تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نوع التصرف سواء أكان بحكم أم بإشهاد رسم نسبي في المائة الإيضاح بيع العقار أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه 3.5 من قيمة العقار. البيع الوفائي في العقار 3.5 من قيمة العقار, وإذا تم استرداد العقار في المدة المنصوص عليها في العقد أو في ملحق له بشرط ألا تتجاوز المدة القانونية احتسب الرسم 1.4/3% ورد الباقي لدافعه. الوصية 3.5 من قيمة الموصى به وقت التسجيل. وصية بمنفعة عقار مدة معينة أو مدى الحياة 1 من قيمة العقار الموصى بمنفعته. بيع الرقبة في العقار مجرداً عن حق الانتفاع 3.5 من قيمة العقار. بيع حق الانتفاع في العقار 1 من قيمة العقار. المعارضة في العقار 3.5 من أكبر قيمة البدلين. إقرار للغير بملكية للعقار أو تصادق على ملكيته 3.5 من قيمة العقار وقت الإقرار أو التصادق. هبة العقار أو الرجوع فيها 3.5 من قيمة العقار الموهوب وقت الهبة أو الرجوع. قيمة العقار بين مستحقيه قسمة إبراز أو فسخها سواء أكنت باتفاق أم بحكم 4/1 من قيمة العقار المقسوم لكن إذا كانت القسمة قاصرة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع في الباقي فإن الرسم يؤخذ على قيمة الحصة أو الحصص المفرزة فقط وإذا ظهرت في القسمة زيادة على الأنصبة الأصلية يؤخذ على الزيادة رسوم نسبية إضافية قدرها 3.5% قيد اختصاصات الدائن بعقارات مدينه 4/1 على المبلغ الأصلي وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم النسبي على قيمة الزيادة فقط. رهن العقار 1 من مبلغ الدين فإن لم يكن الدين معيناً كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن, وعند التجديد يؤخذ الرسم على قيمة الزيادة فقط. فك الرهن 4/1 من مبلغ الدين المتخالص عليه منه سواء أحصل الإقرار بالقبض أو الإبراء أو لم يحصل وإذا كان فك الرهن عن جزء من المرهون ولم تعين قيمة الذين الخاص بهذاالجزء يحصل الرسم على كامل الدين. التحكير أو التنازل عنه 2 من الأجرة عن المدة المبينة فيالعقد بشرط ألا تقل عن عشر سنين ولا تزيد على عشرين سنة فإن لم تعين المدة فاعتبار الأجرة في مدة عشرين سنة. الإيجارات 2/1 باعتبار قيمة الإيجار في مدة التعاقد إذا لم يشترط في العقد تجديدها, أما إن شرط التجديد فإن كانت المدة الأقل من سنة فباعتبار الأجرة لمدة سنة,وإن كانت لسنة فأكثر فباعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد. فسخ إيجار العقار أو التنازل عنه. 4/1 من قيمة الأجرة في المدة الباقية من العقد. المخالصات عن الإيجارات 4/1 من قيمة المبلغ المتخالص عنه. حقوق الارتفاق 3.4/1 من القيمة المبينة في العقد أو التي بينها صاحب الشأن مقابل الارتفاق على ألا تقل عن قيمة الفرق بين قيمة العقار محملاً بالارتفاق وقيمته بدونه. وقف العقار 2 من قيمة العقار الموقوف. الإقرار بالوقف إذا لم يكن مسجلاً 2 من قيمة العقار الموقوف. قيمة عقارات الوقف 4/1 من قيمة الحصة المطلوب قسمتها إذا بقي على الشيوع أكثر من شريك أما إذا بقي واحد فيؤخذ االرسم من العقار كله بحسب نصيب كل شريك. استبدال أعيان الوقف 3.4/1 من قيمة العقار الموقوف. حكم رسو المزاد 3.5 من ثمن العقار الراسي به المزاد. محاضر البيع الإداري الجبري 3.5 من الثمن الذي بيع به العقار. الصلح متى كان متعلقاً بنزاع خاص بتصرف من التصرفات الوارد ذكرها في هذا الجدول - النسبة المقررة لكل تصرف. كل تصرف لم ينص عليه في هذا الجدول 2/1 إذا كانت قيمة التصرف مما يمكن تقديره وإلا فيكتفى بالرسم المقرر.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تفرض رسوم نسبية على تسجيل كل عقد أو إشهاد أو تصرف أو حكم مما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون حسب ما هو مبين أمام كل منها.
المادة (2) : علاوة على الرسوم النسبية المفروضة طبقا للمادة السابقة. يفرض رسم حفظ بالفئات الآتية: (أ) خمسون قرشا عن كل موضوع لا تزيد قيمته على 100 جنيه أو كانت قيمته لا يمكن تقديرها. (ب) 100 قرش عن كل موضوع تزيد قيمته على 100 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه. (ج) 200 قرش عما يزيد على ذلك. كما يؤخذ رسم مقرر لكل ورقة شمسية للصفحة لا تزيد على مائة مليم أو رسم آخر لا يزيد على ثلاثين مليما على مراجعة أصول العقود التي تقدم من نسخ متعددة للاستغناء عن تصويرها ويحسب هذا الرسم على كل صفحة من النسخ الأخرى. ويصدر وزير العدل قرارا بتحديد هذه الرسوم. وتطبق النصوص المذكورة على ما يطلب حفظه من عقود الشركات ونحوها في السجلات التجارية والسجلات البحرية. وكذلك يحصل رسم حفظ على الحجج والوثائق التي سبق صدورها أمام المحاكم الشرعية.
المادة (2) : تسري أحكام المادتين السابقتين على ما يطلب تسجيله جملة أو ملخصا من عقود إنشاء الشركات أو تعديلها أو فسخها. وكذلك تسري هذه الأحكام على ما يطلب لصقه من هذه العقود أو ملخصاتها في لوحة المحكمة.
المادة (2) : يفرض على الكشف من دفاتر الفهارس لاستخراج شهادة أو صورة رسم قدره عشرة قروش عن كل اسم في كل سنة ويتعدد هذا الرسم بتعدد المطلوب الكشف عنهم، وكذلك بتعدد النواحي التي يشملها الكشف. ويجوز الكشف على وجه السرعة في أجل لا يجاوز خمسة عشر يوماً لاستخراج شهادة عقارية نظير أداء رسم إضافي معادل للرسم المقرر بالفقرة السابقة ويخصص مالا يجاوز نصف حصيلة هذا الرسم الإضافي لتنظيم وتنفيذ هذه العملية بالاتفاق بين وزيري العدل والمالية والاقتصاد. وعلاوة على الرسوم المبينة بالفقرتين السابقتين يؤدى الرسم المقرر على الشهادة أو الصورة. ورسم الاطلاع (الكشف النظري) عشرون قرشا عن كل مادة.
المادة (2) : يفرض رسم قدره خمسون قرشاً على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته ويشمل هذا رسم التحرير.
المادة (2) : يؤخذ رسم قدره أربعون قرشاً على كل تأشير لإثبات التاريخ وعلى التصديق على كل إمضاء أو ختم.
المادة (2) : يفرض علاوة على رسم التصديق المبين بالمادة السابقة رسم نسبي قدره 1/4 في المائة من قيمة الموضوع. فإذا تعددت الموضوعات في محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة وجب أداء رسم نسبي عن قيمة كل موضوع. وإذا كان الموضوع مما لا يمكن تقدير قيمته فيكتفى بالرسم المقرر.
المادة (2) : يحصل على التأشير على أي دفتر من دفاتر التجار رسم قدره عشرون مليماً عن كل ورقة.
المادة (2) : يتعدد الرسم المقرر على الإشهاد بالتوكيل أو بالعزل من الوكالة بتعدد المشهدين ولو كان الإشهاد في أمور الزوجية.
المادة (2) : يفرض عند الانتقال خارج مكاتب التوثيق رسم قدره مائتا قرش سواء في حالة الإشهاد أو في حالة التصديق. وذلك بخلاف مصروفات الانتقال. ويتعدد الرسم بتعدد المحررات، أما إذا تعددت الموضوعات في محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة استحق رسم الانتقال كاملاً عن أحدها ونصفه عن كل من الباقي.
المادة (3) : في حالتي اختصاص الدائن بعقارات مدينه أو رهن العقار تحسب الفوائد باعتبار المستحق منها لغاية وقت القيد مضافا إليها فوائد السنتين التاليتين لهذا التاريخ ويحصل الرسم على المجموع.
المادة (4) : يفرض رسم قدره عشرون قرشا على كل تأشير بهوامش السجلات بناء على طلب ذوي الشأن. وإذا طلب التأشير بناء على عقد عرفي مصدق على توقيعاته يحصل علاوة على رسم التأشير الرسم النسبي المستحق على تسجيل العقد إن لم يكن قد سبق تحصيله.
المادة (5) : إذا وقع أي تصرف من التصرفات المبينة أنواعها بالجدول المرافق لهذا القانون بإشهاد أو بعقد عرفي مطلوب حفظه حصلت رسوم التسجيل عند تحرير الإشهاد أو حفظ العقد العرفي. وإذا كان التصرف بعقد عرفي واجب التصديق على التوقيعات الواردة به وجب على الموظفين والمأمورين العموميين المخول لهم التصديق على الإمضاءات أو الأختام أن يحصلوا مع رسوم التصديق رسوم التسجيل والحفظ وما إليها.
المادة (6) : لا يترتب على بطلان الإشهادات أو العقود أو التصرفات أيا كان نوعها رد شيء من رسوم التسجيل أو الحفظ أو غيرها المتعلقة بها بأي حال من الأحوال.
المادة (7) : المحررات التي يكون قد حصل عنها رسم نسبي لدى توثيقها تخفض رسوم تسجيلها بمقدار رسوم التوثيق التي تكون قد حصلت عنها.
المادة (8) : يعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون: (1) الوقف الخيري والبيع وغيره من أسباب الملكية إذا اقترن بوقف العين وقفا خيرياً متى كان الوقف منجزا للخير ومطلقا عن التقييد بشرط يتوقع معه أن يصير الوقف غير خيري. (2) التغيير في الوقف الأهلي بجعله خيريا، متى كان التغيير قاصراً على الخير غير قابل لإخراجه عنه. (3) العقود والتصرفات المتعلقة بالوقف الخيري، متى كان لجهة الوقف. (4) الوصية في وجوه البر، متى كان التصرف متمحضاً للخير ابتداء.
المادة (9) : تطبق في مواد التسجيل الأحكام المتعلقة بتقدير الرسوم وتحصيلها وردها والمنازعة فيها والواردة في قانوني الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والشرعية.
المادة (10) : يلغى القانون رقم 17 لسنة 1921 والقانون رقم 19 لسنة 1921 والمرسوم الصادر في أول نوفمبر سنة 1925 بتخفيض الرسم النسبي على بعض العقود والقانون رقم 28 لسنة 1928 بشأن التصديق على الإمضاءات. وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة (11) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن