بشأن استثناء وزارة التربية والتعليم من أحكام المادة السادسة من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمادة الأولى من القانون رقم 226 لسنة 1951.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 226 لسنة 1951 بحظر استخدام أحد بين سن الثامنة عشرة والثلاثين سنة إلا بعد تقديم شهادة معاملة وبالاحتفاظ للمجندين بوظائفهم والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 520 لسنة 1954 باستثناء وزارة التربية والتعليم من أحكام المادة السادسة من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمادة الأولى من القانون رقم 226 لسنة 1951،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 193 لسنة 1955
صدر القانون رقم 520 لسنة 1954 باستثناء وزارة التربية والتعليم من أحكام المادة السادسة من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمادة الأولى من القانون رقم 226 لسنة 1951 ونصت المادة الأولى منه على أنه يجوز لوزارة التربية والتعليم تعيين المدرسين الجدد اللازمين للمدارس الابتدائية على أن تستوفى مسوغات تعيينهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين كل منهم وإلا اعتبر مفصولا.
ولما كان معظم هؤلاء المدرسين لم يتم استيفاء مسوغات تعيينهم وقاربت فترة الثلاثة أشهر على الانتهاء.
ولما كانت الوزارة في حاجة إلى خدماتهم حتى لا تضطرب الدراسة أو تتعطل خلال العام الدراسي.
ولما كانت الوزارة في حاجة أيضا إلى تطبيق نص مماثل بالنسبة إلى تعيين المدرسين اللازمين للمدارس الثانوية والإعدادية وما في مستواهما.
لهذا أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق وقد نص في المادة الأولى منه على أنه "يجوز لوزارة التربية والتعليم تعيين المدرسين اللازمين للمدارس الابتدائية والإعدادية وما في مستواهما على أن تستوفى مسوغات التعيين خلال تسعة أشهر من تاريخ تعيين كل منهم وإلا اعتبر مفصولا".
ونص في المادة الثالثة على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ العمل بالقانون رقم 520 لسنة 1954 وذلك لمواجهة حالة المدرسين الذين عينوا في ظل القانون رقم 520 لسنة 1954 المشار إليه ولم يستوفوا مسوغات تعيينهم حتى الآن.
وقد نص في المادة الثانية على إلغاء القانون رقم 520 لسنة 1954 المشار إليه.
وتتشرف وزارة التربية والتعليم بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره،
المادة (1) : استثناء من أحكام المادة السادسة من القانون رقم 210 لسنة 1951، والمادة الأولى من القانون رقم 226 لسنة 1951 المشار إليهما، يجوز لوزارة التربية والتعليم تعيين المدرسين اللازمين للمدارس الابتدائية والإعدادية وما في مستواهما - على أن تستوفى مسوغات التعيين خلال تسعة أشهر من تاريخ تعيين كل منهم وإلا اعتبر مفصولا.
المادة (2) : يلغى القانون رقم 520 لسنة 1954 المشار إليه.
المادة (3) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 520 لسنة 1954 المشار إليه،
التوقيع : مجلس الوزراء