تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 493 لسنة 1953 الخاص بإنشاء المجلس الدائم للخدمات العامة. وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من يونيه سنة 1954 الخاص بإنشاء مجلس أعلى لرعاية الشباب والتربية والرياضية. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى لرعاية الشباب والتربية الرياضية ويكون هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية ويلحق بمجلس الوزراء وله فروع في الأقاليم.
المادة (2) : يهدف المجلس إلى تحقيق أسباب القوة والرعاية للشباب عن طريق التربية الرياضية والاجتماعية والقومية واستغلال وقت الفراغ بما يعود على الوطن وعليه بالنفع. ويضع سياسة عامة موحدة لها تتفق ومراحل حياة الفرد وطبيعته. وعلى المجلس في سبيل ذلك أن يقوم: (1) بنشر التربية الرياضية بجميع أنحاء الجمهورية ووضع الأسس والمبادئ العامة لبرامج الألعاب والتربية الرياضية والاجتماعية والإشراف على تنفيذ مشاريعها والعمل على النهوض بمستوى الألعاب الرياضية. (2) بالعمل على توفير واستكمال إمكانيات ووسائل التربية الرياضية والاجتماعية. (3) بالعمل على إعداد القادة اللازمين. (4) بالتنسيق بين نشاط الهيئات الأهلية والحكومية المعنية بشئون التربية الرياضية والاجتماعية وربطها بسياسة عامة موحدة. (5) ببحث اقتراحات الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية بشأن المبالغ المطلوب إدراجها بميزانية مشروعات المجلس. (6) بإبداء الرأي في التشريعات الخاصة برعاية الشباب والتربية الرياضية واقتراح مشروعات القوانين الخاصة بالتربية الرياضية وحماية الشباب بما يكفل تنفيذ سياسة المجلس.
المادة (3) : تكون قرارات المجلس بالنسبة إلى جميع الوزارات والمصالح والهيئات التي يضع سياستها ويشرف على تنفيذ هذه السياسة بها - ملزمة وواجبة التنفيذ ما دام قد صدَّق عليها الوزير المختص، وإذا لم يصدِّق عليها يعرض الأمر - إذا رأى المجلس ذلك - على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنه. ويعتبر القرار مصدَّقاً عليه من الوزير المختص إذا لم يبد اعتراضه عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه قرار المجلس.
المادة (4) : للمجلس حق الإشراف على الهيئات الأهلية المعنية بشئون التربية الرياضية والاجتماعية والقومية ضماناً لتنفيذ سياسته.
المادة (5) : يؤلف المجلس من: أولاً - رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الوزراء - رئيساً. ثانياً - وزراء التربية والتعليم، والشئون الاجتماعية والعمل، والشئون البلدية والقروية. ثالثاً - سكرتير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس المجلس. رابعاً - ممثلي الهيئات الحكومية الآتية: (1) وزارة التربية والتعليم، ممثلة بثلاثة أعضاء. (2) وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ممثلة بعضوين. (3) وزارة الشئون البلدية والقروية، ممثلة بعضوين. (4) وزارة الحربية، ممثلة بعضوين. (5) وزارة الداخلية، ممثلة بعضو واحد. (6) وزارة الإرشاد القومي، ممثلة بعضو واحد. (7) وزارة الصحة العمومية، ممثلة بعضو واحد. (8) وزارة المالية والاقتصاد، ممثلة بعضو واحد. ويعين هؤلاء باتفاق رئيس المجلس والوزير المختص. (9) رئيس الاتحاد الرياضي العام للجامعات المصرية والأزهر. خامساً - عدد من الأعضاء لا يجاوز عشرة يختارون من بين المهتمين بشئون التربية الرياضية وشغل وقت الشباب ويعينون بقرار من رئيس المجلس - وتكون مدة عضويتهم بالمجلس ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم، ويجوز أن يكون من بينهم متفرغون ويقرر مجلس الوزراء المكافأة السنوية التي تمنح لكل من أعضاء المجلس.
المادة (6) : يؤلف المجلس من بين أعضائه وغيرهم لجاناً تختص كل منها بناحية من نواحي نشاطه ويقوم المجلس بمراجعة أعمال هذه اللجان والتنسيق بينها.
المادة (7) : يقدم المجلس تقريراً سنوياً مفصلاً عن أوجه نشاطه ومشروعاته وما تم تنفيذه منها إلى مجلس الوزراء في موعد غايته أول أكتوبر من كل سنة.
المادة (8) : على الوزارات والمصالح والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات الأهلية أن تزود المجلس ولجانه بما يطلبه من تقارير وبحوث وبيانات تتصل بأعمالها.
المادة (9) : في الأحوال التي تقوم فيها الحكومة أو الهيئات الأهلية بتنفيذ مشروع من مشروعات المجلس أو البرامج التي يضعها يكون للمجلس في هذه الأحوال حق الاتصال المباشر بالموظفين القائمين بالتنفيذ للاستيثاق من حسن سير العمل.
المادة (10) : يكون للمجلس ميزانية مستقلة للمشروعات والمهايا والمكافآت وأعمال الإدارة والسكرتارية وتكاليف البحوث والدعاية والاتصالات والدراسات التي يقوم بها أعضاؤه أو اللجان التي تؤلفها أو الأعمال التي يشترك فيها المجلس أو يعهد بها إلى الغير وتلحق بميزانية الدولة. ولا تخضع تلك الميزانية للتعليمات التي تجري عليها الحكومة التي تخضع لها ميزانية الدولة سواءً قام المجلس بتنفيذها بنفسه أو بالوساطة أو تلك التي يرى أن يكل تنفيذها إلى الوزارات والمصالح والهيئات العامة.
المادة (11) : يختار المجلس سكرتارية فنية وأخرى إدارية ويقدر المكافآت التي يمنحونها وتقوم السكرتارية تحت إشراف السكرتير العام بمعاونة المجلس ولجانه في أداء مهمته.
المادة (12) : يضع المجلس اللائحة الداخلية لتنظيم أعماله ولجانه واللائحة الإدارية والمالية ويقرها مجلس الوزراء.
المادة (13) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن