بشأن استثناء وزارة التربية والتعليم من أحكام المادة السادسة من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمادة الأولى من القانون رقم 226 لسنة 1951.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 226 لسنة 1951 الخاص بحظر استخدام أحد بين سن الثامنة عشرة والثلاثين سنة إلا بعد تقديم شهادة معادلة والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 519 لسنة 1954
تنص المادة السادسة من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة على عدم تعيين موظفي في إحدى الوظائف إلا بعد أن تثبت لياقته الصحية.
كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 226 لسنة 1951 على أنه لا يجوز للوزارات أو المصالح الحكومية أن تستخدم أحدا فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين سنة ميلادية بصفة موظف أو مستخدم أو عامل إلا بعد أن يقدم شهادة من إدارة التجنيد تبين فيها كيفية معاملته من حيث الخدمة العسكرية.
وتنفيذا لأحكام هاتين المادتين يتعين إحالة المرشحين للتعيين في الوظائف الجديدة على القومسيون الطبي العام لتقرير لياقتهم الصحية كما يستلزم الأمر قيام هؤلاء المرشحين بتقديم شهادة المعاملة بالقرعة العسكرية وذلك كله قبل التعيين.
وبما أن الدراسة قد بدأت فعلا بالمدارس الابتدائية وأن عدد المدرسين الجدد يبلغ 5481 مدرسا وهم ينتظرون دورهم في الكشف الطبي إلى جانب أنهم موزعون في أنحاء القطر لأنهم سيعينون بمعرفة المناطق التعليمية وقد يستغرق انتظارهم وقتا طويلا دون تقرير لياقتهم الصحية وتسلمهم العمل بهذه المدارس كما أنه من المحتمل عدم تقرير اللياقة الصحية لعدد كبير منهم في أول كشف يوقع عليهم.
ونظرا لأن إمكانيات القومسيون الطبي العام محدودة فضلا عن أنه مشغول الآن بالكشف على المرشحين لوظائف المدارس الثانوية والإعدادية والمعاهد وما في مستواها ويبلغ عدد هؤلاء 1622 مرشحا وسيعينون عن طريق الوزارة بالقاهرة.
ورغبة في تذليل هذه الصعوبات قررت الوزارة في العام الماضي والأعوام السابقة تعيين المدرسين الجدد على أن تستوفي مسوغات تعيينهم فيما بعد.
وبما أن هذا الإجراء لا يتفق وأحكام القانونين رقمي لسنة 1951 و226 لسنة 1951 سالفي الذكر، لذلك وحتى يتسنى للوزارة مواجهة حاجة المدارس من مدرسين، نتشرف بعرض الأمر على مجلس الوزراء التفضل بالموافقة على استثناء وزارة التربية والتعليم من أحكام المادتين سالفتي الذكر حتى يمكن تعيين الموظف على أن تستوفي مسوغات تعيينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه وإلا يعتبر مفصولا وينظر في تعيين غيره.
وبديهي أن التعيين في هذه الحالة معلق على شرط تقديم المسوغات صحيحة متفقة مع أحكام القانون وإلا اعتبر التعيين باطلا ولا يكسب للموظف أي حق.
وقد أعد مشروع القانون المرافق لاستثناء الوزارة من نص المادتين المشار إليهما وعرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة وهو مرفوع إلى مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة عليه لاستصداره.
المادة (1) : استثناء من أحكام المادة السادسة من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمادة الأولى من القانون رقم 226 لسنة 1951 المشار إليهما, يجوز لوزارة التربية والتعليم تعيين المدرسين الجدد اللازمين للمدارس الابتدائية - على أن تستوفي مسوغات تعيينهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين كل منهم وإلا أعتبر مفصولا.
المادة (2) : على وزير التربية التعليم تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية