تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى القانون رقم 206 لسنة 1951 الخاص بالمساكن الشعبية؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العمومية، لدى المحاكم الأهلية، والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 213 لسنة 1954 نظراً لأزمة المساكن في كثير من نواحي الجمهورية خصوصاً في المدن الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة تزايد عدد السكان ونزوح عدد كبير من سكان الريف إليها. ورغبة في تيسير مهمة السكن على الطبقات محدودة الدخل والفقيرة من أبناء الشعب استصدرت الوزارة القانون رقم 206 لسنة 1951 الخاص بإنشاء المساكن الشعبية. وقد نص في المادة الثانية منه على أن لوزير الشئون الاجتماعية أن يختار بالاتفاق مع الوزراء المختصين من الأراضي المملوكة للدولة ما يصلح لإنشاء مساكن شعبية عليها على أن يصدر بتخصيصها لهذا الغرض قرار من وزير المالية والاقتصاد. ونص في المادة الثالثة من هذا القانون على أن لوزير الشئون الاجتماعية أيضاً أن يختار من الأراضي غير المملوكة للدولة ما يصلح للغرض نفسه بالاتفاق مع غيره من الوزراء المختصين على أن تقوم السلطات المختصة بإجراءات نزع الملكية وتخصيص هذه الأراضي للمنفعة العامة. وقد اتضح عند اتخاذ الإجراءات التي نص عليها في المادتين 2 و3 من القانون رقم 206 لسنة 1951 أن واضعي اليد على بعض هذه الأراضي سواء أكانت مملوكة للحكومة أم غير مملوكة لها سيتعرضون للجهات المختصة عند الشروع في تسليمها مستندين إلى حماية القانون لوضع اليد الفعلي إلى أن يتبين وجه الحق فيه. ولما كانت إجراءات المنازعة مع واضعي اليد أمام القضاء قد تطول مما يعرقل غرض الحكومة من إنشاء مساكن شعبية على وجه السرعة فقد رأت الوزارة أن المصلحة العامة تقضي بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 2 وفقرة جديدة إلى المادة 3 من القانون رقم 206 لسنة 1951 تخول لها الحق في استلام الأراضي التي يقع عليها الاختيار لتخصيصها للمساكن الشعبية خلال ثلاثين يوماً مع عدم الإخلال بحقوق الملاك وواضعي اليد والحائزين. وتتشرف وزارة الشئون الاجتماعية بعرض المشروع المرافق على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره. وزير الشئون الاجتماعية
المادة (1) : تضاف إلى المادة 2 من القانون رقم 206 لسنة 1951 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: "وعلى حائزي هذه الأراضي تسليمها إلى الجهات المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول, ولا تحول أية منازعة دون هذا التسليم الذي يتم بالطريق الإداري بعد إثبات حالة الأراضي وما قد يكون عليها من مبان أو غراس وكل ذلك دون إخلال بحقوق واضعي اليد أو المتعرضين".
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 206 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي: "ومع ذلك فيجوز لوزير الشئون الاجتماعية استثناء من أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 المشار إليه الاستيلاء على هذه الأراضي بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، وتتخذ خلال أسبوع من تاريخ تنفيذ قرار الاستيلاء الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 1907 المشار إليه لنزع ملكية هذه الأرض للمنفعة العامة وتعويض ذوي الشأن من أصحابها، كما يجوز مع نزع الملكية بقاء الأرض كلها أو بعضها في يد من نزعت ملكيته للانتفاع بها إلى أن يحين الوقت لاستعمالها في الأغراض التي نزعت الملكية من أجلها ويكون تقدير التعويض في هذه الحالة وأداؤه بالكيفية والشروط التي يصدر بها قانون خاص".
المادة (3) : على وزراء الشئون الاجتماعية والمالية والاقتصاد والعدل والشئون البلدية والقروية والأشغال العمومية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن