تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 في شأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا. وعلى قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية رقم 91 لسنة 1944 والقوانين المعدلة له. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : يستبدل بالمواد 1, 3 فقرة ثانية, 4, 5 فقرة أولى, 6, 7 بند "3" من الفقرة الأولى, 10, 11, 14, 20, 22 فقرة ثانية وثالثة, 23, 31, 32, 33, 34, 38, 49 فقرة أولى, 64 فقرة (ثانياً) من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 1- يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية: 2% لغاية 250 جنيهاً. 3% فيما زاد على 250 جنيهاً حتى 2000 جنيه. 4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه. 5% فيما زاد على 4000 جنيه. ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي: 200 قرش في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل. 100 قرش في الدعاوى الجزئية. 300 قرش في الدعاوى الكلية الابتدائية. ويكون تقدير الرسم في الحالين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 64, 65 من هذا القانون". "مادة 3 فقرة ثانية - ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي: 200 قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية. 300 قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل. 600 قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا". "مادة 4- بفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض. ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض. ويفرض في دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوعة إليها الالتماس، فإذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه في هذه المادة". "مادة 5 فقرة أولى - استثناءً من الأحكام المتقدمة يفرض في الدعاوى معلومة القيمة المتعلقة بأمور الزوجية ونفقات الأقارب وكذا دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية كانت أو مستأنفة رسم نسبي قدره 1%". "مادة 6- إذا قضت محكمة ثاني درجة أو محكمة النقض بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى الرسم المقرر على الإعلان". "مادة 7 بند "3" من الفقرة الأولى - الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان 22 و22 مكرراً". "مادة 10- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوي الرسم على أساس ما حكم به". "مادة 11- تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة". "مادة 14- على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملاً. وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم. وكل ذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة". "مادة 20- تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز الطعن في الحكم في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن". "مادة 22 فقرة ثانية وثالثة - وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوي الرسم على أساس ألف جنيه. وإذا لم تبين القيمة في محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه". "مادة 23- في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به". "مادة 31- يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والإشهادات وغيرها رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة. ويفرض على الصور التي تطلب من الأوراق القضائية رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة في المحاكم الجزئية وخمسة عشر قرشاً في المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشاً في محاكم الاستئناف ومحكمة النقض. ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور. أما الصور والملخصات والشهادات، وأمور الزوجية و ما يتعلق بها ونفقات الأقارب فرسم كل منها خمسة قروش مهما كان عدد أوراقها ودرجة المحكمة التي تعطى فيها. ويصدر قرار وزاري ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم". "مادة 32- يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفي كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة. ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة. ورسم الكشف النظري عشرة قروش عن كل مادة. ولا يفرض رسم في الأحوال المشار إليها في الفقرتين السابقتين إذا كان الكشف في مسائل الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب - متى كان الطالب ذا شأن". "مادة 33- يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشاً على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلاً أم صورة ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم". "مادة 34- فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة 44 يفرض رسم قدره خمسة قروش في القضايا الجزئية، وخمسة عشر قرشاً في القضايا الكلية والقضايا الجزئية المستأنفة، وثلاثون قرشاً في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتي بيانها: (أولاً) الأوامر التي تصدر على العرائض سواءً قُبِلَ الطلب أو رُفض. (ثانياً) الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل سواءً قُبِلَ الطلب أو رُفض". "مادة 38- فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ، يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناءً على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان في القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشاً في القضايا المنظورة أمام المحاكم الكلية سواء أكانت ابتدائية أم مستأنفة، وثلاثون قرشاً في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض. ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة، وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التي تحصل بناءً على طلب أقلام الكتاب. وإذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر. ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الإعلانات. ويفرض على الإعلانات الخاصة بأمور الزوجية ونفقات الأقارب رسم قدره خمسة قروش عن الأصل والصورة معاً وإن تعددت أوراقها وتعدد المطلوب إعلانهم. ويتكرر هذا الرسم في حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطالب. "مادة 49 فقرة أولى - يفرض رسم نسبي قدره 1% على المبالغ التي يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامي ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتان و خمسون جنيهاً، فإن تجاوزت فرض رسم قدره 2% على الزيادة". "مادة 64 فقره (ثانياً) - على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقاً للأسس الآتية: (أ) بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين. (ب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر. (ج) بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن والأراضي الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضي المعدة للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد، والمنقولات يقدر الرسم مبدئياً على القيمة التي يوضحها الطالب، وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة. ويجوز لقلم الكتاب في الحالات المنصوص عليها في البند (ج) بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير، ولا يجوز الطعن في التقدير بعد ذلك بأي حال من الأحوال، وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التي قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها وإلا ألزم بها صاحب الشأن، ولا يرد على أي حال شيء من الرسوم المدفوعة وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم. ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة, وتصدق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه".
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 22 مكرراً إلى القانون المشار إليه نصها الآتي: "المادة 22 مكرراً - إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد".
المادة (3) : تلغى المادتان 12, 13 من القانون المشار إليه.
المادة (4) : لا تسري أحكام هذا القانون على الرسوم التي تم تحصيلها قبل العمل به بل تظل خاضعة للنصوص التي حصلت في ظلها.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن