بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1945 الخاص بتنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والتبرع للوجوه الخيرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش.
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1945، الخاص بتنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والتبرع للوجوه الخيرية.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُستبدل بنص المادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1945 المشار إليه النص الآتي:
"المادة 9ـ يجب لإجراء انتخابات مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية وهيآتها التنفيذية إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية عن موعد الانتخاب ومكانه وذلك قبل إجرائه بخمسة عشر يوماً على الأقل ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية أن يندب من يحضر هذه الانتخابات للتحقق من أنها تجرى طبقاً للنظام الأساسي.
كما يجب موافاة الوزارة بصورة من محضر الاجتماع الذي تم فيه الانتخاب خلال أسبوع من تاريخه.
وللوزير حق إلغاء الانتخاب بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إجرائه إذا تبيّن له أنه وقع مخالفاً للنظام الأساسي.
وله أن يعتبر الاجتماع باطلاً بقرار مسبب خلال شهر من تاريخ وصول المحضر إلى الوزارة إذا كان الاجتماع قد انعقد بالمخالفة بأحكام النظام الأساسي.
ويكون الطعن في قرار الوزير في الحالتين السابقتين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه لذوي الشأن".
المادة (2) : تُضاف مادة جديدة برقم (11 مكررة) إلى القانون سالف الذكر نصها كالآتي:
"لوزير الشئون الاجتماعية أن يُعيّن بقرار مسبب مجلس إدارة مؤقت للجمعية الخيرية أو المؤسسة الاجتماعية، يتولّى الاختصاصات المخوّلة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي وذلك في الحالتين الآتيتين:
(أولاً) إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقاداً صحيحاً بسبب الاستقالة أو الوفاة أو الاعتقال أو التخلف عمداً عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر، وتعذّر تكملة عدد الأعضاء طبقاً لأحكام النظام الأساسي.
(ثانياً) إذا خالف مجلس الإدارة أحكام النظام الأساسي الخاصة بتحديد انتخاب أعضائه أو بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، أو بقبول الاشتراكات، ولم يقم بإزالة أسباب المخالفة خلال شهر من تاريخ إنذار الوزارة له بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
ويُشكّل هذا المجلس من خمسة أعضاء على الأقل، ويجب أن ينص في قرار تشكيله على الرئيس وأمين الصندوق والسكرتير. ويصبح هذا القرار نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويكون الطعن في القرار المذكور خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره ويُفصل في هذا الطعن على وجه السرعة.
وعلى أعضاء مجلس الإدارة القائمين بالعمل قبل تعيين مجلس الإدارة المؤقت أن يُسلّموا لهذا المجلس جميع أموال الجمعية أو المؤسسة ومستنداتها.
وعلى مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في ظرف ستين يوماً من تاريخ نشر قرار تشكيله. وأن يعرض عليها تقريراً مفصّلاً عن حالة الجمعية أو المؤسسة وتنتخب الجمعية العمومية في هذه الجلسة مجلس الإدارة الجديد.
وتكون قرارات مجلس الإدارة المؤقت في مدة الستين يوماً المشار إليها ملزمة للجمعية أو المؤسسة ما دامت لا تخالف أحكام النظام الأساسي".
المادة (3) : يُستبدل بنص المادة 17 من القانون سالف الذكر النص الآتي:
"مادة 17ـ يُعاقب كل من أخفى أو امتنع عن تسليم الأموال أو المستندات المشار إليها في المادة 11 مكرر (أ) بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً وبالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
كما يُعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 15 بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه ـ ويجوز للمحكمة في حالة جمع التبرعات بغير ترخيص، أن تأمر بمصادرة ما تجمّع منها لحساب وزارة الشئون الاجتماعية التي تخصصه لوجوه البر التي تراها".
المادة (4) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت