بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 206 لسنة 1951 الخاص بالمساكن الشعبية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 206 لسنة 1951 الخاص بالمساكن الشعبية المعدل بالقانون رقم 213 لسنة 1954؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 206 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي:
يتولى إنشاء المساكن الشعبية طبقا لأحكام هذا القانون من ترخص لهم في ذلك وزارة الشئون البلدية والقروية من الهيئات والأشخاص الآتي بيانهم:
(1) مجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية.
(2) أصحاب الأعمال الذين ينشئون المساكن لعمالهم.
(3) الجمعيات التعاونية لبناء المساكن وجمعياتها العامة.
(4) وزارة الأوقاف بما تقيمه من المساكن بصفتها ناظرة على الأوقاف الخيرية.
(5) من يشتركون في مناقصة عامة تجريها الحكومة لبناء المساكن الشعبية ويقبل عطاؤهم ويراعى في المفاضلة بين العطاءات الأجرة المحددة فيها للمساكن.
المادة (2) : يسري كذلك الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 206 لسنة 1951 المشار إليه على المساكن الشعبية التي أنشأتها وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على الأوقاف الخيرية منذ بدء الانتفاع بها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم الجنوبي من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة