بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 226 لسنة 1951 بحظر استخدم أحد بين سن الثامنة عشرة والثلاثين سنة إلا بعد تقديم شهادة معاملة والاحتفاظ للمجندين بوظائفهم.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 226 لسنة 1951 بحظر استخدام أحد بين الثامنة عشرة والثلاثين سنة إلا بعد تقديم شهادة معاملة والاحتفاظ للمجندين بوظائفهم المعدل بالمرسومين بقانونين رقم 81 ورقم 278 لسنة 1952 والقانون رقم 549 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 600 لسنة 1954
نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 226 لسنة 1951 بحظر استخدام أحد بين سن الثامنة عشرة والثلاثين سنة إلا بعد تقديم شهادة معاملة وبالاحتفاظ للمجندين بوظائفهم والمعدل بالمرسومين بقانونين رقم 81 ورقم 278 لسنة 1952 والقانون رقم 549 لسنة 1953 على أنه:
"لا يجوز للوزارات أو مصالح الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولا للشركات والجمعيات أو المؤسسات وللأفراد أن يستخدموا أحد فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين سنة ميلادية بصفة موظف أو مستخدم أو عامل إلا بعد أن يقدم شهادة من إدارة لاتجنيد تبين فيها كيفية معاملته من حيث الخدمة العسكرية سواء كان قد استوفاها أو لم يطلب لها أو رفض تجنيده أو أعفى منها. فإذا كان قد تم تعيينه قبل العمل بهذا القانون أو قبل تمام الحادية والعشرين سنة فعلين تقديم الشهادة خلال ثلاث سنوات اعتبارا من 12 نوفمبر سنة 1951 في الحالة الأولى، وخلال ستة أشهر من وقت تمام سن الحادية والعشرين في الحالة الثانية".
ونظرا لأن الفترة المحددة بالمادة السابقة بالنسبة للموظفين والمستخدمين والعمال الذين تم تعيينهم في الجهات المبينة في المادة سالفة الذكر وأتموا الحادية والعشرين قبل العمل بهذا القانون تنتهي في 11 نوفمبر سنة 1954 ونظرا لقلة الأيدي العاملة بإدارة التجنيد وللضغط الشديد من الجمهور للحصول على الشهادات المنصوص عنها في هذا القانون التي يتزايد طلبها يوما بعد يوم فإن الإدارة المذكورة لم تتمكن من تنفيذ هذا القانون واستخراج الشهادات المطلوبة في الفترة المحددة مما رؤى معه مد المدة المنوه عنها بجعلها أربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
وقد أعد مشروع القانون المرافق لهذا الغرض، وتتشرف وزارة الحربية بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة.
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 226 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي:
"لا يجوز للوزارات أو مصالح الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولا للشركات والجمعيات أو المؤسسات ولا للأفراد أن يستخدموا أحدا فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين سنة ميلادية بصفة موظف أو مستخدم أو عامل إلا بعد أن يقدم شهادة من إدارة التجنيد تبين فيها كيفية معاملته من حيث الخدمة العسكرية سواء كان قد استوفاها أو لم يطلب لها أو رفض تجنيده أو أعفي منها.
فإذا كان قد تم تعيينه قبل العمل بهذا القانون أو قبل تمام سن الحادية والعشرين سنة فعليه تقديم الشهادة خلال أربع سنوات اعتبارا من 12 من نوفمبر سنة 1951 في الحالة الأولى وخلال ستة أشهر من وقت تمام سن الحادية والعشرين في الحالة الثانية.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين