بشأن استمرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارة الاتحادات الرياضية في مباشرة مهامها إلى نهاية ديسمبر سنة 1964.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 384 لسنة 1956؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1773 لسنة 1959 في شأن اللجنة الأولمبية للجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 136 لسنة 1962
نصت المادة 20 من نظام اللجنة الأولمبية للجمهورية العربية المتحدة الصادر بالقرار الوزاري رقم 4 لسنة 1960 على أن مدة مجلس الإدارة سنتين ميلاديتين.
كما نصت المادة 37 من نظام الاتحادات الرياضية الصادر به القرار الوزاري رقم 253 لسنة 1958 على أن يكون مدة مجلس الإدارة سنتين ميلاديتين.
ونظرا لأن انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية تمت في يونيه سنة 1961 فإن مدة المجلس تنتهي في غضون عام 1963.
ونظرا لأن انتخابات مجالس الاتحادات الرياضية تمت في أكتوبر سنة 1960 فإن مدتها تنتهي في غضون عام 1962.
وقد طلبت اللجنة الأولمبية مد مدة مجلس إدارتها الحالي وبالتالي مجالس إدارة اتحادات اللعبات الرياضية فترة أخرى مقدارها سنتان تنتهي بعد الدورة الأولمبية التي سوف تقام في اليابان عام 1964 واستندت في هذا الطلب إلى أن المصلحة العامة تقتضي أن تبقى هذه المجالس كما هي لتستمر في إعداد الفرق الرياضية التي سوف تشترك في الدورة المذكورة وكذلك الإشراف على تنفيذ خطة الإعداد لدورتي البحر الأبيض المتوسط في عام 1963.
ومن حيث أن المادة 26 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 384 لسنة 1956 تنص على أنه يجب أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة يبين نظامها اختصاصه وطرق تعيين أعضائه وانتهاء عضويتهم ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة أعضاء وألا تزيد مدة عضويتهم عن ثلاث سنوات.
ومن حيث أن مقتضى ذلك أن مدة مجلس الإدارة لا يجوز أن تزيد على ثلاث سنوات.
ومن حيث أن مد مدة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وبالتالي مجالس إدارة الاتحادات الرياضية سوف يتجاوز الحد المقرر في القانون إذ مدتها سنتان ويراد مدها سنتين أخريين أي ستكون المدة 4 سنوات.
ومن حيث أنه للوصول إلى هذا الغرض يتعين إصدار قانون يجيز مد المدة إلى الفترة المطلوبة ويتعذر هذا المد بأداة قانونية أدنى.
لذلك فقد أعد مشروع القرار بالقانون المرافق ونص في المادة الأولى منه على أنه استثناء من أحكام المادة 26 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة يستمر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية للجمهورية العربية المتحدة ومجالس إدارة الاتحادات الرياضية في مباشرة اختصاصاتها إلى نهاية شهر ديسمبر سنة 1964 وروعي في ذلك أنه لو مدت مدة مجالس الاتحادات الرياضية سنتين فقط لانتهت هذه المدة في أكتوبر سنة 1964 أي في وقت قيامها بإعداد الفرق التي تشترك في دورة طوكيو فضلا عما يسبق الانتخاب من إعداد العدة له وانصراف الأعضاء بذلك عن مهمتهم الأصلية في إدارة مجلس الإدارة إلى مهمة شخصية هي العمل على نجاحهم في الانتخابات ولذلك رؤى استمرار مجالس الإدارة في مباشرة عملها إلى ما بعد الدورة أي إلى ديسمبر سنة 1964.
وتتشرف وزارة الشئون الاجتماعية بعرض مشروع القرار بقانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة في كتابه رقم 146 بتاريخ 9/8/1962، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 384 لسنة 1956 المشار إليه يستمر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية للجمهورية العربية المتحدة ومجالس إدارة الاتحادات الرياضية في مباشرة اختصاصاتها إلى نهاية شهر ديسمبر سنة 1964.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر