تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يسري هذا القانون على الجمعيات التي تسعى إلى تحقيق أغراض اجتماعية أو دينية أو علمية أو أدبية إذا كان عدد أعضائها يزيد على عشرين شخصاً طبيعياً. ويستثنى من ذلك: (1) الجمعيات التي تصدر مراسيم باعتماد نظمها. (2) جمعيات النشاط المدرسي. (3) الجمعيات التي تخضع لقوانين خاصة.
المادة (2) : يجب أن يتضمن نظام الجمعية - علاوة على ما نصت عليه المادة 55 من القانون المدني - البيانات الآتية: (1) شروط قبول الأعضاء وأحوال إسقاط عضويتهم. (2) حقوق الأعضاء وواجباتهم. (3) طرق المراقبة المالية. (4) قواعد حل الجمعية والجهات التي تؤول إليها أموالها.
المادة (3) : لا يجوز أن يشترك في تأسيس الجمعية أو ينضم إلى عضويتها الأشخاص الآتي بيانهم: (1) المحكوم عليهم بعقوبة جناية. (2) المحكوم عليهم في سرقة أو اختلاس أموال عامة أو إخفاء أشياء مسروقة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو نصب أو خيانة أمانة أو تفالس بالتدليس أو إخفاء مجرمين أو أية جريمة أخرى مخلة بالشرف أو الآداب أو شروع معاقب عليه قانوناً في ارتكاب إحدى هذه الجرائم. (3) المحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها في قانون المخدرات. (4) المتشردون أو المشتبه فيهم. (5) الموظفون العموميون والمستخدمون الذين لم تمض خمس سنوات على فصلهم تأديبياً من وظائفهم بفعل من الأفعال الماسة بالنزاهة أو المخلة بالشرف أو الآداب. (6) القصر.
المادة (4) : على الأعضاء المؤسسين للجمعية أو من ينيبونه من بينهم أن يقوموا بالإخطار عن الجمعية أو فروعها خلال ثلاثين يوماً من إنشائها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يرسل إلى المحافظة أو المديرية التابع لها مركز إدارة الجمعية. ويشمل الإخطار: (1) اسم الجمعية والغرض منها ومركز إدارتها. (2) اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وموطنه. (3) موارد الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها عند الحل. ويرافق الإخطار نظام الجمعية الموقع من الأعضاء المؤسسين.
المادة (5) : يجوز للمحافظ أو المدير بقرار مسبب أن يعارض في إنشاء الجمعية أو فرعها خلال الثلاثين يوماً التالية لوصول الإخطار. ولا تجوز المعارضة إلا لعدم توفر حكم من أحكام هذا القانون. وإذا لم تحصل معارضة جاز للجمعية أن تباشر نشاطها.
المادة (6) : يجب على من يناط بهم إدارة الجمعية أن يخطروا المحافظ أو المدير خلال ثلاثين يوماً بكل تعديل في النظام وبالقرار الذي يصدر بحل الجمعية وأسبابه. وفي حالة عدم توفر حكم من أحكام هذا القانون يجوز للمحافظ أو المدير أن يعارض في التعديل بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، فإذا لم تحصل معارضة صار التعديل نافذاً.
المادة (7) : يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من قرار المعارضة الذي يصدر من المحافظ أو المدير ويرفع التظلم إلى وزير الداخلية خلال الستين يوما التالية لتاريخ إبلاغ القرار، كما يجوز الطعن في القرار أمام محكمة القضاء الإداري في المواعيد المحددة في القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة.
المادة (8) : على الجمعية أن تتبع ما يأتي: (1) أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها والصور الفوتوغرافية للأعضاء. (2) أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته وعنوانه وتاريخ انضمامه إلى الجمعية وكذلك كل تغيير يطرأ على هذه البيانات. (3) أن تدون بسجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات الجمعية ومجلس الإدارة وقراراتها. (4) أن تدون حساباتها في دفاتر تبين فيها على وجه التفصيل المصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصدرها.
المادة (9) : يحظر على غير أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في سجلاتها أن يشتركوا في إدارتها أو في مداولات الجمعية العمومية.
المادة (10) : لا يجوز للجمعية أن تجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة (11) : يحظر على الجمعية أن يكون لها تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 66 من القانون المدني يجوز لوزير الداخلية عند مخالفة أحكام المواد 3 و6 و8 و9 و10 و11 أن يطلب حل الجمعية أو فرعها أو إبطال الإجراء المخالف. ويقدم طلب الحل إلى رئيس المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها مركز الجمعية أو الفرع ويصدر الرئيس قراره بعد الاطلاع على الأوراق. ويجوز لكل من الوزير أو من ينيبه ولممثل الجمعية المعارضة في أمر رئيس المحكمة في خلال خمسة عشر يوماً من إعلانه وتقضي المحكمة في هذه المعارضة على وجه السرعة ويكون حكمها نهائيا وللمحكمة إذا رفضت طلب الحل أن تبطل الإجراء المخالف.
المادة (13) : يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها كما يحظر على كل شخص مع علمه بالحل أن يشترك في مواصلة هذا النشاط.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو غيره من القوانين يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم إخطارا أو أوراقا مما نص عليه في المادتين 4 و6 تشتمل على بيانات لا تكون مطابقة للحقيقة مع علمه بذلك وكذلك يعاقب بالعقوبات ذاتها كل من دون في السجلات المنصوص عليها في المادة 8 بيانات لا تكون مطابقة للحقيقة مع علمه بذلك.
المادة (15) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة: (أولا) كل من باشر نشاطا للجمعية قبل الإخطار عنها أو قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة الخامسة أو رغم المعارضة في الإخطار من المحافظ أو المدير أو رغم صدور حكم بحلها. (ثانيا) كل من سمح لغير أعضاء الجمعية بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات الجمعية العمومية.
المادة (16) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أن يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً.
المادة (17) : يكون لرجال الضبط القضائي في سبيل إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له حق الإطلاع على دفاتر الجمعية وحساباتها وأوراقها. وذلك بإذن من النيابة العامة في غير حالة التلبس.
المادة (18) : فيما عدا الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون تسري على الجمعيات القواعد المنصوص عليها في أحكام القانون المدني.
المادة (19) : على وزيري الداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن