بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 226 لسنة 1951 بحظر استخدام أحد بين سن الثامنة عشرة والثلاثين سنة إلا بعد تقديم شهادة معاملة والاحتفاظ للمجندين بوظائفهم.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 226 لسنة 1951 بحظر استخدام أحد بين سن الثامنة عشرة والثلاثين سنة إلا بعد تقديم شهادة معاملة والاحتفاظ للمجندين بوظائفهم المعدل بالمرسومين بقانونين رقمي 81 و278 لسنة 1952،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 226 لسنة 1951 بحظر استخدام أحد بين سن الثامنة عشرة والثلاثين إلا بعد تقديم شهادة معاملة وبالاحتفاظ للمجندين بوظائفهم والمعدل بالمرسومين بقانونين رقمي 81 و278 لسنة 1952 على أنه:
لا يجوز للوزارات أو مصالح الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية أو غيرها من الأشخاص الاعتيادية العامة ولا للشركات والجمعيات أو المؤسسات ولا للأفراد أن يستخدموا أحدا فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين سنة ميلادية بصفة موظف أو مستخدم أو عامل إلا بعد أن يقدم شهادة من إدارة التجنيد تبين فيها كيفية معاملته من حيث الخدمة العسكرية سواء كان قد استوفاها أو لم يطلب لها أوراق تجنيده أو أعفى منها. فإذا كان قد تم تعيينه قبل العمل بهذا القانون أو قبل تمام سن الحادية والعشرين سنة فعليه تقديم الشهادة خلال سنتين اعتبارا من 12 نوفمبر سنة 1951 في الحالة الأولى وخلال ستة أشهر من وقت تمام سن الحادية والعشرين في الحالة الثانية.
ونظرا لأن الفترة المحددة بالمادة السابقة بالنسبة للموظفين والمستخدمين والعمال الذين تم تعيينهم في الجهات المبينة في المادة سالفة الذكر وأتموا الحادية والعشرين قبل العمل بهذا القانون تنتهي في 11 نوفمبر سنة 1953.
ونظرا لقلة الأيدي العاملة بإدارة التجنيد وعدم إمكان إمدادها بالموظفين المطلوبين ولأن لديها عدد كبير من هذه الطلبات لم يتم إنجازها فلم تتمكن من تنفيذ هذا القانون واستخراج الشهادات المنصوص عليها به في الفترة المحددة فقد رؤى مد المدة المنوه عنها بجعلها ثلاث سنوات بدلا من سنتين.
وقد أعد مشروع القانون المرافق لهذا الغرض وتتشرف وزارة الحربية بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 226 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي:
"لا يجوز للوزارات أو مصالح الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولا للشركات والجمعيات أو المؤسسات ولا للأفراد أن يستخدموا أحدا فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين سنة ميلادية بصفة موظف أو مستخدم أو عامل إلا بعد أن يقدم شهادة من إدارة التجنيد تبين فيها كيفية معاملته من حيث الخدمة العسكرية سواء كان قد استوفاها أو لم يطلب لها أو رفض تجنيده أو أعفي منها.
فإذا كان قد تم تعيينه قبل العمل بهذا القانون أو قبل تمام سن الحادية والعشرين سنة فعليه تقديم الشهادة خلال ثلاث سنوات اعتبارا من 12 من نوفمبر سنة 1951 في الحالة الأولى وخلال ستة أشهر من وقت تمام سن الحادية والعشرين في الحالة الثانية".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية