بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1946 وبالمرسوم بقانون رقم 72 لسنة 1952؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 191 لسنة 1954
تنص المادة 33 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية على أن يفرض رسم قدره عشرون قرشاً على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلاً أم صورة ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم.
ويحكم هذا النص الرسوم المفروضة على عمل البروتستو.
ولما كان البروتستو يختلف بطبيعته من أوراق المحضرين المشار إليها في المادة 33 سالفة الذكر من حيث ميعاد عمله إذ تقضي المادة 162 من قانون التجارة بأن الامتناع عن الدفع يلزم إثباته بعمل بروتستو عدم الدفع في اليوم التالي لحلول ميعاد الاستحقاق وذلك بخلاف أوراق المحضرين الأخرى التي لا تتقيد بمثل هذا الميعاد.
وغني عن البيان أن أعباء المحضرين وخاصة بالنسبة لعمل البروتستو قد زادت زيادة كبيرة على أثر حصر الاختصاص لجميع سكان البلاد أمام المحاكم الوطنية بعد إلغاء النظام المختلط وأدى ذلك في كثر من الأحيان إلى ضرورة انتقال المحضر لتحرير البروتسات مرات عديدة في اليوم الواحد وقد كانت تعليمات المحاكم المختلطة تقضي بفرض رسم انتقال للمحضر قدره خمسون مليماً عن كل عنوان في البروتستو تطبيقاً للمادة 30 من القانون رقم 32 لسنة 1912 في حين أن التعليمات الجاري بها العمل بالنسبة للمحضرين لدى المحاكم الوطنية والتي يرجع إصدارها إلى ما يقرب من نصف قرن تحدد هذا الرسم بخمسة مليمات فقط وهذا لا يتناسب إطلاقاً مع الظروف الاقتصادية الحالية مما أدى إلى صعوبة قيام المحضرين بواجبهم على الوجه الأكمل وإهمال عمل البروتستو في الميعاد – كما يقضي بذلك القانون لذا رؤي فرض رسم إضافي على ذوي الشأن قدره خمسون مليماً على كل أصل وصورة من ورقة تحرير البروتستو لتغطية مصاريف انتقال المحضرين في هذه الحالة وفقاً لما تقدره وزارة العدل بما يتناسب مع الظروف الحالية ويخصص الباقي لزيادة عدد المحضرين في المحاكم بما يتلائم مع حاجة العمل.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق – وعرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة العدل بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير العدل
المادة (1) : تضاف إلى المادة 33 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتي:
"ويفرض رسم إضافي قدره خمسة قروش عن كل أصل أو صورة من كل بروتستو مطلوب عمله".
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية