تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الايضاحية للاقتراح بمشروع قانون رقم 8 لسنة 1972 اضطلعت الجمعيات في المجتمع المصري بتقديم مختلف أنماط الرعاية الاجتماعية والثقافية منذ القرن الماضي وقد صاحب تزايدها انتشار الوعي بين المواطنين بالتضامن الاجتماعي بين طبقات الشعب. بل لقد سبق الشعب الدولة في هذا المضمار فقد كان قيام الجمعيات ومباشرتها لنشاطها أسبق من إنشاء وزارة الشئون الاجتماعية بما يزيد على قرن من الزمان، ولقد سبق للجمعيات أن قدمت أنواعا من الخدمات. سارت وزارة الشئون الاجتماعية على منوالها فيما تضمنته بعد ذلك في مجال الرعاية الاجتماعية. وإيمانا من وزارة الشئون الاجتماعية بدور الجمعيات في تنفيذ برامج التنمية والرعاية الاجتماعية، أجازت الوزارة فيما تصدره من قوانين تقوم الجمعيات نيابة عنها بتنفيذ بعض أحكام هذه القوانين مثل قانون الضمان الاجتماعي فيما يختص بالمساعدات. كما أسندت الوزارة تنفيذ الجانب الأكبر من مشروعات خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الأولى إلى الجمعيات مع قيام الدولة بتحمل تكاليف الخدمة كاملة. ولقد قامت الجمعيات بتحقيق ما طلب إليها تنفيذه، وبلغت نسبة إنفاقها أكثر من 84% من اتفاقات الخطة الخمسية وقامت الوزارة باتفاق الجزء الباقي. وتقدير وزارة الشئون الاجتماعية للعمل الاجتماعي الشعبي وتشجيعها له جاء نتيجة لعدة اعتبارات أهمها: 1- أن ما خصص من الأموال الحكومية لبرامج الرعاية الاجتماعية لا يغطي جميع الاحتياجات القائمة، ولهذا فإن الدولة ترحب بما تقدمه الجمعيات من إضافات مالية. 2- أن العمل الاجتماعي الشعبي منظما في الجمعيات يتميز بالسرعة في التحرك لأداء الخدمة. 3- أن الجمعيات تستطيع أن تؤدي الخدمات بتكاليف أقل من الإدارة الحكومية نظرا للجهد التطوعي الذي يقدمه الأعضاء المشتركون. 4- أن اشتراك الشعب في أداء هذه الخدمات إنما هو توسيع لمجال التربية الاجتماعية وجلبه لعدد متزايد من المواطنين في العمل الاجتماعي. ولقد أدي التطور الذي طرأ على مجتمعنا إلى أن تعيد وزارة الشئون الاجتماعية النظر في القوانين التي تصدرها في شأن تنظيم النشاط الشعبي ممثلا في الجمعيات من وقت لآخر، فقد صدر القانون رقم 49 لسنة 1945 ثم القانون رقم 384 لسنة 1956 ثم القانون رقم 32 لسنة 1964 وهو القانون الذي تطبق أحكامه في الوقت الحالي. وقد استحدث القانون الأخير وهو القانون رقم 32 لسنة 1964 في المادة 47 منه حكما يقضي بعدم جواز استمرار مدة العضوية في مجلس إدارة أية جمعية عن خمس سنوات متوالية. وقد انفرد هذا القانون بذلك الحكم دون القوانين الأخرى المنظمة لمؤسسات شبيهة بالجمعيات مثل نقابات العمال والنقابات المهنية والجمعيات التعاونية، وغير ذلك من المنظمات سواء كانت عامة أم خاصة بل وحتى التنظيمات السياسية والدستورية فهذه المؤسسات جميعها باستثناء الجمعيات الخاضعة للقانون رقم 32 لسنة 1964 لا تعرف ذلك القيد الشاذ، فلا تحديد هناك في هذه المؤسسات لمدة الاستمرار في عضوية مجالس إدارتها ما دام أن المرجع هو الانتخاب طبقا لأحكام القانون. ويخالف هذا القيد أحكام الدستور المصري الصادر في عام 1971 والذي يقضي في المادة 55 منه بأن أصحاب الحق في تكوين الجمعيات هم المواطنون، ومقتضى ذلك ومع ما نص عليه الدستور من أن الديمقراطية هي الأساس في تكوين المؤسسات بما فيها الجمعيات والنقابات وغيرها، فإنه لا يجوز دستوريا إلغاء حرية اختيار الناخبين لقياداتهم عن طريق استحداث نصوص غير دستورية تمنع ترشيح هذه القيادات لأسباب لا سند لها من الواقع. يضاف إلى ما تقدم أنه من الناحية العملية قد تعرضت الجمعيات وستستمر في التعرض لأضرار مادية وأدبية تلحق بها نتيجة لأبعاد الجمعيات لبعض قياداتها – وذلك نزولا عند حكم المادة 47 من القانون رقم 32 لسنة 1964 – نتيجة لحرمان تلك الجمعيات من خبرات ومساهمة تلك القيادات في مواصلة العمل بالجمعيات والتي كانت قد اضطلعت بالسير بها إلى الأمام فضلا عن إجماع الأعضاء على الثقة في هذه القيادات. وقد جاء الدستور المصري الصادر في عام 1971 – بعد أن أقر حق المواطنين في إنشاء الجمعيات فحظر إنشاء أنواع من الجمعيات مثل الجمعيات التي يعادي نشاطها نظام المجتمع أو السرية أو ذات الطابع العسكري. ويتناول القانون بعد ذلك بالتنظيم إنشاء الجمعيات وكفالة حقوق المواطنين في هذا الشأن مع ضمان رقابة الدولة لعدم خروج الجمعيات عن أهدافها المشروعة. لهذا كان من غير المقبول أن تتضمن بعد ذلك أحكام القانون نصا يجرم المواطنين أعضاء الجمعية من حقهم في اختيار قياداتهم التي تحوز ثقتهم مع ما ينطوي عليه ذلك النص من هدم للمبدأ الدستوري، حق المواطنين في تكوين الجمعيات. وهناك فرق بين الأحكام القانونية التي تلغي حقا أو جزءا منه وبين الأحكام القانونية التي تنظم الحقوق، فالأحكام المنظمة للحقوق تكون خاصة بالإجراءات أما الأحكام التي تلغي حقا أو جزءا منه فهي أحكام موضوعية تلغي الحق بأكمله أو تعطل جزءا منه تحت مختلف التسميات وبانتحال مختلف الأسباب، ولكنها تنتهي جميعا إلى هدف واحد هو تجميد الحق أو إلغاء جزء منه أو وضع العراقيل أمام الحق للحيلولة دون تعاظمه. ولا ينطوي الحكم الوارد في المادة 47 من القانون رقم 32 لسنة 1964 إلا على إهدار لجانب من حق المواطنين في تكوين الجمعيات. لهذا كان من المتعين إلغاء ذلك النص. وقد جاء الدستور المصري في عام 1971 مؤيدا لإلغاء هذا الحكم وأمثاله من الأحكام المخالفة للدستور معنى ونصا. هذا وقد نصت المادة 21 من القانون على منح الجمعيات المشهرة بعض المزايا كإعفاء من رسوم الدمغة، ومن الرسوم الجمركية، وذلك معاونة من الدولة للجمعيات وتخفيفا من الأعباء الملقاة على عاتقها. ولما كان كثير من الجمعيات تقوم على رعاية الأحداث والمسنين وبعضها الآخر يقدم خدمات ثقافية وترويحية لأعضائه، فإنه يتعين أيضا معاونة هذه الجمعيات على أداء رسالتها نحو استكمال الخدمات التي تقدم لهذه الفئات على النحو المتقدم في مشروع التعديل المقدم. وحيث إن بعضا من الجمعيات تؤدي من الخدمات المتخصصة والتي يجب أن تؤدي على مستوى عال من الكفاءة تحتاج إلى خبرات فنية قد يتعذر على الجمعيات توظيفها أما لعدم وجودهم في سوق العمالة، أو لعدم إمكان الجمعيات تحمل عبء مرتبات هؤلاء الفنيين. لهذا فإن إضافة مادة جديدة إلى قانون الجمعيات بإعطاء الحق لوزير الشئون الاجتماعية بأن يندب من يختاره من موظفي الوزارة كمعونة فنية ستساعد بلا شك على أن تؤدي الجمعية خدماتها على المستوى النموذجي المطلوب.
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 21 و47 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، النصان التاليان: "مادة 21 - تتمتع الجمعيات المشهرة بالمزايا الآتية: (أ) تعفى من رسوم التسجيل التي يقع عبء أدائها عليها في عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات. (ب) تعفى من رسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها. (ج) تعفى من الرسوم الجمركية المفروضة على الهبات والمعونات ما تستورده من معدات وأدوات لازمة لنشاطها على أن يصدر بتحديدها قرار من الجهة الإدارية المختصة، يحظر التصرف فيها لمدة خمس سنوات ما لم تدفع عنها الرسوم الجمركية المستحقة. (د) تمنح تخفيضاً قدره 25% من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدية. (هـ) تسري على الجمعيات تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل ويصدر بتحديد الجمعيات التي تسري عليها هذه التعريفة قرار من الجهة الإدارية المختصة. (و) تمنح تخفيضاً قدره 50% من قيمة استهلاك المياه والكهرباء". "مادة 47- مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، عدا مجلس الإدارة الأول، تتجدد عضوية ثلث الأعضاء كل سنة بطريق القرعة. وتجوز إعادة انتخاب من تنتهي عضويتهم".
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 32 لسنة 1964 سالف الذكر مادة جديدة برقم 21 مكرر بالنص الآتي: "لوزير الشئون الاجتماعية بناءً على طلب الجمعية أن يندب من يختاره من موظفي الوزارة بتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالتها والمدة التي يحددها".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن