تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : يسري هذا القانون على المستخدمين والعمال ولو كانوا تحت التمرين بالمحال التجارية والمستشفيات والمصحات ودور العلاج الأخرى. وتشمل عبارة "المحال التجارية" ما يأتي: (أ) كل محل مخصص لبيع السلع بالجملة أو بالتجزئة أو بالمزاد العلني وما يتبعها من مخازن ومستودعات ولكافة الأعمال التجارية الأخرى. (ب) المكاتب التي تقوم بإدارة الصناعات أو الأعمال ذات المنفعة العامة. (ج) الفنادق والمطاعم والبنسيونات والمقاهي والبوفيهات والأندية والمسارح ودور السينما وصالات الموسيقى والغناء وكافة المحال المماثلة لها. (د) صالونات الحلاقة ومحال التزيين الأخرى. ويجوز إضافة محال أخرى بقرار وزاري.
المادة (2) : لا يجوز تشغيل المستخدمين والعمال في المحال المشار إليها في المادة السابقة مدة تزيد على تسع ساعات في اليوم لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
المادة (3) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز أن تزيد مدة العمل على تسع ساعات برضى العمال والمستخدمين في الحالات وبالشروط المبينة بعد: (أ) أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية السنوية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد لافتتاح المواسم بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها المستخدم أو العامل أكثر من المدة المقررة للعمل اليومي على خمسة عشر يوما في السنة. (ب) في أيام الأعياد والمواسم والمناسبات التي تعين بقرار وزاري. ولا يجوز بأي حال أن يترتب على هذه الاستثناءات زيادة مدة العمل اليومي على إحدى عشرة ساعة ويجب أن يصرف للمستخدم أو العامل أجر عن الساعات الزائدة بنسبة أجره العادي مضافا إليه 25% منه على الأقل.
المادة (4) : يجب أن يتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ويجب تحديد هذه الفترات بحيث لا يشتغل المستخدم أو العامل أكثر من خمس ساعات متتالية.
المادة (5) : يجب إغلاق المحال التجارية مساء في مدن القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وعواصم المديريات في الساعة التاسعة مساء على الأكثر من أول أبريل إلى آخر سبتمبر وفي الساعة الثامنة والنصف على الأكثر من أول أكتوبر إلى آخر مارس. ومع ذلك يجوز بالنسبة لمحال البقالة والجزارة ومحال بيع الفواكه والخضر والألبان والأسماك والطيور تأخير مواعيد الإغلاق إلى الساعة العاشرة أو التاسعة والنصف حسب الأحوال. أما في المدن الأخرى فيحدد ميعاد الإغلاق بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
المادة (6) : لا تسري أحكام المادة السابقة: (أ) على المحال المشار إليها بالبندين (ج) و(د) من الفقرة الثانية من المادة الأولى, وكذلك المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأخرى. (ب) على المخابز ومحال بيع التبغ ومحال بيع البنزين ومحال الجملة لبيع الفاكهة والخضر والأسماك. (ج) على الصيدليات وكذلك مخازن الأدوية في المدن والقرى التي ليس بها صيدليات على أنه لا يجوز لهذه المحال أن تبيع غير الأدوية والأصناف الأقرباذينية بعد مواعيد الإغلاق المحددة في المادة السابقة. (د) على المحال التجارية في مدينتي بورسعيد والسويس في أوقات رسو البواخر فيهما وفي مدينة السويس في أوقات سفر الحجاج وعودتهم. (هـ) في الأعياد والمواسم والمناسبات المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة 3.
المادة (7) : يجب على صاحب العمل أن يعلن بشكل ظاهر في المحال التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون جدولا مبينا به ساعات العمل وفترات الراحة.
المادة (8) : يجب إغلاق المحال التجارية يوما كاملا في الأسبوع. ويجب تعليق إعلان في مكان ظاهر بالمحل يبين به يوم الإغلاق مع إخطار مصلحة العمل والقسم أو المركز الواقع في دائرته المحل بهذا اليوم.
المادة (9) : لا يسري حكم المادة السابقة. (1) على المحال الموجودة بمدن وقرى الأقاليم غير عواصم المديريات. (2) على المحال المبينة في (أ) و(ب) من المادة السادسة. (3) في الأعياد والمواسم والمناسبات المشار إليها في المادة 3 فقرة (ب). (4) في أوقات رسو البواخر في مدينتي بورسعيد والسويس أو سفر الحجاج وعودتهم.
المادة (10) : في المحال غير الخاضعة لنظام الإغلاق الأسبوعي وكذلك في الحالات التي لا يراعى فيها الإغلاق استنادا إلى الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 9 يجب إعطاء كل مستخدم أو عامل يوما كاملا للراحة في الأسبوع ويجب تعليق كشف بالمحل يبين فيه يوم الراحة الأسبوعية المقرر لكل مستخدم أو عامل.
المادة (11) : لا تسري أحكام المادتين الثانية والعاشرة من هذا القانون على العمال المخصصين لحراسة المحل ونظافته.
المادة (12) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بتنفيذه يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على مائة قرش وذلك مع عدم الإخلال بما لرجال الضبطية القضائية من سلطة في منع استمرار المخالفة بالطريق الإداري. وتتعدد الغرامة بقدر عدد المستخدمين أو العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم. وإذا ارتكبت مخالفة أخرى في خلال سنة جاز الحكم على المخالف فضلا على الغرامة بالحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعا. وإذا ارتكب المخالف مخالفة جديدة في خلال سنة مع سبق الحكم عليه دفعتين لمخالفته أحكام المادتين 8 و10 جاز الحكم بإغلاق المحل لمدة لا تتجاوز أسبوعا.
المادة (13) : تقام الدعوى على مدير المحل كما تقام أيضا على صاحبه إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.
المادة (14) : يكون للموظفين الذين يندبون بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لإثبات المخالفات التي تقع إخلالا بأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له صفة رجال الضبطية القضائية في هذا الغرض. ويجوز لهم في أي وقت تفتيش المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون.
المادة (15) : لا يخل تطبيق هذا القانون بأحكام القانون رقم 80 لسنة 1933 بوضع نظام لتشغيل النساء في الصناعة والتجارة فيما هو في صالحهن.
المادة (16) : على وزير الشؤون الاجتماعية والداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير الشؤون الاجتماعية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن