تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1939 الخاص بتقرير امتياز بالنسبة لقروض الحكومة والأموال المودعة منها، وعلى القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال المعدل بالمرسوم بقانون رقم 282 لسنة 1952، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : لما كانت الحكومة تولي في الوقت الحاضر كبير اهتمامها لحل أزمة المساكن وتوفير المسكن الصحي للطبقات محدودة الدخل فقد أعدت لذلك تدابير منوعة لتحقيق هذا الهدف من بينها مشروع إنشاء مساكن شعبية قليلة التكاليف ميسرة السداد بحيث يكون في مقدرة ذوي الدخول المحدودة تملكها بعد انقضاء مدة معينة. ونظرا لأن هذا المشروع يحتاج في تنفيذه إلى أموال كبيرة وإلى إدارة تتولاه وفقا للأساليب التجارية فقد استقر الرأي على إنشاء شركة مساهمة من شركات الاقتصاد المختلط تشترك الحكومة بنصيب في رأسمالها لا يقل عن الخمس ويشترك في الباقي كل من البنك المركزي، وصناديق التأمين والادخار وشركات التأمين والبنوك العقارية والتجارية، وقد كفلت الحكومة لهؤلاء المساهمين جميعا ربحا أدنى قدره 4% من القيمة الاسمية المدفوعة للأسهم (مادة 2) وقد عهد المشروع للشركة القيام بكافة الأعمال المتعلقة بإنشاء تلك المساكن، ومن ذلك استلام الأراضي وإقامة المباني وتعمير المناطق التي تخصص لهذا الغرض والتأمين على المساكن وعلى حياة المنتفعين منها وذلك وفقا للائحة التي يقرها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد وبعد موافقة مجلس إدارة الشركة (مادة 4) كما نص المشروع على أن تبين في هذه اللائحة فئات المنتفعين وكيفية الانتفاع بالمساكن الشعبية وكذلك المواصفات والرسومات الخاصة بإقامة هذه المساكن بعد الاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية لما لهذه المسائل من طابع اجتماعي. ولتوفير الأموال اللازمة لأعمال الشركة أجاز لها المشروع إصدار سندات في حدود عشرة أمثال رأس المال المدفوع وخولها الحق في هذا الإصدار قبل أن يكتمل سداد القيمة الاسمية للأسهم اكتفاء باشتراط سداد نصف هذه القيمة (بند د من المادة 3) وعلى ذلك يبقى النصف الآخر من رأس المال في ذمة المساهمين – وكلهم مؤسسات عامة وهيئات على درجة كبيرة من اليسار – بصفة ضمان إضافي يمكن المطالبة به في أي وقت إلى جانب ضمان الحكومة لسداد القيمة الاسمية للسندات عند استحقاقها وأداء فوائدها في مواعيدها. وفضلا على الضمانات المذكورة فإنه تشجيعا للبنوك وهيئات التأمين على اقتناء هذه السندات ستعمل الحكومة على السماح للبنوك بالاقتراض بضمان هذه السندات من البنك المركزي إذا ما احتاجت في الأوقات الموسمية إلى أموال لتموين محصول القطن وسيعرض الأمر على اللجنة العليا للنقد والائتمان والصرف لتقرير الأوضاع الخاصة بهذه القروض كما أن السندات المذكورة تعتبر – في تطبيق القانون رقم 156 لسنة 1950 – من الأوراق التي يجوز لهيئات التأمين توظيف أموالها الاحتياطية فيها وتدخل – طبقا للائحة التنفيذية للقانون المذكور – في النسبة المقررة لاستثمار هذه الأموال في سندات الدولة المصرية والأوراق المضمونة من الحكومة. وقد أجاز المشروع لوزير المالية والاقتصاد أن يقرض الشركة مبالغ لا يجاوز مجموعها مليونا من الجنيهات وفقا للشروط التي يحددها لذلك (مادة 2). وتمشيا مع الأحكام التي تسري عادة على شركات الاقتصاد المختلط نص المشروع على أن يتضمن نظام الشركة ضرورة تمثيل الحكومة في مجلس الإدارة وكذلك تمثيل المؤسسات العامة التي تشترك في تأسيس الشركة كالبنك المركزي وصناديق التأمين والادخار والبنك العقاري الزراعي المصري في ذلك المجلس بنسبة لا تقل عن حصة كل منهما في رأس المال كما اشترط أن يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة وعضوه المنتدب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد (البندان أ وب من المادة 3). ونظرا لأن هذا التعيين من حق الحكومة فإنه بالتطبيق للقانون رقم 19 لسنة 1949 لا تسري عليه أحكام المادة الثانية من القانون رقم 138 لسنة 1947 بالنسبة إلى الموظفين في درجة مدير عام فما فوق. كما نص المشروع على أن تبلغ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية كتابة إلى وزير المالية والاقتصاد الذي له الحق في طلب إعادة النظر في أي قرار يرى أنه لا يتفق مع الصالح العام أو مع صالح المنتفعين بالمساكن وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه القرار واستلزم المشروع في هذه الحالة عدم تنفيذ القرار المطلوب إعادة النظر فيه إلا إذا وافق عليه مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية بأغلبية خاصة تحدد في نظام الشركة (بند ج من المادة 3) وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة وترجو الموافقة عليه تمهيدا لإصداره.
المادة (1) : يرخص للحكومة في أن تشترك في تأسيس شركة مساهمة غايتها القيام بكافة الأعمال المتعلقة بالمساكن الشعبية وعلى وجه خاص ما يأتي: (أ) استلام الأراضي اللازمة لبناء المساكن الشعبية وإقامة المباني عليها والتصرف فيها إلى المنتفعين سواء أكانت مساكن مستقلة أم عمارات متعددة المساكن. (ب) القيام بنفسها أو عن طريق الغير بعمليات إنشاء هذه المساكن وكل ما يتعلق بتعمير المناطق التي تقام فيها وتهيئتها للسكنى. (جـ) مباشرة كافة الأعمال المالية المرتبطة بالعمليات سالفة الذكر بما في ذلك تأجير هذه المساكن والمرافق اللازمة لها. (د) القيام بنفسها أو عن طريق هيئات التأمين بكافة عمليات التأمين على هذه المباني إلى أن يتم سداد ثمنها، وكذلك التأمين على حياة المنتفعين بالمساكن في حدود المبالغ المستحقة. ويجوز للشركة أن ترتبط مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها سواء أكانت هذه الهيئات أو الشركات في مصر أم في الخارج. ويكون اشتراك الحكومة في أسهم الشركة بنسبة 20% على الأقل سواء عند الاكتتاب الأول أو عند زيادة رأس المال.
المادة (2) : يرخص للحكومة فيما يأتي: (أ) أن تضمن لحملة الأسهم ربحا أدنى قدره 4% من قيمتها الاسمية. (ب) أن تضمن سداد القيمة الاسمية للسندات التي تصدرها الشركة عند استحقاقها وكذلك فوائد هذه السندات في مواعيدها. (جـ) أن تقرض الشركة مبالغ لا يجاوز مجموعها مليونا من الجنيهات، ويرخص لوزير المالية والاقتصاد في منح القروض وتحديد شروطها.
المادة (3) : يجب أن يتضمن نظام الشركة ما يأتي: (أ) أن تمثل الحكومة والمؤسسات العامة التي تشترك في تأسيس الشركة في مجلس إدارتها بنسبة لا تقل عن حصة كل منها في رأس المال. (ب) أن يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة وعضوه المنتدب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد. (جـ) أن تبلغ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية كتابة خلال ثلاثة أيام من صدورها لوزير المالية والاقتصاد - وله أن يطلب إعادة النظر في أي قرار يرى فيه إضرارا بالصالح العام أو بصالح المنتفعين بالمساكن وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه القرار وفي هذه الحالة لا ينفذ القرار إلا إذا وافق عليه ثانية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية حسب الأحوال بأغلبية خاصة تحدد في نظام الشركة. (د) أن يكون للشركة حق إصدار سندات إذا كان نصف قيمة الأسهم المكتتب بها على الأقل قد سدد بشرط ألا يجاوز مجموع ما تصدره منها عشرة أمثال رأس المال المدفوع. ويجب في جميع الأحوال موافقة وزير المالية والاقتصاد على شروط الإصدار.
المادة (4) : يصدر ببيان شروط استلام الأراضي اللازمة لبناء المساكن الشعبية والتصرف فيها وكذا شروط عمليات التأمين التي تقوم بها الشركة وأوضاعها، قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد وبعد موافقة مجلس إدارة الشركة. ويبين هذا القرار كذلك فئات المنتفعين بالمساكن الشعبية وكيفية الانتفاع بها والمواصفات والرسومات الخاصة بإقامتها وذلك بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية. وتحدد بنفس الكيفية المناطق التي تخصص للمساكن ومرافقها بعد الاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية.
المادة (5) : تسري على الأموال التي تقرضها الحكومة طبقا للمادة 2 أحكام المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1939 الخاص بتقرير امتياز بالنسبة لقروض الحكومة والأموال المودعة منها.
المادة (6) : تحصل المبالغ المطلوبة للشركة بطريق الحجز الإداري.
المادة (7) : على وزراء المالية والاقتصاد والشئون البلدية والقروية والشئون الاجتماعية، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن