تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعد جمعية خيرية كل جماعة من الأفراد تسعى إلى تحقيق غرض من أغراض البر سواء أكان ذلك عن طريق المعاونة المادية أم المعنوية. وتعد مؤسسة اجتماعية كل مؤسسة تنشأ بمال يجمع كله أو بعضه من الجمهور لمدة معينة أو غير معينة سواء أكانت هذه المؤسسة تقوم بأداء خدمة إنسانية دينية أو علمية أو فنية أو صناعية أو زراعية أو رياضية أم بأي غرض آخر من أغراض البر أو النفع العام. ويشترط في جميع الأحوال ألا يقصد إلى ربح مادي للأعضاء وألا تكون أغراض الجمعية الخيرية أو المؤسسة الاجتماعية ووسائلها في تحقيق هذه الأغراض مخالفة للنظام العام أو الأمن العام أو الآداب العامة.
المادة (2) : لا تثبت الشخصية المعنوية للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية القائمة عند صدور هذا القانون أو التي تنشأ بعد صدوره إلا إذا شكلت وسجلت طبقا لأحكام هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المخولة للجمعيات والمؤسسات المنظمة لقوانين أو مراسيم أو اتفاقات دولية.
المادة (3) : يجب على كل جمعية خيرية أو مؤسسة اجتماعية أن تتقدم بطلب تسجيلها لوزارة الشؤون الاجتماعية. ويجب أن يرفق بطلب التسجيل: (1) نسختان من لائحة النظام الأساسي موقع عليهما من أعضاء مجلس الإدارة أو الهيئة التنفيذية. (2) كشف بأسماء أعضاء الجمعية العمومية التأسيسية وآخر بأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو الهيئة التنفيذية. (3) نسخة من محضر جلسة الجمعية العمومية لآخر انتخاب مجلس إدارة الجمعية أو هيئتها التنفيذية. (4) إقرار موقع عليه من مجلس الإدارة أو الهيئة التنفيذية يثبت تكوين الجمعية أو المؤسسة طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : يكون لكل جمعية خيرية أو مؤسسة اجتماعية مقر في المملكة المصرية وتتضمن لائحة النظام الأساسي لكل منها ما يأتي: (1) اسم الهيئة ومحلها. (2) أسماء الأعضاء وألقابهم وجنسيتهم ومهنتهم وموطنهم. (3) الأغراض التي أنشئت من أجلها. (4) شروط العضوية واشتراكات الأعضاء وطرق إسقاط عضويتهم. (5) طريقة انتخاب أو تعيين مجلس الإدارة أو الهيئة التنفيذية التي تمثل الجمعية أو المؤسسة. (6) اختصاصات مجلس الإدارة أو الهيئة التنفيذية. (7) نظام الجمعية العمومية. (8) نظام المراقبة المالية. (9) نظام حل الجمعية أو المؤسسة.
المادة (5) : على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية بكل تعديل في لائحة نظامها الأساسي لإقراره وتسجيله ولا يكون للتعديل أثر إلا من وقت التسجيل.
المادة (6) : تسجل وزارة الشؤون الاجتماعية الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية التي تتقدم إليها بطلب التسجيل في خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب بشرط أن ترفق به الأوراق المثبتة لاستيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. وينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية بغير مقابل في خلال شهر من تاريخ صدوره وتسلم للجمعية أو المؤسسة شهادة بالتسجيل والنسخة الثانية من نظامها الأساسي مؤشرا عليها بالتسجيل. فإذا وجدت الوزارة أن الطلب غير مستكمل للشروط القانونية أعيد إلى ذي الشأن بكتاب مسجل تبين فيه أوجه النقص، ويجب أن يتم ذلك في خلال ستين يوما من تاريخ تلقي الطلب فإذا انقضت مدة الستين يوما ولم تقم الوزارة بالتسجيل أو الاعتراض عليه وقع التسجيل بحكم القانون.
المادة (7) : لطالبي التسجيل أو من يمثلهم الحق في الطعن في قرار الوزارة يرفض التسجيل أمام المحكمة الابتدائية الواقع في دائرة اختصاصها مركز الجمعية أو المؤسسة المطلوب تسجيلها وذلك في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بقرار الرفض. ويكون حكم المحكمة في هذا الطعن نهائياً. ويقوم الحكم الصادر بالتسجيل مقام قرار التسجيل نفسه وينشر بالجريدة الرسمية بدون مقابل.
المادة (8) : لوزارة الشؤون الاجتماعية حق الإشراف المالي والتفتيش على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية للتثبت من أن غلة أموالها وما تجمعه من اشتراكات وتبرعات يصرف في أوجه البر أو في الأغراض الاجتماعية المحددة في لائحة نظامها الأساسي.
المادة (9) : يجب فيما يتعلق بالانتخابات لمجالس إدارة الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية وهيئاتها التنفيذية إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية عن موعد الانتخاب ومكانه قبل إجرائه بخمسة عشر يوما على الأقل، ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية أن يندب من يحضر هذه الانتخابات للتحقق من أنها تجرى طبقا للنظام الأساسي. وللوزير حق إلغاء الانتخاب بقرار مسبب وذلك في خلال خمسة عشر يوما من إجرائه إذا تبين له أنه وقع مخالفا لذلك النظام، ويجوز التظلم من هذا القرار على الوجه المبين في المادة 11 في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه لذوي الشأن.
المادة (10) : يجب على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية أن تعمل طبقاً للأوضاع الآتية: (1) أن يكون لها مقر ثابت تودع فيه جميع الوثائق والمكاتبات الخاصة بها. (2) أن تحتفظ بسجلات لقيد أسماء الأعضاء المشتركين ومدى قيامهم بدفع الاشتراكات. (3) أن تحتفظ بسجلات تدون بها محاضر جلسات الاجتماعات المختلفة. (4) أن تحتفظ بسجل خاص لتدوين محاضر جلسات الجمعية العمومية. (5) أن تحتفظ بدفاتر للحسابات تبين بها الإيرادات والمصروفات والاشتراكات والتبرعات ومصدرها.
المادة (11) : لوزير الشؤون الاجتماعية الحق في طلب حل الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية في الأحوال الآتية: (1) إذا تبين أن أعمالها أصبحت غير محققة على وجه جدي للأغراض التي أنشئت من أجلها، أو إذا ثبت أنها أصبحت عاجزة عن تحقيق الغرض الذي تسعى إليه. (2) إذا تصرفت في الأموال التي تحت يدها في غير الأوجه المحددة لها. (3) إذا رفضت التفتيش عليها أو قدمت بيانات غير صحيحة بقصد التضليل. (4) إذا خالفت لائحة نظامها الأساسي المسجل في وزارة الشؤون الاجتماعية. (5) إذا وقع منها ما يخالف الآداب أو النظام العام في أعمالها ومظاهر نشاطها. ويقدم طلب الحل إلى رئيس المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها مركز الجمعية الخيرية أو المؤسسة الاجتماعية ويصدر الرئيس قراره بعد الاطلاع على الأوراق. ويجوز لكل من الوزير أو من ينيبه ولممثل الجمعية المعارضة في أمر رئيس المحكمة في خلال خمسة عشر يوما من إعلانه، وتقضي المحكمة في هذه المعارضة على وجه السرعة ويكون حكمها نهائيا. وفي حالة الحكم بحل الجمعية أو المؤسسة يعين رئيس المحكمة أو المحكمة حسب الأحوال حارسا لتصفية أموالها طبقا للائحة نظامها الأساسي. وينشر قرار الحل في الجريدة الرسمية بغير مقابل.
المادة (11) : لوزير الشئون الاجتماعية أن يعين بقرار مسبب مجلس إدارة مؤقت للجمعية الخيرية أو المؤسسة الاجتماعية، يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي وذلك في الحالتين الآتيتين: (أولا) إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا بسبب الاستقالة أو الوفاة أو الاعتقال أو التخلف عمدا عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر، وتعذر تكملة عدد الأعضاء طبقا لأحكام النظام الأساسي. (ثانيا) إذا خالف مجلس الإدارة أحكام النظام الأساسي الخاصة بتحديد انتخاب أعضائه أو بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، أو بقبول الاشتراكات، ولم يقم بإزالة أسباب المخالفة خلال شهر من تاريخ إنذار الوزارة له بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. ويشكل هذا المجلس من خمسة أعضاء على الأقل، ويجب أن ينص في قرار تشكيله على الرئيس وأمين الصندوق والسكرتير، ويصبح هذا القرار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويكون الطعن في القرار المذكور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشره ويفصل في هذا الطعن على وجه السرعة. وعلى أعضاء مجلس الإدارة القائمين بالعمل قبل تعيين مجلس الإدارة المؤقت أن يسلموا لهذا المجلس جميع أموال الجمعية أو المؤسسة ومستنداتها. وعلى مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في ظرف ستين يوما من تاريخ نشر قرار تشكيله. وأن يعرض عليها تقريرا مفصلا عن حالة الجمعية أو المؤسسة وتنتخب الجمعية العمومية في هذه الجلسة مجلس الإدارة الجديد. وتكون قرارات مجلس الإدارة المؤقت في مدة الستين يوما المشار إليها ملزمة للجمعية أو المؤسسة ما دامت لا تخالف أحكام النظام الأساسي.
المادة (12) : إذا رأى القائمون على شؤون الجمعية الخيرية أو المؤسسة الاجتماعية حلها وجب أن يصدر بذلك قرار من الجمعية العمومية على الوجه المبين في نظامها الأساسي. ويشترط صدور قرار الحل بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين على الأقل. ويجب إتباع أحكام المادة التاسعة فيما يختص بإخطار وزارة الشؤون الاجتماعية.
المادة (13) : لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية الخيرية أو المؤسسة الاجتماعية التي صدر قرار بحلها أن يتصرفوا في أموالها التي تحت أيديهم إلا بترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية على الوجه المبين في نظامها الأساسي.
المادة (14) : يقرر وزير الشؤون الاجتماعية بعد صدور الحكم بالحل وجوه البر التي تنفق فيها أموال الجمعية الخيرية أو المؤسسة الاجتماعية المنحلة ما لم ينص نظامها الأساسي على هذه الوجوه.
المادة (15) : لا يجوز للأفراد أو الجماعات غير المسجلة جمع تبرعات من الجمهور بأية وسيلة كانت بقصد إنفاقها في أحد وجود البر أو النفع العام إلا بعد الحصول على ترخيص سابق من وزارة الشؤون الاجتماعية قبل بدء الجمع بشهر على الأقل. كما لا يجوز للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المسجلة جمع هذه التبرعات إلا في حدود الأغراض التي تعمل لها وبعد الحصول على ترخيص سابق من وزارة الشؤون الاجتماعية قبل بدء الجمع بشهر على الأقل ولا يجوز إدخال أي تعديل في الغرض من جمع المال ولا في نظامه ولا في سبل إنفاقه المرخص بها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية. ولوزير الشؤون الاجتماعية في حالات الإغاثة المستعجلة أن يرخص بالبدء في جمع التبرعات قبل مضي المدة المنصوص عليها في هذه المادة. ويكون للوزارة حق التفتيش على حساب التبرعات وعلى نظام جمع المال للوقوف على سبل جمعه وإنفاقه أو التبرعات ومطابقتها للأغراض التي منح الترخيص من أجلها.
المادة (16) : يصدر وزير الشؤون الاجتماعية قراره في طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة أو في طلب التعديل المشار إليه في نفس المادة في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول الطلب للوزارة فإذا انقضت هذه المدة دون صدور القرار عد الطلب مقبولا. وفي حالة رفض الترخيص يتعين بيان الأسباب في القرار الصادر بذلك.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد التي يقضي بها قانون العقوبات أو غيره من القوانين أو اللوائح يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 15 بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه. ويجوز للمحكمة في حالة جمع التبرعات بغير ترخيص الأمر بمصادرة ما تجمع منها لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية لتخصيصه في وجوه البر التي تراها.
المادة (18) : يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له الموظفون الذين يندبهم وزير الشؤون الاجتماعية لهذا الغرض ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبطية القضائية.
المادة (19) : يجب على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية القائمة عند صدور هذا القانون أن تتقدم بطلب التسجيل في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. فإذا لم تطلب التسجيل في خلال هذه المدة يكون لوزير الشؤون الاجتماعية حق طلب حلها على الوجه المبين في المادة 11
المادة (20) : على وزراء الشؤون الاجتماعية والداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن