تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال؛ والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل، ورسوم الحفظ والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 7 و37 و76 من القانون رقم 156 لسنة 1950 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 7 - لا يجوز إنشاء أية هيئة لمزاولة أعمال التأمين أو إدراج هذا الغرض ضمن أغراض أية هيئة، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة مساهمة مصرية وأن تكون أسهمها جميعها اسمية ومملوكة لمصريين دائما، وبشرط أن تحصل على ترخيص في ذلك من وزير المالية والاقتصاد". ولوزير المالية والاقتصاد أن يمنح الترخيص أو يرفضه وفقا لما يراه ملائما لحاجة الاقتصاد القومي. كما لا يجوز أن يقل رأس مال الهيئة المكتتب فيه عن مائتي ألف جنيه ولا أن يقل المدفوع منه عن مائة ألف جنيه. على أنه في هيئات إعادة التأمين لا يجوز أن يقل رأس مال الهيئة المكتتب فيه عن خمسمائة ألف من الجنيهات ولا أن يقل المدفوع منه عن مائتين وخمسين ألفا من الجنيهات. ويقصد بهيئات إعادة التأمين هيئات التأمين التي يقتصر نشاطها التأميني في جمهورية مصر على مزاولة أعمال إعادة التأمين دون التأمين المباشر. ويشترط في أعضاء مجلس إدارة أية هيئة من هيئات التأمين والمسئولين عن الإدارة فيها أن يكونوا مصريين. ويقوم قرار قبول تسجيل شركات التأمين المصرية القائمة وقت العمل بهذا القانون مقام الترخيص المشار إليه في الفقرة الأولى. ويستثنى من أحكام هذه المادة صناديق الإعانات المنصوص عليها في هذا القانون. "مادة 37 - يجب على الهيئات إذا أرادت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض العمليات التي تزاولها في جمهورية مصر إلى هيئة أخرى أو أكثر مسجلة فيها طبقا للقانون أن تقدم طلبا إلى رئيس مصلحة التأمين بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. وينشر الطلب في الجريدة الرسمية مع دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى تقديم ملاحظاتهم على التحويل في ميعاد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر. ويصدر وزير المالية والاقتصاد قرارا بالموافقة على التحويل إذا تبين له أنه يحقق مصلحة أصحاب الحقوق من حملة الوثائق التي أبرمتها الهيئة في جمهورية مصر والمستفيدين منها والدائنين. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التي أبرمتها الهيئة في جمهورية مصر وكذلك قبل دائنيها. وفي هذه الحالة تنتقل الأموال التي للهيئة في جمهورية مصر إلى الهيئة التي حولت إليها الوثائق وذلك مع مراعاة الأحكام العامة المتعلقة بنقل الملكية والنزول عن الأموال، على أن تعفى الأموال المحولة من رسوم التسجيل ورسوم الحفظ المفروضة على نقل الملكية والنزول عن الأموال بمقتضى القانون رقم 92 لسنة 1944". "مادة 76 - يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابعة بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب على مخالفة أحكام المادتين 7 مكررا (1) و7 مكررا (2)، بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه علاوة على إلزام المخالف أداء تعويض يعادل ربع أقساط إعادة التأمين التي نشأت المخالفة بشأنها، مع اعتبار إعادة التأمين سارية المفعول وفقا لأحكام المادتين المشار إليهما، ويؤدى مبلغ التعويض الذي يحكم به إلى شركة إعادة التأمين في حالة مخالفة أحكام المادة 7 مكررا (1) وإلى شركة التأمين في حالة مخالفة حكم المادة 7 مكررا (2). ويعتبر كل من أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين عن الإدارة في الشركات وغيرها من الهيئات الخاصة مسئولين عن أية مخالفة لأحكام تلك المواد".
المادة (2) : يضاف إلى القانون سالف الذكر ثلاث مواد جديدة برقم 7 مكررا (1) و7 مكررا (2) و84 مكررا بالنصوص الآتية: "مادة 7 مكررا (1) - على شركات التأمين المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك على هيئات التأمين العامة التي تساهم في رأس مال إحدى هيئات إعادة التأمين، أن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تعقدها في جمهورية مصر لدى إحدى شركات إعادة التأمين المصرية التي يعينها وزير المالية والاقتصاد وذلك على أساس النسب التالية: (1) قسم الحياة: 20% على أساس قسط الخطر. (2) قسم الحريق: 20% على الأساس النسبي. (3) قسم إصابات العمل: 30% على الأساس النسبي. (4) قسم السيارات: 30% على الأساس النسبي. (5) قسم الحوادث والخسائر والمسئوليات: 20% على الأساس النسبي. (6) قسم النقل البري والنهري والبحري والجوي: 20% على الأساس النسبي. (7) قسم التأمين من الأخطار الأخرى: 30% على الأساس النسبي. وتسري أحكام هذه المادة من أول يناير سنة 1958 بالنسبة إلى أقسام التأمين الواردة في البند (1) و(2) و(3) و(4) ومن أول يناير سنة 1959 بالنسبة إلى الأقسام المبينة في البنود الأخرى. ويجوز لوزير المالية والاقتصاد أن يمد هذا الموعد بالنسبة إلى بعض العمليات التي تدخل في أحد الأقسام الثلاثة الأخيرة، ويجوز تعديل النسب آنفة الذكر بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتأمين على أن ينفذ القرار اعتبارا من أول يناير التالي لانقضاء أربعة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا تسري أحكام هذه المادة على عمليات تكوين الأموال المنصوص عليها في المادة (1)". "مادة 7 - مكررا (2) تلتزم شركة إعادة التأمين التي يعينها وزير المالية والاقتصاد وفقا لأحكام المادة السابعة بقبول إعادة التأمين عن المخاطر المنصوص عليها في المادة المشار إليها وعلى أساس النسب المبينة بها. وتؤدي شركة إعادة التأمين إلى شركات التأمين والهيئات العامة عن عمليات إعادة التأمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة عمولة إعادة تأمين على الأساس التالي: (أ) قسم الحريق بواقع 35% عن أقساط إعادة التأمين المشار إليها. (ب) قسم إصابات العمل بواقع 17.5% عن أقساط إعادة التأمين المشار إليها. (ج) قسم السيارات بواقع 20% عن أقساط إعادة التأمين المشار إليها. (د) قسم الحوادث والخسائر والمسئوليات بواقع 25% عن أقساط إعادة التأمين المشار إليها. (هـ) قسم النقل البري والنهري والبحري والجوي بواقع 20% عن أقساط إعادة التأمين المشار إليها. (و) قسم التأمين عن الأخطار الأخرى بواقع 17.5% عن أقساط إعادة التأمين المشار إليها. كما تؤدي شركة إعادة التأمين إلى شركات التأمين والهيئات العامة عن عمليات إعادة التأمين المشار إليها عمولة أرباح بواقع 30%. ويحدد وزير المالية والاقتصاد بقرار يصدره التعريفات التي تحسب على أساسها أقساط إعادة التأمين المشار إليها وشروطها ومدى التبادل الذي تعهد به شركة إعادة التأمين إلى شركات التأمين مقابل العمليات المختلفة المنصوص عليها في تلك المادة وشروط هذا التبادل، والمواعيد التي تقدم فيها الكشوف والحسابات الخاصة بهذه العمليات. ويجوز بقرار من وزير المالية والاقتصاد تعديل نسب العمولات والتعريفات وشروطها ونسب التبادل وشروطه، المشار إليها في هذه المادة، على أن ينفذ القرار اعتبارا من أول يناير التالي لانقضاء أربعة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا تسري أحكام هذه المادة على عمليات إعادة التأمين الأخرى التي تجريها شركات إعادة التأمين في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 7 مكررا (1). "مادة 84 مكررا ـ تعفى شركات إعادة التأمين المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون من نصف الضرائب على الأرباح غير الموزعة. ولا تسري القيود الخاصة بالرقابة على عمليات النقد الأجنبي المقررة بمقتضى أحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 المشار إليه على شركات إعادة التأمين المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون وذلك فيما يختص بعمليات التأمين وإعادة التأمين التي تباشرها ـ على أن تحاط مراقبة النقد أولا بأول بما تجريه الشركة من تلك العمليات".
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن