تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1945 الخاص بتنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والتبرع للوجوه الخيرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 357 لسنة 1952. وعلى القانون المدني. وعلى القانون رقم 152 لسنة 1949 بشأن الأندية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 66 لسنة 1951 بشأن الجمعيات. وعلى القانون رقم 4 لسنة 1952 بإجراء شهر نظم الجمعيات والمؤسسات. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
المادة (1) : تعتبر جمعية في تطبيق هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي.
المادة (2) : كل جمعية تنشأ لسبب أو لغرض غير مشروع أو مخالفة للقوانين أو للآداب أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الجمهورية أو بشكل الحكومة الجمهوري تكون باطلة لا أثر لها.
المادة (2) : تسري أحكام القانون المرافق على الجمعيات والمؤسسات الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون ويجب عليها تعديل نظامها وطلب شهره بالتطبيق لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا جاز حلّها بقرار من الوزير المختص.
المادة (3) : استثناءً من أحكام المادة العاشرة من القانون المرافق تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء الشهر خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه.
المادة (3) : يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقّع من المؤسسين. ويجب ألا يشترك في تأسيسها أو ينضم إلى عضويتها أي من الأشخاص المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية. ويجب أن يشتمل النظام على البيانات الآتية: (أ) اسم الجمعية والغرض منها ومركز إدارتها على أن يكون هذا المركز في مصر. (ب) اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وموطنه. (ج) موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها. (د) الهيئات التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها وتعيين الأعضاء الذين تتكون منهم وطرق عزلهم. (هـ) حقوق الأعضاء وواجباتهم. (و) طرق المراقبة المالية. (ز) كيفية تعديل نظام الجمعية وكيفية إدماجها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها. (ح) قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها. وتتضمن اللائحة التنفيذية نظاماً نموذجياً يجوز للجمعيات إتباعه في تحضير نظمها.
المادة (4) : لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلى الأعضاء أو إلى ورثتهم أو أسرهم. ولا يسري هذا الحكم على المال الذي يخصص لصندوق الإعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات كما لا يسري على الحصص في الجمعيات التعاونية.
المادة (4) : تعتبر مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام القائمة وقت العمل بهذا القانون وكذلك هيئاتها التنفيذية منحلة وتجب إعادة تشكيلها وفقاً لأحكام القانون المرافق في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ شهرها.
المادة (5) : تستمر مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام القائمة وقت العمل بهذا القانون وهيئاتها التنفيذية في مباشرة أعمالها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل المجالس والهيئات الجديدة. ويجوز للجهة الإدارية المختصة خلال هذه المدة تعيين مدير أو مجلس مؤقت من بين أعضاء تلك الجمعيات.
المادة (5) : يجوز لكل عضو ما لم يكن قد تعهد بالبقاء في الجمعية مدة معينة أن ينسحب منها في أي وقت. وليس للعضو المنسحب ولا للعضو المفصول أي حق في أموال الجمعية إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (6) : لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. ولا يسري هذا الحكم على الجمعيات الخيرية والثقافية. كما يحظر على الجمعية أن تحتفظ برصيد نقدي يزيد على ثلاثة أمثال المصروفات السنوية للإدارة إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.
المادة (6) : تلغى المواد من 54 إلى 80 من القانون المدني والقوانين رقم 49 لسنة 1945 و66 لسنة 1951 و4 لسنة 1952 المشار إليها وكل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينقذ كقانون من قوانينها.
المادة (7) : لا تُثبَت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا شُهِرَ نظامها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (8) : لا يزيد رسم الشهر على خمسة جنيهات. وتعين اللائحة التنفيذية فئاته. ولا يُردّ الرسم بأي حال من الأحوال.
المادة (9) : يكون شهر نظام الجمعية بمجرد قيده في السجل المعدّ لذلك. وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بغير مقابل. وتُبيّن اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بهذا السجل وإجراءات القيد فيه وشروطه.
المادة (10) : تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه، فإذا مضت الستون يوماً دون إتمامه اعتبر الشهر واقعاً بحكم القانون. وعلى الجهة المذكورة بناءً على طلب ذوي الشأن إجراء القيد في السجل والنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (11) : لذوي الشأن التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة من القرار الصادر برفض إجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض. ويجب البت في هذا التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوماً من تاريخ وصوله إلى الجهة المختصة وإلا اعتبر قرار الرفض كأن لم يكن.
المادة (12) : لكل شخص حق الاطلاع على سجلات الجمعية ومستنداتها التي تقدّم للشهر والحصول على صورة منها مصدّق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء الرسم المقرر.
المادة (13) : تسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الجمعية. ويعتبر التعديل كأن لم يكن ما لم يُشهر.
المادة (14) : على الجمعية أن تتبع ما يأتي: (1) أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها. ويصدر ببيان هذه السجلات وكيفية إمساكها قرار من الجهة الإدارية المختصة. (2) أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وعنوانه وتاريخ انضمامه إلى الجمعية وكذلك كل تغيير يطرأ على هذه البيانات. (3) أن تدوّن بسجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتها وكذلك القرارات الصادرة من المدير بتفويض من مجلس الإدارة. ولكل عضو حق الاطلاع على هذه السجلات. (4) أن تدوّن حساباتها في دفاتر تبيّن فيها على وجه التفصيل المصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصدرها. وللجهة الإدارية المختصة حق الاطلاع على هذه السجلات والوثائق.
المادة (15) : يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية وإذا جاوزت الميزانية السنوية ألف جنيه وجب عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بالجدول مشفوعة بالمستندات المؤيدة له لفحصه قبل انعقاد الجمعية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل. وتعرض الميزانية وتقارير مجلس الإدارة، والمحاسب في مقر الجمعية قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها. ولكل عضو حق الاطلاع عليها.
المادة (16) : لا يجوز للجمعية أن تجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة (17) : على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي شُهرت به لدى مصرف أو في جهة أخرى تأذن بها جهة الإدارة المختصة. وعلى الجمعية أن تُخطِر الجهة الإدارية المختصة عند تغيير المصرف المودع به أموالها خلال أسبوع من تاريخ حصوله.
المادة (18) : على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها. ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في أعمال مضمونة الكسب على ألا يؤثر ذلك في نشاطها. وتنظم اللائحة التنفيذية الأحوال والشروط التي يجوز بمقتضاها استغلال هذه الأموال.
المادة (19) : لا يجوز للجمعيات الدخول في مضاربات مالية.
المادة (20) : يجب أن يذكر اسم الجمعية ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها. ولا يجوز لأية جمعية أن تتخذ تسمية تدعو إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في دائرة نشاطها.
المادة (21) : لا يجوز لأية جمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الجمهورية المصرية قبل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بذلك وانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ دون اعتراض منها. كما لا يجوز لأية جمعية أن تتسلم أو تحصل على أموال أو مبالغ من أي نوع من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد خارج الجمهورية المصرية، ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية.
المادة (22) : لا يجوز جمع تبرعات من الجمهور إلا عن طريق الجمعيات في الأحوال وبالأوضاع وبالشروط التي تبيّنها اللائحة التنفيذية. ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تضيف شروطاً أخرى بالنسبة إلى كل حالة على حدة إذا اقتضت الأحوال ذلك.
المادة (23) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبالمسائل الواردة في جدول الأعمال ولهذه الجهة أن تندب من يحضر الاجتماع. كما يجب إبلاغ الجهة الإدارية بصور من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.
المادة (24) : للجمعيات أن تُكوِّن اتحادات فيما بينها على أن تحتفظ كل منها بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية. ويكون لهذه الاتحادات الشخصية الاعتبارية طبقاً للشروط والأوضاع المقررة للجمعيات. وتنظم اللائحة التنفيذية الاتحادات وتبيّن علاقتها بالجمعيات.
المادة (25) : للجمعية أن تنشئ فروعاً لها. ويجوز شهر هذه الفروع ويكون لها حينئذٍ شخصية اعتبارية مستقلة على ألا يكون للفرع تعديل نظامه الداخلي فيما يتعلق بالتزاماته قِبَل الجمعية الأصلية وكذلك فيما يتعلق بالسياسة العامة والتوجيه إلا بموافقة الجمعية الأصلية.
المادة (26) : يجب أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة، يبيّن نظامها اختصاصه وطرق تعيين أعضائه وانتهاء عضويتهم. ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة، وألا تزيد مدة عضويتهم على ثلاث سنوات. ويجوز تجديد العضوية وفقاً لنظام الجمعية.
المادة (27) : يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ويستثنى من ذلك جمعيات الطلبة في معاهد التعليم. وتبيِّن اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى التي يلزم توافرها في أعضاء مجلس إدارة بعض الجمعيات لرفع مستوى الإدارة فيها بحسب الغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة (28) : يتولى مجلس الإدارة إدارة شئون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص نظام الجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها. ويكون انعقاد مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل للنظر في شئون الجمعية.
المادة (29) : لمجلس الإدارة أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه يفوّضه للتصرف في أي شأن من الشئون الداخلة في اختصاصه.
المادة (30) : يكون للمدير القيام بالأعمال التنفيذية الداخلية في الجمعية كاقتراح تعيين الموظفين وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم واعتماد أذونات الصرف والإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ما لم يرد نص في نظام الجمعية بخلاف ذلك.
المادة (31) : تتكوَّن الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقاً لنظام الجمعية، ومضى على عضويتهم مدة سنة على الأقل ويستثنى من شرط مضي السنة أعضاء جمعيات الطلبة في معاهد التعليم. ومع ذلك لا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا صدرت في المسائل المبينة في جدول الأعمال الذي يجب إرفاقه بإعلان الدعوة. وتتخذ قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين وذلك ما لم يرد في نظام الجمعية نص يخالف هذا الحكم. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يختص بتعديل النظام وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فيما يختص بتقرير حل الجمعية أو بإدخال تعديل في نظامها يتعلق بغرض الجمعية أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك فيما يتعلق باتحاد الجمعية بغيرها أو إدماجها فيها، وهذا ما لم يرد في النظام نص يشترط أغلبية أكثر من ذلك. ويجوز للعضو أن ينيب عنه كتابةً عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية.
المادة (32) : تجب دعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وكذلك تقرير مراقب الحسابات. وتجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك. ويتولى مجلس الإدارة الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية. ويجوز لعُشر الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أو لمائتين منهم أن يطلبوا إلى مجلس الإدارة كتابةً دعوتها للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك، فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً جاز توجيه الدعوة منهم مباشرةً إلى أعضاء الجمعية.
المادة (33) : لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية، وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح فيما عدا انتخاب هيئات الجمعية.
المادة (34) : كل قرار من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المدير يصدر مخالفاً للقانون أو لنظام الجمعية يجوز إبطاله بحكم من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية. ويشترط أن ترفع دعوى البطلان من أحد الأعضاء أو من شخص آخر ذي مصلحة أو من النيابة العامة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار. ولا يجوز توجيه دعوى البطلان قبل الغير حسني النية الذين يكونون قد كسبوا حقوقاً على أساس القرار المذكور.
المادة (35) : للجهة الإدارية المختصة في حالة الاستعجال وقف العمل بأي قرار يصدر من مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية أو من مديرها إذا رأت أنه مخالف للقانون أو للنظام العام أو للآداب. ويعتبر قرار الوقف كأن لم يكن إذا لم ترفع دعوى البطلان خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور القرار ممن تقدم ذكرهم في المادة السابقة أو من الجهة الإدارية التي أصدرت قرار الوقف.
المادة (36) : يجوز حل الجمعية بحكم من المحكمة الابتدائية التابع لها مركز الجمعية بناءً على طلب أحد الأعضاء أو أي شخص آخر ذي مصلحة أو النيابة العامة متى أصبحت الجمعية عاجزة عن الوفاء بتعهداتها أو متى خصصت أموالها أو أرباح أموالها لأغراض غير التي أنشئت من أجلها أو متى ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها أو أية مخالفة للقانون أو للنظام العام أو للآداب. وللمحكمة إذا رفضت طلب الحل أن تبطل التصرف موضوع المخالفة.
المادة (37) : يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها كما يحظر على كل شخص عَلِمَ بالحل أن يشترك في مواصلة نشاطها.
المادة (38) : إذا حُلّت الجمعية عُيّن لها مصفّ أو أكثر يقوم بهذا التعيين الجهة التي أصدرت قرار الحل.
المادة (39) : بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقاً للأحكام المقررة في نظام الجمعية. فإذا لم يوجد في نظام الجمعية نص على ذلك أو وجد ولكن أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها غير ممكنة وجب على الجهة التي أصدرت قرار الحل متى صار نهائياً أن تقرر توجيه أموال الجمعية المنحلّة إلى الجمعية أو المؤسسة التي يكون غرضها هو الأقرب إلى غرض الجمعية.
المادة (40) : تكون المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية مختصة دون غيرها بالفصل في كل دعوى مدنية ترفع من المصفي أو عليه.
المادة (41) : تعتبر جمعية ذات نفع عام كل جمعية يُقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك. كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب صفة النفع العام من الجمعية.
المادة (42) : تستثنى الجمعية ذات النفع العام من قيود الأهلية المتعلقة بتملك الأموال والعقارات.
المادة (43) : يعين بقرار من رئيس الجمهورية ما تتمتع به الجمعية ذات النفع العام من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها وكذلك عدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها الجمعية.
المادة (44) : تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية المختصة وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقوانين ونظام الجمعية وقرارات الجمعية العمومية ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم الوزير المختص وترفع تقاريرهم إلى الجهة الإدارية المختصة.
المادة (45) : للجهة الإدارية المختصة أن تنشئ في أية منطقة اتحاداً يقوم بتنسيق نشاط الجمعيات ذات النفع العام إذا كانت أغراضها مماثلة أو متقاربة في تلك المنطقة كما يقوم بتوحيد مصادر جمع الأموال وتوزيعها على أوجه النشاط. ويتألف الاتحاد من ممثلي الجمعيات في المنطقة وممثلي فروع الجهات الإدارية المختصة الموجودة فيها وغيرهم من الأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار وزاري. وتُشهَر هذه الهيئات طبقاً لأحكام هذا القانون وتعتبر في حكم الجمعيات.
المادة (46) : للجهة الإدارية المختصة أن تقرر إدماج أكثر من جمعية ذات نفع عام يرى أنها تسعى لتحقيق غرض مشترك أو تحديد إدارتها أو تعديل أغراضها تبعاً لاحتياجات البيئة أو لتحقيق التناسق بين الخدمات التي تؤديها أو لغير ذلك من الأسباب التي تراها كفيلةً بحسن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ويراعى بقدر الإمكان اعتبار رغبات المؤسسين وغرض الجمعية ونوع ما تؤديه من خدمات. ويصدر بالإدماج قرار مسبب يبيّن فيه كيفية الإدماج. وعلى ممثلي الجمعية المندمجة أن يسلّموا الجمعية الدامجة جميع الأموال والمستندات الخاصة بها.
المادة (47) : للجهة الإدارية المختصة أن تستبعد في الجمعيات ذات النفع العام من ترى استبعاده من المرشحين لانتخابات هيئاتها التنفيذية. كما يجوز لها أن تندب من يحضر الانتخاب للتحقق من أنه يجرى طبقاً لنظام الجمعية. ولها إلغاء الانتخاب بقرار مسبب وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إجرائه إذا تبيّن أنه وقع مخالفاً لذلك النظام أو القانون. وإذا كانت العضوية في مجلس إدارة الجمعية أو في هيئاتها التنفيذية تتم بالتعيين وجب إبلاغ جهة الإدارة المذكورة قبل التعيين بثلاثين يوماً بأسماء المرشحين للعضوية. ولهذه الجهة استبعاد من ترى استبعاده منهم.
المادة (48) : للجهة الإدارية المختصة أن تعين بقرار مسبب مديراً أو مجلس إدارة مؤقتاً للجمعية ذات النفع العام يتولى الاختصاصات المخولّة في نظامها لمجلس إدارتها وذلك إذا ارتكبت من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء، ولم تر الجهة الإدارية حلّها أو إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقاداً صحيحاً أو إذا تعذر انعقاد الجمعية العمومية بسبب عدم تكامل الأعضاء مرتين متواليتين بدون عذر تقبله الجهة الإدارية المختصة، وذلك كله بعد إنذار الجمعية بإزالة أسباب المخالفة وانقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار دون إزالتها. وينشر القرار الصادر في هذا الشأن في الجريدة الرسمية. وللمحكمة الابتدائية المختصة أن تصدر حكماً بهذا الإجراء بناءً على طلب أي عضو من أعضاء الجمعية أو أي شخص ذي مصلحة.
المادة (49) : على أعضاء مجلس إدارة الجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها. ولا يخل هذا التسليم بما يترتب في ذمتهم من مسئولية طبقاً لأحكام القانون.
المادة (50) : على المدير أو مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية خلال المدة التي يحددها قرار تعيينه، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالتها. وتنتخب الجمعية العمومية مجلس إدارتها الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا القانون. وتكون قرارات المدير أو المجلس المؤقت خلال المدة المعينة في قرار تشكيله ملزمة للجمعية في الحدود المبينّة بهذا القرار أو في الحدود المقررة في نظام الجمعية.
المادة (51) : للجهة الإدارية المختصة أن تقرر حرمان من تثبت مسئوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة القديم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة الجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
المادة (52) : تعد جمعية خيرية كل جمعية تتكون لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض البر أو الرعاية الاجتماعية قصر نفعها على أعضائها أو لم يقصر عليهم. وإذا باشرت جمعية غير خيرية غرضاً من أغراض البر أو الرعاية الاجتماعية عن طريق هيئات داخلية فيها خضعت هذه الهيئات لأحكام الجمعيات الخيرية. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للجمعية بأجر.
المادة (53) : على مجلس إدارة الجمعية الخيرية أن يضع تقريراً سنوياً عن أعماله ونشاطه، وأن يوافي الجهة الإدارية المختصة بميزانية الجمعية وحسابها الختامي مع المستندات المؤيدة لهما متى طلب تقديمها. وعليه أيضاً تقديم أية معلومات أو بيانات أخرى تطلبها الجهة المذكورة.
المادة (54) : تعتبر جمعية ثقافية كل جمعية يكون الغرض من تكوينها النهوض بالعلوم أو الفنون أو الآداب.
المادة (55) : على مجلس إدارة الجمعية الثقافية موافاة الجهة الإدارية المختصة سنوياً بتقرير عن نشاطها، فضلاً عن المستندات والبيانات المنصوص عليها بالنسبة إلى سائر الجمعيات.
المادة (56) : يجب أن يراعى عند انتخاب مجالس إدارة الأندية التي يشترك في عضويتها مصريون وأجانب أن تكون نسبة عدد الأعضاء المصريين في مجلس الإدارة مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين.
المادة (57) : تنشأ المؤسسة بتخصيص مال مدة غير معينة لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية أو لأي عمل آخر من أعمال البر أو الرعاية الاجتماعية أو النفع العام، دون قصد إلى ربح مادي.
المادة (58) : يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصية. ويعتبر السند أو الوصية دستوراً للمؤسسة، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية: (أ) اسم المؤسسة ومركزها على أن يكون هذا المركز في مصر. (ب) الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه. (ج) بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل. (د) تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك اسم مديرها. كما يجب أن يشتمل على البيانات الأخرى التي يصدر بتعيينها قرار من الجهة الإدارية المختصة.
المادة (59) : يعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة إلى دائني المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية فإذا كانت المؤسسة قد أنشئت إضراراً بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة إلى الهبات والوصايا.
المادة (60) : متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر وذلك إلى أن يتم شهرها.
المادة (61) : لا تُثبَت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة إلا إذا شُهِرَ نظامها طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (62) : يتم شهر المؤسسة بناءً على طلب منشئها أو أول مدير لها أو الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على المؤسسة طبقاً للأحكام المقررة لشهر الجمعيات.
المادة (63) : للجهة الإدارية المختصة الاعتراض على إنشاء المؤسسات والرقابة عليها وتعديل نظمها بما يحقق الغرض من إنشائها. وتنظم اللائحة التنفيذية أحوال الاعتراض وأحكام الرقابة.
المادة (64) : يتولى مدير المؤسسة إدارتها ويمثلها فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
المادة (65) : على مدير المؤسسة موافاة الجهة الإدارية المختصة بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي، مع المستندات المؤيدة لهما، وعليه أيضاً تقديم أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها هذه الجهة.
المادة (66) : لا يجوز للمؤسسة قبول الوصايا والهبات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.
المادة (67) : للجهة الإدارية المختصة عزل المديرين الذين يثبت إهمالهم في إدارتها أو عدم تنفيذ ما فرضه عليهم القانون أو سند المؤسسة أو الذين يستعملون أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد منشئها أو الذين يرتكبون أي خطأ جسيم آخر، أو لاعتبارات قومية وتعيين من يحل محلهم في إدارتها. ولها كذلك أن تخفف أو تلغي كل أو بعض الالتزامات والشروط المقررة في سند إنشائها إذا كان ذلك لازماً للمحافظة على أموال المؤسسة أو لتحقيق الغرض من إنشائها.
المادة (68) : للجهة الإدارية المختصة إبطال التصرفات التي قام بها مدير المؤسسة مخالفاً للقانون أو النظام العام، أو مجاوزاً حدود اختصاصه المنصوص عليه في نظام المؤسسة. ويجب أن يكون الإبطال خلال سنتين من تاريخ العمل المراد إبطاله ولا يترتب عليه إضرار بالغير حسني النية الذين كسبوا حقوقاً على أساس تلك التصرفات.
المادة (69) : يسري على المؤسسات بأنواعها من حيث إدماجها وتقسيمها وإنشاء فروع لها وتعيين مدير مؤقت لإدارتها وحلّها وتصفيتها وجواز تحويلها إلى مؤسسة ذات نفع عام ما يسري على الجمعيات في هذا الشأن من أحكام كما يسري عليها الحظر المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون بالنسبة إلى الجمعيات.
المادة (70) : لا تسري الأحكام الخاصة بالمؤسسات الواردة في هذا القانون على ما أنشئ منها بطريق الوقف.
المادة (71) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. (1) كل من حرر أو قدّم أو امسك محرراً أو سجلاً مما يلزمه القانون بتقديمه أو إمساكه يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك. وكل من تعمد إعطاء بيان مما ذكر لجهة غير مختصة أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون إثباته. (2) كل من باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة قبل شهرها طبقاً لأحكام هذا القانون. (3) كل من باشر نشاطاً للجمعية أو للمؤسسة يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية. (4) كل من سمح لغير أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في سجلاتها بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات الجمعية العمومية. (5) كل من اشترك في مواصلة نشاط جمعية أو مؤسسة منحلّة مع عمله بالحل. ويعتبر العلم ثابتاً في حق الكافة بمجرد نشر القرار أو الحكم بالحل في الجريدة الرسمية. (6) كل مصف وزّع على الأعضاء أو غيرهم موجودات الجمعية أو المؤسسة على خلاف ما يقضي به هذا القانون أو القرار أو الحكم الصادر بالحلّ. (7) كل من جمع تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة على خلاف أحكام هذا القانون. ويجوز الحكم بمصادرة ما جُمِعَ منها لحساب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لتخصيصه في وجوه البر.
المادة (72) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة في شأنه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً.
المادة (73) : يكون أعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية أو المؤسسة معيناً كان أو منتخباً أو منتدباً مسئولين عن الجرائم السابقة ويعاقبون بنفس العقوبات المقررة لها، فإذا أثبت أيهم أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع الجريمة اقتصرت العقوبة على الغرامة.
المادة (74) : للقاضي أن يحكم بإغلاق مقر الجمعية أو المؤسسة وفروعها أو أحدها لمدة محددة أو غير محددة، وله كذلك مصادرة الأشياء المستعملة في الجريمة بحسب الأحوال. وللنيابة العامة أن تتقدم للقاضي الجزئي بطلب إغلاق مقر الجمعية أو المؤسسة وفروعها أو أحدها كإجراء تحفظي لحين الفصل في القضية نهائياً من غير إخلال بالمحاكمة الجنائية.
المادة (75) : لا يخلّ تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن