بشأن تعديل القوانين رقم 90و91و92 لسنة 1944.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 90 لسنة 1944 والقوانين المعدلة له بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية،
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1944 بشأن الرسوم أمام المحاكم الشرعية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 66 من القانون رقم 90 لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المشار إليه وبنص المادة 55 من القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية المشار إليه النص الآتي:
"لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسم".
المادة (2) : تضاف إلى المادة 6 من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل والحفظ المشار إليه فقرتان جديدتان نصهما كالآتي:
وكذلك لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسم".
فإذا حال دون إتمام الإجراء وفاة أو صدور قانون جديد يرد 75% من الرسوم النسبية التي حصلت عنه.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة