تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نوع الإشهاد الرسم عقد الزواج أو التصادق عليه. يفرض رسم نسبي قدره 1.5 على مائة الجنيه الأولى و2% على الزيادة إذا كان الصداق مسمى أما إذا كان الصداق غير مسمى فالرسم 200 قرش. الطلاق والفرقة بجميع أسبابها الشرعية. رسم مقرر 25 قرشاً. الإقرار بانقضاء العدة أو الحضانة أو سقوطها والإقرار بالرجعة. رسم مقرر 10 قروش. تقرير النفقة او سقوطها أو تجملها أو الإقرار بشيء من ذلك. رسم مقرر 15 قرشاً ما لم يستند ذلك إلى تاريخ ماض فيكون الرسم 2%. الإقرار بأمر آخر من أمور الزوجية. رسم مقرر 10 قروش. التوكيل في أمور الزوجية ونفقة الأقارب أو عزل الوكيل أو عزله وتعيين آخر. يؤخذ عنها رسم مقرر قدره عشرة قروش ويخفض ارسم إلى النصف إذا كان الإشهاد في محضر مادة أو قضية. لا رسم على الإشهادات في المواد الآتية: إشهار الإسلام. الوقف الخيري. متى كان الوقف منجزاً للخير مطلقاً عن التقييد بشرط يتوقع معه أن يصير الوقف غير خيري. البيع وغيره من أسباب الملكية إذا اقترن بوقف العين وقفاً خيرياً التغيير في الوقف الأهلي يجعله خيرياً متى كان التغيير قاصراً على الخير غير قابل لإخراجه عنه. سائر الإشهادات المتعلقة بالوقف الخيري. متى كان لجهة الوقف كالبيع له والإذن بعمارته. الوصية في وجوه الخير. متى كان التصرف منجز للخير ومادام الموصي لم يرجع عنها وألا يحصل رسمها مع رسم الإشهاد بالرجوع قبل تحريره. إذن بالخصومة في الأوقاف الخيرية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : نوع الإشهاد رسم نسبي في المائة الإيضاح بيع المنقول أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه 2/1 من ثمن المنقول. البيع الوفائي في المنقول أو استرداده 2/1 من القيمة المتفق عليها في العقد. البدل في المنقول 2/1 من قيمة أكبر البدلين. إقرار للغير بمنقول أو تصادق على ملكيته 2/1 من قيمة المنقول وقت الإقرار أو التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد المقرين مالم يكونوا في حكم شخص واحد. هبة المنقول أو الرجوع فيها 2/1 من قيمة الموهوب وقت الهبة أو الرجوع. قسمة المنقول قسمة إفراز أو فسخها 4/1 من قيمة المنقول المقسوم ولكن إذا كانت القسمة قاصرة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع في الباقي فإن الرسم يؤخذ على قيمة الحصة أو الحصص المفرزة فقط وإذا ظهر في القسمة زيادة على الأنصبة الأصلية يؤخذ على الزيادة رسم نسبي إضافي قدره 4/1%. الوصية بالعقار أو المنقول أو الرجوع فيها 2/1 من قيمة الموصى به إذا كان معيناً فإن كانت الوصية بجزء شائع في تركة الرسم على قيمة الموصى به باعتباره ما يملكه الموصي وقت صدور الإشهاد. وصية بمنفعة عقار أو منقول مدة معينة أو مدى الحياة أو الرجوع فيها 2/1 من قيمة المنفعة في المدة إذا كانت معينة وإلا فمن قيمتها في عشر سنوات. إيجار العقار أو المنقول 2/1 باعتباره قيمة الإيجار في مدة التعاقد إذا لم يشترط في العقد تجديدها إما إن شرط التجديد فإن كانت المدة لأقل من سنة فسخ إيجار العقار أو المنقول أو التنازل عنه 4/1 من قيمة الأجرة في المدة الباقية من العقد. عقود الشركات أو فسخها 2/1 من مال الشركة نقداً كان أو منقولاً. المقاولات 2/1 من القيمة المتفق عليها في العقد. عقود شركة المزارعة أو فسخها 2/1 من القيمة الإيجارية التي اعتبرت أساساً لربط ضريبة الأطيان موضوع الشركة مدة العقد إذا كانت المدة محددة أو مدة ثلاث سنوات إذا لم تكن المدةة محددة. رهن المنقول 2/1 من مبلغ الدين فإن لم يكن الدين معيناً كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن. التنازل عن رهن المنقول 4/1 من مبلغ الدين أو الجزء المتخالص عنه منه سواء أحصل الإقرار بالقبض أو الإبراء أم لم يحصل وإذا كان التنازل عن جزء من المرهون الحوالة 2/1 من قيمة المحال به. إقرار بتحويل الدين أو التنازل عنه أو الرجوع فيه 2/1 من قيمة الدين وإذا كان التنازل في مقابل عوض يحصل الرسم النسبي على الدين الأصلي. إقرار بدين 2/1 من قيمة الدين سواء أصدر به حكم أم لم يصدر ما لم يكن الإقرار ضمن التعاقد بالرهن فلا رسم عليه. إقرار بقبض الدين 2/1 من قيمة الدين ما لم يكن الإقرار ضمن التعاقد بشطب الرهن أو التنازل عنه فلا رسم عليه. إقرار باقتراض نقود 2/1 من القيمة المقر بها. إقرار بفتح اعتماد 2/1 من القيمة المقر بها. إقرار بوديعة 2/1 من قيمة الوديعة. إقرار بعارية 2/1 من قيمة العارية. إقرار باسترداد الوديعة أو العارية 4/1 من قيمة الوديعة أو العارية. الكفالة 2/1 من قيمة الدين المكفول. الإبراء من الحقوق 2/1 من قيمة المبرأ منه. إنشاء بناء على ملك أو وقف يكتفى بالرسم المقرر للإشهاد. كل إشهاد لم ينص عليه في هذا الجدول 2/1 إذا كانت قيمة الإشهاد مما يمكن تقديره وإلا فيكتفى بالرسم المقرر. تصادق على استحقاق في وقف 2 من قيمة ربع الحصة المتصدق على استحقاقها لمدة خمس سنوات. تغيير في مصارف الوقف وغيرها 2 من ريع ما حصل فيه التغيير من المصارف مدة خمس سنوات بشرط ألا يقل الرسم النسبي عن 100 قرش.
المادة (1) : يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي قدره ستة قروش على كل مائة قرش من مائتي الجنيه الأولى والثانية وثلاثة قروش على كل مائة قرش من مائتي الجنيه الثالثة والرابعة وقرشان على كل مائة قرش فيما زاد على أربعمائة جنيه. ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت قدره مائتا قرش في الدعاوى الجزئية وخمسمائة قرش في الدعاوى الكلية الابتدائية. ويكون تقدير الرسم في الحالين طبقا للقواعد المبينة في المادتين 64 و65.
المادة (2) : إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي في موضوع الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين. فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.
المادة (3) : يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف. ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت على الدعاوى الجزئية المستأنفة قدره 300 وعلى الدعاوى الكلية المستأنفة 600 قرش. ويخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف صادرا في مسألة فرعية فإذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه. ويسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف.
المادة (4) : في قضايا التماس إعادة النظر يفرض رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها الالتماس فإذا فصلت محكمة الالتماس في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه دون المساس بحكمة الفقرة السابقة.
المادة (5) : استثناء من الأحكام المتقدمة يفرض في الدعاوى معلومة القيمة المتعلقة بأمور الزوجية ونفقات الأقارب وكذا دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية كانت أو مستأنفة رسم نسبي قدره 2%. فإذا كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة استحق رسم ثابت قدره عشرة قروش. وعند الحكم في دعاوى النفقات وما يتعلق بها يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
المادة (6) : إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص وألغيَ حكمها لا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى.
المادة (7) : تخفض الرسوم إلى النصف في الأحوال الآتية: (1) عند الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم باعتبارها كأن لم تكن أو بعدم قبولها لبطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها في جميع الأحوال أو في حالة الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لقيده بعد الميعاد. (2) المعارضة في الأحكام التي تصدر في الغيبة والمعارضة في قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب. (3) الصلح أمام المحكمة إذا توافرت الشروط المبينة في المادة 22 وتخفض الرسوم إلى الربع في حالة الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها.
المادة (8) : إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار مجموعة الطلبات، فإن كانت ناشئة عن سندات قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة. وإذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة أخذ الرسم الثابت على كل منها على حدة. إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد. وإذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها. وفي حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين للخزانة، كذلك يكون الحكم في حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة أرجح الرسمين للخزانة. وتضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.
المادة (9) : يفرض على المتدخل منضما إلى المدعي أو من في حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل. فإذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات.
المادة (10) : لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 400 جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به.
المادة (11) : يحصل ربع الرسوم النسبية ونصف الرسوم الثابتة عند تقديم إعلان الدعوى والباقي عند قيدها في الجدول. فإذا عدلت الطلبات عند القيد بالزيادة زيد الباقي بمقدار فرق الرسوم كلها، وإذا عدلت إلى أقل خفض الباقي فقط على أساس التعديل.
المادة (12) : تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الإعلان أو الطلب في الأحوال الآتية: (أولاً) الرسوم المخفضة. (ثانياً) رسوم التماس إعادة النظر. (ثالثاً) رسوم الدعاوى التي يدعيها المدعى عليه أثناء الخصومة وكذلك رسوم دعوى التدخل. (رابعاً) طلبات التنفيذ.
المادة (13) : إذا لم تقيد الدعوى في الجدول ومضى اليوم المعين للجلسة جاز للطالب أن يعيد إعلانها لجلسة أخرى، وفي هذه الحالة لا يلزم إلا بدفع باقي الرسوم مع رسم الإعلان. فإذا مضت سنة شمسية على تاريخ الإعلان الأول حصل رسم جديد.
المادة (14) : تستبعد القضية من جدول الجلسة إذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها.
المادة (15) : يلزم المدعي بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف. ومع ذلك إذا صار الحكم انتهائيا جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه.
المادة (16) : تحصل مقدما رسوم الإشهادات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف. وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين في تأديتها.
المادة (17) : لا يكلف بدفع الرسوم مقدما المدعي المأذون بالخصومة من تلقاء المحكمة نفسها ولم تكن خصومته لمنفعة تعود عليه ويحصل الرسم من المدعى عليه إذا فصل في الدعوى بالقبول كما يحصل الرسم من المدعى عليهما في دعوى التفريق حسبة بين الزوجين إذا فصل فيها بالقبول ومن المدعي إذا فصل فيها بالرفض.
المادة (18) : تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم.
المادة (19) : يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد المحضر في الإعلان أو في قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.
المادة (20) : تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر ويجوز استئناف الحكم في ميعاد عشرة أيام من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن.
المادة (21) : يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير.
المادة (22) : إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وصدقت عليه المحكمة قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية. وتحسب الرسوم النسبية في هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه في هذه القيمة ففي هذه الحالة يحصل الرسم على قيمة المصالح عليه. وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على 400 جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس 400 جنيه. وإذا لم تبين القيمة في محضر الصلح يؤخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على 400 جنيه. ولا يرد في حالة إنهاء النزاع صلحا شيء من الرسوم في الدعاوى مخفضة القيمة.
المادة (22) : إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد.
المادة (23) : في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 400 جنيه يسوى الرسم على أساس 400 جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به.
المادة (24) : ترد الرسوم في الحالتين الآتيتين: (الأولى) طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب. (الثانية) طلب رد القضاة إذا قبل طلب الرد.
المادة (25) : يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها. ويشترط في حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها. ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم.
المادة (26) : تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم في المحكمة العليا والمحاكم الابتدائية إلى الرئيس أو من يقوم مقامه وفي المحاكم الجزئية إلى القاضي. ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر في الطلب قبل حلوله.
المادة (27) : تفصل الهيئة المشار إليها في المادة السابقة في طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يكون قد حضر من الخصوم بعد إشعارهم ومن يمثل قلم كتاب المحكمة.
المادة (28) : الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من يحل محله، بل يجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالإعفاء إلا إذا رأت المحكمة استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة.
المادة (29) : إذا زالت حالة إعسار المعفى من الرسوم في أثناء نظر الدعوى أو التنفيذ جاز لخصمه أو قلم كتاب المحكمة أن يطلب من الهيئة المشار إليها في المادة 26 إبطال الإعفاء.
المادة (30) : إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم وجبت مطالبته بها أولا فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا زالت حالة إعساره.
المادة (31) : يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم قدره عشرة قرشا عن كل ورقة. ويفرض على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة في المحاكم الجزئية وعشرون قرشا في المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشا في المحكمة العليا. ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور. أما الصور والملخصات والشهادات في أمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب فرسم كل منها عشرة قروش مهما كان عدد أوراقها ودرجة المحكمة التي تعطى فيها. ويصدر قرار وزاري ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.
المادة (32) : يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره خمسة قروش عن كل اسم وفي كل سنة. وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة. ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة. ورسم الكشف النظري عشرة قروش عن كل مادة. ولا يفرض رسم في الأحوال المشار إليها في الفقرتين السابقتين متى كان الكشف في مسائل الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب متى كان الطالب ذا شأن.
المادة (33) : يفرض رسم مقرر قدره عشرون قرشا على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلا أم صورة ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم.
المادة (34) : فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 44 يفرض رسم مقرر قدره عشرة قروش في القضايا الجزئية وعشرون قرشا في القضايا الكلية والجزئية المستأنفة وثلاثون قرشا في القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا على الأوراق الآتي بيانها: (أولا) الأوامر التي تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض. (ثانيا) الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض.
المادة (35) : لا يفرض رسم على اطلاع ذوي الشأن على الدعاوى القائمة.
المادة (36) : يفرض على ما يودع خزائن المحاكم من نقود أو سندات مالية أو مجوهرات أو مصوغات رسم نسبي على الإيداع قدره 1% من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع. ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته. وفي جميع الأحوال المتقدمة لا يحصل الرسم على: (أولا) ما يحصله المحضرون تنفيذا للأحكام على ذمة مستحقيها. (ثانيا) أموال البدل في الأوقاف وكذا ما يودع بأمر المحكمة عند المزايدة في مشتري أعيان الوقف. (ثالثا) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوي الشأن. فإذا حصل نزاع في الإيداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له حصل رسم الإيداع.
المادة (37) : الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ - بعد الفصل في الدعوى - حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.
المادة (38) : فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم مقرر قدره عشرة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان في القضايا الجزئية وعشرون قرشا في القضايا الكلية سواء أكانت ابتدائية أم مستأنفة وثلاثون قرشا في القضايا المنظورة أمام محاكم المحكمة العليا. ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة والإعلانات الإدارية التي تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب. وإذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر. ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الإعلانات. ويفرض على الإعلانات الخاصة بأمور الزوجية ونفقات الأقارب رسم قدره عشرة قروش عن الأصل والصورة معا وإن تعددت أوراقها وتعدد المطلوب إعلانهم. ويتكرر هذا الرسم في حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطالب.
المادة (39) : يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام والقرارات والإشهادات الواجبة التنفيذ ويحسب الرسم النسبي على المبلغ المطلوب التنفيذ به. ويتكرر رسم التنفيذ مخفضا إلى الثلث كلما طلب إعادة التنفيذ على النوع الواحد. ولا يحصل رسم عن التنفيذ بطريق الحبس إذا كان قد سبق تحصيل رسم عن التنفيذ وكذلك العكس.
المادة (39) : علاوة على رسم التنفيذ المبين في المادة السابقة يحصل رسم ثابت على الوجه الآتي: (1) عشرون قرشا على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية في مواد الأحوال الشخصية. (2) خمسون قرشا على تنفيذ ما عدا ذلك من الأحكام والقرارات والإشهادات. وتعفى من الرسم الأحكام الصادرة في النفقات إذا قل المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله عن ثلاثة جنيهات.
المادة (40) : لا يشمل رسم التنفيذ سوى رسوم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة بها التي تلي إعلان الحكم.
المادة (41) : يجوز لذوي الشأن أن يطلبوا رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل البدء فيه فعلا.
المادة (42) : يؤخذ رسم مقرر قدره 100 قرش عند تقديم الطلب لهيئة التصرفات، ومتى فصل فيه بالقبول يحصل الرسم النسبي على الموضوع إذا كان الموضوع مما يمكن تقديره وإلا فيكتفى بالرسم المقرر. وإذا استؤنف القرار الصادر فيها كان رسمه المقرر 200 قرش. ويكتفى بالرسم المقرر على ما يأتي: (1) إذن بتأجير أعيان الوقف رسم قدره مائة قرش. (2) إذن بعمارة الوقف رسم قدره مائة قرش إذا لم تزد قيمة المبلغ للعمارة عن أربعمائة جنيه. فإن زادت فالرسم مائتا قرش. (3) قسمة المهايأة رسمها مائة قرش. ويقدر الرسم النسبي على الوجه الآتي: إذن بالاستدانة على الوقف 1/2% من قيمة الدين. إذن بقسمة أعيان الوقف في العقار والمنقول 1/4% من قيمة كل منهما. إذن بإحداث مبان أو غيرها في الوقف 2/1% من قيمة تكاليفها. وغير ذلك مما يطلب من هيئة التصرفات الإذن به أو الموافقة عليه 1/2%.
المادة (43) : لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة أو الأوقاف الخيرية على أنه إذا حكم في الدعوى لصالح الحكومة أو الوقف استحقت الرسوم الواجبة. كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات والفتاوى لمصالح الحكومة أو لجهة خيرية ذات شأن أو الصورة التي ترسل من الوقفيات والتقارير ونحوها إلى وزارة الأوقاف لتسجيلها.
المادة (44) : تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه. كما تشمل أيضا أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التي تقدرها المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأجرة الحراس وتقدير الرسوم القضائية ومصاريف انتقال القضاة والخبراء والموظفين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض في مقابل الانتقال وذلك فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون.
المادة (45) : تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التي يستدعيها إعلان الأوراق خارج القطر.
المادة (46) : يؤخذ رسم نسبي قدره عشرة قروش في الدعاوى والإشهادات التي لا تزيد قيمتها على مائة قرش وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبي أقل من عشرين قرشا. ولا يقل رسم التنفيذ عن عشرة قروش إذا كان نسبيا وعن خمسة قروش إذا كان ثابتا.
المادة (47) : يعتبر في تقدير قيمة الدعاوى والإشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيها وفي تقدير الرسوم ما كان من كسور القرش قرشا.
المادة (48) : لا يجوز لكتبة المحاكم إعطاء أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى أو أي دفتر أو من أية ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه.
المادة (49) : يفرض رسم نسبي قدره 2% على المبالغ التي يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامي ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ 400 جنيه فإن تجاوزتها فرض رسم قدره 1% على الزيادة. ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أمر التقدير.
المادة (50) : لا يستحق رسم على القرار الذي يصدر بإحالة الدعوى إلى الدوائر المجتمعة ولا على إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر.
المادة (51) : لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما. ولكن إذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفى من الرسوم وحكم فيها على المدعى عليه وأراد المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن.
المادة (52) : لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزانة العامة.
المادة (53) : يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقى وأن يبين ذلك أيضا على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات ويذكر في الحالتين تاريخ ونمرة الإيصال المحرر بورود الرسم بالرقم والحروف. وفي حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات.
المادة (54) : تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه أو الحكم به ضامنة لسداد الرسم والمصاريف ويكون للحكومة في تحصيلها حق امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها.
المادة (55) : لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه.
المادة (55) : يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة في مواد الأحوال الشخصية إذا دفع المدين مبلغاً يعادل ثلثي الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يوماً التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم، وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح. وعلى قلم الكتاب المختص عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين. ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.
المادة (55) : لرئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من يفوضه، أن يأذن للمدين، بناء على طلبه، بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لا تجاوز أربعة وعشرين شهراً. ولا يحول صدور الإذن المنصوص عليه في الفقرة السابقة من توقيع الحجز على أموال المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين. وإذا تأخر المدين عن دفع قسط حلت باقي الأقساط. ولمن أذن بالتقسيط الرجوع عن إذنه في أي وقت إذا كان لذلك مقتض.
المادة (55) : يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل العمل بهذا القانون إذا دفع المدين مبلغاً يعادل نصف الرسوم المأمور بها، وذلك خلال ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذا القانون، وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح. ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة (56) : يقصد بكلمة إشهاد في تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة محررة عن يد الموثق.
المادة (57) : يفرض على الإشهاد رسم مقرر قدره مائة قرش وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي قدره عشرون قرشا عن كل ورقة من الزيادة. ويستثنى من ذلك الإشهادات والتوكيلات المتعلقة بأمور الزوجية والنفقات فتحصل عنها الرسوم المبينة في الجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون. كما تستثنى منها الإشهادات الأخرى الواردة في نفس الجدول والتي لا رسوم عليها.
المادة (58) : يفرض علاوة على الرسم المبين في المادة السابقة رسم نسبي على الإشهادات المبينة بالجدول حرف (ب) الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد في ذلك الجدول.
المادة (59) : إذا تعددت موضوعات الإشهاد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة وجب تحصيل رسم نسبي عن كل موضوع.
المادة (60) : تحصل رسوم بالفئات المشار إليها في المادة 58 على العقود التي لم تكن موضوعها إشهاد وقدمت لأقلام الكتاب لحفظها.
المادة (61) : يفرض رسم مقرر قدره أربعون قرشا عن كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة، فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي قدره عشرة قروش عن كل ورقة من الزيادة. ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد أو بغير تصديق على الإمضاء ويكون قد قدم أو أبدى في قضية.
المادة (62) : يحصل رسم مقرر قدره عشرون قرشا عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.
المادة (63) : يفرض عند انتقال قاض خارج المحكمة رسم قدره 200 قرش إذا كان الانتقال لسماع إشهاد و100 قرش إذا كان للتصديق على إمضاء أو ختم. وفي حالة انتقال أحد الكتبة يخفض الرسم إلى 100 قرش في الحالة الأولى وإلى 30 قرش في الحالة الثانية وكل ذلك بخلاف مصاريف الانتقال. ويتعدد الرسم في حالة تعدد الإشهادات وكذلك في حالة تعدد الطالبين مع اختلاف المواد.
المادة (64) : يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: (1) على المبالغ التي يطلب الحكم بها. (2) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها فإذا لم توضح هذه القيم أو توضحت وكانت في نظر قلم الكتاب أقل من قيمتها الحقيقية قدرها هذا الأخير مع مراعاة ما يأتي: (أ) ألا تقل قيمة الأطيان الزراعية عن الضريبة السنوية مضروبة في 60. (ب) ألا تقل قيمة الأملاك المبينة عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط العوائد عليها مضروبة في 15. (جـ) يحصل مبدئيا عن الأراضي المعدة للبناء والأراضي الزراعية التي في ضواحي المدن والمباني التي تربط عليها عوائد، رسوم على أساس القيمة التي يوضحها الطالب. وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة. ويجوز لقلم الكتاب في كل الأحوال أن يطلب التقدير بمعرفة خبير ولا يجوز الطعن في التقدير بعد ذلك بأي حال من الأحوال وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التي قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها وإلا ألزم بها صاحب الشأن ولا يرد على أي حال شيء من الرسوم المدفوعة. وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم. ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة وتصدق المحكمة أو القاضي على ما يتم الاتفاق عليه. (3) صحة الوقف أو بطلانه بحسب القيمة المدعى بها. (4) ثبوت مقتضى شرط أو أكثر من شروط الوقف أو بطلان ذلك بحسب ريع الحصة لخمس سنوات إذا كان الشرط متعلقا بالمصاريف. (5) صحة التحكير أو بطلانه باعتبار الأجرة في المدة المعينة بالعقد بشرط ألا تقل عن عشر سنين ولا تزيد على عشرين سنة فإن لم تعين المدة فباعتبار الأجرة في مدة عشرين سنة. (6) استحقاق في الوقف بحسب قيمة الاستحقاق لمدة خمس سنوات. (7) ثبوت الوفاة والوراثة وإن تعددت فيها المناسخات باعتبار حصة الوارث أو الورثة الذين يطلب الحكم بوراثتهم. (8) ثبوت الوصية بالمال باعتبار قيمة الموصى به. (9) دين الصداق باعتبار القيمة المطلوبة. (10) ثبوت الجهاز باعتبار قيمته.
المادة (65) : تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة: (1) ثبوت مقتضى شرط أو أكثر من شروط الوقف أو بطلان ذلك إذا لم يكن متعلقا بالمصاريف. (2) النظر على الوقف بجميع أسبابه. (3) استحقاق السكن في أماكن الوقف أو إخلاؤها. (4) طلبات رد القضاة والخبراء. (5) الإشكال في التنفيذ حسب درجة المحكمة المرفوع إليها. (6) دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها.
المادة (66) : يلغى الأمر العالي الصادر في 28 مارس سنة 1909 بالتصديق على لائحة تعريفة الرسوم أمام المحاكم الشرعية واللائحة المرافقة له. وكذلك تلغى المادة 45 من القانون رقم 16 لسنة 1941 الخاص بالمحاماة لدى المحاكم الشرعية وجميع الأحكام المتعلقة بالرسوم الشرعية والتي تكون مخالفة لهذا القانون.
المادة (67) : تتبع بالنسبة للدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون القواعد الآتية: (1) تظل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم خاضعة من حيث الرسوم لأحكام اللوائح المشار إليها في المادة السابقة إلى أن يصدر فيها حكم في الموضوع أو باعتبار الدعاوى كأن لم تكن أو بعد قبولها لبطلان ورقة التكليف بالحضور أو بعدم الاختصاص. (2) كذلك تطبق فيما يتعلق بأعمال التنفيذ التي بدئ فيها أحكام اللائحة المشار إليها في المادة السابقة. على أنه إذا طلب إعادة التنفيذ حصل الرسم طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (68) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. ونأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر بالجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن