بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 226 لسنة 1951 بحظر استخدام أحد بين الثامنة عشر والثلاثين سنة إلا بعد تقديم شهادة معاملة والاحتفاظ للمجندين بوظائفهم.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 226 لسنة 1951 بحظر استخدام أحد بين الثامنة عشرة والثلاثين سنة إلا بعد تقديم شهادة معاملة وبالاحتفاظ للمجندين بوظائفهم المعدّل بالمرسوم بقانون رقم 81 لسنة 1952.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الحربية والبحرية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُستبدل بالفقرة الأولى من المادة 1 من القانون رقم 226 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي:
"لا يجوز للوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة الإقليمية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولا للشركات والجمعيات أو المؤسسات ولا للأفراد أن يستخدموا أحداً فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين سنة ميلادية بصفة موظف أو مستخدم أو عامل إلا بعد أن يُقدّم شهادة من إدارة التجنيد تُبيّن فيها كيفية معاملته من حيث الخدمة العسكرية سواءً كان قد استوفاها أو لم يُطلَب لها أو رفض تجنيده أو أعفي منها. فإذا كان قد تم تعيينه قبل العمل بهذا القانون أو قبل تمام سن الحادية والعشرين سنة فعليه تقديم الشهادة خلال سنتين اعتباراً من 12 نوفمبر سنة 1951 في الحالة الأولى وخلال ستة أشهر من وقت تمام سن الحادية والعشرين في الحالة الثانية".
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت