بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة المعمول بها في الإقليم السوري.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 1958 بشأن تطبيق أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ف ...
المادة (1) : مؤسسو الجمعية هم الأفراد الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ويعدون نظامها، وهم مسئولون عم ...
المادة (2) : على المؤسسين عند إعداد نظام الجمعية مراعاة الأحكام الو ...
المادة (3) : يقدم طلب شهر الجمعية إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إذا كان مقر الجمعية في مدينة دمشق أو مح ...
المادة (4) : يجب أن يذكر في طلب الشهر مقر الجمعية وأن يرفق به الوثائق الآتية:
(أ) قرار تعيين مندوب الجمعية لإتم ...
المادة (5) : تسجل طلبات الشهر في سجل خاص بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها ويوقع الموظف ا ...
المادة (6) : تقوم مديرية الشئون الاجتماعية (دائرة الجمعيات والنوادي) في الإدارة المركزية للوزارة المذكورة أو دائ ...
المادة (7) : ترفع دائرة الشئون الاجتماعية والعمل في المحافظة إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل طلب ا ...
المادة (8) : تفحص وزارة الشئون الاجتماعية والعمل طلبات الشهر المقدمة إليها مباشرة أو عن طريق دوائرها في المحافظا ...
المادة (9) : تسجل الطلبات المقبولة في سجل خاص، وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بلا مقابل.
وتحتفظ مديرية الش ...
المادة (10) : تسجيل الطلبات المراوضة في سجل تبين فيه أسباب الرفض وتصدر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرارا برفض ...
المادة (11) : تقدم طلبات التظلم من رفض الشهر إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ويصدر بإجراءات تسجيل التظلمات وفح ...
المادة (12) : يقدم طلب شهر تعديل نظام الجمعية من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه إلى الجهة المشار إليها في الماد ...
المادة (13) : يحدد رسم الشهر بخمسين ليرة سورية ويستثنى من ذلك جمعيات الطلا ...
المادة (14) : ترقم صفحات سجلات الشهر المشار إليها في هذه اللائحة بأرقام متسلسلة وتختم كل صفحة بخاتم الوزارة ويعد ...
المادة (15) : الموظف الذي يعهد إليه بالسجل مسئو ...
المادة (16) : للجمعية أن تستغل فائض إيراداتها في أعمال مضمونة الكسب على ألا يؤثر ذلك على نشاطها وبشرط ألا تكون ال ...
المادة (17) : يعتبر جمعا للمال من الجمهور كل قصد للجمهور للتبرع بأية وسيلة كانت.
ولا يجوز جمع المال من الجمهور إ ...
المادة (18) : على الجمعية أن تطلع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على حصيلة الم ...
المادة (19) : لوزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يقصر الترخيص بجمع المال على إحدى الجمعيات المستوفية للشروط اللازم ...
المادة (20) : يخضع جمع المال من الجمهورية لرقابة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ولها في ذلك وضع النظم التي تكفل ت ...
المادة (21) : لا يجوز لأية جمعية أن تطلق على نفسها اسم (الاتحاد إلا إذا كانت م ...
المادة (22) : يخضع تأسيس الاتحاد وشهره للأحكام المطبقة ...
المادة (23) : مهمة الاتحادات ما يأتي:
(أ) الإشراف على المصالح المشتركة للجمعيات المنضمة إلى الاتحاد وإرشادها وتو ...
المادة (24) : تلزم الجمعيات بتوجيهات الاتحادات والسياسة العامة التي تضعها وتساهم الجمعيات حسب إم ...
المادة (25) : علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 27 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة يجوز لوزارة الشئون ا ...
المادة (26) : يجب عند إنشاء المؤسسة الحصول على إذن كتابي من وزارة الشئون ا ...
المادة (27) : يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن ترفض إعطاء الإذن بإنشاء المؤسسة إذا تبين أنها ت ...
المادة (28) : تخضع المؤسسات لرقابة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بصفة عامة ولها في سبيل ذلك أن:
(أ) تفحص أعمال ...
المادة (29) : على المؤسسات إبلاغ القرارات التي تتخذ في المسائل الآتية إلى الوزارة المذكورة خلال أسبوعين من تاريخ ...
المادة (30) : يعهد لوزير الشئون الاجتماعية والعمل في الإقليم السوري بوضع نماذج للسجلات والأنظمة التالية المشار إل ...
المادة (31) : يمنح الموظفون الذين يحضرون خارج أوقات الدوام اجتماعات الجمعية العمومية لإحدى الجمعيات عملا بأحكام ا ...
المادة (32) : على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تن ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة