بشأن اللجنة الأولمبية للجمهورية العربية المتحدة.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 197 لسنة 1956 بشأن إنشاء المجلس ...
المادة (1) : تعتبر اللجنة الأولمبية للجمهورية العربية المتحدة من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ويكون ل ...
المادة (2) : يكون للجنة رئيس ...
المادة (3) : تعتبر اللجنة المشار إليها الهيئة الوحيدة في جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة التي تمثل الجمهوري ...
المادة (4) : تقوم اللجنة بتحقيق الأغراض الآتية:
(1) تنظيم الدورات الأولمبية والإقليمية إذا ما تقرر إقامتها بالج ...
المادة (5) : يكون للجنة استقلالها في مباشرة اختصاصاتها المبينة في المادة السابقة في ح ...
المادة (6) : تتمتع اللجنة المذكورة باختصاصات السلطة العامة الآتية:
(أ) عدم جواز الحجز على أموالها.
(ب) عدم جوا ...
المادة (7) : تدمج اللجنتان الأولمبيتان المصرية والسورية باللجنة الأولمبية للجمهورية العربية المتحدة ويستمر مجلس ...
المادة (8) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي القرا ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به ف ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة