تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يتولى إنشاء المساكن الشعبية طبقا لأحكام هذا القانون من ترخص لهم في ذلك وزارة الشئون الاجتماعية من الهيئات والأشخاص الآتي بيانهم: (1) مجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية. (2) أصحاب الأعمال الذين ينشئون المساكن لعمالهم. (3) الجمعيات التعاونية لبناء المساكن وجمعياتها العامة. (4) من يشتركون في مناقصة عامة تجريها الحكومة لبناء المساكن الشعبية ويقبل عطاؤهم ويراعى في المفاضلة بين العطاءات الأجرة المحددة فيها للمسكن.
المادة (2) : يختار وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزراء الأشغال العمومية والمالية والشئون البلدية والقروية والاقتصاد الوطني ما يصلح من الأراضي المملوكة للدولة لإنشاء مساكن شعبية أو قرى جديدة وما يتبع هذه وتلك من المرافق العامة ويصدر وزير الاقتصاد الوطني قرارا بتخصيصها لهذا الغرض. ولوزير الاقتصاد الوطني بموافقة مجلس الوزراء أن يبيع من هذه الأراضي ما كان ثمنه مرتفعا على أن يخصص المجلس ثمن البيع كله أو بعضه لشراء أراضي رخيصة تصلح للغرض المذكور. ويفرد حساب خاص للإيراد الناتج من بيع هذه الأراضي وما يصرف منه في شراء أراضي أخرى.
المادة (3) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزراء الأشغال العمومية والمالية والشئون البلدية والقروية والاقتصاد الوطني قرارا بتعيين الأراضي غير المملوكة للدولة التي يقع عليها الاختيار لإنشاء المساكن الشعبية في المدن والقرى التي تم تخطيطها طبقا للمادة 10 أو لإنشاء قرى جديدة. وتقوم السلطات المختصة بإجراءات نزع ملكية هذه الأراضي وتخصيصها للمنفعة العامة على أن يقدر ثمنها على أساس سعرها وقت صدور القرار المذكور. ويجوز مع نزع الملكية بقاء الأرض كلها أو بعضها في يد من نزعت ملكيته للانتفاع بها إلى أن يحين الوقت لاستعمالها في الأغراض التي نزعت ملكيتها من أجلها ويكون تقدير التعويض في هذه الحالة وأداؤه بالكيفية والشروط التي يصدر بها قانون خاص.
المادة (4) : تقدم الحكومة الأراضي المذكورة في المادتين السابقتين إلى الهيئات والأشخاص المنصوص عليهم في المادة الأولى للانتفاع بها في إنشاء مساكن شعبية أو قرى جديدة ويكون الانتفاع بغير مقابل لمدة لا تزيد على الأربعين عاما وتؤول في نهايتها هذه الأراضي بما عليها من مبان ومرافق وأشجار وغيرها إلى الحكومة بغير مقابل على أن يكون لهؤلاء المنتفعين الأولوية في استمرار الانتفاع بها بالشروط التي يقررها مجلس الوزراء. ويجوز بيع الأراضي المذكورة لمن يطلب من الهيئات والأشخاص المنصوص عليهم في المادة الأولى على أن يؤدي المشتري خمس الثمن وقت التعاقد ويوزع الباقي على أقساط في مدة لا تتجاوز أربعين عاما بفائدة قدرها 2% على مؤجل الثمن. ويقدم طلب الانتفاع أو الشراء على استمارة خاصة وفقا للنموذج الذي يقرره وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني. ولمجلس الوزراء تخصيص الثمن وفوائده لشراء أراض رخيصة لإنشاء مساكن شعبية أو قرى جديدة.
المادة (5) : تقدم مجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية الأراضي المملوكة لها إلى من يطلبها من الهيئات والأشخاص المنصوص عليهم في المادة الأولى للانتفاع بها في إنشاء مساكن شعبية أو قرى جديدة كما يجوز لهذه الهيئات وهؤلاء الأشخاص شراء الأراضي المذكورة. ويكون الانتفاع أو الشراء بالشروط المنصوص عليها في المادة السابقة. ويقدم طلب الانتفاع أو الشراء على استمارة خاصة وفقا للنموذج الذي يقرره وزير الشؤون الاجتماعية.
المادة (6) : لا يجوز بيع الأراضي المنصوص عليها في المادتين السابقتين بالمزايدة وإذا قدم طلب شراء عن قطعة واحدة من أكثر من هيئة أو شخص انتزع بينهم ويحدد ثمن البيع على أساس التكاليف الفعلية مضافا إليها فائدة قدرها 10% منها ويقصد بالتكاليف الفعلية ثمن الأرض إذا كانت مشتراه أو قيمتها طبقا لما تقدره السلطات المختصة ويضاف إلى ثمن البيع ما يكون المالك قد أنفقه في إنشاء المرافق العامة وإعداد الأرض للبيع.
المادة (7) : يكون للحكومة أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية الحق في إلغاء الترخيص في الانتفاع أو فسخ عقد البيع في أي وقت إذا كان المنتفع أو المشتري لم يخصص الأرض للغرض المقصود أو إذا لم يبدأ البناء أو يتمه في المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولا يترتب على الإلغاء أو الفسخ أي حق في التعويض. وفي حالة فسخ عقد البيع يسترد المشتري الثمن الذي أداه أو الثمن وقت الفسخ أيهما أقل. ويقع باطلا كل تصرف بعوض أو بغير عوض في الأرض أو الانتفاع بها وكذلك كل تصرف آخر من شأنه أن يمنع من تحقيق الغرض الذي خصصت له الأرض.
المادة (8) : يكون لوزارة الشئون الاجتماعية فيما يتعلق بالمساكن الشعبية التي تنشئها مجالس المديريات أو المجالس البلدية والقروية وأصحاب الأعمال والجمعيات التعاونية للبناء وجمعياتها العامة الإشراف على التصميمات وإشهار المناقصات وإرساء العطاءات ويكون تحديد الإيجارات بالاتفاق مع وزارة المالية.
المادة (9) : يجوز لمن ينشئ المساكن الشعبية أن ينزل عن حقه فيها لآخر بشرط الحصول على موافقة سابقة من مجلس الوزراء وتنتقل إلى هذا الأخير الحقوق والالتزامات التي كانت لسلفه أو عليه بما في ذلك الأقساط الباقية من القرض وفوائدها.
المادة (10) : تقوم وزارة الشئون البلدية والقروية بإعادة تخطيط المدن والقرى وتصدر بذلك مراسيم ويراعى في هذا التخطيط تعيين المناطق التي تخصص للسكنى والمنشئات العامة وكذلك المناطق التجارية والصناعية بجميع أنواعها ومناطق المحال العامة المعدة للتسليف كما يراعى تعيين نسبة عدد السكان في كل منطقة إلى مساحتها ومساحة الحدائق العامة بالنسبة لعدد السكان. ويجب تخطيط حدين لكل مدينة أو قرية يحدد أولهما المدى الذي يتطلبه التوسع المنتظر في البناء لمواجهة نمو عدد السكان لمدة خمسين عاما مقبلة ويحدد الثاني منطقة زراعية خارج الحد الأول لا تجوز إقامة منشئات فيها لغير الأغراض الزراعية إلا بموافقة السلطة المختصة بالتخطيط. ويبين في تخطيط الحد الأول أنواع المنشئات البنائية التي يسمح بإقامتها في كل منطقة دون رجوع إلى السلطة المختصة بالتخطيط وتلك التي تقتضي إقامتها موافقة السلطة المذكورة وتلك التي لا يسمح بإقامتها مطلقا وهذا كله مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى - كما يبين في التخطيط المذكور مراحل تنفيذ التوسع والمدة المقررة لكل مرحلة.
المادة (11) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة السابقة بغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش ويحكم فضلا عن الغرامة بتصحيح أو هدم الأعمال المخالفة حسب الأحوال.
المادة (12) : إذا اتخذت إجراءات جنائية عن مخالفة أحكام المادة 10 فإن للسلطة القائمة على التخطيط الحق في وقف الأعمال موضوع المخالفة بالطريق الإداري.
المادة (13) : إذا لم يقم المالك بتنفيذ الحكم الصادر بتصحيح أو هدم الأعمال المخالفة في المدة التي تحددها السلطة القائمة على أعمال التخطيط جاز لها إزالة أسباب المخالفة على نفقته وتحت مسئوليته.
المادة (14) : يكون لمهندسي السلطة القائمة على التخطيط صفة رجال الضبط القضائي لتنفيذ أحكام المادة 10 ويكون لهم حق الدخول في أي وقت في مكان العمل للتحقق من تنفيذ أحكامها وإثبات كل مخالفة لتلك الأحكام.
المادة (15) : لا تقبل دعوى التعويض عن إزالة بناء أقيم بعد نشر مرسوم إعادة التخطيط وقبل نفاذ أحكامه بحالة منافية لها عند نفاذها إذا حصلت الإزالة في الوقت الذي يستدعيه تنفيذ تلك الأحكام.
المادة (16) : يجوز لوزير المالية استصدار قانون بقرض عام لتمويل عمليات إنشاء المساكن الشعبية ويستهلك القرض مع فوائده في مدة لا تزيد على الأربعين عاما. ويجوز له كذلك أن يتولى الاتفاق مع البنوك والمؤسسات المالية على تقديم القروض اللازمة لهذا الغرض. ويكون تقديم القروض من الحكومة أو من البنوك والمؤسسات المالية وفقا لأحكام المادة التالية وبالشروط والقيود الأخرى التي تضعها وزارة المالية ويقرها مجلس الوزراء.
المادة (17) : تضمن الحكومة القروض التي تحصل عليها الهيئات والأشخاص المذكورة بالمادة الأولى من البنوك والمؤسسات المالية بالشروط الآتية: (أ) ألا تجاوز قيمة القرض 50% من مجموع تكاليف المباني وإذا كان المقترض مجلس مديرية أو مجلسا بلديا أو قرويا أو جمعية تعاونية جاز لمجلس الوزراء عند الاقتضاء أن يقرر زيادة هذه النسبة. (ب) أن يكون استهلاك القرض وفوائده في مدة لا تزيد على أربعين عاما. (ج) أن يصرف القرض على دفعات تبعا لما يتم من البناء وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية. (د) أن تقدم مباني المساكن الشعبية ضمانا للقرض وللمقرض طلب ضمانات أخرى. (هـ) أن تتحمل الحكومة جزءا من الفوائد بحيث لا يزيد ما يتحمله المقترض من هذه الفوائد عن 2%.
المادة (18) : يجوز أن تحل مجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية محل الحكومة في تمويل عمليات إنشاء المساكن الشعبية كل في دائرة اختصاصها بالشروط والقيود الواردة في المادتين السابقتين.
المادة (19) : يكون للأموال التي تقرضها الحكومة أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية لمن يقومون بإنشاء المساكن الشعبية أو التي تقرضهم إياها البنوك والمؤسسات المالية بضمانة الهيئات المذكورة بالتطبيق لأحكام هذا القانون حق امتياز عام على جميع أموالهم يأتي في المرتبة بعد المبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة.
المادة (20) : إلى أن يتم الوفاء بجميع القروض المحملة على المسكن الشعبي يجب على البنوك وجهات الإقراض الأخرى التأمين عليه ضد الحريق لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة. ويجوز أن تشمل بوليصة التأمين الواحدة أكثر من مسكن شعبي واحد.
المادة (21) : يعفى كل مسكن شعبي من عوائد الأملاك المبنية لمدة خمس سنوات من بدء الانتفاع به.
المادة (22) : تعفى من الضرائب بجميع أنواعها رؤوس الأموال التي تستثمر في إنشاء المساكن الشعبية.
المادة (23) : يجوز لمجلس الوزراء عند الاقتضاء خفض الأجور المحددة للمساكن الشعبية وذلك وفقا لطاقة المنتفعين بها على أن تتحمل الحكومة الفرق.
المادة (24) : إذا شرع المنتفع أو المشتري في البناء ولم يتمه خلال المدة المقررة باللائحة التنفيذية كان للحكومة أو لمجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية التي قدمت الأرض أو باعتها لإنشاء المساكن الشعبية طبقا لأحكام المادتين 4 و5 أن تستولى على ما تم من المباني لتقوم بإتمامها بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه بذلك، وللحكومة أو الهيئة صاحبة الأرض إما أن تسلم المساكن لمن شرع في البناء ولم يتمه نظير مطالبته بما تحملته من نفقات وإما الاحتفاظ بالمساكن وأداء التعويض اللازم ولا يجوز أن يزيد هذا التعويض على تكاليف ما تمت إقامته من المباني.
المادة (25) : لا يجوز لأي شخص أن ينتفع بأكثر من مسكن شعبي واحد.
المادة (26) : لا يجوز تأجير المسكن الشعبي من الباطن كله أو بعضه إلا بموافقة مصلحة المساكن الشعبية كما لا يجوز إطلاقا تأجير المسكن الشعبي مؤقتا.
المادة (27) : إذا لم يقم المنتفع بالمسكن الشعبي بأداء الإيجار في ميعاده سقط حقه في الانتفاع وكان لأصحاب الشأن الحق في إخراجه.
المادة (28) : يجب على الهيئات والأشخاص الذين ينشئون المساكن الشعبية أن يقوموا بصيانتها وإجراء الإصلاحات اللازمة لضمان سلامتها وبقائها في حالة جيدة ولمصلحة المساكن الشعبية التحقق من ذلك. وفي حالة تقصير الهيئات والأشخاص المذكورين في القيام بالإصلاحات المذكورة في الفقرة السابقة يجوز لوزير الشئون الاجتماعية أن يقرر إجراءها على نفقتهم وله أن يعهد بذلك إلى مصلحة المباني.
المادة (29) : تضع مصلحة المساكن الشعبية نماذج عقود الإيجار والانتفاع الخاصة بالمساكن الشعبية ويعتمدها وزير الشئون الاجتماعية وعلى الهيئات والأشخاص الذين يقومون بإنشاء المساكن الشعبية أن يلتزموا هذه النماذج.
المادة (30) : لا تسري أحكام الشفعة على المساكن الشعبية ولا على الأراضي المخصصة لها.
المادة (31) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الأشغال العمومية قرارا بتعيين المسكن الشعبي ومنافعه وملحقاته وشروط الانتفاع.
المادة (32) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية لائحة تنفيذية تبين بنوع خاص: (أ) شروط مساهمة الجمعيات التعاونية للبناء وجمعياتها العامة وأصحاب الأعمال في إنشاء المساكن الشعبية. (ب) القواعد الخاصة بتقديم طلبات إنشاء المساكن الشعبية وتعيين مواعيد لنظرها والبت فيها.
المادة (33) : يكون لموظفي مصلحة المساكن الشعبية وللموظفين الذين يندبهم وزير الشئون الاجتماعية بقرار منه الحق في مراقبة إنشاء المساكن الشعبية للتثبت من مراعاة تنفيذ الرسوم والمواصفات.
المادة (34) : تسري أحكام هذا القانون على إنشاء القرى على أن تراعى الشروط والقيود التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء وفقا لظروف كل قرية.
المادة (35) : على وزراء الشئون الاجتماعية والأشغال العمومية والمالية والعدل والشئون البلدية والقروية والاقتصاد الوطني كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الشئون الاجتماعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن