بشأن الإشراف على المساكن الشعبية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 206 لسنة 1951 الخاص بالمساكن الشعبية المعدل بالقانون رقم 213 لسنة 1954،
وعلى القانون رقم 601 لسنة 1953 الخاص بالترخيص للحكومة في الاشتراك في شركة مساهمة لإنشاء مساكن شعبية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مساكن شعبية المساكن التي تنشأ بقصد تمليكها أو تأجيرها لفئات من المنتفعين يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية أو من الجهة المنشئة لها أو ينص عليها نظام تلك الجهة ويمنح منشئوها أو المنتفعون بها إعانة مباشرة أو غير مباشرة من الحكومة أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو غيرها من الهيئات التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بقصد تخفيض قسط الاستهلاك أو مقابل الانتفاع.
المادة (2) : لا يجوز للمنتفع بالمسكن الشعبي أن يحدث فيه أي تعديل أو يقيم في أبنيته أية منشئات إلا بعد موافقة الجهة المنشئة للمسكن أو التي يكون لها الإشراف عليه.
المادة (3) : لا يجوز لمن تملك مسكنا شعبيا أن يؤجره أو يتصرف فيه إلا بعد موافقة الجهة المنشئة للمسكن أو التي يكون لها الإشراف عليه وتضع تلك الجهة شروط التأجير والتصرف ويصدر باعتمادها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على ألف قرش وفي حالة مخالفة المادة 2 يجب الحكم فضلا عن الغرامة بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
المادة (5) : يكون لمهندسي وزارة الشئون البلدية والقروية ومهندسي المجالس البلدية ومجالس المديريات في حالة اتخاذ إجراءات جنائية عن مخالفة لأحكام المادة 2 وقف الأعمال موضوع المخالفة بالطريق الإداري.
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة