بشأن تعديل وتفسير بعض نصوص القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية العبارة الآتية:
"(6) الدعاوي التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب."
المادة (2) : يضاف إلى المادة 75 من القانون المذكور الفقرة الآتية:
"(سادس عشر) تقدر رسوم الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب باعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليها."
المادة (3) : تعدل المادة 77 من القانون المذكور على الوجه الآتي:
"تلغى القوانين والأحكام الآتي بيانها:
(أولا) - الأمر العالي الصادر في 7 أكتوبر سنة 1897 بالتصديق على تعريفة الرسوم القضائية في المحاكم الأهلية والتعريفة المرافقة له.
(ثانيا) القانون رقم 32 الصادر في 14 ديسمبر سنة 1912 بالتصديق على تعريفة الرسوم في المواد المدنية أمام المحاكم المختلطة والتعريفة المرافقة له عدا المادة 30 منه والتعديلات الطارئة عليها.
(ثالثا) المادتان 42 و44 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1933 الخاص بإنشاء محكمة نقض وإبرام.
(رابعا) المادة 95 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
وكذلك تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالرسوم المدنية والتي تكون مخالفة لأحكام هذا القانون عدا حالات الإعفاء أو التخفيض المقررة بمقتضى قوانين خاصة."
المادة (4) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر