تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة 1945 الخاص بتنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والتبرع للوجوه الخيرية، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 357 لسنة 1952؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 193 لسنة 1954 رأت الحكومة أن توفي مشاكل الأحداث جانباً كبيراً من عنايتها، إذ أن أحداث اليوم هم رجال الغد، ومن الواجب رعايتهم رعاية كاملة لتخرج جيلاً صالحاً للمستقبل – وبناء على ذلك أعد هذا المشروع لإنشاء اتحاد عام لرعاية الأحداث تسري عليه أحكام القانون رقم 49 لسنة 1945 الخاص بالجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية علاوة على الأحكام الواردة في لائحة النظام الأساسي المرافق للمشروع، وكفلت لهذا الاتحاد موارد مالية وفيرة من أموال الجمعيات الخيرية التي يصدر قرار بحلها ومن الأموال المصادرة لصالح الشعب الذي ينتظر تخصيص جزء كبير منها بهذا الاتحاد ومن الموارد الأخرى المبينة في المادة العاشرة. وقد نصت المادة الثانية على أن كل جمعية أو هيئة أو مؤسسة يكون من أغراضها الأساسية رعاية الأحداث المنحرفين أو المشردين والمعرضين لذلك، تعتبر عضواً بحكم القانون في الاتحاد العام لرعاية الأحداث ويحدد رسم هذه العضوية بجنيه واحد في السنة. ومن المعروف أن هذه الجمعيات والمؤسسات سوف تحتفظ بشخصيتها المعنوية واستقلالها الذاتي، وأن الهدف من هذه العضوية الإجبارية في الاتحاد هو مجرد تحقيق التعاون والتنسيق بواسطة التفاهم والإقناع والاتصال الشخصي. كما رؤي أن يشكل مجلس الإدارة من أعضاء يمثلون الجهات الحكومية المعنية بشئون الأحداث كوزارة الشئون الاجتماعية ووزارة المعارف والداخلية والشئون البلدية والقروية وإصلاحيات الأحداث وقضاة الأحداث ومن أعضاء يختارون من بين أعضاء الهيئات والمؤسسات المعنية بشئون الأحداث وبعض الأشخاص الذين يختارهم وزير الشئون الاجتماعية من الأخصائيين والمهتمين بالمسائل الاجتماعية. كما رؤي توسيع اختصاصات الاتحاد بقصد تحقيق التعاون الوثيق بين الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية التي تعني بمشاكل الأحداث في القطر المصري على اختلاف أنواعها وتنسيق جهودها وتوجيهها بما يكفل أداء الخدمات في هذا الميدان على الوجه الأكمل. وقد نصت المادة الثالثة عشر على أنه يجوز للاتحاد العام لرعاية الأحداث أن يوفد مندوباً عنه لحضور اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للهيئات والمؤسسات والجمعيات المذكورة، ويكون للمندوب حق الاشتراك في المناقشات وليس له حق التصويت. ومن المأمول أن يسفر هذا النظام الجديد الذي يقوم على تعاون وتساند جميع المشتغلين بشئون الأحداث على تأدية الخدمات الاجتماعية في هذا الميدان بما يحقق الهدف المنشود. وتتشرف وزارة الشئون الاجتماعية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره. وزير الشئون الاجتماعية
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي للاتحاد العام لرعاية الأحداث المرافقة.
المادة (1) : ينشأ تحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية, اتحاد للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية التي تقوم بأداء خدمات للأحداث المنحرفين أو المشردين أو المعرضين لذلك في مصر, ويطلق عليه اسم "الاتحاد العام لرعاية الأحداث" وتكون له شخصية اعتبارية, ويكون مقره الرئيسي في مدينة القاهرة.
المادة (2) : كل جمعية أو هيئة أو مؤسسة في مصر يكون من أغراضها الأساسية رعاية الأحداث المنحرفين أو المشردين أو المعرضين لذلك تعتبر بحكم القانون عضوا في هذا الاتحاد. ويحدد رسم العضوية بجنيه في العام.
المادة (2) : فيما عدا الأحكام الواردة في لائحة النظام الأساسي المتقدم ذكرها تسري على الاتحاد أحكام القانون رقم 49 لسنة 1945 المشار إليه.
المادة (3) : على وزير الشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : أغراض الاتحاد: أولاً- يقوم الاتحاد بنفسه أو بالاشتراك مع الهيئات المعنية بهذا النشاط بما يأتي: (أ) رعاية الأحداث والعناية بالطفولة المشردة بوجه عام. (ب) القيام بالدراسات والأبحاث المختلفة المتعلقة بمشكلة الأحداث المنحرفين أو المشردين أو المعرضين لذلك, وبحث أسبابها وطرق ملافاتها ومعالجتها. (ج) تدريب وإعداد الأخصائيين في مسائل الأحداث. (د) تدبير وسائل العلاج وطرق وقاية الأحداث, وإنشاء الدور اللازمة للملاحظة أو الضيافة ومكاتب المراقبة الاجتماعية وما إلى ذلك من المنشآت. (هـ) إيواء الأحداث المنحرفين بمنشآت الاتحاد. (و) رعاية الحدث عقب خروجه من إحدى منشآت الاتحاد, ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية واستمرار الاتصال به لمعاونته. ثانياً- تحقيق التعاون الوثيق بين الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية التي تعني بمشاكل الأحداث في مصر على اختلاف أنواعها, وتنسيق جهودها وتوجيهها بما يكفل أداء الخدمات في هذا الميدان على الوجه الأكمل. ثالثاً- توزيع الإعانات على الجمعيات والهيئات والمؤسسات المعنية بهذا النشاط بالشروط التي يقررها مجلس الإدارة.
المادة (4) : يشكل مجلس إدارة "الاتحاد العام لرعاية الأحداث" من: (1) رئيس يختاره وزير الشئون الاجتماعية من بين المهتمين بالخدمات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات ويكون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الاتحاد. (2) ومن: (أ) مدير عام مصلحة الخدمات الاجتماعية أو وكيله عند غيابه. (ب) ممثل لوزارة المعارف العمومية يختاره وزيرها. (ج) ممثل لإصلاحيات الأحداث يختاره الوزير المختص. (د) قاض من المحاكم الوطنية من المهتمين بشئون الأحداث يختاره وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى. (هـ) ممثل لوزارة الصحة العمومية يختاره وزيرها. (و) ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. (ز) ممثل لوزارة الشئون البلدية والقروية يختاره وزيرها. (ح) أربعة أعضاء يمثلون الجمعيات والهيئات والمؤسسات المشتركة في الاتحاد ويختارهم وزير الشئون الاجتماعية. (ط) ثلاثة أعضاء يختارهم وزير الشئون الاجتماعية من بين الأشخاص المهتمين بالمسائل الاجتماعية والأخصائيين في بحوثها. (ي) ثلاثة أعضاء يمثلون الجمعيات أو الهيئات أو المؤسسات التي يكون من بين أغراضها النهوض بالخدمات الاجتماعية ويختارهم وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (5) : لمجلس الإدارة أن يستعين برأي من يرى الاستعانة برأيهم من الخبراء في شئون الأحداث المنحرفين, وله أن يستعين بمستشار اقتصادي وآخر قانوني.
المادة (6) : إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب يعين من يحل محله بنفس الطريقة التي عين بها سلفه.
المادة (7) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (أ) رسم سياسة الاتحاد وتنفيذها, وتوزيع الإعانات وتصريف أعمال الاتحاد في حدود أغراضه, ولائحته الداخلية. (ب) وضع اللائحة الداخلية. (ج) تشكيل اللجان الفنية المختلفة وتحديد مهمتها. (د) اختيار الوكيل والسكرتير الإداري وأمين الصندوق - بالانتخاب من بين أعضائه في أول اجتماع له, وتحديد اختصاص كل منهم. (هـ) تعيين الموظفين اللازمين للاتحاد ومنشآته وتحديد مرتباتهم وتأديبهم وفصلهم والإشراف عليهم. (و) التصديق على الحساب الختامي ومشروع الميزانية. (ز) إعداد تقرير سنوي يقوم على تسجيل واف وإحصاءات فنية لنشاط الجمعيات وشئون الأحداث, يرفع إلى وزير الشئون الاجتماعية.
المادة (8) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر, ويجوز دعوته للاجتماع في أي وقت إذا اقتضت حالة العمل ذلك, بناء على طلب رئيسه أو ثلث عدد أعضائه وترسل الدعوة للأعضاء قبل موعد الانعقاد بأسبوع.
المادة (9) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره تسعة أعضاء على الأقل, وإذا غاب الرئيس حل محله وكيل الاتحاد, وعند غيابهما ينتخب الأعضاء الحاضرون من بينهم رئيساً للاجتماع.
المادة (10) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة - فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس. ويتولى رئيس الاتحاد تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وله أن ينيب عنه الوكيل كتابة في مباشرة بعض اختصاصاته.
المادة (11) : تتكون أموال الاتحاد من: (أ) أموال الجمعيات أو المؤسسات الاجتماعية التي يقرر وزير الشئون الاجتماعية أيلولتها إلى الاتحاد بعد صدور الأمر أو القرار بحل تلك الهيئات. (ب) الإعانات الحكومية المخصصة لشئون الأحداث المنحرفين أو المشردين أو المعرضين لذلك. (ج) الهبات والتبرعات والإعانات الأهلية والوصايا وإيراد الحفلات. (د) اشتراكات الأعضاء. (هـ) جميع الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
المادة (12) : تودع أموال الاتحاد العام في حساب خاص بأحد البنوك التي يختارها مجلس الإدارة - ولا يصرف منها إلا بشيكات موقع عليها من الرئيس وأمين الصندوق.
المادة (13) : يجوز للاتحاد العام لرعاية الأحداث أن يوفد مندوباً عنه لحضور اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للهيئات والمؤسسات والجمعيات المذكورة في المادة الثانية - ويكون للمندوب حق الاشتراك في المناقشات وليس له حق التصويت.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن