تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تقدم طلبات الحصول على الشهادة المشار إليها في المادة السابقة على النموذج رقم 37 تجنيد إما من صاحب الشأن أو بواسطة الجهة التي يعمل بها أو النقابة التابع لها إدارة التجنيد أو إلى المديريات والمحافظات أو أي مركز أو قسم من مراكز البوليس وأقسامه. وعلى الجهة التي تتسلم الطلب أن تعطي به إيصالا. ويجب على إدارة التجنيد أن تسلم الشهادة لطالبها في ظرف شهرين حتى تاريخ طلبها بحيث إذا لم تسلم خلالهما اعتبر الطالب غير ملزم بتقديمها.
المادة (1) : لا يجوز للوزارات أو مصالح الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولا للشركات والجمعيات أو المؤسسات ولا للأفراد أن يستخدموا أحد فيما بين الثامنة عشرة والثلاثين سنة ميلادية بصفة موظف أو مستخدم أو عامل إلا بعد أن يقدم شهادة من إدارة التجنيد تبين فيها كيفية معاملته من حيث الخدمة العسكرية سواء كان قد استوفاها أو لم يطلب لها أو رفض تجنيده أو أعفي منها. فإذا كان قد تم تعيينه قبل العمل بهذا القانون أو قبل تمام سن الثامنة عشرة فعليه تقديم الشهادة خلال ستة أشهر من وقت العمل بهذا القانون في الحالة الأولى أو من وقت تمام سن الثامنة عشرة في الحالة الثانية. وعلى إدارة التجنيد تسليم الشهادة لطالبها في ظرف شهرين من تاريخ طلبها إذا كان قد قدم البيانات المقررة بحيث إذا لم تسلم الشهادة في ظرف هذا الأجل اعتبر غير ملزم بتقديمها.
المادة (2) : يجب على الهيئات والأفراد المنصوص عليهم في المادة السابقة ممن لا يقل عدد موظفيهم أو مستخدميهم أو عمالهم عن خمسين أن تحتفظ لمن يجند منهم بوظيفته أو بعمله أو بوظيفة أو بعمل مساو له مدة تجنيده ويجوز لهم أن يعينوا بصفة مؤقتة بدلا منه إلى حين تسريحه من الخدمة العسكرية.
المادة (3) : يعاد الموظف أو المستخدم أو العامل إلى الوظيفة أو العمل المحتفظ له به إذا طلب ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ تسريحه من الخدمة العسكرية ويجب على الهيئات والأفراد سالفة الذكر أن يعيدوه للخدمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب إذا كان لائقا طبيا للقيام بها. أما إذا أصبح غير لائق لذلك بسبب عجز أصابه أثناء الخدمة العسكرية ولكنه يستطيع تأدية وظيفة أو عمل آخر فيعاد إلى هذا العمل أو تلك الوظيفة على أن يراعى وضعه في المركز الذي يلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوى والأقدمية والمرتب. وتثبت اللياقة الطبية في الشهادة التي تعطى من وزارة الحربية والبحرية بتأدية الخدمة العسكرية فإذا لم يقدم الموظف أو المستخدم أو العامل طلبه في الميعاد أو يتسلم عمله خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه أمر العودة للعمل جاز رفض طلب إعادته ما لم يكن التأخير بعذر قهري.
المادة (4) : يحتفظ للموظف أو المستخدم أو العامل أثناء وجوده في الخدمة العسكرية بما يستحقه من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدي عمله وتضم مدة خدمته فيها لمدة عمله وتحسب في المعاش أو المكافأة.
المادة (5) : يعاقب المسئولون عن إدارة الشركات والجمعيات والمؤسسات وكذا الأفراد المنصوص عليهم في المادة الأولى بغرامة من خمسة إلى عشر جنيهات عن مخالفة أحكام المادة الأولى وبالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا امتنعوا بغير حق عن تنفيذ ما تقضي به المواد 2 و3 و4. وتتعدد العقوبات بتعدد الأشخاص الذين خولفت في شأنهم أحكام المواد المتقدمة.
المادة (6) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الحربية والبحرية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن