بشأن اللائحة التنفيذية لقانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمع ...
المادة (1) : مؤسسوا الجمعية هم الأفراد الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ويعدلون نظامها, وهم مسئولون ...
المادة (2) : يشمل عقد تأسيس الجمعية على اسمها ومنطقة نشاطها والغرض م ...
المادة (3) : للمؤسسين عن إعداد نظام الجمعية مراعاة ا ...
المادة (4) : ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول, ويعين هذا المجلس من بين أعضائه مندوبا أو أكثر ينوب عنه ...
المادة (5) : يقدم طلب شهر تعديل نظام الجمعية من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه إلى الجهة المشار إليها في الماد ...
المادة (6) : رسم الشهر خمسة جنيهات وذلك فيما عدا جمعيات الطلبة ...
المادة (7) : تقيد طلبات الشهر في سجل خاص بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ ورودها ويو ...
المادة (8) : تفحص طلبات الشهر ويبت فيها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا, وتقيد الطلبات المقبولة في س ...
المادة (9) : تقدم طلبات التظلم من رفض الشهر إلى الجهة المشار إليها في المادة الرابعة ويصدر بإجراءات قيد التظلمات ...
المادة (10) : ترقم صفحات السجلات المشار إليها بأرقام مسلسلة وتبصم كل صفحة بخاتم الدولة ويعد لكل سجل فهرس بيان ما ...
المادة (11) : الموظف الذي يعهد إليه بالسجل مسئول عن السجل البيانات التي تدون فيه ولا يجوز لغير هذا الموظف أو من ي ...
المادة (12) : لا يجوز أن تزاول الجمعية نشاطها إلا بعد حصوله ...
المادة (13) : للجمعية أن تستغل فائض إيراداتها في أعمال مضمونة الكسب على ألا يؤثر ذلك على نشاطها وبشرط ألا تكون ال ...
المادة (14) : يعتبر جمعا للمال من الجمهور كل قصد للجمهور للتبرع بأية وسيلة كانت.
ولا يجوز جمع المال من الجمهور إ ...
المادة (15) : على الجمعية أن تطلع الجهة المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل على حصي ...
المادة (16) : لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يقصر الترخيص بجمع المال على إحدى الجمعيات المستوفية للشروط اللازم ...
المادة (17) : يخضع جمع المال من الجمهور لرقابة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ولها في ذلك وضع النظم التي تكفل تنظ ...
المادة (18) : لا يجوز لأية جمعية أن تطلق على نفسها اسم (اتحاد) إلا إذا كانت مشك ...
المادة (19) : يتبع في تأسيس الاتحاد وشهرة الأحكام ...
المادة (20) : تختص الاتحادات بما يلي:
(أ) الإشراف على المصالح المشتركة للجمعيات المنضمة إلى الاتحاد وإرشادها وت ...
المادة (21) : تلتزم الجمعيات بتوجيهات الاتحادات والسياسة العامة التي تضعها, وتساهم الجمعيات حسب إ ...
المادة (22) : فضلا عن الشروط المذكورة في المادة 27 من القانون يشترط في أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التي يصدر بتحدي ...
المادة (23) : يجب عند إنشاء المؤسسة الحصول على إذن كتابي من وزارة ال ...
المادة (24) : يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن ترفض الإذن بإنشاء المؤسسة إذا تبين أنها تسمى ...
المادة (25) : تخضع المؤسسات لرقابة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بصفة عامة ولها في ذلك ما يأتي:
(أ) فحص أعمال ...
المادة (26) : على مديري المؤسسات إبلاغ القرارات التي تتخذ في المسائل الآتية إلى الوزارة خلال أسبوع من تاريخ صدوره ...
المادة (27) : يعهد لوزير الشئون الاجتماعية والعمل ب ...
المادة (28) : يختص وزير الشئون الاجتماعية والعمل بتنفيذ أحكام القانون رقم 384 لسنة 1956 وعليه إرسال صورة من أوراق ...
المادة (29) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية