تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرتين الأوليين من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1944 المشار إليه النصان الآتيان: "علاوة على الرسوم النسبية المفروضة طبقا للمادة السابقة تفرض رسوم حفظ بالفئات الآتية: قرش (أ) 50 خمسون قرشا عن كل موضوع لا تزيد قيمته على 100 جنيه (مائة جنيه). (ب) 100 مائة قرش عن كل موضوع تزيد قيمته على 100 جنيه (مائة جنيه) ولا تجاوز 500 جنيه (خمسمائة جنيه) أو كانت قيمته لا يمكن تقديرها. (ج) 200 مائتا قرش عن كل موضوع تزيد قيمته على 500 جنيه (خمسمائة جنيه) ولا تجاوز 1000 جنيه (ألف جنيه). (د) 300 ثلاثمائة قرش عن كل موضوع تزيد قيمته على 1000 جنيه (ألف جنيه) ولا تجاوز 3000 جنيه (ثلاثة آلاف جنيه). (هـ) 400 أربعمائة قرش عن كل موضوع تزيد قيمته على 3000 جنيه (ثلاثة آلاف جنيه) ولا تجاوز 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه). (و) 500 خمسمائة قرش عن كل موضوع تزيد قيمته على 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه). (ز) 20 عشرون قرشا عن المحررات التي يفرض رسم على توثيقها ولا يوجب القانون شهرها وذلك بشرط ألا يزيد على الرسم المفروض على التوثيق. كما يؤخذ رسم مقرر قدره 200 مليم (مائتا مليم) لكل ورقة شمسية للصفحة أو رسم قدره 50 مليما (خمسون مليما) على مراجعة أصول المحررات التي تقدم من نسخ متعددة إذا صدر قرار من وزير العدل بالاستغناء عن تصويرها ويحسب هذا الرسم على كل صفحة من النسخ الأخرى".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 7 من القانون رقم 92 لسنة 1944 المشار إليه النص الآتي: "المحررات التي يكون قد حصل عنها رسم نسبي لدى توثيقها أو التصديق على الإمضاءات أو الأختام فيها، تخفض رسوم تسجيلها بمقدار رسوم التوثيق أو التصديق التي تكون قد حصلت عنها".
المادة (3) : يضاف إلى القانون رقم 92 لسنة 1944 المشار إليه بعد المادة 2 مكررة مواد بأرقام 2 مكررا (أ) و2 مكررا (ب) و2 مكررا (ج) و2 مكررا (د) و2 مكررا (هـ) و2 مكررا (و) و2 مكررا (ز). مادة 2 مكرراً (أ): يفرض على الكشف من دفاتر الفهارس لاستخراج شهادة أو صورة رسم قدره عشرة قروش عن كل اسم في كل سنة ويتعدد هذا الرسم بتعدد المطلوب الكشف عنهم، وكذلك بتعدد النواحي التي يشملها الكشف. ويجوز الكشف على وجه السرعة في أجل لا يجاوز خمسة عشر يوماً لاستخراج شهادة عقارية نظير أداء رسم إضافي معادل للرسم المقرر بالفقرة السابقة ويخصص ما لا يجاوز نصف حصيلة هذا الرسم الإضافي لتنظيم وتنفيذ هذه العملية بالاتفاق بين وزيري العدل والمالية والاقتصاد. وعلاوة على الرسوم المبينة بالفقرتين السابقتين يؤدى الرسم المقرر على الشهادة أو الصورة. ورسم الاطلاع (الكشف النظري) عشرون قرشا عن كل مادة. مادة 2 مكرراً (ب): يفرض رسم قدره خمسون قرشاً على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته ويشمل هذا رسم التحرير. مادة 2 مكرراً (ج): يؤخذ رسم قدره أربعون قرشاً على كل تأشير لإثبات التاريخ وعلى التصديق على كل إمضاء أو ختم. مادة 2 مكرراً (د): يفرض علاوة على رسم التصديق المبين بالمادة السابقة رسم نسبي قدره 1/4 في المائة من قيمة الموضوع. فإذا تعددت الموضوعات في محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة وجب أداء رسم نسبي عن قيمة كل موضوع. وإذا كان الموضوع مما لا يمكن تقدير قيمته فيكتفى بالرسم المقرر. مادة 2 مكرراً (هـ): يحصل على التأشير على أي دفتر من دفاتر التجار رسم قدره عشرون مليماً عن كل ورقة. مادة 2 مكرراً (و): يتعدد الرسم المقرر على الإشهاد بالتوكيل أو بالعزل من الوكالة بتعدد المشهدين ولو كان الإشهاد في أمور الزوجية. مادة 2 مكرراً (ز): يفرض عند الانتقال خارج مكاتب التوثيق رسم قدره مائتا قرش سواء في حالة الإشهاد أو في حالة التصديق. وذلك بخلاف مصروفات الانتقال. ويتعدد الرسم بتعدد المحررات، أما إذا تعددت الموضوعات في محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة استحق رسم الانتقال كاملاً عن أحدها ونصفه عن كل من الباقي.
المادة (4) : يستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 92 لسنة 1944 المشار إليه النص الآتي: "تطبق في مواد الشهر العقاري والتوثيق فيما عدا ما نص عليه في المواد السابقة الأحكام الواردة في قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والرسوم الشرعية فيما يتعلق بتقدير الرسوم وتحصيلها وردها والمنازعة فيها مع مراعاة ما يأتي: أولا- يكون أساس تقدير الرسوم النسبية مبدئيا قيم العقارات الموضحة بالمحررات فإذا لم توضح هذه القيم أو توضحت ورأى مكتب أو مأمورية الشهر العقاري والتوثيق أنها أقل من القيمة الحقيقية قدرت الرسوم وفقا للأسس التالية: (أ) ألا تقل قيمة الأراضي الزراعية عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين. (ب) ألا تقل قيمة العقارات المبنية عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر. (ج) تحصل رسوم عن الأراضي المعدة للبناء والأراضي الزراعية التي في ضواحي المدن والمباني التي لم تربط عليها ضريبة على أساس القيمة التي يوضحها الطالب وبعد التحري عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة. ثانيا- يجوز لمكتب أو مأمورية الشهر العقاري والتوثيق المختصة في كل الأحوال ولو بعد تمام الإجراءات أن يطلب بموافقة المكتب الرئيسي التقدير بمعرفة خبير يندبه الأمين العام من بين خبراء الجدول أو خبراء وزارة العدل بقرار يحدد فيه الميعاد الذي يجب على الخبير أن يقدم تقريره فيه بحيث لا يجاوز هذا الميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ الخبير المأمورية وتراعى في أداء الخبير للمأمورية المذكورة الإجراءات الخاصة بالخبرة والمقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويودع الخبير التقرير المكتب أو المأمورية المختصة وعلى المكتب أو المأمورية إعلان الطالب بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول أو عن يد أحد محضري المحكمة ليطلع على التقرير. ولكل من الطرفين المعارضة في تقدير الخبير خلال ثمانية أيام ويسري هذا الميعاد بالنسبة إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من تاريخ الإيداع وبالنسبة إلى الطالب من تاريخ وصول إعلان الإيداع إليه. وترفع المعارضة أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب أو المأمورية المختصة لتفصل فيها على وجه السرعة ويكون حكمها في ذلك غير قابل للمعارضة أو للاستئناف. وتلزم الحكومة بمصروفات الخبير إذا كانت القيمة المقدرة نهائيا مساوية للقيمة التي قدرها صاحب الشأن أو أقل منها وإلا ألزم صاحب الشأن بتلك المصروفات وتكون إجراءات تعيين الخبير وإيداع التقرير بلا رسم. ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع المكتب أو المأمورية على القيمة بشرط تصديق المكتب الرئيسي على ما يتم الاتفاق عليه. ثالثا- إذا استحقت رسوم تكميلية قدرت بأمر يصدر من أمين المكتب المختص ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول أو عن يد أحد محضري المحكمة وتجوز المعارضة في أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح نهائيا ويكون تنفيذه بطريق الحجز الإداري - كما يجوز تنفيذه بالطريق القضائي بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها المكتب الصادر منه أمر التقدير. وتحصل المعارضة أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب أو المأمورية المختصة ويكون حكمها في ذلك غير قابل للمعارضة أو للاستئناف. رابعا- تسري على الرسوم القضائية التي تستحق على المعارضات المشار إليها أحكام القانون رقم 95 لسنة 1944. خامسا- للأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بناء على طلب صاحب الشأن - وبعد أخذ رأي مكتب الشهر العقاري والتوثيق بناء على طلب صاحب الشأن - وبعد أخذ رأي مكتب الشهر العقاري والتوثيق المختص - أن يمنحه أجلا لأداء الرسوم التكميلية المستحقة أو أن يأذن له بأدائها على أقساط بشرط تقديم كفيل مقتدر متضامن أو تأمين عيني وعلى ألا تزيد المدة في الحالين على سنة إذا لم تجاوز الرسوم مائتي جنيه، ولا على سنتين إذا جاوزت هذا المبلغ. وإذا تأخر صاحب الشأن في الوفاء بأي قسط حلت باقي الأقساط. ويجوز للأمين العام الرجوع في الأمر الصادر منه بالتقسيط إذا جد ما يدعو لذلك. ولا يجوز الطعن في الأمر الصادر بالقبول أو الرفض أو الرجوع.
المادة (5) : تستبدل فئات الرسوم على التصرفات المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون بفئاتها المبينة بالجدول المرافق للقانون رقم 92 لسنة 1944 سالف الذكر.
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من 4 يوليه سنة 1957. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن