بشأن رسوم التوثيق والشهر والحفظ عن المساكن الشعبية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1946،
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية،
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1944 برسوم التسجيل ورسوم الحفظ والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بالشهر العقاري،
وعلى القانون رقم 206 لسنة 1951 في شأن المساكن الشعبية،
وعلى القانون رقم 601 لسنة 1953 بالترخيص للحكومة في الاشتراك في شركة مساهمة لإنشاء المساكن الشعبية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الايضاحية
للقانون 368 لسنة 1954
عنيت الحكومة باصحاب الدخل المحدود وكان من بين اثار هذه العناية مشروع انشاء المساكن الشعبية لهذه الطبقة وقد صدر القانون رقم 206 لسنة 1951 بتنظيم انشاء المساكن ثم صدر القانون رقم 601 لسنة 1953 بالترخيص للحكومة فى الاشتراك فى شركة مساهمة تضطلع مع الهيئات الاخرى بتنفيذ هذا المشروع
ولما كانت الحكومة ترغب فى التخفيف عن كاهل هذه الطبقة والعمل على تمكين افرادها من الوفاء بقيمة المساكن التى تعدها لهم - ولما كان الاعفاء من الرسوم يتفق وهذا الهدف لهذا رؤى اعداد المشروع المرافق بتخفيض الرسوم عن الاراضى والمبانى ورؤى تحديدها بمبلغ ثابت شامل قدره خمسة جنيهات .
ومن المسلم به ان المنتفع لا يكلف بان يدفع فوق هذا المبلغ اى رسم سواء كان عن عقد البيع او حق امتياز البائع او شطبه او غير ذلك مما تستلزمه عملية تخصيص المسكن له ونقل ملكيته وملكية الارض اليه
ولما كانت الشركة المساهمة لانشاء المساكن الشعبية تتلقى من الحكومة ملكية الاراضى بقصد تخصيصها للمنتفعين فقد رؤى اعفاء التصرفات التى تعقد بينها وبين الحكومة لهذا الغرض من كافة الرسوم تحقيقا للهدف نفسه
لهذا يتشرف وزير العدل برفع مشروع القانون المرافق الى مجلس الوزراء بالصيغة التى اقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره
وزير العدل
المادة (1) : مادة 1
استثناء من احكام القوانين ارقام 90 و 91 و 92 لسنة 1944 ورقم 114 لسنة 1946 المشار اليها تعفى من رسوم التوثيق والشهر والحفظ التصرفات التى تعقد بين الحكومة والشركة المساهمة لانشاء المساكن الشعبية بشأن الاراضى التى تخصص لهذه المساكن
كما يستبدل بالرسوم المذكورة فى الفقرة السابقة بالنسبة الى التصرفات التى تعقد بين الهيئات المنشئة للمساكن الشعبية وبين المنتفعين بها فى شأن الاراضى والمبانى ، رسم شامل قدره خمسة جنيهات
المادة (2) : مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية