تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛ وعلى القانون رقم 152 لسنة 1949 بشأن الأندية؛ وعلى القانون رقم 197 لسنة 1956 بشأن إنشاء المجلس الأعلى لرعاية الشباب؛ وعلى القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1773 لسنة 1959 بشأن اللجنة الأولمبية للجمهورية العربية المتحدة؛ وعلى نظام اللجنة الأولمبية الدولية والبروتوكول الأولمبي؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ لجنة باسم اللجنة الأولمبية للجمهورية العربية المتحدة وتعتبر من الجمعيات ذات النفع العام ويكون لها الشخصية الاعتبارية طبقا لنظامها الأساسي الذي يعتمده وزير الدولة للشباب. ويكون لها رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (2) : تتكون اللجنة من اتحادات اللعبات الرياضية للهواة سواء كانت هذه اللعبات مدرجة في البرنامج الأولمبي أو غير مدرجة.
المادة (3) : لا يجوز تكوين اتحاد لعبة رياضية إلا إذا اشترك فيه ست هيئات أو أندية على الأقل لها نشاط في هذه اللعبة وملعب خاص مستوف للشروط القانونية طبقا للقوانين الدولية المنظمة لها.
المادة (4) : تعتبر اللجنة المشار إليها الهيئة الوحيدة التي تمثل الجمهورية العربية المتحدة في الدورات الأولمبية أو الإقليمية سواء أقيمت في نطاق الجمهورية أو في الخارج ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات الأولمبية المعترف بها في البروتوكول الأولمبي.
المادة (5) : تقوم اللجنة بتحقيق الأغراض الآتية في حدود السياسة العامة للدولة: (1) تنظيم الدورات الأولمبية والإقليمية إذا ما تقرر إقامتها بالجمهورية العربية المتحدة وذلك طبقا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية. (2) الإشراف على إعداد الفرق التي تقرر اللجنة اشتراكها لتمثيل الجمهورية في الدورات الأولمبية أو الإقليمية واعتماد اختيار ممثلي هذه الفرق في حدود القواعد والمبادئ والمستويات التي تضعها اللجنة طبقا للقواعد والأنظمة المقررة في اللجنة الأولمبية الدولية ولجان الدورات الإقليمية. (3) حماية الحركة الأولمبية وتنظيم استعمال العلم الأولمبي وحمل الشارة الأولمبية. (4) المحافظة على القواعد والمبادئ الأولمبية وحماية الهواية. (5) الدعاية للحركة الرياضية في الجمهورية العربية المتحدة. (6) الإذن للفرق العربية بإجراء المباريات مع الفرق الأجنبية في الداخل أو في الخارج. (7) اعتماد تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية بالجمهورية العربية المتحدة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية الرياضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. (8) مساعدة اتحادات اللعبات الرياضية في أداء رسالتها بما في ذلك تقديم المعونة المالية وتنظيم الدراسات الفنية الرياضية وتنسيق العمل بينها وتقديم النصح والمشورة لها وتسوية ما قد ينشأ بينها من خلاف. (9) التعاون مع اتحادات اللعبات الرياضية في وضع الأسس والمبادئ لرفع مستوى التدريب للفرق الأهلية العربية وكذلك الشروط والصلاحيات التي يجب توافرها في مدربي هذه الفرق الذين ترشحهم الاتحادات لإقرار تعيينهم من اللجنة.
المادة (6) : تعتبر اتحادات اللعبات الرياضية والأندية الأعضاء بها من الجمعيات ذات النفع العام وتكون لها الشخصية الاعتبارية طبقا لنظمها الأساسية التي يعتمدها وزير الدولة للشباب.
المادة (7) : اتحاد اللعبة الرياضية هو المسئول فنيا عن شئون اللعبة ويقوم بتنظيم وتنسيق نشاطها والعمل على نشرها ورفع مستواها الفني في جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة وذلك في حدود السياسة العامة للدولة والقواعد التي تقررها اللجنة الأولمبية للجمهورية العربية المتحدة لتنظيم النشاط الرياضي بها.
المادة (8) : يقوم كل اتحاد لعبة رياضية بتحقيق الأغراض الآتية: (1) الإشراف على شئون اللعبة في الجمهورية العربية المتحدة من جميع النواحي الفنية والتنظيمية ووضع المبادئ والأسس والبرامج التي تحقق نشرها في جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة ورفع مستواها الفني في حدود القواعد والنظم التي يضعها الاتحاد الدولي للعبة. (2) المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة وحماية الهواية ووضع القواعد والنظم لتنظيم الاحتراف في حدود القواعد التي يضعها الاتحاد الدولي. (3) إعداد الفرق الأهلية التي تقرر اللجنة الأولمبية اشتراكها في تمثيل الجمهورية العربية المتحدة في الدورات الأولمبية والإقليمية وفي البطولات العالمية والدولية. (4) تنظيم البحوث والدراسات المختلفة وعقد المؤتمرات لبحث أمور اللعبة. (5) طلب الإذن للأندية والهيئات الأعضاء بالاشتراك بفرقها مع الفرق الأجنبية في المباريات التي تقام في الجمهورية أو في الخارج والإشراف على تنظيم هذه المباريات إذا ما أقيمت في الجمهورية. (6) تنسيق الجهود بين مختلف الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد لا سيما البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية سواء في داخل الجمهورية أو خارجها وإسداء النص والمشورة لها والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينها من خلاف. (7) تمثيل الجمهورية العربية المتحدة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية الرياضية وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا ما أقيمت في الجمهورية وذلك بعد موافقة اللجنة الأولمبية. (8) تنظيم البطولات العامة للجمهورية العربية المتحدة ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم.
المادة (9) : تتمتع اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الأعضاء بها باختصاصات السلطة العامة الآتية: (1) عدم جواز تملك أموالها بمضي المدة. (2) جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم عليها.
المادة (10) : تكون مدة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وكذلك مجالس إدارات اتحادات اللعبات الرياضية أربع سنوات بحيث يجرى انتخاب كل مجلس منها عقب كل دورة أولمبية سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقم وسواء اشتركت فيها الجمهورية العربية المتحدة أو لم تشترك.
المادة (11) : يكون وزير الدولة للشباب هو الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في القانون رقم 384 لسنة 1956 المشار إليه بالنسبة إلى اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (12) : يلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1773 لسنة 1959 المشار إليه وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره وعلى وزير الدولة للشباب إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن