بشأن إجراء شهر نظم الجمعيات والمؤسسات.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تُشهر نظم الجمعيات والمؤسسات وكل تعديل في هذه النظم بالقيد في سجل يُعدّ لذلك في وزارة الشئون الاجتماعية ما لم يكن الشهر قد نظم بقانون خاص.
وتُعيّن بقرار من وزير الشئون الاجتماعية الشروط والأوضاع الخاصة بهذا السجل.
المادة (2) : يُقدّم طلب القيد من ممثل الجمعية أو المؤسسة.
ويرافق الطلب إذا كان خاصاً بشهر النظام نسختان منه موقعتان من مؤسس الجمعية أو منشئ المؤسسة.
فإذا كان الطلب خاصاً بشهر تعديل النظام رافقه:
(1) نسختان من التعديل موقعتان من ممثل الجمعية أو المؤسسة.
(2) نسخة من محضر جلسة الهيئة التي تم فيها التعديل.
المادة (3) : يجب إجراء القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويسلّم لذي الشأن شهادة بالقيد وإحدى نسختي النظام أو التعديل مؤشراً عليها بحصوله.
فإذا كان طلب القيد غير مستكمل لشروطه أعيد خلال المدة السابقة إلى ذي الشأن بكتاب موصى عليه يبيّن فيه أوجه النقص.
المادة (4) : على وزيري العدل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان