بشأن استثناء وزارة التربية والتعليم من بعض أحكام قانون ربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1955 - 1956.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 193 لسنة 1955 باستثناء وزارة التربية والتعليم من أحكام المادة السادسة من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة والمادة الأولى من القانون رقم 226 لسنة 1951 الخاص بحظر استخدام أحد بين سن الثامنة عشرة والثلاثين سنة إلا بعد تقديم شهادة معاملة وبالاحتفاظ للمجندين بوظائفهم.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد.
المادة (1) : استثناءً من أحكام المادة 4 من قانون ربط الميزانية للسنة المالية الحالية 1955 - 1956 يرخص لوزارة التربية والتعليم بالتعيين بمكافآت على بند 1 - هـ (مرتبات) جميع المدرسين الذين لم يستوفوا شروط التعيين بعد مضي 9 شهور من تاريخ قيامهم بالعمل.
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والتربية والتعليم تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين