بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 98 لسنة 1958
كانت الحكمة من تحديد مدة الاختبار هي معرفة مدى كفاية العامل الفنية إلا أن بعض أصحاب الأعمال قد أساءوا استعمال الحكم الوارد بشأنها في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 للإنقاص من الحقوق المكتسبة للعامل من حيث الأجور وشروط العمل.
ولما كانت التشريعات الحديثة قد أخذت بمبدأ تقليل مدة الاختبار وتلافيا لإساءة استعمال هذا الحكم من قبل أصحاب الأعمال، لذلك رؤي تعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 371 لسنة 1952 بحيث لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.
وغني عن البيان أن الاختبار غير التمرين، فلا تحسب مدة الاختبار المشار إليها في هذا المشروع ضمن فترة التلمذة الصناعية أو التدريب المهني.
ولما كان المشروع قد حرص على أن يضمن القوانين العمالية نصوصا لضمان حصول العامل على الحقوق المترتبة عليها، ولم يرد مثل هذا النص في قانون عقد العمل الفردي، مع أن المبالغ المستحقة بمقتضى هذا القانون لا تقل أهمية عما تضمنته القوانين المذكورة، لذلك فقد رؤي إضافة مادة جديدة تقضي بأن يكون للمبالغ المستحقة للعامل ولمن يستحقونها عنه بمقتضى أحكام قانون عقد العمل الفردي ذات الامتياز المقرر بمقتضى المادة 1141 فقرة (أ) من القانون المدني.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة 3 من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:
"ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد".
المادة (2) : تضاف مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 المشار إليه برقم 48 مكررا نصها الآتي:
"يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقون عنه بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون ذات الامتياز المقرر بمقتضى المادة 1141 فقرة (أ) من القانون المدني".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة