بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1953،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون والاجتماعية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة تفسيرية
للقانون رقم 309 لسنة 1953
كان من بين ما عنى به القانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي حماية حقوق العمال في الحالات التي دلت التجربة على أنهم في حاجة إلى هذه الحماية منها.
لذلك استحدثت المادة 15 وهي التي تنص على أنه إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله الأصلية أو جزء منها وجب على هذا الشخص أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل في جميع الحقوق ويكون صاحب العمل متضامنا معه في ذلك.
وقد قصد المشرع بهذا النص أن يسد الطريق على بعض أصحاب الأعمال الذين يسندون كل أو بعض عملهم لأصلي إلى مقاولين أو أصحاب أعمال آخرين جريا وراء التخلص من الحقوق أو الامتيازات التي حصل عليها عمالهم. وبذلك تحدث تفرقة في المعاملة بين فريقين من العمال الفريق الأول يستخدمهم صاحب العمل والفريق الثاني يستخدمهم المقاول أو صاحب عمل آخر بينما يقوم الفريقين بتأدية عمل واحد لصاحب العمل الأصلي.
ولكن عند تطبيق هذه المادة ثارت صعوبات بشأن مدى سريانها لذلك رؤى أن يستعاض عن هذه المادة بمادة أخرى تقضي على الغموض والاعتراضات التي قامت في طريق تنفيذ المادة السابقة الذكر.
وقد بني التعديل على أسس ثلاثة:
(أولا) أن يكون العمل في منطقة واحدة لأن اختلاف البيئة والظروف الاقتصادية وتوفر الأيدي العاملة لها تأثيرها على شروط العمل.
(ثانيا) حدد التعديل المقصود بالأعمال الأصلية وقد ذكرها على سبيل الحصر وهي الأعمال التي يباشرها رب العمل بصفة أصلية بالنسبة للمؤسسات الفردية أما بالنسبة للشركات فهي الأعمال التي أنشئت الشركة من أجل القيام بها وكان منصوصا عليها في عقد التأسيس, أما بالنسبة لشركات الامتياز لقد اعتبر أيضا عملا أصليا بجانب ما تقدم الأعمال التي نص عليها في عقد الامتياز.
(ثالثا) لا تسري هذه الأحكام على الوقائع التي تتولد عن العقود المبرمة قبل 8 من ديسمبر سنة 1952 وهو تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 المشار إليه.
ولم يكتف التعديل بتحديد الأعمال الأصلية فقط بل ذكر على سبيل التمثيل الأعمال التي لا تعتبر أعمالا أصلية وفي مقدمتها الأعمال الذي ليست لها صفة الاستمرار كالأعمال الطارئة ولو كانت مرتبطة بالعمل الأصلي.
وقد أعد المشروع المرافق وعرض على مجلس الدولة فوافق عليه بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة الشئون الاجتماعية بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء حتى إذا وافق عليه تفضل باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
وزير الشئون الاجتماعية
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:
إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله الأصلية أو جزء منها وكان ذلك في منطقة واحدة وجب عليه أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل في جميع الحقوق ويكون صاحب العمل متضامنا معه في ذلك.
ويقصد بالأعمال الأصلية, الأعمال التي يباشرها صاحب العمل بصفة أصلية، وبالنسبة للشركات الأعمال التي من أجلها أنشئت الشركة والمنصوص عليها في عقد تأسيسها أو في عقد امتيازها.
ولا تعتبر من الأعمال الأصلية الأعمال التي ليست لها صفة الاستمرار كالأعمال الطارئة أو الدورية حتى ولو كانت مرتبطة بالعمل الأصلي أو مكملة له أو تتفق طبيعتها وطبيعة العمل الأصلي.
ولا تطبق هذه الأحكام إلا على العقود المبرمة بعد 8 ديسمبر سنة 1952.
المادة (2) : على وزير الشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت