بشأن رسوم توثيق وشهر وحفظ عقود العقارات المملوكة للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية أو حقوقها العينية العقارية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1946،
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية،
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بالشهر العقاري،
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1945 بتنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والتبرع للوجوه الخيرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 357 لسنة 1952،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل ، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الايضاحية
للقانون رقم 437 لسنة 1954
تؤدى الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية التى تخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1945 رسالة جليلة فى مختلف نواحى النشاط الخيرى والاجتماعى الذى تعمل فيه الامر الذى دعا الحكومة الى ان تعهد الى وزارة الشئون الاجتماعية بالاشراف عليها وارشادها وتوجيهها ومد يد المعونة المالية اليها .
ولما كانت الموارد المالية لكثير من هذه الجمعيات والمؤسسات ضئيلة لا تمكنها من اداء رسالتها على الوجه الاكمل الامر الذى يدعو الى التفكير فى ان تخفف عنها بعض الاعباء المالية حتى تنفق الاموال المخصصة لمواجهة هذه الاعباء فى نواحى نشاطها المختلفة
ولما كانت هذه الهيئات قد شكت من فداحة رسوم توثيق وشهر وحفظ عقود العقارات المملوكة لها او حقوقها العينية فقد رؤى ان تخفض هذه الرسوم الى رسم شامل قدره خمسة عشر جنيها ما لم تكن الرسوم المقررة بمقتضى القوانين رقم 90 و 91 و 92 لسنة 1944 اقل من هذا المبلغ فيكتفى بتحصيل الرسم الاقل .
وتحقيقا لهذا الغرض اعدت وزارة العدل مشروع القانون المرافق.
وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة التى ارتآها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره .
تحريرا فى 11 اغسطس سنة 1954
وزير العدل
المادة (1) : مادة 1
استثناء من احكام القوانين ارقام 90 و 91 و 92 لسنة 1944 و 114 لسنة 1946 المشار اليها تعدل رسوم توثيق وشهر وحفظ عقود العقارات المملوكة للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية او حقوقها العينية العقارية الى رسم شامل قدره خمسة عشر جنيها ما لم تكن الرسوم المقررة بمقتضى القوانين المشار اليها اقل من هذا المبلغ فيحصل الرسم الاقل
المادة (2) : مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريده الرسمية
صدر بقصر الجمهورية فى 6 ذى الحجة سنة 1373
(5 اغسطس سنة 1954)
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية