تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : جدول الرسوم الإجراءات الرسم المقرر مليم جنيه (1) رفع التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون: 1- بسبب رفض طلب التسجيل................................................... - 1 2- " " تعديلات لاحقة للتسجيل......................................... - 1 3- بسبب محو التسجيل.......................................................... - 1 4- " الاعتراض على تعريفة الأسعار والقواعد والشروط الخاصة بالاتحاد المنصوص عليها في المادة 39 من القانون................................. - 1 5- بسبب رفض طلب التسجيل الخاص بصندوق إعانات................... 250 - 6- بسبب رفض تعديلات لاحقة للتسجيل الخاص بصندوق إعانات........ 250 - 7- بسبب محو التسجيل الخاص بصندوق إعانات.......................... 250 - (2) الاطلاع على الطلبات والأوراق والبيانات الواجب تقديمها بمقتضى القانون وكذلك على السجلات وعلى ما يكون قد صدر من قرارات: عن كل هيئة من الهيئات الخاضعة للقانون لمدة ربع ساعة أو جزء منه....... 50 - (3) طلب صور أو مستخرجات من الطلبات أو الأوراق أو البيانات الواجب تقديمها بمقتضى القانون أو من القرارات الصادرة تنفيذا له: عن كل مائة كلمة أو أقل.......................................................... 50 - (4) صور أو مستخرجات من السجلات المنصوص عليها في القانون: 1- عن كل هيئة تأمين من الهيئات الخاضعة للقانون......................... 500 - 2- عن كل وكيل أو مندوب أو سمسار من المنصوص عليهم في المادتين 14 و71 من القانون............................................................ 250 - 3- طلب استصدار قرار باعتماد الاتحاد المنصوص عليه في المادة 39 من القانون........................................................................ - 10 4- طلب الترخيص بإجراء السحب بالنسبة إلى الهيئات المنصوص عليها في القسمين 1 و2 من المادة الأولى من القانون............................. - 5 (5) بدل انتقال مندوب مصلحة التأمين إلى مكان السحب: 1- في القاهرة................................................................... - 2 2- في غير القاهرة............................................................. - 4 (6) النشر في الجريدة الرسمية: 1- قرار تسجيل هيئات التأمين............................................... - 10 2- قرار تعديل بيانات التسجيل.............................................. - 2 3- طلب الموافقة على تحويل وثائق الهيئة والتزاماتها إلى هيئة أخرى. - 2 4- القرار الصادر بتحويل وثائق الهيئة والتزاماتها إلى هيئة أخرى.... - 2 5- القانون النظامي لصندوق إعانات...................................... - 1
المادة (1) : تخضع لأحكام هذا القانون الهيئات المصرية التي تزاول كل أو بعض عمليات التأمين على اختلاف أنواعها التي تدخل في الأقسام التالية وكذلك إعادة التأمين، كما تخضع لأحكامه الهيئات الأجنبية التي تزاول في المملكة المصرية كل أو بعض هذه العمليات: (1) التأمين على الحياة، وعلى العموم كل التأمينات التي لمدة الحياة دخل فيها، وكذلك التأمين مع العجز والشيخوخة وأنواع التأمين التي لها علاقة بذلك بما في ذلك الالتزام بإعطاء مرتب دوري مدى الحياة مقابل عوض من مال أو عقار أو منقول يقوم بمال. (2) تكوين الأموال، ويقصد به التعاقد على التأمين بإصدار وثائق أو سندات أو شهادات أو غير ذلك تلتزم بموجبها الهيئة بأداء مبلغ معين أو جملة مبالغ في تاريخ مقبل نظير قسط أو أقساط دورية. (3) التأمين من الحريق والتأمينات التي تلحق عادة به. (4) التأمين من الحوادث والخسائر والمسئوليات التي تتسبب عنها بما في ذلك التأمين من وقوع حوادث شخصية والتأمين من المرض والتأمين من أخطار التدمير أو التلف أو الضياع أو السرقة والتأمين من خيانة الأمانة. (5) التأمين من إصابات العمل، وهو الالتزام بتأمين أرباب الأعمال من مسئوليتهم عن تعويض العمال الذين في خدمتهم. (6) تأمين السيارات وكذلك التأمينات التي تلحق به عادة. (7) التأمين من أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي، ويشمل التأمين على السفن والطائرات أو على آلاتها ومهماتها والتأمين على البضائع والمنقولات من أي نوع كانت والتأمين على أجور الشحن وعلى كل ما يتعلق بالسفن والطائرات والتأمين من الأخطار التي تنشأ عن بنائها أو صناعتها أو استخدامها أو إصلاحها أو رسوها بما في ذلك الأخطار التي تصيب الغير. (8) التأمين من جميع الأخطار الأخرى التي لم ينص عليها صراحة في هذا القانون.
المادة (2) : تنشأ بوزارة المالية مصلحة تتولى الإشراف والرقابة على الهيئات الخاضعة لهذا القانون. وتعد مصلحة التأمين تقريراً سنوياً لنشره عن نشاط التأمين في مصر وعن تطبيق القانون وعن حالة الهيئات الخاضعة له.
المادة (3) : ينشأ مجلس أعلى للتأمين في وزارة المالية يشكل على الوجه الآتي: وزير المالية أو من يقوم مقامه.................. رئيساً. وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والاقتصادية أو من يقوم مقامه................................ مستشار الدولة لإدارة الرأي بوزارة المالية أو من يقوم مقامه. رئيس مصلحة التأمين..........................................................أعضاء مدير عام الشؤون المالية والاقتصادية بوزارة المالية.................. مندوب الحكومة في بورصة الأوراق المالية............................ تسعة أعضاء يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية، اثنان منهم من بين موظفي الحكومة وواحد عن البنوك التجارية يختار من بين ثلاثة ترشحهم المصارف المشار إليها في المادة 22 من هذا القانون والستة الآخرون من بين مرشحي هيئات التأمين التي تعمل في المملكة المصرية ويجوز تجديد تعيينهم................... وينعقد المجلس بدعوة من وزير المالية وعند غيابه تكون الرياسة لوكيل وزارة المالية. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا إذا حضر الاجتماع تسعة أعضاء على الأقل. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجب أن ينعقد المجلس مرة كل سنة على الأقل لإبداء ملاحظاته عن التقرير السنوي الذي تعده مصلحة التأمين.
المادة (4) : يختص المجلس الأعلى بإبداء الرأي في القواعد العامة للرقابة على الهيئات الخاضعة لهذا القانون. ولا يجوز إقرار أمر من الأمور المشار إليها في المواد 7 و17 و21 و22 و49 و50 و51 و53 و54 و68 و85 من القانون إلا بعد أخذ رأي هذا المجلس. وينظر المجلس كذلك في المسائل التي يحيلها عليه وزير المالية، وللمجلس أن يجتمع بناء على طلب خمسة من أعضائه على الأقل لإبداء الرغبات في أي مسألة تهم التأمينات. ويجوز للمجلس قبل إبداء الرأي في الأحوال التي يتطلب القانون ذلك أن يطلب من ممثلي الهيئات تقديم ملاحظاتهم كتابة.
المادة (5) : تشكل لجنة للرقابة على هيئات التأمين من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والاقتصادية أو من يقوم مقامه ومستشار الدولة لإدارة الرأي بوزارة المالية أو من يقوم مقامه وعضو عن الحكومة من غير المشتغلين بالرقابة على هيئات التأمين يعين بقرار من وزير المالية . ويرأس هذه اللجنة وكيل وزارة المالية أو من يقوم مقامه وتجتمع بدعوة منه ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قرارات هذه اللجنة بأغلبية الأصوات . وتختص هذه اللجنة بالنظر فيما يقدم إليها من طعون في قرارات مصلحة التأمين ولا تتخذ المصلحة قراراً متصلاً بالحالة المالية بإحدى الهيئات الخاضعة للقانون إلا بعد الحصول على موافقتها وذلك بالتفصيل الوارد في المواد 11 و12 و35 و40 و43 و45 و56 و63 و75 من القانون .
المادة (6) : لا يجوز لأية هيئة أن تباشر عمليات التأمين في المملكة المصرية ما لم تكن مسجلة في السجل المعد لذلك في وزارة المالية .
المادة (7) : لا يجوز تسجيل آية هيئة إلا إذا كانت متخذة شكل شركة مساهمة ويجب ألا يقل رأس المال المدفوع في الشركة التي تطلب تسجيلها عن خمسين ألف جنيه. ويستثنى من ذلك الهيئات التي تعمل في المملكة المصرية وقت العمل بهذا القانون إذا كان قد تم تسجيلها طبقاً لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1939 الخاص بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وكذلك جماعات التأمين بالاكتتاب وصناديق الإعانات المنصوص عليها في هذا القانون. أما فيما يختص بهيئات التأمين الأجنبية المؤممة أو التي تتخذ الشكل التبادلي طبقاً لقوانين بلادها فإنه يجوز تسجيلها بالشروط والأوضاع التي يعينها وزير المالية بقرار منه بعد موافقة مجلس التأمين الأعلى. ويجوز بقرار من رئيس مصلحة التأمين إعطاء هيئات تكوين الأموال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى والموجودة وقت صدور هذا القانون مهلة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به لتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
المادة (7) : على شركات التأمين المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون وكذلك على هيئات التأمين العامة التي تساهم في رأس مال إحدى هيئات إعادة التأمين، أن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تعقدها في جمهورية مصر العربية لدى إحدى شركات إعادة التأمين المصرية التي يعينها وزير المالية والاقتصاد وذلك على أساس النسب التالية: (1) قسم الحياة: 20% على أساس قسط الخطر. (2) قسم الحريق: 20% على الأساس النسبي. (3) قسم إصابات العمل: 30% على الأساس النسبي. (4) قسم السيارات: 30% على الأساس النسبي. (5) قسم الحوادث والخسائر والمسئوليات: 20% على الأساس النسبي. (6) قسم النقل البري والنهري والبحري والجوي: 20% على الأساس النسبي. (7) قسم التأمين من الأخطار الأخرى: 30% على الأساس النسبي. وتسري أحكام هذه المادة من أول يناير سنة 1958 بالنسبة إلى أقسام التأمين الواردة في البند (1) و(2) و(3) و(4) ومن أول يناير سنة 1959 بالنسبة إلى الأقسام المبينة في البنود الأخرى. ويجوز لوزير المالية والاقتصاد أن يمد هذا الموعد بالنسبة إلى بعض العمليات التي تدخل في أحد الأقسام الثلاثة الأخيرة, ويجوز تعديل النسب آنفة الذكر بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتأمين على أن ينفذ القرار اعتباراً من أول يناير التالي لانقضاء أربعة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا تسري أحكام هذه المادة على عمليات تكوين الأموال المنصوص عليها في المادة (1).
المادة (7) : تلتزم شركة إعادة التأمين التي يعينها وزير المالية والاقتصاد وفقاً لأحكام المادة السابعة بقبول إعادة التأمين عن المخاطر المنصوص عليها في المادة المشار إليها وعلى أساس النسب المبينة بها. وتؤدي شركة إعادة التأمين إلى شركات التأمين والهيئات العامة عن عمليات إعادة التأمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة عمولة إعادة تأمين على الأساس التالي: (أ) قسم الحريق بواقع 35% عن أقساط إعادة التأمين المشار إليها. (ب) قسم إصابات العمل بواقع 17.5% عن أقساط إعادة التأمين المشار إليها. (ج) قسم السيارات بواقع 20% عن أقساط إعادة التأمين المشار إليها. (د) قسم الحوادث والخسائر والمسئوليات بواقع 25% عن أقساط إعادة التأمين المشار إليها. (هـ) قسم النقل البري والنهري والبحري والجوي بواقع 20% عن أقساط إعادة التأمين المشار إليها. (و) قسم التأمين عن الأخطار الأخرى بواقع 17.5% عن أقساط إعادة التأمين المشار إليها. كما تؤدي شركة إعادة التأمين إلى شركات التأمين والهيئات العامة عن عمليات إعادة التأمين المشار إليها عمولة أرباح بواقع 30%. ويحدد وزير المالية والاقتصاد بقرار يصدره التعريفات التي تحسب على أساسها أقساط إعادة التأمين المشار إليها وشروطها ومدى التبادل الذي تعهد به شركة إعادة التأمين إلى شركات التأمين مقابل العمليات المختلفة المنصوص عليها في تلك المادة وشروط هذا التبادل, والمواعيد التي تقدم فيها الكشوف والحسابات الخاصة بهذه العمليات. ويجوز بقرار من وزير المالية والاقتصاد تعديل نسب العمولات والتعريفات وشروطها ونسب التبادل وشروطه, المشار إليها في هذه المادة, على أن ينفذ القرار اعتباراً من أول يناير التالي لانقضاء أربعة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا تسري أحكام هذه المادة على عمليات إعادة التأمين الأخرى التي تجريها شركات إعادة التأمين في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 7 مكرراً (1).
المادة (8) : يجب أن يقدم طلب التسجيل إلى مصلحة التأمين بالشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية المشار إليها في المادة 85 ومرافقاً له المستندات التالية: (1) أصل أو صورة مصدق عليها من كل من العقد التأسيسي للهيئة ومن نظامها. (2) المستندات الدالة على أن رأس المال المدفوع لا يقل عن خمسين ألف جنيه. (3) الشروط العامة لعمليات التأمين والأسس الفنية التي تقوم عليها إذا كان نوع التأمينات يتطلب ذلك. (4) بيان بأسعار عمليات التأمين التي تباشرها الهيئة والمزايا والقيود والشروط التي تخولها وثائق التأمين التي تصدرها وذلك بالشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. إذا كانت الهيئة تباشر إحدى العمليات المنصوص عليها في البندين 1 و2 من المادة الأولى فيجب أن يكون مرافقاً لهذا البيان شهادة من خبير في رياضيات التأمين على الحياة من خبراء الجدول المشار إليهم في المادة 85 بأن هذه الأسعار والمزايا والقيود والشروط سليمة وصالحة للتنفيذ. (5) جدول قيم استرداد العقود الذي يجب أن ينص عليه في كل وثيقة تصدرها الهيئات التي تباشر الأعمال المنصوص عليها في البندين 1 و2 من المادة الأولي ويستثني من ذلك الوثائق التي تعين في اللائحة التنفيذية. (6) نموذج من كل نوع من أنواع الوثائق التي تصدرها الهيئة. وعلاوة على ذلك يجوز مطالبة الهيئة بتقديم شهادة دالة على أن لها أموالاً في المملكة المصرية لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف جنيه عن كل قسم من أقسام التأمين المطلوب عنها التسجيل. وفي تطبيق ذلك تعتبر أقسام التأمين المذكورة في البنود 4 و5 و6 و8 من المادة الأولى قسماً واحداً. ويجب أن تقدم هيئات التأمين الأجنبية فوق ذلك: (أ) وثيقة باعتماد الوكيل العام المسئول للهيئة في المملكة المصرية طبقاً لما نص عليه في المادة 13. (ب) الشهادات والوثائق اللازمة لإثبات أن للهيئة في بلادها الأصلية الأهلية القانونية التي تمكنها من القيام بالعمليات التي من أجلها تطلب تسجيلها في المملكة المصرية. (ج) إذا كانت الهيئة تباشر عمليات التأمين المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 و6 و7 و8 من المادة الأولى فيجوز مطالبتها بأن تقدم إقراراً من حكومة الدولة التابعة لها بقبولها تحويل نقد الدولة إلى عملة مصرية بالقدر الكافي للوفاء بالمطالبات الخاصة بالوثائق التي تبرم في المملكة المصرية أو تنفذ فيها ويجوز مطالبتها كذلك بجميع البيانات والأدلة التي تراها مصلحة التأمين محققة لهذا الغرض. (د) شهادة دالة على أن أصول الهيئة في الخارج تزيد على جملة خصومها بمقدار خمسين ألف جنيه على الأقل وذلك بالنسبة إلى الهيئات التي مضى على مباشرتها للعمل سنتان على الأكثر، وفي تطبيق ذلك تقتصر الخصوم على المطلوبات الطارئة والمتوقعة بعد استبعاد رأس المال. وإذا كانت الوثائق المذكورة في هذه المادة محررة بلغة أجنبية، فيجب أن تصحبها ترجمة عربية مطابقة للأصل تعتمدها مصلحة التأمين.
المادة (9) : يجب على طالب التسجيل أن يؤدي لخزانة الحكومة رسماً لا يجاوز خمسين جنيهاً عن كل قسم من أقسام التأمين وفي تطبيق هذه المادة تعتبر الأقسام المبينة في البنود 4 و5 و6 و8 من المادة الأولى قسماً واحداً. ويصدر وزير المالية قراراً بقبول طلب التسجيل مبيناً به أقسام التأمين المرخص فيها وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ولا يجوز لأية هيئة أن تباشر أي نوع من أنواع التأمين غير التي صدر بها هذا القرار وكل عقد يتم على خلاف ما تقدم يعتبر باطلاً بحكم القانون ولا يحتج بهذا البطلان على المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التي أصدرتها الهيئة إلا إذا ثبت سوء نيتهم.
المادة (10) : يجوز لمصلحة التأمين أن ترفض طلب التسجيل عن كل أقسام التأمين المطلوب تسجيلها أو بعضها استناداً إلى أحد الأسباب الآتية: (1) عدم استيفاء بيانات الطلب أو الأوراق والمستندات الموافقة. (2) عدم ملائمة الأسعار للأسس الفنية المعمول بها في التأمين بالنسبة للعمليات التي تباشرها الهيئة في القسمين 1 و2 من المادة الأولى وكذلك عمليات التأمين الإجباري وغيره مما تفرضه القوانين واللوائح والنظم الإدارية. (3) عدم مراعاة القوانين واللوائح. (4) إذا كان الاسم التجاري الذي تتخذه الهيئة مماثلاً أو مشابهاً إلى درجة تدعوا إلى اللبس لاسم هيئة أخرى سبق تسجيلها. ويخطر الطالب بقرار الرفض مع أسبابه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول. وإذا لم يقم الطالب باستيفاء الطلب ومرافقاته أو تنفيذ ما فرضه رئيس المصلحة من الاشتراطات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره اعتبر نازلاً عن طلبه. وفي جميع هذه الأحوال لا يكون للطالب حق استرداد الرسوم المؤداة.
المادة (11) : يجوز التظلم من قرار الرفض في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن أو انقضاء أربعة أشهر على يوم تقديم الطلب دون أن يصدر قرار في شأنه. ويرفع التظلم إلى لجنة الرقابة بالأوضاع والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (12) : يجب إخطار مصلحة التأمين عن كل تعديل في بيانات طلب التسجيل أو في العقد التأسيسي للشركة أو في نظامها أو في البيانات الأخرى التي تشتمل عليها الأوراق والمستندات التي تقدم موافقة للطلب طبقاً للمادة 8. وإذا كان التعديل يتناول أسعار عمليات التأمين أو المزايا والقيود والشروط التي تخولها وثائق التأمين فيجب على الهيئة إذا كانت تباشر إحدى العمليات المنصوص عليها في البندين 1 و2 من المادة الأولى أن تقدم مع الإخطار شهادة من خبير في رياضيات التأمين على الحياة من خبراء الجدول بأن الأسعار والمزايا والقيود والشروط سليمة وصالحة للتنفيذ. ويقدم الإخطار طبقاً للأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية ويصدر قرار المصلحة فيه وفقاً للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية. ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات إلا بعد التأشير بها في هامش التسجيل. ويجوز التظلم من قرار الرفض إلى لجنة الرقابة وذلك طبقاً للأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية وفي ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن أو بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على يوم تقديم طلب التعديل دون أن يصدر قرار في شأنه. وتفصل لجنة الرقابة في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه.
المادة (13) : يجب أن تشتمل وثيقة الوكيل العام المسئول عن إدارة الهيئات الأجنبية على تخويله الاختصاصات الآتية: (1) مسك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المادتين 16 و17. (2) الإدارة المباشرة للهيئة في المملكة المصرية وعلى الأخص التوقيع على وثائق التأمين والتعديلات التي تدخل عليها والإيصالات وجميع المستندات الخاصة بالعمليات التي يتم إجراؤها. (3) تمثيل هيئة التأمين أمام المحاكم المصرية ومصلحة التأمين. (4) إنابة الغير عنه في كل ما تقدم. ويجب على هذا الوكيل أن يكون له محل إقامة في المملكة المصرية وعلى هيئة التأمين كلما تغير وكيلها العام أن تقدم لمصلحة التأمين وثيقة اعتماد جديدة مستوفاه الشروط المقررة.
المادة (14) : لا يجوز للوكيل أو المندوب أو السمسار أن يزاول بهذه الصفة في المملكة المصرية عمليات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يكن اسمه مقيداً بناء على طلبه في سجل يعد لهذا الغرض بمصلحة التأمين. ويشترط فيمن يقيد اسمه في هذا السجل: (1) ألا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية. (2) لم يسبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 15. (3) ألا يكون محجوراً عليه. (4) أن يكون ملماً باللغة العربية. ويكون للقيد أثره مدة ثلاث سنوات ويجب تجديده. ويحدد في اللائحة التنفيذية للقانون رسم القيد والتجديد بحيث لا يتجاوز مائتي قرش عن القيد ومائة وخمسين قرشاً عن التجديد. ويسمى القيد إذا صدر ضد صاحب القيد حكم في أحد الجرائم المنصوص عليها في المادة 15 أو إذا حجر عليه أو إذا لم يجدد القيد. ولا يجوز للهيئات أن تستخدم وكلاء أو مندوبين أو سماسرة غير مقيدين في السجل. وفي تطبيق هذه المادة يقصد بالوكيل والمندوب والسمسار كل من يتوسط في عقد عمليات تأمين لحساب هيئة تأمين مسجلة أو لحساب سمسار لجماعة تأمين بالاكتتاب مسجل طبقاً للمادة 71 وذلك نظير مرتب أو مكافأة أو عمولة. ولا يسري حكم هذه المادة على الوكيل العام المسئول عن إدارة الهيئات الأجنبية.
المادة (15) : يحظر على من سبق الحكم عليه لجناية أو تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو شروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم أن يؤسس أو يدير أو يتقدم للجمهور بعمليات خاصة بالهيئات الخاضعة لهذا القانون التي تتكون في المملكة المصرية ويسري هذا الحظر على المحكوم بإفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم وعلى المحجور عليهم مدة الحجر. وتسري الأحكام المتقدمة على الوكيل العام المسئول عن إدارة العمليات التي تزاولها الهيئات الأجنبية التي تعمل في المملكة المصرية وكذلك على الوكلاء والمندوبين والسماسرة الذين يعملون فيها باسم هذه الهيئات.
المادة (16) : على كل هيئة أن تمسك السجلات الآتية: (1) سجل الوثائق: وتقيد به جميع الوثائق التي تبرمها الهيئة مع بيان أسماء وعناوين جملة الوثائق وتاريخ إبرام كل وثيقة والتعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها وانتقال ملكيتها. (2) سجل التعويضات وتقيد به جميع المطالبات التي تتقدم للهيئة مع بيان تاريخ تقديم كل مطالبة واسم مقدمها وعنوانه وتاريخ أداء التعويض, وفي حالة الرفض يذكر تاريخه وأسبابه.
المادة (17) : على كل هيئة أن تمسك حسابات خاصة لكل قسم من أقسام التأمين على حدة. ويجوز لمصلحة التأمين بعد موافقة مجلس التأمين الأعلى أن تكلف الهيئة علاوة على ذلك بإمساك حساب خاص عن نوع واحد أو أكثر من عمليات التأمين التي تدخل في قسم واحد. ويجب على كل هيئة أن توزع في كل سنة على أقسام العمل التي تباشرها الإيرادات والمصروفات التي لا يمكن تخصيصها لقسم أو أقسام معينة.
المادة (18) : يجب أن يقوم سنوياً بمراجعة حسابات كل هيئة مراجع تختاره الهيئة من كشف يضعه وزير المالية لهذا الغرض. ويجوز للهيئة أن تختار مراجعاً غير مدرج بالكشف بشرط أن تعتمد تعيينه مصلحة التأمين التي يجوز لها بعد عرض الأمر على وزير المالية الاعتراض على التعيين أو سحب موافقتها على تعيين سابق. ولا يجوز أن يكون المراجع موظفاً لدى الهيئة أو لدى أحد مديريها أو عضواً بمجلس إدارتها. وعلى المراجع التحقق من أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وبيان الإيرادات والمصروفات والتعهدات القائمة والاحتياطات والأموال الموجودة في المملكة المصرية قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل حالة الشركة المالية تمثيلاً صحيحاً من واقع دفاتر الهيئة والبيانات الأخرى التي وضعت تحت تصرفه ويستثنى من ذلك تقدير التعهدات القائمة بالنسبة إلى الهيئات التي تباشر عمليات التأمين المنصوص عليها في البندين 1 و2 من المادة الأولى فيقوم به خبير في رياضيات التأمين على الحياة طبقاً للمادة 43. ويجب أن تتضمن شهادة المراجع بيان الوسائل التي توصل بها للتحقق من وجود الأصول وطرق تقويمها وكيفية تقدير التعهدات القائمة. وعلى المراجع أيضاً التأكد من سلامة التوزيع المنوه عنه بالمادة السابقة وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى الهيئة وعليها أن ترسل صورة منه إلى مصلحة التأمين. ويجب على الهيئة أن تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والمستندات والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بوظيفته. وعلى المراجع أن يخطر الهيئة عن أي نقص أو خطأ أو أية مخالفة تستوجب الاعتراض عليها, وإذا لم تقم الهيئة باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة سبب المخالفة حسب الأحوال في خلال شهر من تاريخ الإخطار وجب على المراجع إبلاغ الأمر إلى مصلحة التأمين. وعلاوة على ذلك يجب على الهيئات الكائن مركزها الرئيسي في الخارج أن تقدم لمصلحة التأمين ما يثبت أن حسابات المركز الرئيسي خاضعة للفحص سنوياً بواسطة مراجعين مستقلين أو أنها خاضعة لرقابة هيئة رسمية طبقاً لأحكام قوانين البلاد التابعة لها هذه الهيئات.
المادة (19) : تنتهي السنة المالية للهيئات في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة (20) : على الهيئات التي تباشر العمليات المنصوص عليها في البندين 1 و2 من المادة الأولى أن تكون لها أموال في المملكة المصرية تعادل قيمتها على الأقل مقدار الالتزام الحسابي الخاص بالعمليات التي تباشرها أو تنفذها فيها على ألا تقل هذه الأموال عن عشرة آلاف جنيه بالنسبة إلى كل هيئة. وتعطى الهيئات التي تعمل في المملكة المصرية عند العمل بهذا القانون مهلة لا تزيد على ثلاث سنوات من التاريخ المذكور لإبلاغ أموالها إلى ما يعادل مقدار الإلزام الحسابي. وتحدد اللائحة التنفيذية نسبة هذا المال في نهاية كل من السنتين الأوليين. ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للتأمين إعطاء هذه الهيئات مهلة إضافية بحيث لا تجاوز خمس سنوات.
المادة (21) : على هيئات التأمين التي تباشر عمليات التأمين المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 و6 و7 و8 من المادة الأولى أن تكون لها أموال في المملكة المصرية لمواجهة الأخطار السارية تعادل قيمتها على الأقل 40% من جملة الأقساط في السنة السابقة علاوة على ما يكفي للوفاء بالتعويضات تحت التسوية - على ألا يقل هذا المال عن عشرة آلاف جنيه عن كل قسم من أقسام التأمين. وفي تطبيق ذلك تعتبر أقسام التأمين المنصوص عليها في البنود 4 و5 و6 و8 من المادة الأولى قسماً واحداً. على أنه فيما يتعلق بعمليات التأمين البحري والجوي الوارد ذكرها في البند 7 من المادة الأولى يجب ألا تقل أموال الهيئة الخاصة بمواجهة الأخطار السارية عن 25% من جملة الأقساط التي حصلتها الهيئة في المملكة المصرية في السنة السابقة بحد أدنى قدره خمسة آلاف جنيه. وعلاوة على ذلك يجب أن تكون أصول كل هيئة من هذه الهيئات في المملكة المصرية وفي الخارج زائدة باستمرار عن خصومها بمقدار خمسين ألف جنيه على الأقل ويراعى في تقدير الخصوم ما هو منصوص عليه في المادة 8 فقرة "د". ويجوز عند الاقتضاء بقرار من مصلحة التأمين إعطاء هذه الهيئات مهلة لتحقيق أحكام هذه المادة على ألا تجاوز هذه المهلة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ مباشرتها العمل في المملكة المصرية حسب الأحوال.
المادة (22) : يعين وزير المالية بقرار يصدره بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتأمين طريقة توظيف المال الواجب وجوده في المملكة المصرية طبقاً للمادتين السابقتين. ولا يجوز إيداع الأموال النقدية والأوراق المالية التي تكون جزءاً من هذا المال إلا المصارف التي يعينها وزير المالية بقرار منه. وعلى كل هيئة أن تقدم إلى مصلحة التأمين في المواعيد التي تحدد في اللائحة التنفيذية بياناً عن أموالها الواجب وجودها في المملكة المصرية. ولمصلحة التأمين أن تتخذ ما تراه مناسباً في أي وقت للتحقق من قيام الهيئة بتنفيذ ما تقضي به هذه المادة.
المادة (23) : يجب أن تكون أموال الهيئة الواجب وجودها في المملكة المصرية عن عمليات التأمين المنصوص عليها في البندين 1 و2 من المادة الأولى منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى.
المادة (24) : للمستفيدين من الوثائق المبرمة في المملكة المصرية أو التي تنفذ فيها الامتياز المقرر في المادة 1141 من القانون المدني الصادر به القانون رقم 131 لسنة 1948 وذلك على الأموال الواجب وجودها في مصر وبمراعاة التقسيم المشار إليه في المادة 23. وتؤشر مصلحة الشهر العقاري بناء على طلب مصلحة التأمين بهذا الامتياز على هامش كل تسجيل أو قيد خاص بهذه الأموال.
المادة (25) : على الهيئات أن تخطر مصلحة التأمين عن كل التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وذلك قبل شهرها بطريق التسجيل أو القيد. وعليها كذلك أن تخطر مصلحة التأمين بالأحكام النهائية في المواد السابقة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها. وعلى مصلحة الشهر العقاري ألا تجري تسجيل أو قيد أو شطب أي حق يتعلق بما ورد في هذه المادة بالنسبة إلى الهيئات إذا اعترضت مصلحة التأمين على ذلك.
المادة (26) : على الهيئات أن تقدم كل سنة لمصلحة التأمين في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية البيانات الآتية: (أ) الميزانية. (ب) حساب الأرباح والخسائر. (ج) كشف ببيان الإيرادات والمصروفات واحتياطي التعهدات القائمة والاحتياطي الخاص بالمخاطر التي لم تتم تسويتها وذلك عن كل قسم من أقسام التأمين على حدة. وتعد هذه البيانات طبقاً للنماذج التي تنص عليها اللائحة التنفيذية وتشمل بالنسبة إلى الهيئات المصرية جميع عملياتها في المملكة المصرية والخارج كل على حدة. أما بالنسبة إلى الهيئات الأجنبية فتقتصر على العقود المبرمة في المملكة المصرية أو التي تنفذ فيها. ويصحب هذه البيانات تقرير عام عن أعمال الهيئة في المملكة المصرية في تلك السنة. ويجوز بقرار من مصلحة التأمين إعطاء مهلة إضافية للهيئة لتنفيذ هذه البيانات على ألا تجاوز بأي حال من الأحوال ثلاثة أشهر أخرى.
المادة (27) : يجب على الهيئات التي يوجد مركزها الرئيسي خارج المملكة المصرية أن تقدم إلى مصلحة التأمين مع البيانات المنصوص عليها في المادة 26 نسخة من كل من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وحساب الإيرادات والتقارير الخاصة بتقدير تعهدات الهيئة إن وجدت وغيرها من البيانات التي يلزم تقديمها إلى هيئة الرقابة الرسمية طبقاً لأحكام قوانين البلاد التابعة لها هذه الهيئات. وإذا كان قانون البلد الأصلي لا يتطلب تقديم هذه البيانات فيجب تقديم بيان مصدق عليه من المسئولين عن إدارة الهيئة يشتمل على جميع أصولها وخصومها في التاريخ الذي تعد فيه البيانات المنصوص عليها في المادة 26 وكذلك بيان جملة إيرادات الهيئة وجملة مصروفاتها عن السنة السابقة.
المادة (28) : على الهيئات أن تقدم إلى مصلحة التأمين صورة مصدقاً عليها من كل تقرير يقدم إلى المساهمين أو حملة الوثائق أو من في حكمهم عن أعمال الهيئة بمجرد حصول ذلك. وعلى الهيئات المصرية علاوة على ذلك أن تقدم إلى مصلحة التأمين صورة من محضر كل جمعية عمومية للمساهمين في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية.
المادة (29) : يجب أن تكون كل ميزانية أو حساب أو كشف أو بيان بالمركز المالي أو غير ذلك من البيانات والأوراق التي ..... لأحكام هذا القانون موقعة من مدير الهيئة أو من وكيلها العام المسئول في مصر إن كانت أجنبية, وكذلك من المراجع المنصوص عليه في المادة 18 وإذا كانت هذه البيانات مما يقدم طبقاً للمادة 27 فتوقع من مدير الهيئة في المركز الرئيسي ومن الوكيل العام المسئول في مصر, على أنه فيما يتعلق بهيئات التأمين المنصوص عليها في البندين 1 و2 من المادة الأولى يجب أن يوقع الخبير في رياضيات التأمين على الحياة أيضاً ما يقدم من الأوراق المذكورة في هذه المادة.
المادة (30) : يجب على الهيئات أن تقدم إلى مصلحة التأمين البيانات الإيضاحية التي تطلبها عن المستندات والأوراق التي يفرض القانون تقديمها وعليها كذلك أن تقدم الإيضاحات اللازمة عن الشكاوى التي تقدم إلى المصلحة من حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو غيرهم في شأن عمليات التأمين التي تباشرها الهيئة في المملكة المصرية.
المادة (31) : على الهيئات أن تقدم لمندوبي مصلحة التأمين الذين لهم حق الاطلاع جميع الدفاتر والسجلات التي تمسكها الهيئة لكي يتمكنوا من إجراء المراجعة. وعليها أن تقدم لها كذلك الأوراق الأخرى التي تستلزمها المراجعة. وتقصر المراجعة بالنسبة إلى الهيئات الأجنبية على العمليات التي تباشرها في المملكة المصرية. ويحصل هذا الاطلاع بعد الترخيص به من رئيس مصلحة التأمين في مقر الهيئة أثناء ساعات العمل العادي. وإذا منع مندوبو المصلحة من الاطلاع أو لم تقدم لهم الأوراق فيحررون محضراً بذلك.
المادة (32) : يجوز لكل شخص أن يطلع على الطلبات التي تقدم لمصلحة التأمين طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعلى الأوراق المرافقة لها والبيانات الواجب تقديمها بمقتضاه فيما عدا الأسس الفنية لأسعار عمليات التأمين المنصوص عليها في البندين 1 و2 من المادة الأولى, كما يجوز الاطلاع أيضاً على ما تكون قد أصدرته المصلحة من القرارات. وعلى مصلحة التأمين إعطاء صور أو مستخرجات من الطلبات والأوراق والبيانات والقرارات المذكورة في الفقرة السابقة ومن السجلات المنصوص عليها في هذا القانون. وذلك كله بعد أداء الرسم المنصوص عليه في الجدول المرافق لهذا القانون. ويجب على الهيئات أن تطلع حاملي وثائقها على جميع البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا القانون وأن تسلم نسخة منها لكل طالب مقابل تحصيلها مبلغ مائة مليم عن كل نسخة.
المادة (33) : يحظر على الهيئات أن تنشر في المملكة المصرية أي بيان من البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا القانون إلا إذا كانت مطابقة للصورة التي قدمت بها هذه البيانات إلى مصلحة التأمين . ويجوز نشر مستخرجات من هذه البيانات مطابقة تماماً لمشتملات البيانات الأصلية المقدمة .
المادة (34) : يتعين على الهيئات أن تثبت في كل ما يصدر عنها من الأوراق أو وثائق التأمين أو النشرات أو الإعلانات أو الكتب أو اللوحات أو المطبوعات وبالجملة في كل ما يوزع على الجمهور، رقم قيدها في السجل وتاريخ حصوله مع الإشارة إلى أنها هيئة خاصة خاضعة لأحكام هذا القانون . ويحظر على هذه الهيئات أن تشير إلى غير ذلك من البيانات المتعلقة برقابة الحكومة كما يحظر على الهيئات الأجنبية أن تشير إلى رقابة السلطات الرسمية في البلاد التابعة لها . ولا يجوز للهيئات الخاضعة لهذا القانون أن تنشر أي بيان يتعلق برأس المال المصرح به ما لم تشفع ذلك بيان كل من رأس المال المدفوع ورأس المال المكتتب فيه كما لا يجوز النشر عن رأس المال المكتتب فيه ما لم يصحب ببيان رأس المال المدفوع .
المادة (35) : على رئيس مصلحة التأمين بعد موافقة لجنة الرقابة وسماع أقوال ممثل الهيئة أن يجري فحص أعمال الهيئة إذا قام لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الهيئة أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها أو أنها خالفت أي حكم من أحكام هذا القانون. ويجوز إجراء هذا الفحص طبقاً للأوضاع المقررة في هذه المادة إذا طلبه عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال المكتتب فيه على الأقل كما يجوز إجراؤه بالنسبة إلى الهيئات التي تباشر الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة الأولى إذا طلبه خمسون من حملة الوثائق على الأقل يكون قد مضى على إصدار وثائقهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وفي حالة تعيين خبير من غير موظفي الحكومة تلزم الهيئة أتعابه.
المادة (36) : يحظر على الهيئات أن تجري عمليات التأمين على قاعدة الاقتسام، ومؤداها عدم تحديد التعويضات أو المزايا التي تترتب على وثيقة التأمين وتعليق هذه التعويضات أو المزايا كلها أو بعضها على نتائج توزيع مبالغ معينة على مجموع وثائق التأمين التي تصبح مستحقة الأداء في تاريخ مقبل، كما يحظر على هذه الهيئات مباشرة عملها على أساس ارتباط قيمة القسط الذي يؤديه حامل الوثيقة كله أو بعضه بعدد الوثائق التي تستحق الأداء في تاريخ معين. ويستثنى من ذلك الأرباح التي توزع على حملة الوثائق التي تصدرها الهيئات التي تباشر الأعمال المنصوص عليها في البندين 1 و2 من المادة الأولى من المال الزائد الذي يحدد في تقرير الخبير بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة 43.
المادة (37) : يجب على الهيئات إذا أرادت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض العمليات التي تزاولها في المملكة المصرية إلى هيئة أخرى أو أكثر مسجلة فيها طبقاً للقانون أن تقدم طلباً بذلك إلى مراقب عام مصلحة التأمين بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. وينشر الطلب في الجريدة الرسمية مع دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى تقديم ملاحظاتهم على التحويل في ميعاد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر. ويصدر وزير المالية قراراً بالموافقة على التحويل إذا تبين له أنه يحقق مصلحة لصحاب الحقوق من حملة الوثائق التي أبرمتها الهيئة في المملكة المصرية والمستفيدين منها والدائنين. وفي هذه الحالة تنتقل الأموال التي للهيئة فيها إلى الهيئة التي حولت إليها الوثائق وذلك بمراعاة الأحكام العامة المتعلقة بنقل الملكية وبالنزول عن الأموال، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التي أبرمتها الهيئة في المملكة المصرية وكذلك قبل دائنيها.
المادة (38) : على كل هيئة مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا قررت وقف عملياتها في المملكة المصرية عن قسم أو أكثر من أقسام التأمين وترغب في تحرير أموالها المودعة بها كلها أو بعضها أن تقدم إلى مصلحة التأمين طلباً كتابياً مشفوعاً بما يأتي: (أ) ما يثبت أنها أبرأت ذمتها تماماً ونهائيا من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة في المملكة المصرية عن القسم أو الأقسام التي قررت وقف عملياتها عنها أو أنها حولت وثائقها لهيئة أخرى على الوجه المقرر في القانون . (ب) ما يثبت أنها نشرت في كل من الجريدة الرسمية وجريدة عربية وأخرى أجنبية تصدران في المدينة الكائن بها المركز الرئيسي أو وكالتها الرئيسية إذا كانت أجنبية، إعلاناً يظهر في كل منها ثلاث مرات علي الأقل بين المرة والأخرى فترة خمسة عشر يوماً عن اعتزامها تقديم طلب إلى مصلحة التأمين بعد ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إعلان لتحرير أموالها في المملكة المصرية أو جزء منها ويتضمن ذلك الإعلان دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى أن يقدموا اعتراضاتهم إلى مصلحة التأمين في موعد غايته يوم تقديم الطلب المشار إليه. ويقرر رئيس مصلحة التأمين إجابة الهيئة إلى طلبها إذا لم يتقدم أحد باعتراض عليه في المدة المبينة في البند "ب". أما إذا تقدم أحد باعتراض خلال هذه المدة فلا يفصل في الطلب إلا بعد حصول اتفاق أو صدور حكم نهائي في شأن هذا الاعتراض، ومع ذلك يجوز لرئيس مصلحة التأمين أن يأذن في تحرير أموال الهيئة المودعة في المملكة المصرية بشرط استبقاء مبلغ يعادل التزاماتها قبل صاحب الاعتراض بما في ذلك المصروفات التي قد يسلتزمها الاحتفاظ بأي أصل من أصول الهيئة.
المادة (39) : يجوز للهيئات أن تكون فيما بينها اتحاداً أو أكثر للاتفاق على تحديد الأسعار أو على استعمال أو إصدار وثائق موحدة أو للقيام بجمع وتحليل نشر المعلومات أو غير ذلك من الأعمال التي تهم أعضاءه. ويجب أن ينص نظام الاتحاد على أنه يجوز في أي وقت انضمام أية هيئة إليه من الهيئات الخاضعة لهذا القانون ما دامت تتعهد بتنفيذ الشروط والقواعد التي يفرضها نظامه. ويصدر قرار من وزير المالية باعتماد تكوين الاتحاد ويكون لمصلحة التأمين مندوب لديه يشترك في مداولاته دون أن يكون له صوت معدود. ويجب على الاتحاد أن يبلغ مصلحة التأمين بتعريفة الأسعار والقواعد والشروط الأخرى التي يلتزمها أعضاؤه وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليها. ويجوز لمصلحة التأمين أن تعترض على التعريفة بسبب عدم ملائمتها أو على القواعد والشروط الأخرى بسبب مخالفتها أي حكم من أحكام هذا القانون أو عدم مراعاة القوانين واللوائح, ولها عند الاعتراض أن تفرض ما ترى لزومه من تعديلات وأن تخطر الاتحاد كتابة بأسباب قرارها. وقرار مصلحة التأمين قابل للطعن بالطرق المنصوص عليها في المادة 11.
المادة (40) : يمحى التسجيل في الأحوال الآتية: (أ) إذا لم يكن للهيئة في المملكة المصرية المال الواجب توظيفه المنصوص عليه في المادتين 20 و21 ولم تقم بتكملته في الميعاد الذي تعينه اللائحة التنفيذية. (ب) إذا كانت جملة أصول الهيئة التي تباشر إحدى العمليات المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 و6 و7 و8 من المادة الأولى لا تزيد على جملة خصومها بمقدار خمسين ألف جنيه على الأقل طبقاً لأحكام المادة 21. (ج) إذا توقفت الهيئة عن مزاولة عملياتها في المملكة المصرية وحررت أموالها بالتطبيق لأحكام المادة 38. (د) إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل العقود التي أصدرتها الهيئة إلى هيئة أخرى عن كل العمليات التي زاولتها بالمملكة المصرية وذلك بالتطبيق لأحكام المادة 37. (هـ) إذا ثبت للمصلحة أن الهيئة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية. (و) إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الهيئة. (ز) إذا امتنعت الهيئة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذي تقوم به مصلحة التأمين طبقاً لهذا القانون أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات المفروض عليها تقديمها طبقاً لأحكامه, وهذا مع عدم الإخلال بأحكام المادة 78. (ح) إذا ثبت من نتيجة المراجعة أو الفحص المشار إليهما في المادتين 31 و35 أن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الهيئة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. (ط) إذا ثبت أن الهيئة لا تسير وفقاً لنظامها أو لهذا القانون أو للقرارات المنفذة له. (ي) إذا لم تؤد الهيئة الرسم السنوي المنصوص عليه في المادة 82. (ك) إذا تبين أن التسجيل حصل دون وجه حق ويجرى المحو بقرار مسبب من وزير المالية يصدر بناء على طلب مصلحة التأمين بعد موافقة لجنة الرقابة وينشر في الجريدة الرسمية خلال عشرة أيام من صدوره. ويجوز أن يكون المحو كلياً أو جزئياً حسب الأحوال. ولا ينسحب أثر المحو الجزئي إلا إلى العمليات المنصوص عليها في القرار الصادر به. ولا يصدر قرار المحو إلا بعد إعلان الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول لتقدم أوجه دفاعها كتابة خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان.
المادة (41) : يترتب على القرار الصادر بمحو التسجيل وقف الهيئة عن مباشرة العمل في قسم التأمين المنصوص عليه فيه. ويجوز لوزير المالية أن يرخص للهيئة في الاستمرار في مباشرة العمليات القائمة وقت المحو بالشروط التي يعينها لذلك, كما يجوز له أن يقرر تصفية أعمال الهيئة بالكيفية التي يراها حسب الأحوال. وتجرى التصفية تحت رقابة لجنة من ثلاثة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية بموافقة المجلس الأعلى للتأمين، وتتم التصفية طبقاً للقواعد التي يقررها هذا المجلس.
المادة (42) : لا يجوز للهيئات المنصوص عليها في البندين 1 و2 من المادة الأولى أن تميز بين وثيقة وأخرى من الوثائق التي من نوع واحد وذلك فيما يختص بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو بغير ذلك من الاشتراطات ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف فرص الحياة بالنسبة إلى الوثائق التي لمدة الحياة دخل فيها. ويستثنى من ذلك ما يأتي: (1) وثائق إعادة التأمين (التأمين على التأمين). (2) الوثائق الخاصة بتأمين على مبالغ كبيرة تتمتع بتخفيضات معينة طبقاً لجداول الرسوم المبلغة لمصلحة التأمين. (3) الوثائق الخاصة بالتأمين بشروط خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى. ويجوز لرئيس مصلحة التأمين أن يرخص للهيئة بناء على طلبها في إصدار وثائق بتخفيضات عن الرسوم العادية إذا رأى أن هناك أسباباً تبرر ذلك.
المادة (43) : على الهيئات المذكورة في المادة السابقة أن تفحص المركز المالي لكل فرع من فروع العمل التي تباشرها وأن تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل منها مرة كل ثلاث سنوات على الأكثر بواسطة خبير في رياضيات التأمين على الحياة من خبراء الجدول. ويتناول هذا التقدير بالنسبة إلى الهيئات المصرية جميع عمليات التأمين التي أبرمتها في المملكة المصرية وفي الخارج كل على حدة, أما بالنسبة إلى الهيئات الأجنبية فيقصر على العمليات التي تباشرها في المملكة المصرية. ويجب إجراء هذا التقدير كلما أرادت الهيئة فحص حالتها المالية بقصد تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق وكلما أرادت الإعلان عن مركزها المالي. ويجوز لمصلحة التأمين إذا رأت ضرورة لذلك وبعد موافقة لجنة الرقابة أن تطلب إجراء هذا التقدير في أي وقت قبل مضي الثلاث السنوات بحيث لا تقل المدة من تاريخ آخر فحص عن سنة. وتعين في اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها تقرير الخبير. وترسل صورة من التقرير إلى مصلحة التأمين خلال ستة أشهر من التاريخ الذي أجري عنه الفحص مصحوبة بما يأتي: (1) بيان عن وثائق التأمين السارية المفعول في تاريخ إجراء الفحص طبقاً للنموذج الذي تنص عليه اللائحة التنفيذية. (2) إقرار من المسئولين عن إدارة الهيئة بأن كافة البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقرير صحيح عن تعهدات الهيئة قد وضعت تحت تصرف الخبير. ويجوز - بقرار من رئيس مصلحة التأمين - بعد انقضاء الستة الأشهر إعطاء مهلة إضافية للهيئة لتقديم هذا التقرير, على ألا تجاوز بأي حال من الأحوال ثلاثة أشهر أخرى.
المادة (44) : إذا تبين لرئيس مصلحة التأمين أن تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الحالة المالية للهيئة بسبب إتباع أسس خاطئة في التقدير لا يبررها الواقع جاز له أن يأمر بإعادة الفحص المنصوص عليه في المادة السابقة على نفقة الهيئة. ولا يجوز الأمر بإعادة هذا الفحص إلا بعد سماع أقوال ممثل الهيئة وتجرى إعادة الفحص في هذه الحالة بواسطة خبير في رياضيات التأمين على الحياة من خبراء الجدول تختاره المصلحة لهذا الغرض.
المادة (45) : يجوز عند الاقتضاء بقرار من مصلحة التأمين بعد موافقة لجنة الرقابة منح أية هيئة من الهيئات المنصوص عليها في البندين 1 و2 من المادة الأولى من أداء قيمة استرداد الوثائق أو من الإقراض عليها وذلك لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
المادة (46) : لا يجوز للهيئات سالفة الذكر أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها. ويقصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذي يعينه الخبير في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة 43. وفي تطبيق هذه المادة يجوز اعتبار أموال الهيئة في المملكة المصرية وفي الخارج وحدة واحدة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 20.
المادة (47) : يحظر على الهيئات السالفة الذكر إقراض المسئولين عن إدارتها أو موظفيها أو المراجع أو الخبير في رياضيات التأمين على الحياة سواء بضمان رهن عقاري أو بالضمان الشخصي ما لم يكن لدى الهيئة مال مخصص لهذا الغرض من صافي أرباحها وذلك مع مراعاة عدم المساس بالأموال الواجب وجودها في المملكة المصرية طبقاً لأحكام هذا القانون. ويستثنى من ذلك الإقراض على وثائق التأمين بحيث لا يجاوز القرض قيمة استرداد الوثيقة.
المادة (48) : يحظر على هيئات تكوين الأموال أن تصدر سندات استثمار لمدة تجاوز ثلاثين سنة، وإذا كانت مدة السند خمس وعشرين سنة أو أكثر فلا يجوز أن تقل قيمة استرداده بعد السنة الخامسة والعشرين عن مقدار الاحتياطي الحسابي بالكامل. ويجب أن تكون الأقساط التي يلتزمها حملة سندات الاستثمار متساوية القيمة أو تنازلية.
المادة (49) : يجوز لمصلحة التأمين الترخيص للهيئات المنصوص عليها في البندين 1 و2 من المادة الأولى في عمل يانصيب. ولا يجوز لهذه الهيئات أن تجري سحباً (يانصيب) إلا مرة واحدة كل شهر وألا تجاوز المبالغ التي تؤدى لكل وثيقة أو سند من السندات الرابحة رأس المال المقرر أداؤه للسند أو الوثيقة في تاريخ الاستحقاق، ولا يسري هذا الحكم على السندات الصادرة قبل العمل بهذا القانون بشروط مغايرة. ويجرى السحب في حضور مندوب مصلحة التأمين. ويصدر وزير المالية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتأمين قراراً بشروط السحب وكيفية إعلان نتائجه.
المادة (50) : تكون لسندات الاستثمار التي أدى من قيمتها ما لا يقل عن 8% قيمة استرداد معادلة على الأقل للقيمة التي تحسب طبقاً للشروط التي يعينها وزير المالية بقرار يصدره بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتأمين.
المادة (51) : يجب أن تشتمل سندات الاستثمار على شروط الفسخ التي تحتج بها الهيئة قبل حامل السند بسبب تأخره في أداء الأقساط. على أنه لا يجوز فسخ التعاقد قبل مضي شهر من تاريخ استحقاق القسط وإذا كان السند اسمياً فلا تسري هذه المدة إلا من تاريخ إنذار صاحب السند بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول. وكذلك يجب أن ينص في هذه السندات على أيلولة الحق فيها إلى المستحقين بسبب وفاة حامل السند دون فرض رسوم إضافية أو اشتراطات جديدة. وتعين بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتأمين البيانات الأخرى الواجب تضمينها سندات الاستثمار.
المادة (52) : في حالة إفلاس الهيئة التي تباشر العمليات المنصوص عليها في البندين 1 و2 من المادة الأولى أو تصفيتها تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم الحكم بالإفلاس أو بالتصفية محسوبة على أساس القواعد الفنية لتعريفة الأقساط وقت إبرام الوثيقة.
المادة (53) : في تطبيق هذا القانون يقصد بصناديق الإعانات كل جمعية تتألف بدون رأس مال من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى ويكون الغرض منها أن تؤدي لأعضائها تعويضات مالية أو مرتبات دورية محددة في قانونها النظامي أو لائحتها الداخلية. وذلك في حالة حدوث أحد الطوارئ الآتية: (1) زواج العضو أو ذريته أو بلوغه سناً معيناً أو وفاته. (2) حلول إحدى المناسبات الاجتماعية أو الدينية أو غيرها من المناسبات المشابهة. (3) ضياع مورد الرزق أو التقاعد عن العمل. (4) عدة القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث. (5) الحاجة إلى نفقات تعليم من يعوله العضو. ولا يجوز إنشاء صناديق إعانات لغير الأغراض المذكورة في هذه المادة إلا بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتأمين. ولا تخضع للأحكام الخاصة المبينة في هذا الباب صناديق الإعانات التي تقل جملة اشتراكاتها السنوية عن 300 جنيه.
المادة (54) : يعين وزير المالية بقرار يصدره بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتأمين الشروط الواجب توافرها في القانون النظامي لصندوق الإعانات.
المادة (55) : لا يجوز لأي صندوق إعانات أن يباشر أعماله إلا إذا كان مسجلاً بناء على طلبه في سجل يعد لهذا الغرض بمصلحة التأمين. وعلى مصلحة التأمين نشر قرار التسجيل مع القانون النظامي للصندوق في الجريدة الرسمية. ويجب تجديد التسجيل كل سنة. وينص في اللائحة التنفيذية على رسوم التسجيل بحيث لا تجاوز 25 جنيهاً ويحصل رسم تجديد كل سنة بواقع واحد في الألف من جملة الاشتراكات السنوية بحيث لا يقل عن مائة قرش.
المادة (56) : يقدم طلب التسجيل إلى مصلحة التأمين مشفوعاً بالأوراق والمستندات الآتية: (1) نسخة من القانون النظامي للصندوق. (2) الشروط العامة للعمليات التي يباشرها الصندوق والأسس الفنية التي تقوم عليها. (3) بيان أسماء وعناوين القائمين على إدارة الصندوق وصفة كل منهم. (4) البيانات والأدلة التي يرى رئيس مصلحة التأمين ضرورة تقديمها للتحقق من أن إيرادات الصندوق المحتملة تكفي لتغطية التزاماته. ويجب إخطار مصلحة التأمين عن كل تعديل في هذه البيانات أو في نظام الصندوق وعلى المصلحة أن تقوم بنشره في الجريدة الرسمية. وتعين اللائحة التنفيذية الأوضاع والشروط الخاصة بتقديم طلب التسجيل أو الإخطار بالتعديل. ويكون إصدار قرار مصلحة التأمين والطعن فيه طبقاً للإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في الباب الأول.
المادة (57) : يجوز لرئيس مصلحة التأمين قبل البت في قبول أو رفض طلب تسجيل الصندوق أو الإخطار بالتعديل أن يطلب فحص الشروط العامة للعمليات التي يتولى الصندوق مباشرتها والأسس الفنية التي تقوم عليها وذلك بواسطة خبير في رياضيات التأمين على الحياة من خبراء الجدول ويتناول هذا الفحص بالنسبة إلى الصناديق الموجودة وقت العمل بهذا القانون تقدير قيمة التعهدات القائمة. وفي هذه الحالة لا يجوز حصول التسجيل أو التأشير بالتعديل إلا إذا قرر الخبير أن الاشتراكات والشروط الأخرى ملائمة وأن موارد الإيراد تكفي للوفاء بالتزامات الصندوق أو أن احتياطي الصندوق بالنسبة إلى الصناديق الموجودة فعلاً يكفي لمقابلة تعهداته.
المادة (58) : على المسئولين عن إدارة الصندوق أن يمسكوا حساباً منظماً يتناول إيرادات الصندوق ومصروفاته وذلك بالطريقة التي تعينها اللائحة التنفيذية. ويجب مراجعة حساب الصندوق بمعرفة مراجع يختاره المسئولون عن إدارة الصندوق بمراعاة أحكام المادة 18. وعلى مندوبي مصلحة التأمين الذين لهم حق الاطلاع فحص أعمال الصندوق والاطلاع على دفاتره ومستنداته ونظام الإدارة فيه مرة كل سنتين على الأقل. ويجري الاطلاع والفحص في مقر الصندوق في ساعات العمل العادي. وتبلغ نتيجة الفحص إلى المسئولين عن إدارة الصندوق ويجوز لأعضائه الاطلاع عليها وتخضع أموال الصندوق للأحكام الواردة في المادة 22 ويكون للمشتركين فيه على هذه الأموال ذات الامتياز المقرر بمقتضى المادة 24.
المادة (59) : تنتهي السنة المالية لصناديق الإعانات في 31 ديسمبر من كل سنة. وعلى المسئولين عن إدارة الصندوق أن يقدموا كل سنة لمصلحة التأمين في ميعاد ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة: (1) الكشوف الآتية التي تبين حالة الصندوق في نهاية السنة وهي: (أ) الميزانية. (ب) حساب الإيرادات والمصروفات. (ج) تقرير عن الحالة العامة للصندوق. ويجب أن تقدم الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات مصدقاً عليها من مراجع الحسابات وذلك طبقاً للنماذج التي تعينها اللائحة التنفيذية. (2) بيان عدد الاشتراكات الجديدة وقيمتها وعدد المشتركين الذين توقفوا خلال العام وقيمة اشتراكهم. (3) بيان عدد المطالبات التي قدمت للصندوق خلال العام وقيمتها ومقدار التعويضات التي أديت لتسويتها.
المادة (60) : يجب أن يفحص المركز المالي للصندوق مرة كل ثلاث سنوات على الأكثر بواسطة خبير في رياضيات التأمين على الحياة من خبراء الجدول ويتناول هذا الفحص تقدير قيمة التعهدات القائمة. ويجوز لرئيس مصلحة التأمين إذا رأى ضرورة لذلك أن يطلب إجراء هذا الفحص في أي وقت قبل مضي الثلاث سنوات بحيث لا تقل المدة عن سنة من تاريخ آخر فحص كما يجوز له إعفاء الصندوق من هذا الإلزام إذا لم يكن لعامل الاحتمال دخل في تقدير التزاماته. وتعين اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها تقرير الخبير. وترسل صورة من تقرير الفحص إلى مصلحة التأمين خلال ستة أشهر من التاريخ الذي أجري عنه الفحص مصحوبة بقرار من المسئولين عن إدارة الصندوق بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقدير صحيح عن تعهدات الصندوق قد وضعت تحت تصرف الخبير. ويجوز بقرار من مصلحة التأمين مد هذا الميعاد مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. وإذا تبين للخبير أن الحالة المالية للصندوق لا تظهر وجود مال زائد يسمح بتوزيع أرباح على المشتركين فعليه أن يبين في التقرير مدى قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته وما إذا كان من الضروري تصفية أعماله. وكذلك إلى أي مدى يلزم تعديل الالتزامات الحالية أو زيادة الاشتراك لمقابلة العجز في الأصول. ويجوز لرئيس مصلحة التأمين أن يأمر بإعادة الفحص المشار إليه وذلك طبقاً للأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة 44.
المادة (61) : على المسئولين عن إدارة الصندوق أن يضعوا تحت تصرف المشتركين جميع البيانات الواجب تقديمها إلى مصلحة التأمين بمقتضى المادة 59 وأن تسلم نسخة منها إلى من يطلبها من المشتركين مقابل تحصيل مبلغ مائة مليم عن كل نسخة. ويجوز لأي عضو في الصندوق أن يطلع على دفاتر الصندوق ومستنداته بعد الحصول على ترخيص في ذلك من مصلحة التأمين.
المادة (62) : يجوز لصناديق الإعانات أن تطلب تحويل أموالها والتزاماتها إلى صندوق آخر أو أكثر مسجل طبقاً لأحكام هذا القانون على أن تجري على هذا التحويل الأحكام المنصوص عليها في المادة 37.
المادة (63) : يجوز لرئيس مصلحة التأمين محو التسجيل الخاص بصندوق إعانات في الأحوال الآتية: (1) إذا تبين من نتيجة الفحص المقرر في المادة 58 أو 60 أن أموال الصندوق لا تكفي للوفاء بالتزاماته. (2) إذا ثبت أن الصندوق لا يسير وفقاً لنظامه أو لهذا القانون أو للقرارات المنفذة له. (3) إذا كانت أعمال إدارة الصندوق يشوبها غش أو تدليس أو كان من مصلحة أعضاء الصندوق تصفيه أعماله. (4) إذا لم يجدد التسجيل في المواعيد التي تقررها اللائحة التنفيذية. (5) إذا توقف الصندوق من مباشرة أعماله. ويصدر قرار المحو طبقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة 40 ويترتب عليه الآثار المنصوص عليها في المادة 41. ويجوز بدلاً من محو التسجيل أن يتقرر بموافقة أعضاء الصندوق إما رفع قيمة الاشتراك أو خفض قيمة التعويضات أو المرتبات المقررة في نظام الصندوق أو كليهما معاً بحيث تصبح أموال الصندوق كافية لمقابلة التزاماته.
المادة (64) : يجوز بقرار من مصلحة التأمين إعطاء صناديق الإعانات الموجودة وقت صدور هذا القانون مهلة لتوافر الشروط المنصوص عليها فيه على ألا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
المادة (65) : صناديق الإعانات الموجودة وقت العمل بهذا القانون والمنشأة طبقاً لقوانين أو قرارات خاصة تستثنى من أحكام المادتين 52 و54 وعليها اتباع الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وعلى الأخص طلب التسجيل في الميعاد الذي تعينه اللائحة التنفيذية.
المادة (66) : في تطبيق هذا القانون يقصد بجماعات التأمين بالاكتتاب كل جماعة تؤسس على النظام المعروف باسم "لويدز" الذي يقضي بأن كل عضو مشترك في جماعة يصبح مسئولاً عن نصيب معلوم من مجموع مبلغ وثيقة التأمين سواء أكان هذا النصيب معيناً أم نسبياً والتي تتناول عمليات التأمين غير المنصوص عليها في البندين 1 و2 من المادة الأولى. وتخضع جماعات التأمين بالاكتتاب للأحكام الخاصة المبينة في هذا الباب.
المادة (67) : طلبات التسجيل التي تقدمها جماعة التأمين بالاكتتاب يجب أن يكون مرافقاً لها الأوراق الآتية: (1) نسخة من نظامها. (2) قائمة بأعضائها. (3) شهادة تثبت - في حالة تأسيسها في غير المملكة المصرية - أنها شكلت منذ خمس سنوات على الأقل وأنها تعتبر قائمة وفق قانون بلادها الأصلي. (4) وثيقة باعتماد الوكيل العام المسئول عن الجماعة في المملكة المصرية تخوله أيضاً تمثيل الجماعة وكل عضو من أعضائها أمام الجهات الإدارية والقضائية في المملكة المصرية. (5) إقرار من حكومة الدولة التابعة لها الجماعة بقبولها تحويل نقد الدولة إلى عملة مصرية بالقدر الكافي للوفاء بالمطالبات الخاصة بالعقود التي تبرم لحساب الجماعة في المملكة المصرية. ويجب أن تكون جميع هذه الأوراق مستوفاة الشكل القانوني. وإذا كانت هذه الوثائق محررة بلغة أجنبية فيجب أن تقدم موافقة لترجمة عربية مطابقة للأصل تعتمدها مصلحة التأمين. ويجب إخطار مصلحة التأمين عن كل تعديل في البيانات السابقة وذلك طبقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة 12. وعلى الجماعة أيضاً أن تقدم ما يثبت: (1) أن الأقساط التي يحصلها أعضاؤها تضاف إلى حساب خاص تحتفظ به الجماعة ويخصص فقط لتغطية تعهدات الأعضاء. (2) أن حسابات كل عضو تراجع سنوياً بمعرفة مراجع معتمدة من لجنة الجماعة للتحقق من أنه يوجد لحساب العضو ما يكفي تغطية تعهداته القائمة وأن نظام الجماعة يقضي بوقف العضو إذا لم يوجد لحسابه ما يكفي لتغطية تعهداته. (3) أن كل عضو من أعضائها قدم إلى لجنة الجماعة الضمانات الآتية: (أ) تأميناً قدره خمسة آلاف جنيه على الأقل أو ما يعادل ذلك بنقد البلد الأصلي للجماعة يخصص لتغطية تعهداته المترتبة على التأمينات البحرية. (ب) ضماناً لا يقل عن ألفي جنيه وما يعادل ذلك بنقد البلد الأصلي للجماعة يخصص لتغطية تعهداته المترتبة على ما يقوم به من عمليات التأمين من إصابات العمل. (ج) ضماناً يعتبر كافياً لتغطية تعهداته الناتجة عن العمليات الأخرى عن التأمين البحري والتأمين من إصابات العمل، ويجوز أن يكون هذا الضمان نقداً أو أوراقاً مالية أو ضماناً شخصياً بشرط ألا تقل قيمة هذا الضمان عن قيمة صافي الأقساط التي حصلها أثناء السنة السابقة.
المادة (68) : على كل جماعة تأمين بالاكتتاب مسجلة أن تكون لها أموال في المملكة المصرية لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه وتخضع هذه الأموال للأحكام المنصوص عليها في المادتين 22 و24.
المادة (69) : على الوكيل العام المسئول عن الجماعة في المملكة المصرية أن يمسك حسابات خاصة لكل قسم من أقسام التأمين التي تزاولها الجماعة بالكيفية التي ينص عليها في اللائحة التنفيذية ويجب أن يقوم سنوياً بمراجعة هذا الحساب مراجع يختاره الوكيل بمراعاة أحكام المادة 18.
المادة (70) : على الوكيل العام المسئول عن الجماعة أن يقدم إلى مصلحة التأمين العام كل سنة بياناً بجميع عمليات التأمين الخاصة بالمملكة المصرية التي عقدت مع أعضاء الجماعة أو لحسابهم خلال الثلاث السنوات السابقة كل سنة منها على حدة على أن يتضمن هذا البيان مقدار الأقساط المحصلة والمطالبات والتعويضات والدخل من الاستثمارات والمصروفات والاحتياطي وذلك بالكيفية وفي المواعيد التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المادة (71) : يجب على من يزاول في المملكة المصرية مهنة السمسرة في التأمين لحساب عضو أو أكثر من أعضاء التأمين بالاكتتاب أن يطلب قيد اسمه في السجل المعد لذلك في مصلحة التأمين سواء أكان السمسار حاصلاً على تصريح من العضو بإصدار شهادات تأمين باسمه أم غير حاصل على تصريح بذلك. ويجب أن تتوافر في السمسار الشروط الآتية: (1) ألا يكون قد حكم عليه لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 15. (2) أن يثبت أنه أودع أحد المصارف أو البيوت المالية المعتمدة من وزير المالية ضماناً قدره خمسة آلاف جنيه، إما نقداً أو أوراقاً مالية ويكون هذا المبلغ ضماناً فوق المال المنصوص عليه في المادة 68 لتنفيذ أي حكم يتعلق بوثائق التأمين التي أبرمت بواسطة هذا السمسار مع أي سمسار للجماعة في البلد الذي يوجد به مركزها العام أو مع أي عضو من أعضائها. ولا يجوز سحب هذا الضمان إلا بترخيص من رئيس مصلحة التأمين وبعد التحقق من أن السمسار أبرأ ذمته من كل التزام قبل المؤمن لهم. ويحصل على القيد الرسوم المبينة في اللائحة التنفيذية والتي لا تجاوز 50 جنيهاً.
المادة (72) : على كل شخص أو شركة مسجلة طبقاً لأحكام المادة السابقة يزاول مهنة السمسرة في التأمين أن يمسك حساباً خاصاً منظماً يتناول جميع عمليات التأمين التي أبرمت بواسطته. ويجب مراجعة هذا الحساب سنوياً بمعرفة مراجع يختاره السمسار بمراعاة أحكام المادة 18. ويجب علاوة على ذلك أن يرسل من يزاول هذه السمسرة إلى مصلحة التأمين بياناً بهذه العمليات عن كل قسم من أقسام التأمين وذلك بالشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية. ولرئيس مصلحة التأمين أن يراجع هذا الحساب كلما رأى ضرورة لذلك.
المادة (73) : يفرض على كل شخص أو شركة تزاول مهنة السمسرة طبقاً لأحكام المادة 71 ضريبة سنوية قدرها 2.5% من مجموع الأقساط المحصلة عن وثائق التأمين التي عقدت عن طريقه مع أعضاء الجماعة أو لحسابهم. ويلزم أداء هذه الضريبة الشخص أو الشركة المذكورة في الفقرة السابقة، ويجب أداؤها خلال شهر يناير من كل عام وذلك عن الإثني عشر شهراً السابقة. ويجوز بقرار من وزير المالية تأجيل موعد الأداء إلى شهر فبراير التالي. ويكون للحكومة لأجل تحصيل هذه الضريبة حق امتياز على الأقساط المحصلة وعلى جميع ممتلكات الشخص المدين بها. وتحصل هذه الضريبة بطريق الحجز الإداري. وتتولى مصلحة التأمين تحصيلها طبقاً للأوضاع والشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية.
المادة (74) : يجب أن تشتمل وثائق التأمين التي تبرم في المملكة المصرية على بيان نوع النقد المتفق على أن تؤدى به الأقساط والتعويضات واسم عضو الجماعة أو السمسار الذي تؤدي لحسابه أقساط التأمين واسم وعنوان الوكيل العام المسئول في المملكة المصرية التي تقدم إليه المطالبات. ويكون السمسار الذي أبرمت من طريقه هذه الوثائق مسئولاً عن تحقق هذه الشروط.
المادة (75) : يجوز لرئيس مصلحة التأمين محو التسجيل الخاص بجماعة إذا ثبت أنها أصبحت لا تعمل طبقاً لنظامها أو لهذا القانون أو القرارات المنفذة له. ويجوز كذلك محو تسجيل من يزاول مهنة السمسرة طبقاً لحكم المادة 71 في الأحوال الآتية: (1) إذا أصدر السمسار شهادات باسم مكتتب لا يكون عضواً في جماعة مسجلة أو إذا خالف السمسار حكماً من أحكام المواد 72 و73 و74. (2) إذا صدر ضد السمسار حكم في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 15. (3) إذا لم يجدد التسجيل طبقاً للمادة 71. (4) إذا أصبحت قيمة الضمان المودع منه طبقاً للمادة 71 أقل من خمسة آلاف جنيه ولم يقم بتكملته في الميعاد الذي تعينه اللائحة التنفيذية. ويراعى في قرار المحو الأوضاع والشروع المنصوص عليها في المادة 40.
المادة (76) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس إدارة أو مدير هيئة أو وكيل عام لهيئة أجنبية تقوم بعمليات التأمين أو إعادة التأمين أو أي شخص يعرض أو يستكتب وثائق تأمين قبل صدور قرار التسجيل أو يقوم بعمليات تأمين جديدة بعد صدور القرار بمحو التسجيل أو يعرض أو يستكتب وثائق تأمين عن قسم غير وارد في قرار التسجيل.
المادة (77) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من يعقد عمليات تأمين مع هيئة أو سمسار لجماعة التأمين بالاكتتاب أو صندوق إعانات مع عمله بعدم حصول تسجيل هذه الهيئة أو السمسار أو الصندوق أو بمحو التسجيل.
المادة (78) : يعاقب على التأخير في تقديم البيانات المشار إليها في المواد 19 و30 و43 و59 و60 و70 عن المواعيد المحددة لذلك بغرامة لا تزيد على مائة جنيه. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من امتنع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمستندات لمندوبي مصلحة التأمين الذين لهم حق الاطلاع فضلاً عن الحكم بتسليم هذه الأوراق والمستندات. وعلاوة على ذلك يجوز الحكم في الحالتين السابقتين بغرامات تهديدية يعين الحكم مقدارها عن كل يوم من أيام التأخير أو الامتناع بشرط ألا تجاوز خمسين جنيهاً عن اليوم الواحد. وهذا مع عدم الإخلال بتوقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 40.
المادة (79) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين مدير الهيئة أو وكيلها العام المسئول إذا عقد عمليات تأمين بغير الأسعار والشروط المبلغة لمصلحة التأمين وكذلك في حالة ارتكاب أية مخالفة للمواد 12 و14 و15 و16 و17 و33 و34 و42 و67 و69. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل وكيل أو مندوب أو سمسار يباشر عمليات تأمين في المملكة المصرية دون أن يكون مقيداً في السجل.
المادة (80) : كل إقرار أو إخفاء متعمد بقصد الغش في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم إلى مصلحة التأمين أو التي تصل إلى علم الجمهور يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (81) : يكون لموظفي مصلحة التأمين الذين تعينهم اللائحة التنفيذية صفة مأموري الضبطية القضائية لإثبات ما يقع من المخالفات لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (82) : يفرض على كل هيئة مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون رسم سنوي لمقابلة تكاليف الرقابة والإشراف وذلك على الوجه الآتي: (1) بالنسبة إلى الهيئات التي تباشر عمليات التأمين المنصوص عليها في البندين 1 و2 من المادة الأولى يكون الرسم 2.5 في الألف من جملة الأقساط التي تحصلها الهيئة في السنة السابقة. (2) بالنسبة إلى الهيئات التي تباشر عمليات التأمين المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 و6 و7 و8 من المادة الأولى يكون الرسم 5 في الألف من جملة الأقساط التي تحصلها الهيئة في السنة السابقة ويسري هذا الرسم أيضاً على سماسرة جماعة التأمين بالاكتتاب المنوه عنه في المادة 71. وفي تطبيق هذا الحكم تعتبر الأقسام المبينة في البنود 4 و5 و6 و8 من المادة الأولى قسماً واحداً. وتعفى من أداء هذا الرسم صناديق الإعانات المشار إليها في المادة 53 ولا يجوز للهيئات بأي حال من الأحوال اقتضاء هذا الرسم من حملة الوثائق بما يجاوز الفئتين المذكورتين.
المادة (83) : يحظر على رئيس مصلحة التأمين وموظفي المصلحة أن يكونوا مؤسسين لإحدى الهيئات الخاضعة لهذا القانون أو مساهمين أو لهم أية مصلحة خاصة فيها أو أن يختاروا بصفة محكمين في المنازعات التي تنشأ بين هيئات التأمين والمستفيدين من وثائق التأمين.
المادة (84) : تعتبر مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون الهيئات المصرية أو الأجنبية التي تعمل في المملكة المصرية وقت العمل به والتي سجلت طبقاً لحكم القانون رقم 92 لسنة 1939 وعليها أن تقدم لمصلحة التأمين البيانات التكميلية التي تعينها اللائحة التنفيذية وعليها أداء رسوم التسجيل المقررة في هذا القانون. وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها للإفراج عن الضمان المودع طبقاً لحكم المادة 8 من القانون رقم 92 لسنة 1939.
المادة (84) : تعفى شركات إعادة التأمين المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون من نصف الضرائب على الأرباح غير الموزعة. ولا تسري القيود الخاصة بالرقابة على عمليات النقد الأجنبي المقررة بمقتضى أحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 المشار إليه على شركات إعادة التأمين المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك فيما يختص بعمليات التأمين وإعادة التأمين التي تباشرها ـ على أن تحاط مراقبة النقد أولاً بأول بما تجريه الشركة من تلك العمليات.
المادة (85) : لوزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل بهذا القانون من القرارات واللوائح التنفيذية وله بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتأمين أن يصدر قرارات لتنظيم: (1) الشروط والأوضاع التي تتبع لاستثناء هيئات التأمين الموجودة وقت صدور هذا القانون من أحكام المادتين 20 و21 إذا توقفت عن إصدار وثائق جديدة بقصد تصفية عملياتها في المملكة المصرية. (2) الإجراءات الخاصة بتوظيف أموال الهيئات الموجودة وقت صدور هذا القانون والتي تقابل الالتزام الحسابي للعقود المبرمة بعملة أجنبية. (3) إنشاء جدول للخبراء في رياضيات التأمين على الحياة والمؤهلات الواجب توافرها فيمن يجوز قيده فيه.
المادة (86) : يلغى القانون رقم 92 لسنة 1939 الخاص بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين.
المادة (87) : على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن