تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : على صاحب عمل أن يؤمن على حوادث العمل التي يلزم بالتعويض عنها طبقا للقانون رقم 64 لسنة 1936 بشأن إصابات العمل ويستثنى من ذلك أصحاب المحال التجارية بالنسبة للعمال الذين لا يقومون بأعمال صناعية من نوع ما ذكر بالمادة الأولى من القانون المشار إليه.
المادة (2) : إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول من الباطن ولم يؤمن عن حوادث العمل طبقا لأحكام هذا القانون قبل التاريخ المحدد للبدء في العمل بثلاثة أيام وجب على المقاول الأصلي أن يقوم بهذا التأمين وله الرجوع على المقاول من الباطن ليسترد منه ما استلزمه هذا التأمين من نفقات.
المادة (3) : لا يجوز تحميل العمال الذين يسري عليهم هذا القانون أي نصيب في نفقات التأمين كلها أو بعضها بأية طريقة كانت.
المادة (4) : لا يسري حكم المادة الأولى على المصالح الحكومية وما يدخل في حكمها ولا يجرى هذا الإعفاء بالنسبة للمقاولين الذين يقومون بأعمال لها.
المادة (5) : يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية أن يعفى من التأمين من يطلب ذلك من أصحاب الأعمال بالشروط الآتية: (أ) أن يستخدم صاحب العمل عددا من العمال لا يقل عن مائة عامل. (ب) أن يتخذ صاحب العمل جميع الاحتياطات التي من شأنها تفادي أخطار الحوادث. (ج) أن يكون قد أودع أحد المصارف المعتمدة تأمينا يحدده وزير الشؤون الاجتماعية. بحيث لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يزيد على خمسة آلاف أو يقدم كتاب ضمان بهذه القيمة من أحد هذه المصارف ويخصص هذا المبلغ لدفع التعويضات. ويزول هذا الإعفاء إذا لم يقم صاحب العمل بدفع التعويضات غير المتنازع فيها وفي هذه الحالة لا يرد إليه الضمان المالي ولا تبرأ ذمة المصرف الذي قدم كتاب الضمان إلا إذا أثبت صاحب العمل أنه قام بالتأمين عن حوادث العمل طبقا لأحكام هذا القانون وأنه أدى جميع التعويضات المستحقة. ويجوز لعشرة أو أكثر من أصحاب الأعمال الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يكونوا فيما بينهم جمعية تعاونية للتأمين على عمالهم ضد حوادث العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قانون خاص. وعندما تنشئ الحكومة صندوقا للتأمين ضد حوادث العمل فإن هذا الصندوق يحل محل جميع هيئات التأمين التي تقوم بهذه العملية.
المادة (6) : يجب على أصحاب الأعمال أن يعلقوا في مكان العمل شهادة من المؤمن لديه دالة على حصول التأمين بكيفية تمكن جميع العمال من الإطلاع عليها. وعلى المؤمن لديه أن يحرر هذه الشهادة باللغة العربية وعند الاقتضاء بإحدى اللغات الأجنبية طبقا للنموذج الذي يقره وزير الشؤون الاجتماعية.
المادة (7) : يجب أن يشتمل عقد التأمين على بيانات فئات العمال حسب طبيعة عملهم وعدد العمال كل فئة ومجموع أجورهم طبقا للبيانات التي يقدمها صاحب العمل وقت التعاقد. وعلى هذا الأخير أن يخطر المؤمن لديه بما يدخله على العمل بعد التعاقد من التغييرات التي قد تؤثر على طبيعة الخطر المؤمن من أجله أو مداه وذلك في ميعاد سبعة أيام من تاريخ إتمام تلك التغييرات. ويسري حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على المقاولين من الباطن إذا كان المقاول من الباطن الأصلي هو الذي قام بالتأمين طبقا للمادة الثانية.
المادة (8) : على صاحب العمل أن يسمح للمؤمن لديه أو من ينتدبهم بالدخول في محله في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة لتقدير مدى الخطر المؤمن من أجله أو ظروف حادث وقع للإطلاع على السجلات المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 64 لسنة 1936.
المادة (9) : كل زيادة أو نقص في عدد العمال أو أجورهم أو بيان فئاتهم لا يجوز أن يكون سببا في عدم دفع التعويض أو فسخ العقد ولو نص على غير ذلك في عقد التأمين ويقتصر حق المؤمن لديه في هذه الحالة على المطالبة بتعديل رسم التأمين طبقا للتعريفة المعمول بها. وإذا حصل تغيير في طبيعة الخطر المؤمن من أجله ولم يبلغ عنه صاحب العمل طبقا للفقرة 2 من المادة 7 وجب على المؤمن لديه أن يدفع التعويض المستحق على أن يكون له حق الرجوع على صاحب العمل بفرق الرسم إن كان الخطر الجديد الذي نشأ عنه الحادث منصوصا عليه في التعريفة المعمول بها وبجميع التعويض الذي دفعه إن لم يكن منصوص عليه فيها.
المادة (10) : على صاحب العمل أن يقوم بدفع رسوم التأمين في مواعيد استحقاقها ولا يجوز للمؤمن لديه اتخاذ أي إجراء لفسخ عقد التأمين بسبب عدم دفع تلك الرسوم إلا بعد مضي 30 يوما من تاريخ استحقاقها.
المادة (11) : في جميع الأحوال التي يجوز فيها فسخ عقد التأمين من جانب المؤمن لديه لا يقع الفسخ إلا بعد إخطار صاحب العمل ومصلحة العمل به. بكتاب مسجل يبين في أسباب الفسخ وذلك قبل التاريخ المحدد له بأسبوعين على الأقل، وكل شرط يخالف ذلك يقع باطلا ولا يعمل به.
المادة (12) : إذا أخطر المؤمن لديه صاحب العمل بفسخ العقد طبقا للمادة السابقة وجب على هذا الأخير أن يقوم بالتأمين لدى غيره قبل التاريخ المحدد للفسخ حتى ولو لم يكن مسلما بصحة الفسخ.
المادة (13) : جميع المبالغ المستحقة للمؤمن لديه قبل صاحب العمل وفقا لأحكام هذا القانون وفوائدها المستحقة عن السنة الجارية والسنة السابقة لها، تعتبر ممتازة بذات الدرجة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 64 لسنة 1936.
المادة (14) : يجب على هيئات التأمين أن ترسل إلى مصلحة العمل في الأسبوع الأول من كل شهر كشفا مبينا فيه جميع عقود التأمينات التي أبرمتها طبقا لأحكام هذا القانون أو جددتها في خلال الفترة السابقة وكشفا آخر مبينا به جميع المبالغ التي صرفتها لمستحقي التعويض ويحرر الكشفان المذكوران على النموذج الذي يقره وزير الشؤون الاجتماعية. وعليها كذلك أن ترسل إلى مصلحة العمل نسخة من التعريفة الخاصة برسوم التأمين وما قد يطرأ عليها من تغيير. ولوزير الشؤون الاجتماعية حق تقرير الحد الأعلى لهذه التعريفات سنويا على ضوء أرباح هيئات التأمين وخسائرها من هذه العملية. ولمصلحة العمل الحق دائما في أن تطلع لدى هيئات التأمين على عقود التأمينات سالفة الذكر أو طلب بيانات عنها.
المادة (15) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة قرش ولا تقل عن خمسة وعشرين قرشا كل صاحب عمل يكون في وقت التفتيش على محله غير مؤمن عن حوادث العمل طبقا لأحكام هذا القانون وتتعدد هذه الغرامات بقدر عدد العمال الذين لم يؤمن عليهم طبقا لأحكام هذا القانون بشرط ألا تزيد في مجموعها على مائة جنيه. ويتكرر توقيع هذه الغرامة كل خمسة عشر يوما من تاريخ ضبط الجريمة إذا ثبت من التفتيش أن صاحب العمل لم يقم بالتأمين. وتجوز مضاعفة الغرامة في حالة العود إلى أن يتم التأمين. ويعاقب بهذه العقوبات أيضا صاحب العمل الأصلي إذا خالف حكم المادة الثانية.
المادة (16) : كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز مائة قرش وتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم تلك المخالفة، على ألا يزيد مجموع الغرامة التي يحكم بها في قضية واحدة على خمسين جنيها. وفضلا عن ذلك تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
المادة (17) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها كل صاحب عمل يعطى المؤمن لديه بيانات غير صحيحة، مما نص عليه في المادة السابقة مع علمه بذلك أو يمتنع عن إخطاره بما يطرأ على العمل بعد التعاقد من التغييرات التي قد تؤثر على طبيعة الخطر المؤمن ضده.
المادة (18) : كل مخالفة لأحكام المواد 6 و8 و14 و21 يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز مائة قرش.
المادة (19) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيها المؤمن لديه أو وكيله إذا تضمنت البيانات المطلوب تقديمها طبقا لأحكام المادتين 14 و21 ما يغاير الواقع عن عمد.
المادة (20) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عنها في المادة 310 من قانون العقوبات كل من أفشى سرا من أسرار الصناعة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد أطلع عليها بحكم المادة 8 من هذا القانون.
المادة (21) : على جميع الشركات التي زاولت أعمال التأمين عن إصابات العمل حتى تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن ترسل لمصلحة العمل كشفا ببيان ما أبرمته من عقود التأمين السارية ويحرر هذا البيان طبقا للنموذج الذي يقره وزير الشؤون الاجتماعية. ولا يسري مفعول العقود المبرمة قبل صدور هذا القانون خلافا لأحكامه إلا لمدة سنة على الأكثر من تاريخ النشر.
المادة (22) : على وزيري الشؤون الاجتماعية والعدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ولوزير الشؤون الاجتماعية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن