة الأولى من القانون رقم 72 لسنة 1946. (ب) الأشخاص المتعطلين عن العمل ممن مارسوا وظائف أو أعمالا صناعية أو تجارية أو تؤهلهم ثقافتهم العلمية أو مرانهم العملي للاشتغال بهذه الوظائف أو الأعمال. ويجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية إضافة أعمال أخرى إلى الأعمال المنصوص عليها في البند (أ) أو الحذف منها، كما يجوز له إضافة أشخاص آخرين من المتعطلين.
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة السابقة لا تسري أحكام هذا القانون على العمل في الوظائف التي يجاوز مجموع الأجر الشهري لكل منها خمسين جنيها، ولا على الأعمال المؤقتة التي لا يستغرق إنجازها أكثر من أسبوعين.
المادة (3) : لكل متعطل عن العمل أن يطلب قيد اسمه في مكتب التخديم التابع لوزارة الشئون الاجتماعية الذي يقع في دائرته محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وأعماله السابقة. وعلى هذه المكاتب قيد تلك الطلبات وإعطاء الطالب دون مقابل شهادة بحصول القيد وذلك في يوم تقديم الطلب. ويعين بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ما تتضمنه هذه الشهادة من بيانات كما تعين بقرار منه دائرة اختصاص كل من هذه المكاتب.
المادة (4) : على مكاتب التخديم معاونة المتعطلين المقيدة أسماؤهم لديها في الالتحاق بالوظائف أو الأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم وكفايتهم. ويجوز ترحيل هؤلاء المتعطلين مع أسرهم على نفقة الدولة من مكان إقامتهم إلى الجهات التي ألحقوا بالعمل فيها.
المادة (5) : لا يجوز استخدام أي متعطل في عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى إلا إذا كان حاصلا على شهادة قيد من أحد مكاتب التخديم التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية، ويستثنى من ذلك استخدام صاحب العمل لأفراد أسرته الذين يعولهم.
المادة (6) : على صاحب العمل التجاري أو الصناعي أن يبلغ مكتب التخديم التابع لوزارة الشئون الاجتماعية الذي يقع في دائرته محل عمله بكتاب موصي عليه عن الوظائف والأعمال التي خلت لديه ـ أيا كان نوعها ويريد شغلها مع بيان نوع كل منها والأجر المخصص لها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ خلوها، وعليه فور استخدامه أحد المتعطلين في وظيفة أو عمل لديه أن يرسل شهادة القيد الخاصة به إلى مكتب التخديم الذي صدرت منه مرافقا لها بيان عن تاريخ استلامه العمل والأجر المخصص له ونوع الوظيفة أو العمل، وعليه أيضا تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال المنصوص عليه في المادة 14 من القانون رقم 89 لسنة 1950.
المادة (7) : على كل صاحب عمل ممن نص عليهم في المادة الأولى أن يرسل إلى مكتب التخديم التابع لوزارة الشئون الاجتماعية الذي يقع في دائرته محل عمله خلال شهري يناير ويونيه من كل عام البيانات الآتية: (1) بيانا مفصلا بعدد موظفيه وعماله طبقا لأنواع وظائفهم ومهنهم. (2) بيانا بالوظائف والأعمال التي خلت وما شغل منها وأسباب عدم شغل الباقي مع إيضاح أنواعها وأجر كل منها، وذلك خلال الستة الأشهر السابقة. (3) بيانا عن حالة العمل فيما يتصل بها من فرص الاستخدام وما يتوقع له من زيادة أو نقص في عدد الوظائف والأعمال.
المادة (8) : يجوز إنشاء جمعيات أو مكاتب تخديم خاصة لتشغيل المتعطلين في الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى - وعلى هذه الجمعيات أو المكاتب إتباع ما يأتي: (أ) إبلاغ إدارة التخديم في مصلحة العمل بمقر هذه الجمعيات والمكاتب أو المؤسسات أو الهيئات التي أنشأتها. (ب) إرسال تقارير شهرية إلى إدارة التخديم عن عدد طلبات الاستخدام التي قدمت إليها وأسماء من ألحقتهم بالعمل وبيان نوعه واسم صاحب العمل والمرتب أو الأجر الذي عين للعامل وذلك من واقع سجلات تعد لهذا الغرض. وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المواد 5 و6 و7.
المادة (9) : لا يجوز اقتضاء أجر من متعطل مقابل تخديمه في عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى.
المادة (10) : كل مخالفة لأحكام المواد 5 و6 و7 و8 و9 يعاقب مرتكبها بالغرامة التي لا تجاوز ألف قرش. وفي حالة مخالفة أحكام المواد 5 و6 و7 تقام الدعوى العمومية على رئيس المكتب، ويكون مدير الجمعية أو المؤسسة أو الهيئة مسئولا معه إذا كان عالما بالوقائع المكونة للمخالفة. وتتعدد العقوبة بتعدد من وقعت في شأنهم الجريمة. ويحكم أيضا بإغلاق المكتب عند مخالفة المادة 9.
المادة (11) : يكون للموظفين الفنيين في إدارة التخديم ومكاتبها التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية ورؤسائهم صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له.
المادة (12) : يسري هذا القانون على الجهات التي تعين بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (13) : على وزيري الشئون الاجتماعية والعدل تنفيذ هذا القانون، ولوزير الشئون الاجتماعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن