تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1953 أثبتت الملاحظة أنه من الخير أن يعجل بحسم النزاع الذي يقوم بين العامل ورب العمل, بسبب فصل العامل فإن موضوع هذا النزاع حساس بطبيعته لأنه يتناول مصدر رزق العامل ويؤثر عموما على علاقة العامل بأرباب العمل, لذلك رؤى إعداد المشروع المرافق وهو يقوم على الأسس الثلاثة الآتية:- (أولا) تقرير الحق للعامل الذي يفصل بلا مبرر في طلب وقف تنفيذ قرار الفصل وبإعادته إلى عمله حتى يفصل في دعوى الموضوع. وقد نظم المشروع إجراءات هذا الطلب وطريقة نظره على وجه يكفل السرعة ويوفر الضمان اللازم بالنسبة لطرفي النزاع مع الوقوف على رأي مكتب العمل. وتحقيقا للإسراع في الفصل في هذه الدعاوى جعل النظر في وقف التنفيذ من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل العمل وذلك في المدن التي لم تنشأ بها محاكم لشئون العمال, أما في المدن التي أنشئت بها هذه المحاكم فيكون من اختصاص قاضي محكمة شئون العمال الجزئية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة وخول هذا القاضي الحق إذا أمر بوقف التنفيذ أن يأمر في الوقت ذاته بإلزام صاحب العمل بدفع أجر العامل من تاريخ فصله. ومنعا من التمادي في الخصومة نص المشرع على عدم جواز الطعن بالاستئناف في الحكم المستعجل ومن المسلم به أنه لا تجوز المعارضة في الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أو التي يحكم فيها على وجه السرعة (المادة 386 مرافعات). (ثانيا) وضع نظام للإجراءات يؤدي إلى الإسراع في الفصل في الدعاوى المترتبة على نسخ عقد العمل بلا مبرر وتمكين العامل من الحصول على مبلغ التعويض المطالب به في وقت قصير حتى يكون هذا التعويض مجديا وقد قضى المشروع بأن المحكمة تفصل في الموضوع على وجه السرعة وبدون رسوم قضائية خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة. وقد نص في المشروع على تطبيق القواعد المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثاني عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يختص باستئناف الأحكام الصادرة في الموضوع على أن يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام وأن تفصل فيه المحكمة على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة - ومن المفهوم أن هذه القضايا تقدم إلى المحكمة مباشرة دون عرضها على التحضير تطبيقا لنص المادة 118 من قانون المرافعات لأنها من القضايا التي نص على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة. وقد رؤى أن يكون النص على الفصل في هذه القضايا بغير رسوم قضائية مقصورا على القضايا التي تطرح على محكمة أول درجة. ثالثا - تخويل محكمة الموضوع سلطة للقضاء بإعادة العامل المفصول إلى عمله إذا كان الدافع إلى الفصل هو النشاط النقابي للعامل, وكان الفصل مكونا للجريمة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 319 لسنة 1952 في شأن نقابات العمال. وقد تناولت المادة الأولى من المشروع المرافق الأحكام المشار إليها في المادة الثانية فهي تنص على عقوبة جنائية عند عدم تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ الفصل أو الحكم الصادر من محكمة الموضوع بإعادة العامل المفصول إلى عمله. وهي غرامة قدرها خمسون جنيها. وتتعدد العقوبات بتعدد العمال الذين وقع في شأنهم الامتناع عن تنفيذ الحكم. وقد اقتضت نصوص هذا المشروع إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي, وهو ما تقضي به المادة الثالثة من المشروع المرافق. وتتشرف وزارة الشئون الاجتماعية بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه, تفضل باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره. وزير الشئون الاجتماعية
المادة (1) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي مادة جديدة، بعد المادة 39، نصها كالآتي: مادة 39 مكررا: للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب إلى مدير مكتب العمل الذي يقع في دائرته محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل ذلك بكتاب موصى عليه، ويتخذ مدير مكتب العمل الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا فإذا لم تتم التسوية تعين على مدير المكتب أن يحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ تقديمه إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل العمل أو قاضي محكمة شئون العمال الجزئية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة في المدن التي أنشئت أو تنشأ بها هذه المحاكم بقرار من وزير العدل. وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصا للنزاع وملاحظات مكتب العمل. وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ تلك الإحالة ويخطر بها العامل وصاحب العمل ومدير مكتب العمل، ويرافق الإخطار صورة من مذكرة مكتب العمل، ويكون الإخطار بكتاب موصى عليه. وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه غير قابل للاستئناف، فإذا أمر بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أداء أجر العامل إليه من تاريخ فصله. وعلى القاضي أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل أو المحكمة المخصصة لنظر شئون العمال في المدن التي توجد بها هذه المحاكم، وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إن كان له محل، وذلك على وجه السرعة وبدون رسوم قضائية خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة، وتراعي المحكمة عند الفصل في الموضوع استنزال ما استولى عليه العامل تنفيذا لحكم قاضي الأمور المستعجلة. ويجوز للمحكمة أن تقضي بإعادة العامل المفصول إلى عمله إذا كان فصله مكونا للجريمة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 319 لسنة 1952 في شأن نقابات العمال. وتطبق القواعد المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثاني عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يختص باستئناف الأحكام الصادرة في الموضوع، ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام، وعلى المحكمة أن تفصل فيه على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة.
المادة (2) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي مادة جديدة، بعد المادة 52، نصها كالآتي: مادة 52 مكررا: يعاقب كل من امتنع من أصحاب الأعمال عن تنفيذ حكم قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ قرار الفصل أو حكم محكمة الموضوع بإعادة العامل المفصول إلى عمله المشار إليهما في المادة 39 مكررا بغرامة قدرها خمسون جنيها. وتتعدد العقوبات بتعدد العمال الذين وقع في شأنهم الامتناع عن تنفيذ الحكم.
المادة (3) : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي.
المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن