بشأن ضمان الحكومة لشركة التعمير والمساكن الشعبية في وفاء قرض لا يجاوز 1.000.000 جنيه (مليون جنيه).
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 601 لسنة 1953 بالترخيص للحكومة في الاشتراك في شركة مساهمة لإنشاء مساكن شعبية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 662 لسنة 1954
في 12 ديسمبر سنة 1953 صدر القانون رقم 601 لسنة 1953 بالترخيص للحكومة في الاشتراك في شركة مساهمة لإنشاء مساكن شعبية.
تقدمت الشركة بطلب الحصول على قرضين بمبلغ مليونين من الجنيهات لتمويل مشروعاتها على الوجه الآتي:
1- قرض من الحكومة بمبلغ مليون جنيه وفقا للفقرة (ج) من المادة 2 من القانون المذكور والتي تنص على أن يرخص للحكومة "أن تقرض الشركة مبالغ لا يجاوز مجموعها مليونا من الجنيهات ويرخص لوزير المالية والاقتصاد في منح القروض وتحديد شروطها".
2- قرض من البنك الأهلي بضمان الحكومة بمبلغ مليون جنيه.
وقد رأت وزارة المالية والاقتصاد الاكتفاء في الوقت الحاضر بمنح الشركة قرضا من البنك الأهلي بضمان الحكومة بمبلغ مليون جنيه لمدة سنة قابلة للامتداد بقرار من وزير المالية والاقتصاد.
وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق.
ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تضمن شركة التعمير والمساكن الشعبية في وفاء مبلغ لا يجاوز 1.000.000 ج "مليون جنيه" تقترضه من البنك الأهلي المصري لمدة سنة قابلة للامتداد بقرار من وزير المالية والاقتصاد.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين